أحدث الأخبار
الثلاثاء 29 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

جلسة 28/4/2019

حكم الاقتصادية في دعوى دابر إيجيبت ليمتد ضد أبناء الفؤاد للتشطيبات والديكورات

شركة دابر ايجيبت
شركة دابر ايجيبت

بــاســم الشعـــــب

محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة

دائــــــرة ( أولى ) أقتصــــادى

حكـــــــــــــــــــــم

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح الأحد الموافق  28/4/2019 

برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ             رئيـــــــس المحكمــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولــيـــد مـحـمـد الــغــزاوي            رئيـــــــــس محكمـــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمـد نبيـل عبد المجيـد            رئيـــــــــس محكمـــــة

وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد   / أحمـــــد ســلامــــة محمـــــد          أميـــــــــن الســــــــــــر

** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **

(( في الدعوى رقم 420 لسنه 2019 اقتصادي القاهرة))

المـرفــوعـة مــن :-

شركة دابر ايجيبت ليمتد (ش.ذ.م.م) سجل تجاري رقم 245 والكائن مقرها المنطقة الصناعية الثالثة – شرق أ6 – العاشر من رمضان – الشرقية ، ومحلها المختار مكتب الأساتذة/ امجد محمد مختار ومحمد أسامه عبد المحسن وأيمن اوسامه يوسف وأحمد مجدي بغدادي ومصطفى عصام شفيق و اسلام رأفت حامد وعمرو خيري عبد الصادق ، علياء منير محمد تهامي ، شيماء محمود محمد فهمي (المحامون) ، والكائن في 4 عمارات العبور بصلاح سالم – مدينة نصر – القاهرة.

ضـــــــــــــــــــــــد

السيد/ ايمن فؤاد كاظم بصفته الممثل القانوني لشركة ابناء الفؤاد للتشطيبات والديكورات والتوريدات العمومية والكائن مقرها في 8 شارع 271 متفرع من شارع الجزائر – المعادي – القاهرة.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً:-

حيث أن وجيز واقعات الدعوى يخلص حسبما يبين من مطالعة سائر أوراق الدعوى و كافة مستنداتها فى أن المدعي عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى 5/2/2019 طلب فى ختامها القضاء إلزام المدعى عليه بتفعيل شهادة الضمان الممنوحة من الشركة المدعى عليها للشركة المدعية و استبدال الكشافات التالفة بأخرى سليمة على نفقته الخاصة ، ثانيا : إلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ و قدره 3350048 جنيه ( ثلاثة ملايين و ثلاثمائة و خمسون ألف و و ثمانية و أربعون جنيها ) للشركة المدعية على سبيل التعويض الجابر للضرر الذى لحق بها من جراء عدم تنفيذ إلتزامه و تعطيل العمل فى مصنع الشركة المدعية بسبب سوء الاضاءة و ذلك على سند من القول أنه بموجب اتفاق تجارى بين الشركة المدعية و الشركة المدعي عليها اتفق الطرفان على توريد و تركيب الشركة المدعى عليها 1938 كشاف ليد ماركة سنا لايت مع فك الكشافات القديمة و حيث قامت الشركة المدعى عليها بتوريد الكشافات المطلوبة و منحث الشركة المدعى عليها للشركة المدعية شهادة ذمان لمدة ثلاث سنوات إلا انه و مع الاستخدام و اثناء فترة الضمان بدأ حدوث اعطال ناتجة عن عيوب الصناعة و قد قامت الشركة المدعية بالتنبيه على الشركة المدعى عليها بتفعيل شهادة الضمان و تبديل الكشافات التالفة بأخرى جديدة إلا أنها لم تحرك ساكنا و أخلت باتفاقها فقامت الشركة المدعية بانذار الشركة المدعي عليها فلم تحرك ساكنا مما حدا بها لاقامة الدعوى الراهنة بغية القضاء بالطلبات آنفة البيان و قدم دعما لدعواه حافظة مستندات طالعتها المحكمة.

و حيث عرضت الأوراق على هيئة التحضير و انتهت إلى اعداد مذكرة بتعذر الصلح .

و حيث تداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها مثل خلالها المدعى و المدعى عليه كل بوكيل عنه محام و الحاضر عن المدعى قدم حافظة مستندات و مذكرة بالدفاعه طالعتهما المحكمة و بجلسة المرافعة الختامية قررت هذه المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم.

و حيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المحكمة تقدم لقضائها أنه وبشأن الاختصاص والفصل فيه فيلزم أن يكون سابقا على البحث فى شكل الدعوى وقبل التصدى للموضوع بحسبان أن فقدان الولاية مانع أصلا من نظر الدعوى شكلا وموضوعا ويجب على المحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها لبحث مدى اختصاصها بنظر الدعوى حتى ولو لم يثره أحد الخصوم باعتبار أن قواعد الاختصاص من النظام العام .

وحيث انه لما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة الأولى من مواد الاصدار للقانون رقم120 لسنه2008 بشأن انشاء المحاكم الاقتصادية انه ( يعمل باحكام القانون المرافق فى شأن المحاكم الاقتصاديه ولا يسرى فى شأنه اى حكم يخالف احكامه).

وحيث أن المقرر بنص المادة الرابعة من مواد إصدار ذلك القانون أنه ( تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة بالنقض والمرافعات المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق .)

ومن المقرر بنص المادة رقم 6 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن انشاء المحاكم الاقتصادية انه" فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها قيمتها خمسة ملايين جنيه, والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية – (1) قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الاموال للاستثمار (2) قانون سوق رأس المال (3) قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (4) قانون التأجير التمويلى (5) قانون حماية الاقتصاد القومى من الاثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية (6) قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والافلاس والصلح الواقى منه (7) قانون التمويل العقارى (8) قانون حماية حقوق الملكية الفكرية (9) قانون تنظيم الاتصالات (10) قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وانشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (11) قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (12) قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة (13) قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد . ، وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء فى كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيها أو كانت غير مقدرة القيمة" 

ولما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 42 من قانون المرافعات انه( تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها أربعين ألف  جنية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ألاف  جنيه . وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح الواقي وغير ذلك مما ينص عليه القانون. 

وحيث أن المقرر بنص المادة 47 من قانون المرافعات (تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز اربعين آلاف جنيه وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادر ابتدائيا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة . 

كما تختص بالحكم في الطلبات الوقتيه أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها . )

وحيث أن المقرر بنص المادة 36 من قانون المرافعات انه ( تقدر قيمة الدعوى بإعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل فى التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد ، والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة ، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها , وفى جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته , ويكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم.)

وحيث أنه من المقرر أن الترتيب الطبيعي للفصل في المنازعة أن تتأكد المحكمة أولا من مسألة اختصاصها وهذا ما نصت عليه المادة 109 من قانون المرافعات من أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى .وقد قضت محكمة النقض بذلك بقولها أن قواعد الاختصاص الولائى والنوعي والقيمى تتعلق بالنظام العام فيجوز الدفع بها من كل ذي مصلحة في أي حالة كانت عليها الدعوى وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها "الطعن رقم 3809 لسنة 57 ق جلسة 22/2/1989"

ولما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 109 من قانون المرافعات علي ان ( الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في ايه حالة كانت عليها الدعوي) 

كما نصت المادة (110) من قانون المرافعات انه{ على المحكمة إذا قضت بعـدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلـى المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية . ويجـوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز أربعمائة جنيه .وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها }

كما نصت المادة ( 113 ) من قانون المرافعات{ كلما حكمت المحكمة فى الأحوال المتقدمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى وعلى قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .}

وحيث انه من المستقر عليه في قضاء النقض أن " الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو القيمي أو النوعي – تعلفة بالنظام العام للمحكمة القضاء به تلقاء نفسها في ايه حالة كانت عليها الدعوى ( الطعن رقم 355 لسنة 65 ق – جلسة 12/6/1996 س47 ص 954 ع2)

لما كان ما تقدم وهديا به وكانت الطلبات المبداة بالدعوى تدور حول تنفيذعقد توريد الكشافات المبرم بين المدعى و المدعى عليه بصفتهما هو ما لا يستتبع معه تطبيق أى من القوانين الواردة على سبيل الحصر فى المادة السادسة من قانون انشاء المحكمة الاقتصادية الرقيم 120 لسنة 2008 ومن ثم يخرج نظر هذه الدعوى عن الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية وينعقد لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية عملا بنصوص المواد 47, 49 , 55 من قانون المرافعات وتقضي معه المحكمة والحال كذلك بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها إلي محكمة الجيزة الابتدائيه للاختصاص عملا بنص المادتين 110 , 113 من قانون المرافعات علي نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث انه عن مصاريف الدعوى فالمحكمة تبقي الفصل فيها للمحكمة المختصة بصدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات. 

فلهـــذه الأسبــــاب

 حكمت المحكمة:-

بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص وحددت جلسة 7/7/2019 لنظرها وعلي قلم الكتاب اعلان الغائب من الخصوم بكتاب مسجل بعلم الوصول وأبقت الفصل في المصاريف.

تابع أحدث الأخبار عبر google news