بسبب سيارة مرسيدس.. رفض استئناف «الوطنية للسيارات» على حكم تغريمها

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الحادية عشر) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
وعضوية الســـــيد المستشــــار / امجـد محمـد سعيد رئيــــــــــــس الاستئنــــــــــــــاف
والســـــــــــــيد المستـشـــــــــار/ تامــر احمد محمد المستشـــــــــــــار بـالمحكمــــــة
والســـــــــــــيد المستـشـــــــــار/ محمد حامد شمروخ المستشـــــــــــــار بـالمحكمــــــة
وبحضــــــــــــــــــور الســــــــيـد / كــــــريم صابـــر أمـــــــــــــين الســــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الاستئنافين المقيدين برقمي 296.138 لسنة 15 قضائية اقتصادية القاهرة )
اولا في الاستئناف رقم 138 المرفـــوع من :-
السيد / كريم سامي سعد مسعد , بصفته الممثل القانوني لشركة استارز الوطنية للسيارات , سجل تجاري رقم ( 7391 ) لسنة 2001 مكتب استثمار القاهرة والكائن مقرها ( 1025 ) كورنيش النيل , فم الخليج , مصر القديمة , القاهرة ومحله المختار مكتب الدكتور / خالد حمدي عطية وايمن شريف برهام نور واحمد عزت سعيد محمد وعبد الرحمن احمد جمعة ومحمد شريف مصطفي فتحي وعمر هشام مختار المحامون ( مكتب نور وشركاه بالتعاون مع التميمي ومشاركوه ) الكائن ببرج ستار كابيتال بالمبني رقم (5) و (7) بشارع جزيرة العرب , المهندسين , العجوزة الجيزة .
ضــــــــــــــــــــــد
السيد / عمرو اسامة السيد محمد شيحة , ويعلن في القطعة رقم ( 6257 ) , المقطم , محافظة القاهرة .
ثانيا: في الاستئناف رقم 296 المرفـــوع من :-
السيد عمرو اسامة السيد محمد شيحة , المقيم قطعة 6257 – المقطم – القاهرة , ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد سعد ابراهيم ومعه الاساتذة / حسن احمد حسن , محمد حسام عبد الفتاح والكائن مقره في 7&9ميدان اسوان – العجوزة – الجيزة .
ضـــــــد
السيد / الممثل القانوني لشركة ستار الوطنية للسيارات بصفته .
ويعلن بمقر الشركة الكائن 1025 كورنيش النيل – فم الخليج – مصر القديمة – القاهرة .
الموضـــــــــــــــوع
استئناف الحكم الصادر بجلسة 31 / 10/ 2021 من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 573 لسنة 2021 اقتصادي القاهرة .
المحكمـــــة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :-
تخلص وقائع الاستئناف على النحو الثابت في ديباجة الحكم المستأنف الصادر بجلسة 31/10/2021 في الدعوى رقم 573 لسنة 2021 اقتصادي القاهرة ونحيل إليها منعا للتكرار ونوجزها بالقدر اللازم لحمل قضاء هذه المحكمة من أن المدعي قد أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام استوفت شرائطها القانونية، وأودعت وقيدت بقلم كتاب محكمة اول درجة وأعلنت للمدعى عليه بصفته وفقاً للقانون ابتغاء الحكم بإلزام الشركة المعلن إليها بدفع مبلغ قدره مليوني جنيه تعويضاً للطالب عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به يشمل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب نتيجة لما تعرضت له سيارته من أضرار والمتسبب فيها الشركة المدعى عليها وأحد تابعيها، وذلك على النحو المذكور تفصيلاً بصدر هذه العريضة، مع إلزام المعلن إليه بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وذلك على سند من القول بكون المدعي قد قام بشراء سيارة من طراز مرسيدس موديل سي 350 في غضون شهر نوفمبر عام 2013، ثم في غضون عام 2018 وجد بالسيارة عدة عيوب تمثلت في عيب بالسماعات وتلف بناقل الحركة، مما دعاه إلى التقدم بالشكوى رقم 251762 إلى جهاز حماية المستهلك بتاريخ 13/11/2018، وقد باشر الجهاز فحص الشكوى وانتدب لجنة فنية من كلية الهندسة جامعة عين شمس، وقد قامت الشركة المدعى عليها بنقل السيارة إلى كلية الهندسة عن طريق قيادتها بمعرفة أحد مندوبي الشركة وليس عن طريق نقلها بونش كقرار جهاز حماية المستهلك، ثم أعيد فحص السيارة بمعرفة لجنة مشكلة من كلية هندسة المطرية، والتي انتهت إلى أن العيب بالسيارة كان نابعاً من تلف زيت نتيجة التآكل الداخلي لمبرد الزيت مما أدى إلى دخول مياه التبريد إلى المبرد وإتلاف الزيت، وحيث أصدر جهاز حماية المستهلك قراراً بإلزام الشركة المدعى عليها بإصلاح السيارة وتحملها نسبة 75% من قيمة الإصلاح على أن يتحمل المدعي نسبة 25% المتبقية، إلا أن الشركة امتنعت عن تنفيذ قرار الجهاز، وهو ما أدى إلى تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة بالجنحة رقم 1024 لسنة 2019 جنح اقتصادية القاهرة، والتي قضي فيها غيابياً بجلسة 29/12/2019 ببراءة المتهم عن التهمة الخامسة، وبتغريمه مليوني جنيه عن باقي التهم للارتباط وإلزامه بأن يرد للمجني عليه (المدعي) قيمة السيارة بمبلغ 505000 جنيه، وغلق مركز الصيانة لمدة ستة أشهر ونشر الحكم، وقد عارض المتهم في ذلك الحكم الغيابي، وبجلسة 29/2/2020 قضت محكمة أول درجة في المعارضة بتأييد الحكم المعارض فيه، وبتاريخ 20/10/2020 قضت محكمة الجنح المستأنفة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف مع إيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات وبإلغاء عقوبة الغلق، وحيث أن ما أتته الشركة المدعى عليها من جرم قد شكل خطأ أصاب المدعي بأضرار مادية تمثلت في، قيادة السيارة لمسافة حوالي 20 كم من مركز الصيانة حتى كلية الهندسة لفحصها مما تسبب في أضرار بالسيارة، كما أنه قد تكبد مصاريف انتقال بديلة بأن استأجر سيارة من ذات الطراز منذ عام 2018 حتى تسلمه سيارته بتاريخ 6/10/2020 بمبلغ 750 يومياً بإجمالي 1080000 جنيه، كما تكبد مصاريف لتردده على مركز الصيانة لمتابعة ما يتم بها من أعمال إصلاح، وهو ما أدى كذلك إلى إضاعة أوقات كثيرة حال تردده على المركز مما استحال معه قيامه بأعماله، بالإضافة إلى اختلاف القيمة السوقية للسيارة منذ شرائها وحتى وقت إقامة الدعوى، كما أصابه ذلك الخطأ بأضرار أدبية تمثلت في ما أصابه من حزن نتيجة ما أصاب سيارته من أعطال ، فضلاً عما أصابه من ضرر نفسي نتيجة حدوث ماس كهربائي بالسماعات مما كاد يودي بحياته، وهي الأمور التي دعته إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية القضاء بطلباته الواردة بختام الصحيفة.
وقدم سنداً لدعواه حوافظ مستندات مثبتة في الحكم المستانف المحال اليه.
وحيث باشرت هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية نظر الأوراق، وأودعت مذكرة انتهت فيها إلى تقديم أوراق الدعوى لنظرها أمام المحكمة الماثلة لتعذر الصلح لعدم مثول المدعى عليه بصفته أو من يمثله قانوناً.
وإذ تداول نظر الدعوى بالجلسات امام محكمة اول درجة على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 31/10/2021 حكمت المحكمة : بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ مائتي الف جنيه كتعويض مادي وادبي والزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة.
واسست محكمة اول درجة حكمها على اساس ثبوت الخطأ في جانب الشركة المدعى عليها بموجب الحكم في الجنحة رقم 1024 لسنة 2019 جنح اقتصادية القاهرة واستئنافها رقم 186 لسنة 2020 جنح مستانف اقتصادية القاهرة وصيرورة ذلك الحكم باتا بعدم الطعن عليه بالنقض ، وثبوت اضرار مادية وادبية اصابت المدعي من جراء ما اتته الشركة المدعى عليها من الاخطاء الثابتة بموجب الحكم الجنائي البات.
وإذ ان الشركة المدعى عليها الصادر ضدها الحكم المستانف لم ترتض هذا القضاء فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة استوفت أوضاعها الشكلية وأعلنت قانونا وأودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 6/12/2021 طلبت فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع اصليا بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا برفض الدعوى واحتياطيا باحالة الدعوى الى لجنة خبراء وزارة العدل ، والزام المستانف ضده بالمصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
لاسباب حاصلها الفساد في الاستدلال لتصدي المحكمة لتقدير التعويض رغم تعلق الامر بمسألة فنية ، والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون للاخلال بحق الدفاع بشأن الدفع برفض الدعوى لانتفاء عناصر المسئولية التقصيرية .
وإذ إن الاستئناف تداول أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث حضر طرفيه كل بوكيل عنه محام ، وقدم وكيل المستانف ضده صحيفة استئناف مقابل ضد الشركة المستانفة طلب في ختامها قبول الاستئناف المقابل شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستانف بزيادة التعويض المقضي به الى المبلغ المطالب به امام محكمة اول درجة ورفض الاستئناف الاصلي مع الزام الشركة المستانف ضدها بالمصاريف واتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي لاسباب حاصلها ثبوت خطأ المستانف ضده بصفته وحجية الحكم الجنائي الصادر ضد المستانف ضده بصفته وعدم تناسب المبلغ المقضي به مع الاضرار المادية والادبية التي اصابته ، وبجلسة المرافعة الاخيرة قررت المحكمة حجز الاستئنافين للحكم ليصدر بجلسة اليوم .
وحيث أنه وعن شكل الاستئنافين ، فالمحكمة تقضي بقبولهما شكلا لاستيفائهما الاوضاع الشكلية المقررة قانونا.
وحيث انه وعن موضوع الاستئنافين الاصلي والمقابل ، وكان من المقرر أن الحكم الاستئنافي يعتبر مسببا تسبيبا كافيا إذ أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي أيده وكانت أسبابه كافية لحمله ، ولا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي لم تورد تلك الأسباب مكتفية بالإحالة إليها ، لأن في الإحالة إليها ما يقوم مقام إيرادها ، ولا عليها إن هي لم تبين الأسباب التي جعلتها تتبني أسباب الحكم الابتدائي أو لم تضيف إليها ، لما كان ذلك وكان كل ما ساقه المستأنفين في أسباب استئنافهما الاصلي والمقابل لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ، إذ تكفل الحكم المستأنف بالرد سديدا وصائبا على هذه الأسباب وبما يغني هذه المحكمة عن إيراد أسباب جديدة لقضائها فقد واجهت محكمة اول درجة عناصر الدعوى الواقعية والقانونية وتناولت في أسبابها الرد على دفاع المستأنفة وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل قضائها وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون ، وردت على اسباب الاستئنافين المبداة من المستانفين ، ومن ثم يكون الاستئنافين قد اقيما على غير سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين على المحكمة القضاء في موضوعهما بالرفض وتأييد الحكم المستانف محمولا على أسبابه دون حاجة إلى الرد بأسباب جديدة على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث انه عن مصاريف الاستئنافين شامله مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم كل مستانف بمصاريف استئنافه عملا بنص المادتين 184/1 ، 240 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 10 لسنه 2002 على نحو ما سيرد بالمنطوق .
فلهذه الأسبـــــــــاب
حكمت المحكمة : -
أولاً : بقبول الاستئنافين شكلا .
ثانياً : وفي موضوعهما بالرفض وتأييد الحكم المستأنف ، و ألزمت كل مستانف بمصاريف استئنافه ومبلغ مائة جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2022
تابع أحدث الأخبار عبر