أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

شركة «أوريكس مصر» للتأجير التمويلي تقاضي «العبور» للصناعة.. اعرف القصة

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

بــاســم الشعـــــب

محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة

دائــــــرة ( أولى ) أقتصــــادى

حكـــــــــــــــــــــم

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح السبت الموافق  27/4/2019 

برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ             رئيـــــــس المحكمــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولــيـــد مـحـمـد الــغــزاوي            رئيـــــــــس محكمـــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمــد شـريـف الدياسطـي            رئيـــــــــس محكمـــــة

وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد   / أحمـــــد ســلامــــة محمـــــد          أميـــــــــن الســــــــــــر

** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **

(( في الدعوى رقم 190 لسنه 2019 اقتصادي القاهرة))

المـرفــوعـة مــن :-

الممثل القانوني لشركة أوريكس مصر للتأجير التمويلي الكائنة برقم 2 شارع عبد القادر حمزة جاردن سيتي قسم قصر النيل – القاهرة.

ومحله المختار الإدارة القانونية الكائنة بذات العنوان الأساتذة/ حاتم عبد القادر ومحمد إسماعيل وأحمد عاطف وإيهاب إبراهيم.

ضـــــــــــــــــــــــد

السيد/ أمين أحمد مختار ناصر – (العبور للصناعة) – منشأة الفردية ويعلن في قطعة 24 – المنطقة الصناعية 6C – مدينة العاشر من رمضان.

المحكمـــــة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:-

حيث عقد المدعي بصفته لواء الخصومة مع المدعى عليه بصفته بموجب صحيفة موقعة من محام و استوفت شرائطها الشكلية أودعت قلم كتاب المحكمة فى 20/1/2019 وأعلنت قانوناً طلب فى ختامها الحكم أولاً: بإلزامه  بسداد قيمة الايجارات الغير مسددة بالكامل حتي نهاية العقد التي بلغت مبلغ و قدره 4009800 جنية (فقط اربعة ملايين و تسعة الافو ثمانمائة جنيها مصريا لا غير) من تاريخ التوقف وهو 29/8/2018 حتي نهاية العقد.

ثانياً: بإلزام المدعي عليه بسداد الشرط الجزائي المنصوص عليه في البند 18 من العقد والذي بلغ 24858 جنية (فقط اربعة و عشرون الف و ثمانمائة و ثمانية و خمسون جنية)  وما يستجد من غرامات من تاريخ 29/8/2018 حتي تاريخ السداد. 

ثالثا: الزام المدعي عليه بتسليم المعدات موضوع عقد تاجير تمويلي رقم 3203 و المؤرخ 29/12/2016 و المقيد بسجل العقود بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم 27559 بتاريخ 24/1/2017 وهي اولا عدد 2 شفاط هواء ماركة ايزي كايناك و ثانيا: ماكينة تقطيع و لحام صاج شاملة سمك 4 مم ماركة ايزي كايناك

رابعا: بإلزام المدعي عليه باداء مبلغ و قدره 101495 جنية شهريا ( فقط مائة وواحد الف و اربعمائة خمسة وتسعون جنية)  بداية من تاريخ الحكم و حتي تاريخ تسليم المعدات للشركة المدعية كتعويض عن عدم مقابل انتفاع الشركة الطالبة بالمعدات المؤجرة علي سند من المادة 590 من القانون المدني مع الزامه بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة.

وذلك على سند من القول مفاده أنه بموجب عقد تأجير تمويلى مبرم بتاريخ 29/12/2016 ومقيد بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم 27559 استأجر المدعى عليه بصفته من الشركة المدعية الالات و المعدات المبينة وصفاً بالعقد محل التداعي  وحيث أن الشركة المدعى عليها توقفت عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة منذ 29 /8/ 2018 حتي بلغت مديونيتها مبلغ و قدره 4009800 جنية (فقط اربعة ملايين و تسعة الافو ثمانمائة جنيها مصريا لا غير) فضلا عما يستحق من شرط جزائي بلغ 24858 جنية (فقط اربعة و عشرون الف و ثمانمائة و ثمانية و خمسون جنية)  وما يستجد من غرامات من تاريخ 29/8/2018 , وبمطالبة المدعى عليه بصفته بسداد المبالغ سالفة الذكر امتنع عن سدادها فضلاً عن عدم رد الالات و الادوات موضوع عقد التأجير التمويلى مما رتب ضررا للشركة المدعية ، وهو ما حدا بالمدعى بصفته لإقامة دعواه الماثلة بغية القضاء له بطلباته أنفة البيان.

وقدم المدعى بصفته تأييداً وسنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على اصل عقد تأجير تمويلى مؤرخ 29/12/2016 و اصل كشف حساب.

وحيث عُرضت الأوراق على هيئة التحضير بالمحكمة، وانتهت الهيئة فى مذكرتها المرفقة إلى عدم التوصل إلى الصلح وعرض الأوراق على المحكمة. 

وحيث تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها  و بجلسة المرافعة الختامية مثل المدعى بصفته بوكيل عنه محام وقدم اعلان باصل الصحيفة منفذ للمدعي عليه بصفته و لم يمثل المدعي عليه بصفته و قررت المحكمة حجز الدعوي للنطق بالحكم لجلسة اليوم.

وحيث أنه عن الشق الأول بسداد قيمة الايجارات الغير مسددة بالكامل حتي نهاية العقد التي بلغت مبلغ و قدره 4009800 جنية (فقط اربعة ملايين و تسعة الاف و ثمانمائة جنيها مصريا لا غير) من تاريخ التوقف وهو 29/8/2018 حتي نهاية العقد ولما كان من المقرر بنص المادة وقد نصت المادة 2/1 من قانون التأجير التمويلى المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2001 أنه "فى تطبيق أحكام هذا القانون يعد تأجيراً تمويليا ما يأتى:

1- كل عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يؤجر إلى مستأجر منقولات مملوكة له أو تلقاها من المورد استنادا إلى عقد من العقود، ويكون التأجير مقابل قيمة إيجاريه يتفق عليها المؤجر مع المستأجر".

ونصت المادة 11/1 من ذات القانون على أنه "يلتزم المستأجر بأن يؤدى الأجرة المتفق عليها فى العقد وفقا للشروط والمواعيد الواردة فيه, ولا يتقيد تحديد الأجرة ولا عناصر هذا التحديد بالأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر".

وحيث نصت المادة الأولى من قانون الإثبات أنه "على الدائن أثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه".

وحيث أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أن "المدعى هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه".

(الطعن رقم 1799 - لسنــة 62 ق - تاريخ الجلسة 17/6/ 1993)

كما جعل المشرع من المحرر العرفى حجة بما فيه ما لم ينكره ما هو منسوب إليه إذ نصت المادة 14 من قانون الإثبات على أن "يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة....".

وحيث قضت محكمة النقض بأن "النص فى المادتين 14،45 إثبات يدل على أنه ولئن كان التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمه الأصبع هو المصدر القانونى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية أنه يشترط فى المحرر العرفى الذى يصلح أن يكون دليلا كتابيا أن يحوى كتابة مثبته لعمل قانونى وموقع عليه من الشخص المنسوب إليه فيستمد المحرر قيمته وحجيته فى الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانونى موضوع المحرر فأن التوقيع يقوم قرينه مؤقتة على صدور البيانات المدونة فى المحرر ممن وقعه......" .

(الطعن رقم 5735 - لسنــة 64 ق - تاريخ الجلسة 14/6/2004)   

وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان المدعى بصفته قدم سند لدعواه عقد تأجير تمويلى ممهور بخاتم شعار الجمهورية، ومبرم بينه وبين المدعى عليه بصفته ،  ومزيل بتوقيع منسوب صدوره لكلاً من ممثل المدعى بصفته والمدعى عليه بصفته فى هذا العقد، والذى لم يمثل المدعي عليه بصفته ليجحده أو يطعن عليه بثمة مطعن، الأمر الذى يكون معه ذلك العقد حجة على طرفيه بما دون فيه من شروط وأحكام وما نشأ عنه من حقوق وما ترتب عليه من التزامات.

وحيث تبين للمحكمة بمطالعة العقد سند الدعوي قيام المدعى بصفته بتأجير الات و معدات مبينة وصفاً بالعقد بنظام التأجير التمويلى إلى المدعى عليه بصفته لمدة (60) ستون شهر نظير قيمة إيجارية  شهرية 101495 ( فقط مائة وواحد الف و اربعمائة خمسة وتسعون جنية)  ، الأمر الذى يكون معه ذلك العقد أنشاء التزاماً تعاقدياً على عاتق المدعى عليه بصفته يلتزم بموجبه بسداد القيمة الإيجارية الشهرية المحددة بالعقد للمدعى بصفته لمدة ستون شهر، و كان البند رقم 4/3 من العقد سند الدعوي قد نص علي ان " القيمة الايجارية المستحقة بموجب العقد تعد التزاما مستمرا يقع علي عاتق المستاجر الذي يلتزم بسداده كاملا " ولما كان ذلك وكان المدعى بصفته يطالب المدعى عليه بصفته بسداد له مبلغ و قدره 4009800 جنية (فقط اربعة ملايين و تسعة الافو ثمانمائة جنيها مصريا لا غير) من تاريخ التوقف وهو 29/8/2018 حتي نهاية العقد ، وكان المدعى عليه بصفته لم يمثل رغم اعلانه ليقدم ما يفيد سداده للمبلغ المطالب به أو براءة ذمته من ذلك المبلغ، وكان الثابت من اطلاع المحكمة علي العقد سند الدعوي ان القيمة الايحاريه للمعدة محل التداعي مبلغ 101495 جنية و كما ان الثابت للمحكمة من الاطلاع علي اصل بيان المتاخرات المستحقة علي المدعي عليه بصفته و المقدم من المدعي بصفته ان المدعي عليه بصفته قد توقف عن سداد الاقساط المستحقة عليه حتي بلغت مديونية باقي الاقساط المستحقة حتي تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 20/1/2019 وفقا للثابت بهذا البيان مبلغ و قدره 640465 جنية الامر الذى يكون معه المدعى عليه بصفته قد أخل بالتزامه التعاقدى بالعقد سند الدعوى وتضحى ذمته مشغولة لصالح المدعى بصفته بالقيمة الإيجارية الشهرية المستحقة حتي تاريخ المطالبة القضائية وهو الامر الذي تقضي معه المحكمة بشأن ذلك الطلب بالزام المدعي عليه بصفته بان يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 640465 جنية (ستمائة و اربعون الف وربعمائة و خمسة و ستون جنية) المديونية المستحقة من تاريخ الامتناع عن السداد وحتي تاريخ المطالبة القضائية علي نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن طلب الزام المدعي عليه بتسليم المعدات و الالات المنصوص عليها في العقد تفصيلا.

فانه لما كانت المادة 19 من قانون التاجير التمويلي قد نصت علي انه يعد العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الي اعذار او اتخاد اجراءات قضائية في اي حالة من الحالات الاتية (أ) عدم قيام المستأجر بسداد الاجرة المتفق عليها في المواعيد ووفقا للشروط المتفق عليها و مرور ثلاثون يوما علي فوات هذه المواعيد مالم يتضمن العقد مدة اطول.

و لما كانت المادة 20/1 من ذات القانون نصت علي انه عند انقضاء العقد بسبب فسخة او لاى سبب اخر دون تجديده ودون شراء المستاجر للمال, يلتزم المستاجر او ورثته او باقى الشركاء او امين التفليسة... بان يسلم إلى المؤجر الاموال المؤجرة بالحالة المتفق عليها في العقد...... 

    وحيث أن الثابت للمحكمة من مطالعة العقد سند الدعوي المحرر بين طرفي التداعي و كشف الحساب المرفق ان المدعي عليه بصفته توقف عن سداد الاقساط الشهرية المستحقة عليه بتاريخ 29/8/2018 ومن ثم فان العقد سند الدعوي اصبح مفسوخا من تلقاء نفسه وفقا لنص المادة 19 من القانون سالف البيان.

ومتى استقام ما تقدم وكان عقد التاجير التمويلى سند الدعوى قد انقضى بفسخه تلقائيا نفسه وهو ما تكون يد المستاجر على الالات و المعدات موضوع العقد يد غاصب وتقضى معه المحكمة بالزام المدعي عليه بصفته بتسليم الالات و المعدات المبينة الوصف و المعالم بصحيفة الدعوي و عقدي التاجير التمويلي سند الدعوي للمدعي بصفته بالحالة التي كانت عليها عند التعاقد علي نحو ما سيرد بالمنطوق

وحيث انه عن طلب المدعي بصفته بإلزام المدعي عليه بسداد الشرط الجزائي المنصوص عليه في البند 18 من العقد والذي بلغ 24858 جنية (فقط اربعة و عشرون الف و ثمانمائة و ثمانية و خمسون جنية) وما يستجد من غرامات من تاريخ 29/8/2018 حتي تاريخ السداد. و لما كان من المستقر عليه أن " محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييف الطلبات بوصف الخصوم لها والتزامها بالتكييف القانوني الصحيح الذي تتبينه في حدود سبب الدعوى " (الطعن رقم 1217 لسنة 61 ق  - جلسة 16 / 11 / 1998) ولما كانت المحكمة باطلاعها علي العقد سند الدعوي بيان المستحقات المتاخرة للشركة المدعيه في حق المدعي عليه بصفته ولما كان العقد قد اشار في البند الثامن عشر منه  انه اذا لم ينفذ المستاجر التزامه بسداد اية مبالغ مستحقه بموجب العقد  فهو ملتزم بسداد مبلغ بمعدل 0,10% يوميا علي اجمالي المبالغ المستحقه و هذا الجزاء ياخذ شكل الشرط الجزائي و ليس حكم فوائد التاخير وكان المدعي بصفته قد اثبت ببيان المستحقات المقدم منه بيان غرامات التاخير المستحقه وبلغت قيمة مديونية المدعي عليه بصفته بشان غرامات التاخير مبلغ و قدره 39506 جنية ومن ثم فان المحكمة تري ان مقصد طرفي التداعي بشان تلك المبالغ مستحقة انها غرامات تاخير وليست شرطا جزائيا وتقضي معه المحكمة في ذلك الطلب علي هذا الاساس و لما كان بيان المستحقات المقدم من المدعي بصفته قد انتهي الي تخلف مديونية لدي المدعي عليه بصفته بشأن غرامات التاخير مبلغ و قدره 39506 جنية و كان المدعي بصفته قد قصر طلباته علي 24858 جنية (فقط اربعة و عشرون الف و ثمانمائة و ثمانية و خمسون جنية) ولما كان المدعي عليه بصفته لم يمثل ليعترض علي ما ورد  ببيان المستحقات او يجحده من ثم تقضي المحكمة بالزامه المدعي عليه بصفته بان يؤدي للمدعي بصفته مبلغ و قدره جنية (فقط اربعة و عشرون الف و ثمانمائة و ثمانية و خمسون جنية) قيمة غرامات التاخير علي النحو الذي سيرد بالمنطوق 

وحيث انه عن طلب المدعي بصفته بإلزام المدعي عليه باداء مبلغ و قدره 101495 جنية شهريا ( فقط مائة وواحد الف و اربعمائة خمسة وتسعون جنية)  بداية من تاريخ الحكم و حتي تاريخ تسليم المعدات للشركة المدعية كتعويض عن عدم مقابل انتفاع الشركة الطالبة بالمعدات المؤجرة فانه لما كان الثابت بالاوراق ان العقد سند الدعوي قد انتهي وفقا لقضائنا السابق ومن ثم لا مجال لاعمال احكام المسئولية العقدية و تبحث معه المحكمة طلب المدعي بالتعويض وفقا لاحكام المسئولية التقصيريه و لما كان المقرر قانونا طبقا لنص المادة 163 من القانون المدنى أن " كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض " كما انه من المقرر بقضاء النقض أن " النص فى المادة 163 مدنى أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض يدل على أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت فى جانب المسئول إلى ضرر واقع فى حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ من ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه"

( الطعن رقم 1160 لسنة 47ق جلسة 11/1/1983)

ولما كان المقرر بقضاء النقض أن " الأصل فى المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ويستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى "

( الطعن رقم 1368 لسنة 50 ق جلسة 8/1/1985)

كما قضت بأن" الضرر المادى الذى يجوز التعويض عنه وفقا لأحكام المسئولية التقصيرية يتحقق أما بالإخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون أو بالإخلال بمصلحة مالية له ولا ريب أن حق الانسان فى سلامة جسده يعد من الحقوق التى يكفلها له القانون وجرم التعدى عليه فاتلاف عضو أو احداث جرح أو اصابة بالجسم بأى أذى آخر من شأنه الإخلال بهذا الحق يتحقق بمجرده الضرر المادى فإذا ما ترتب على الاعتداء عجز للمضرور عن القيام بعمل يرتزق منه أو أثر على قدرته فى أداء ما يتكسب منه رزقه أو تحميله نفقات علاج ذلك كله يعتبر اخلالا بمصلحة مالية للمضرور يتحقق به كذلك الضرر المادى " ( الطعن رقم 249 لسنة 59ق جلسة 14/6/1990)

كما قضت بان " الضرر الأدبى فقد نصت عليه المادة 222/1 من القانون المدنى من أن " التعويض يشمل الضرر الأدبى أيضا " مما مفاده أن المشرع استهدف بهذا النص وجوب التعويض عن الأضرار الأدبية لتشمل كل ما يؤذى الإنسان فى شرفه أو اعتباره أو يصيب عاطفته أو احساسه ومشاعره " ( الطعن رقم 3517 لسنة 62ق جلسة 22/2/1994)

وقضت بان " التعويض غير المقدر باتفاق أو نص فى القانون تستقل بتقديره محكمة الموضوع مستهدية فى ذلك بالظروف والملابسات فى الدعوى وحسب الحكم بيان عناصر الضرر الذى يقدر التعويض عنه " ( الطعن رقم 4241 لسنة 65ق جلسة 22/5/1997)

وحيث انه هديا بما سبق واخذا به  ولما كانت المحكمة قد قضت سلفا بإلزام المدعي علية بصفته باداء المبالغ المستحقة عليه و تسليم المعدات و الالات الأمر الذي يكون معه قد توافر عنصر الخطاء في جانب المدعي علية بصفته والذي سبب له اضرار مادية تمثلت في عدم تسليم الادوات المعدات ومنعه من الانتفاع بها وما فاته من كسب و ما لحقه من خسارة ولما كان تقدير قيمة ذلك الضرر هو ما تستقل به المحكمة مستهدية في ذلك بالظروف التي احاطت بالدعوي و تري معه المحكمة تقدير مبلغ التعويض بالقيمة الايجارية الشهرية المتفق عليها في العقد ولما كان الثابت للمحكمة من اطلاعها علي العقد و بيان المديونية سند الدعوي ان القيمة الايجارية الشهرية المتفق عليها ببنود العقد و الموضحة بكشف الحساب  هي مبلغ 101495 جنية شهريا الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المدعي علية بان يؤدي للمدعي بصفته مبلغ و قدره 101495 جنية شهريا ( فقط مائة وواحد الف و اربعمائة خمسة وتسعون جنية)  شهريا من  تاريخ المطالبة القضائية حتي تاريخ تسليم المعدة محل التداعي  وفقا لطلبات المدعي بصفته علي نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصاريف شامله أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه بصفته عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187/1 من قانون المحاماة المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002.

فلهـــذه الأسبــــاب

حكمت المحكمة في مادة تجارية:-

أولاً: بإلزام المدعي عليه بصفته بان يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 640465 جنية (ستمائة واربعون الف و ربعمائة و خمسة و ستون جنية) المديونية المستحقة من تاريخ الامتناع عن السداد وحتي تاريخ المطالبة القضائية.

 ثانيا: بالزام المدعي عليه بصفته بتسليم المعدات و الالات المبينة الوصف و المعالم بصحيفة الدعوي و عقد التاجير التمويلي سند الدعوي للمدعي بصفته بالحالة التي كانت عليها عند التعاقد.

ثالثا: الزام المدعي عليه بصفته بان يؤدي للمدعي بصفته مبلغ و قدره جنية (فقط اربعة و عشرون الف و ثمانمائة و ثمانية و خمسون جنية) قيمة غرامات التاخير المستحقه عليه.

 رابعا : بالزام المدعي عليه بصفته بان يؤدي للمدعي بصفته مبلغ و قدره 101495 جنية شهريا ( فقط مائة وواحد الف و اربعمائة خمسة وتسعون جنية) شهريا من  تاريخ المطالبة القضائية حتي تاريخ تسليم المعدة محل التداعي وألزمت المدعى عليه بصفته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

       

تابع أحدث الأخبار عبر google news