أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

الحبس والغرامة.. عقوبة الزوج المبتز لطليقته بفيديوهات وصور خاصة

ابتزاز علي فيس بوك
ابتزاز علي فيس بوك

تقع بعض النساء فريسة لابتزاز أزواجهن بعد إنهاء علاقتهما الزوجية بالطلاق، فيتعرضن للتشهير بسمعتهن والتهديد بنشر فيديوهات وصور خاصة تم التقاطها أثناء العلاقة الحميمية.. فما عقوبة ذلك وفقا للقانون؟

نشر فيديوهات وصور خاصة

في واقعة مماثلة، غرمت مـحـكــمـة القـاهـــرة الاقـتـصــاديـــة، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، في 20 يوليو 2020، شاب 100 ألف جنيه، لاتهامه بتهديد طليقته بنشر فيديوهات وصور خاصة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كانت النيابة العامة أقامت دعوى قضائية ضد «مصطفي. م»، لاتهامه بتعمد إزعاج المجني عليها «جوانا. أ» بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بعد أن أرسل إليها رسائل تحوي عبارات سب وقذف، واستخدم حسابًا خاصًا على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" بهدف ارتكاب جريمته.

وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم بالمواد166 مكررا , 327 /1, 4 من قانون العقوبات والمادتين 70، 76 /2 من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمواد 1 و 27 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

سب وقذف

تفاصيل القضية بدأت بتلقي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، في 7 يوليو 2019، شكوى من «جوانا. أ » ضد طليقها «مصطفي. م»، لإرساله رسائل تحوى عبارات سب وقذف،  بالإضافة إلى إرساله فيديوهات وصور خاصة لها إلى زوج شقيقتها.

خلافات أسرية

أشارت الشاكية في بلاغها، إلى أن المتهم أرسل نفس الفيديوهات والصور من حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" إلى حسابها الخاص على نفس الموقع، وذلك عبر تطبيق" ماسنجر"، مما أصابها بأضرار أدبية ومعنوية.   

تبين من تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أن رقم الهاتف المرسل منه الرسائل مسجل بقاعدة بيانات شركة الاتصالات باسم طليقها «مصطفي. م»، المقيم بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة لخلافات أسرية بينهما.

وبعد تداول جلسات القضية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت الـدائرة الثانية جـنح اقـتصـادية بتغريم المتهم 100 ألف جنيه، وألزمته بدفع 10 آلاف جنيه للمدعية على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته أيضا بدفع المصاريف الجنائية.

عبارات خادشة للشرف

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه استقر بيقينها ووجدانها ثبوت الاتهام في حق المتهم، وقيامه بسب وقذف وتهديد المجنى عليها بعبارات خادشة لشرفها وعرضها عن طريق الرسائل والفيديوهات والصور التي أرسلها لها، بالإضافة إلى تعمده إزعاج المجنى عليها ومضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وهو ما يمثل الركن المادي للجريمة، واتجاه إرادته إلى ارتكاب جريمته مما يتحقق معه الركن المعنوي لتلك الجرائم.

أشارت المحكمة إلى أن المادة 166 مكررا نصت على:" كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جرائم ضد النفس

كما تنص المادة 327 من ذات القانون على: " كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

كما نصت المادة على أنه:" يعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره بواسطة شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا".

قانون تنظيم الاتصالات

وفقاً للمادة 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 التي نصت على:" مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".

وكما نصت المادة 27 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أنه: " في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً".

تابع أحدث الأخبار عبر google news