نهاية أزمة أغاني عمرو دياب بين «ساسيرو» و«عالم الفن وستارز».. التنازلات صحيحة

رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة الخامسة الاستئنافية، برئاسة المستشار محمد أبوزيد، في 6 أبريل 2022، الدعوة المرفوعة من جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين "ساسيرو"، ضد وزير العدل، ورئيس مصلحة الشهر العقاري، ورئيس مكتب توثيق الأزبكية التابع لمصلحة الشهر العقاري، وأيضًا الممثل القانوني لشركة عالم الفن (خصم مدخل).
كما رفضت المحكمة التدخل الهجومي المقدم من الممثل القانوني لشركة ستارز للإنتاج الفني، ضد الممثل القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، ووزير العدل، ووزير الثقافة ورئيس مصلحة الشهر العقاري، ورئيس مكتب توثيق الأزبكية، والممثل القانوني لشركه عالم الفن.
“ساسيرو” تقاضي “عالم الفن”
تعود تفاصيل القضية إلى إقامة جمعية "ساسيرو" دعوى طالبت فيها، بإلزام رئيس مكتب توثيق الأزبكية بإلغاء محاضر التصديق أرقام 731 ح لسنة 1996، 795 د لسنة 1997، 2095 ب لسنة 1999، 1560 ح لسنة 1999 ، 1784 ح لسنة 2000، 1776 ج لسنة 2000، 2058 ب لسنة 2000، 1818 ج لسنة 2000، 2689 ب لسنة 2000، 2694 ب لسنة 2000 مكتب توثيق الأزبكية لمخالفتها للمادة 37 من القانون رقم 354 لسنة 1954.
وأوضحت الدعوى أن "ساسيرو" جمعية أهلية مشهرة منذ عام 1946 وأعيد إشهارها كجمعية مركزية برقم 324 ب لسنة 2000 وهدفها تحقيق الاستغلال الأفضل لمصنفات أعضائها وكفالة تحصيل وحماية حقوقهم الناتجة عن استغلال مصنفاتهم الفنية.
وذكرت أنه شركة عالم الفن وقعت مع أعضاء بالجمعية عقودًا يتنازلون فيها عن حقوق الكلمات والألحان مثل "نور العين، وأنا بحبك أكتر، وقمرين، والعالم الله، وأدرج بهذه العقود جميعها عبارة مفادها أن نقل حقوق الاستغلال المالي ينسحب إلى صور الاستغلال التي قد تظهر مستقبلًا، بالمخالفة لنص المادة 37 من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حمايه حق المؤلف ، مما يعنى أن هذه التصديقات تمت بالمخالفة للقانون ويتعين الحكم ببطلانها ومن ثم إلغائها.
وبجلسة 30 نوفمبر 2020، قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص، وقضت الدائرة الابتدائية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى إحدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية.
وبجلسة 3 نوفمبر 2021، مثل وكيل الجمعية المدعية والحاضر عن الشركة المدعى عليها الرابعة دفع بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة لأن الجمعية ليست طرفاً في العقود، ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبسقوط الحق في إبطال المحررات بالتقادم طبقاً لنص المادة 140 من القانون المدني.
“التدخل الهجومي” مرفوض
وأشارت المحكمة إلى أن الشركة طالبة التدخل الهجومي في الدعوى لم تقدم ما يثبت قيد التصرف القانوني الحاصلة علي المصنفات محل طلب التدخل لصالحها في السجل المعد لذلك بالوزارة المختصة ومن ثم فيكون التنازلات التي حصلت عليها الشركة لاستغلال المصنفات موضوع طلباتها من شركة عالم الفن غير نافذ في حق الغير لعدم قيدها في السجل المعد لذلك علي النحو المقرر قانونا ومن ثم تكون الشركة طالبة التدخل لا صفة لها في طلب التدخل.
التنازل صحيح
وثبت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى أن الطرف الأولى "الملحن" تنازل إلى الطرف الثاني "الشركة" عن كافة حقوق النشر والاستغلال المالي لكلمات وألحان المصنفات الثابتة بكل منهم أياً كان نوع تسجيلها وتوزيعها الموسيقي وذلك لاستغلالها بكافة وسائل الاستغلال المعروفة حالياً وما يستجد مستقبلاً في جميع أنحاء العالم.
وذكرت أن المحررات ثبت بها تنازلات مكتوبة ومحددة المدي والغرض منها طوال مدة الحماية القانونية والتي تضمنت التنازل عن استغلال تلك المصنفات بكافة وسائل الاستغلال المعروفة حالياً وما يستجد مستقبلاً لمواجهة التطور السريع للتكنولوجيا في مجال الصوتيات والمرئيات وبما لا يخالف أحكام القانون ودون أن يمتد ذلك إلى النتاج الفكري المستقبلي لحقوق المؤلف أو ما تنتجه قريحته الفنية أو الأدبية في المستقبل حسبما أوردته الجمعية المدعية بصحيفة دعواه.
وأشارت إلى أن الجمعية لم تدع أن الشركة المدعية عليها الأول تجاوزت تجاوزت حدود وسائل الاستغلال المالي للمصنفات المتنازل عنها بموجب المحررات الموثقة محل التداعي، ومن ثم تقضي برفض الدعوي.
تابع أحدث الأخبار عبر