أحدث الأخبار
الخميس 17 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

بنك القاهرة يقاضي شركة المعادن المصرية.. اعرف القصة

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

بــاســم الشعـــــب

محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة

دائــــــرة ( أولى ) إفلاس أقتصــــادى

حكـــــــــــــــــــــم

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم السبت الموافق 29/6/2019

برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ           رئيـــــــس المحكمــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولـيـــــد مـحـمــد الـغـزاوي         رئيـــــــــس محكمـــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمــد شـريـف الدياسطـي          رئيـــــــــس محكمـــــة

وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد   / عمـــــرو سعــيـــد احــمــــد        أميـــــــــــن الســــــــر

** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **

(( في الدعوى رقم 48 لسنه 2018 إفلاس القاهرة الاقتصادي))

المرفوعــة مــن:-

بنك القاهرة (شركة مساهمة مصرية) ويمثلها قانونا السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة بصفته ومحله المختار الإدارة العامة للشئون القانونية 271 شارع بور سعيد – السيدة زينب – القاهرة.

ضـــــــــــــــــــــــــــد

1- السيد الأستاذ المستشار/ قاضي التفليسة في الدعوى رقم 528 لسنة 99 إفلاس جنوب الجيزة الدائرة 3 إجراءات إفلاس (تفليسة شركة المعادن المصرية).

ويعلن بمقر هيئة قضايا الدولة الكائن بمجمع التحرير – ميدان التحرير – القاهرة.

2- السيد/ أيمن على عبد الستار بصفته امين تفليسة شركة المعادن المصرية الدعوى رقم 528 لسنة 99 إفلاس جنوب الجيزة.

ويعلن في 19 برج الياسمين شارع البحر الاعظم – الجيزة.

وفى التدخل الهجومي المرفوعة مــــــــــــــن:-

بنك مصر (شركة مساهمة مصرية) مركزها الرئيسي القاهرة ويمثلها قانونا السيد/ رئيس مجلس الإدارة بصفته ومقر بالمركز الرئيسي للبنك 151 شارع محمد فريد التابع لقسم عابدين ومحله المختار جهاز الشئون القانونية الكائن مقره 153 شارع محمد فريد – التابع لقسم عابدين – القاهرة.

ضـــــــــــــــــــــــــــد

1- السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة بصفته ويعلن بمقر الإدارة العامة للشئون القانونية لبنك الكائن مقرها 271 شارع بور سعيد – السيدة زينب – بالقاهرة.

2- السيد الأستاذ المستشار/ قاضي التفليسة في الدعوى رقم 528 لسنة 99 إفلاس جنوب الجيزة الدائرة 3 إجراءات إفلاس (تفليسة شركة المعادن المصرية).

ويعلن بمقر هيئة قضايا الدولة الكائن بمجمع التحرير – ميدان التحرير – القاهرة.

3- السيد/ أيمن على عبد الستار الخولي بصفته امين تفليسة شركة المعادن المصرية الدعوى رقم 528 لسنة 99 إفلاس جنوب الجيزة.

ويعلن في/ 19 برج الياسمين شارع البحر الأعظم – الجيزة.

المحكمـــــة

بعد المرافعة الشفوية والاطلاع علي الاوراق و المداولة قانونا:-

اقام المتظلم  بصفته  تظلمه رقم 4 لسنة 2016 افلاس كلي الجيزة بموجب صحيفة مودعه قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 31/3/2016 بطلب أولا : قبول التظلم شكلا ، ثانيا : في الموضوع بالغاء القرار المتظلم الصادر بتاريخ 22/3/2016 فيما قضي به و اعتباره كان لم يكن مع يترتب علي ذلك من اثار, مع الزام المتظلم ضده الثاني بالمصروفات علي عاتق التفليسة ، علي سند من انه بتاريخ 22/3/2016 صدر قرار قاضي التفليسة في الدعوي رقم 528 لسنة 1999 افلاس الجيزة بوضع الاختام علي كامل مبني الطابق رقم 28 بالعقار رقم 3 تنظيم ببرج سويس تاور بشارع ابن كثير الجيزة  علي الرغم من وجود عقد مؤرخ في 30/3/1995 ينص في بنده السابع علي انه ينقضي حق الطرف الثالث في الانتفاع دون حاجة الي تنبيه او انذار اواي اجراء قانوني اخر و تؤول كافة الحقوق المترتبه عليه علي العين الي الطرف الثاني و ذلك في حالة تاخر الطرف الثالث عن سداد اي قسط من اقساط القرض سابق الذكر و الذي يمثل مقابل الانتفاع و من ثم فالعقار مملوكا للبنك المتظلم و هو ما حدا به الي اقامة طعنه للقضاء له بطلباته انفة البيان.

وحيث تداول نظر التظلم بمحكمة الجيزة الابتدائية  مثل خلالها المتظلم بوكيل عنه محام و قدم مذكره بدفاعه اقر خلالها بتدخل البنك المدعي بدينه في تفليسة شركة المعادن المصرية في الدعوي رقم 528 لسنة 99 افلاس جنوب الجيزة وتم تثبيت دينه الي ان صدر قرار قاضي التفليسة بوضع الاختام علي العقار محل التداعي علي سند من ان امين التفليسة قدم لقاضي التفليسة ما يفيد بان للمدين المفلس حق اتنفاع علي العقار سالف البيان بموجب العقد الابتدائي المؤرخ في 30/3/1995 وانتهي في مذكرته الي ذات طلباته بصحيفة الدعوي و قدم سندا لدعواه سبعة حوافظ مستندات طويت من بين مستنداتها علي صورة ضوئية من السجل التجاري للشركة المفلسة ثابت به ان المدعو/ محمد عباس طارق وهبي شريك متضامن وله وحده حق التوقيع بمفرده و صور ضوئية من كشوف تفيد سداد البنك المدعي مصاريف الصيانه بالعقار وصورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوي رقم 9065 لسنة 2001 الصادر لصالح اتحاد ملك سويس تاور ضد البنك المتظلم بالزامه باداء مبلغ  مصاريف الصيانة و الاشتراكات للدور رقم 28 بالعقار وكذا صور ضوئية من شيكات صادره عن البنك المتظلم لصالح اتحاد ملاك العقار يفيد سداد بعض المبالغ المالية كاشتراكات و مصاريف صيانة  ومثل امين التفليسة بشخصه و قدم حافظتي مستندات طويت علي صورة رسمية من محضر الجرد ووضع الاختام المؤرخ في 28/3/2016 و اصل اخطار صادر من اتحاد ملاك العقار موجه لامين التفليسة بصفته بضرورة سداد رسوم الصيانة الدورية المستحقه علي الشركة المفلسة  و ايصال توريد مبغ مالي مقدم من امين التفليسة لاتحاد ملاك العقار,, وحيث تدخل بنك مصر في الدعوي بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية و اودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 27/2/2017 طلب في ختامها اولا : قبول التظلم شكلا و ثانيا :  بقبول تدخل بنك مصر تدخلا هجوميا في الدعوي شكلا و ثالثا :  في الموضوع بالغاء القرار المتظلم الصادر بتاريخ 22/3/2016 فيما قضي به و اعتباره كان لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من اثار مع الزام المتظلم ضده الثالث بالمصروفات علي عاتق التفليسة علي سند من تحرير البنك المتظلم حوالة حق للبنك المتدخل هجوميا اقر فيها الاول بتنازله للاخير عن كافة حقوقه قبل المفلس ومثل وكيل البنك المتدخل هجوميا و قدم مذكره بدفاعه و ثلاثة حوافظ مستندات طويت من بين مستنداتها علي صورة ضوئية من عقد الحوالة و صورة ضوئية من خطاب مرسل من اتحاد ملاك العقار للبنك المتدخل هجوميا لسداد مصاريف الصيانة عن عين التداعي  و قدم امين التفليسة تقريره دفع فيه بعدم جواز نظر التظلم كون قرار قاضي التفليسة محل التداعي لا يجوز الطعن عليه , و كذا دفع بعدم قبول التظلم لعدم اعلان الخصوم خلال عشر ايام وفقا لنص المادة 580 من قانون التجارة ,, وبجلسة  28/6/2017 قضت المحكمة اولا بقبول التدخل المبدي من بنك مصر شكلا و ثانيا بعدم جواز نظر التظلم و طلب التدخل و الزمت المتظلم بصفته  و الخصم المتدخل بصفته كل بمصروفات تظلمه وخمسة وسبعون جنيهت مقابل اتعاب المحاماة . و حيت لم يرتضيا ذلك الحكم وتم استئنافه بالاستئناف رقم 363 لسنة 134 قضائية و تداول بالجلسات الي ان قضي فيه بجلسة 12/12/2017 بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بالغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوي الي محكمة اول درجة للفصل في الموضوع و حيث اعيد تداول الدعوي امام محكمة اول درجة الي ان قررت المحكمة بجلسة 29/5/2018 احالة الدعوي الي محكمة القاهرة الاقتصادية,, وحيث احيلت الدعوي الي هذه المحكمة و قيدت برقمها الحالي و تداول نظرها بالجلسات مثل خلالها المدعي بصفته بوكيل عنه محام  وقدم حافظتي مستندات طويتا من بين مستنداتها علي صورة ضوئية من تقرير امين التفليسة و صورة ضوئية من عقد اتفاق غير مؤرخ  و مثل المدعي عليه الثالث بشخصه و مثل البنك المتدخل هجوميا بوكيل عنه محام ومثل نائب الدولة عن المدعي عليه الاول بصفته و قدم مذكره بدفاعه و طلب عدم الزامه بثمة مصروفات و قدم وكيل المتدخل هجوميا حافظتي مستندات طويت من بين مستنداتها علي عقد اتفاق تنازلت بموجبة الشركة المفلسة عن حق الانتفاع علي العقار محل الدعوي غير غير مؤرخ و قدم مذكره بدفاعه جحد فيها كافة الصور الضوئية المقدمة من امين التفليسة و مثل الاخير بشخصه و قدم مذكره دفع فيها بالجهالة للعقد الغير المؤرخ المقدم من المتدخل هجوميا بصفته و بجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوي للنطق بالحكم لجلسة اليوم .

وحيث أنه عن شكل التظلم فلما كان من المقرر وفقا لنص  المادة 172 من القانون 11 لسنة 2018 أنه " يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين أو رفضه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور ".

 لما كان ذلك و كان قاضى التفليسة قد أصدر قراره المتظلم منه  بتاريخ 22/3/2016 برفض الدين وقد أقام المتظلم بصفته تظلمه الماثل بتاريخ 31/3/2016 و من ثم فانه لما كان المتظلم قد أقامه خلال العشرة أيام من تاريخ صدور القرار ، الأمر الذى يكون معه التظلم قد اقيم  خلال الميعاد المحدد قانونا  و يكون مقبول شكلا على نحو ما سيرد بالمنطوق .

و حيث أن عن شكل التدخل الهجومي المبدي من بنك مصر فالمحكمة تمهد لقضائها بأنه من المقرر قانوناً بنص المادة 126من قانون المرافعات على أنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى.و يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضورهم و يثبت في محضرها و لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.وأن - التدخل نوعان - تدخل انضمامى و يقصد به المتدخل المحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة أحد طرفى الخصومة فى الدفاع عن حقوقه و تدخل هجومى يبغى منه المتدخل الدفاع عن مصلحته الخاصة ضد طرفى الدعوى - يشترط لقبول التدخل بنوعيه شرطان : الأول أن تكون لطالب التدخل مصلحة فى التدخل و الثانى ان تكون هناك ارتباط بينه و بين الدعوى الاصلية - يتحقق الارتباط بوجود صلة تجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً لتحقيقها و الفصل فيها بحكم واحد تلافياً لاحتمال صدور أحكام متناقضة أو يصعب التوفيق بينها - تطبيق . [الطعن رقم 3998 -  لسنــة 45 ق -  تاريخ الجلسة 31 / 03 / 2001 -  رقم الجزء  1 - رقم الصفحة 676]

فانه لما كان ذلك و كان نص المادة 303 من القانون المدنى ينص علي أنه يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام و تتم الحوالة دون حاجه إلى رضاء المدين كما أن المادة 305 من ذات القانون تنص على أنه لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ .

و كان من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض مؤدى نص المادة 305 من القانون المدنى أن حوالة الحق لا تكون نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها ....... وتعتبر الحوالة نافذة فى حق المدين بقبوله لها أوإعلانه  بها وتعتبر صحيفة الدعوى المتضمنة الحوالة بمثابة إعلان للمحال عليه [الطعن رقم459 ـ لسنة67ق - تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2004 ]

و كان من المستقر عليه فقهاً أن حوالة الحق هى عقد أو اتفاق بين الدائن و شخص آخر على نقل الحق الذى للأول فى ذمة مدينه إليه و يسمى الدائن محيلاً و العاقد الآخر الذى يتلقى الحق منه محالاً له و المدين محالاً عليه .

(نظريه الالتزام الجزء الثانى فى أحكام الالتزام للدكتور محمود جمال الدين زكى طبعه1974 ص174 )

و أنه بمجرد التراضى ينتقل الحق المحال به إلى المحال له و من ثم ينتقل إلى المحال له ذات الحق الذى للمحيل فى ذمة المدين بحيث يصبح هذا الأخير مديناً به للمحال له و ما دام ذات الحق هو الذى ينتقل فإنه يحتفظ بداهة بطبيعته و يظل كما هو للمحيل مدنياً أو تجارياً و كذلك بصفاته و بكافه توابعه و أهمها التأمينات التى تضمن الوفاء به سواء أكانت عينيه أو شخصيه [ كالدعاوى التى تؤكده] كما أنه متى صارت الحوالة نافذة فى مواجهة المحال عليه بقبوله لها أو إعلانه بها يصبح المحال له صاحب الحق المحال به  و بالتالى دائناً للمحال عليه بدل المحيل بذات الحق الذى كان له بالحالة التى عليها وقت نفاذ الحوالة فى مواجهه المدين . (نظريه الالتزام الجزء الثانى فى أحكام الالتزام للدكتور محمود جمال الدين زكى طبعه1974 ص180 و ما بعدها)

كما أستقر قضاء النقض أيضا أن النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات على أنه "لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون" يدل على أن شرط قبول الدعوى هو وجود مصلحة لدى المدعي عند التجائه للقضاء للحصول على تقرير حقه أو لحمايته، وأن تظل المصلحة متحققة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – حتى صدور الحكم فيها، ولا تهدف المصلحة إلى حماية الحق واقتضائه فحسب وإنما قد يقصد بها مجرد استيثاق المدعي لحقه بحيث لا يلزم أن يكون له حق ثابت وقع عليه العدوان حتى تقبل دعواه بل يكفي حتى تكون دعواه جديرة بالعرض أمام القضاء أن يكون ادعاؤه مما يحميه القانون وتعود عليه الفائدة من رفع الدعوى به".

[الطعن رقم 487 - لسنة 73 ق - تاريخ الجلسة 28 / 5 / 2005 - مكتب فني 56 رقم الصفحة 551 ]

كما أن (الصفة في الدعوى-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفه فيها)"نقض8/3/1995طعن رقم6832لسنة63قضائية"

لما كان ما تقدم و هدياً به و كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى و مستنداتها إبرام عقد حوالة حق بين بنك مصر و بنك القاهرة  بتاريخ 1/10/2007 بشأن موضوع الدعوى و إعلان المدعي عليه الثاني بصفته به  الأمر الذي تنطبق معه شروط عقد حوالة الحق و تنتج معه الحوالة أثرها المتمثلة فى أن المحال عليه بتمام إعلانه قانوناً بالحوالة يصبح دائناً للمحال له بدلاً من المحيل بذات الحق الذى كان له و بالحالة التى عليها وقت نفاذ الحوالة كما ينتقل الى المحال له ذات الحق الذى للمحيل فى ذمة المدين بطبيعته و بصفاته و بكافة توابعه و من ثم تكون قد انتقل إلى بنك مصر الحق الذى كان ثابتاً لبنك القاهرة  فى مواجهه المدين المفلس و المدعي عليه الثاني بصفته و الثابت بالحوالة و المتمثلة في رصيد المديونية المستحق لبنك القاهرة في ذمة شركة المعادن المصرية و البالغ قدرها 472307370,99 جنية و لما كان المتدخل هجوميا بصفته قد اقام تدخله بطلب اولا : قبول التظلم شكلا و ثانيا :  بقبول تدخل بنك مصر تدخلا هجوميا في الدعوي شكلا و  ثالثا :  في الموضوع بالغاء القرار المتظلم الصادر بتاريخ 22/3/2016 فيما قضي به و اعتباره كان لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من اثار مع الزام المتظلم ضده الثالث بالمصروفات علي عاتق التفليسة ولما كان بنك مصر هو صاحب الحق فى المطالبة بالمديونية بمجرد نفاذ تلك الحوالة الأمر الذى تتوافر معه الصفة و المصلحة فى الدعوى لدى بنك مصر ، و يضحى معه البنك المتظلم غير ذى صفة فى طلب الحكم له و من ثم تنتهى المحكمة للقضاء بعدم قبول التظلم بالنسبة للبنك المدعى  لزوال صفة البنك اثناء تداول الدعوى و يكون للبنك المتدخل هجوميا مصلحة فى التدخل و يضحى تدخله هجومياً مقبول شكلاً و هو ما تقضى به المحكمة حسبما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن موضوع التدخل الهجومي فإن المقرر وفق نص المادة 147/1 من القانون المدنى والتى جاء نصها على أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للإسباب التى يقررها القانون " كما أن المقرر أيضا وفق نص المادة 150/1 من ذات القانون والتى جاء نصها على أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين " وحيث أن المقرر وفق قضاء محكمة النقض أن النص فى المادتين 147 و 150 / 1 من القانون المدنى - يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، على أن العقد هو قانون المتعاقدين و الخطأ فى تطبيق نصوصه خطأ فى تطبيق القانون ويمتنع على أى من المتعاقدين نقض العقد أو تعديله كما يمتنع ذلك على القاضى وعليه أن يلتزم بعبارات العقد الواضحة بإعتبارها تعبيراً صادقاً عن الإدارة المشتركة للمتعاقدين فلا يجوز الإنحراف عنها بدعوى تفسيرها ، ولا يلتزم القاضى بإيراد أسباب لقضائه إذا ما إلتزم المعنى الواضح لعبارات العقد ومراعاة هذه القواعد من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض 

 ( الطعن رقم 2480 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/1/4 )

وحيث انه لما كان ذلك و بانزال ما سبق من وقائع قانونيه علي دعوانا فانه لما كان المتدخل هجوميا  قد اقام تدخله بطلب اولا : قبول التظلم شكلا و ثانيا : بقبول تدخل بنك مصر تدخلا هجوميا في الدعوي شكلا و  ثالثا : في الموضوع بالغاء القرار المتظلم الصادر بتاريخ 22/3/2016 فيما قضي به و اعتباره كان لم يكن مع ما يترتب علي ذلك من اثار مع الزام المتظلم ضده الثالث بالمصروفات علي عاتق التفليسة  فانه ما كان ذلك وكانت المحكمة باطلاعها علي كافة المستندات المقدمة في الدعوي من كافة الخصوم  لم يقدم لها ما يفيد ملكية الشركة المفلسة لعين التداعي او سندا لذلك , اذ لم يقدم المدعي عليه الثاني سندا يستوجب ادخال العقار محل التداعي روكية التفليسة كون علاقة الشركة المفلسة بعين التداعي ان المتظلم بصفته قد حرر للشركة المفلسة عقد بيع لوحدات سكنية مع تقرير حق انتفاع و انه لم يثبت بالاوراق انتظام الشركة المفلسة في اداء التزاماتها المنصوص عليها بموجب ذلك العقد و من ثم لم ينفذ العقد بكامل بنوده  , لا سيما وان المتدخل هجوميا قد حجد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعي عليه الثاني التي وان عولنا عليها لن نجد بها ما يرتب حقا يتعلق بملكية الشركة المفلسة لعين التداعي 

ولما كانت علاقة طرفي التداعي و هو عقد البيع الابتدائي مع تقرير حق انتفاع المؤرخ في 30/3/1995 و المحرر من البنك المتظلم يفيد ملكية الاخير لعين التداعي وهو ما خول له بيع العقار مع ترتيب حق انتفاع للشركة المفلسة التي لم تنتظم في اداء التزامتها ومن ثم لم يترتب علي ذلك العقد نقل ملكية العقار لها اذ لم يقدم في الاوراق ما يفيد خلاف ذلك , علاوة علي ما قدمه البنك المتظلم من عدة شيكات بصورة دورية صادره منه لصالح مأمور اتحاد ملاك العقارالكائن به  عين التداعي تفيد سداده لقيمة مصاريف الصيانه عن تلك الوحدة  فضلا عما ورد بصدر الحكم الصادر في الدعوي رقم 1065 لسنة 2001 مدني كلي جنوب القاهرة المقامة من مأمور اتحاد ملاك العقار بصفته ضد البنك المتظلم بطلب الزامه بسداد مبالغ مصاريف الصيانة عن الوحدات المملوكة له والتي من بينها الوحده عين التداعي والذي تضمن باسبابه استناد المحكمة الي ملكية البنك المتظلم لعين التداعي ووحدات اخري بذات العقار في قضائها بالزام البنك المدعي , فانه لما كان ذلك و كان قرار قاضي التفليسة في ادخال عين التداعي روكية التفليسة ووضع الاختام عليها كونها احد ممتلكات الشركة المفلسة وكان البين للمحكمة من اطلاعها علي كافة اوراق الدعوي انه لم يقدم بها ما يفيد باي حال من الاحوال ملكية الشركة المفلسة لعين التداعي , فضلا عن ان المحكمة بحثت بشان ما اذا كان الدين المتدخل به بالتفليسة و المثبت بقائمة تحقيق الديون النهائية لصالح  البنك المتدخل هجوميا هو قيمة المبالغ المستحقة علي الشركة المفلسة لصالح البنك التظلم و لم تجد في الأوراق - قائمة الديون النهائية ومستندات الدين - ما يشير الي اي علاقة بين دين البنك المتظلم و عقد البيع مع تقرير حق الانتفاع المحرر في30/3/1995 

و المحكمة تشير الي انها تلتفت عن دفع المدعي عليه الثاني بصفته بالجهاله في عقد التنازل غير المؤرخ المقدم من البنك المتدخل هجوميا اذ انها لم تعول عليه في قضائها. 

الأمر الذي تري معه المحكمة من جماع ما سبق ان قرار قاضي التفليسة قد صدر علي غير سند تقضي معه المحكمة بالغائه و تقضي مجددا باستبعاد الشقة السكنية رقم 28 بالعقار رقم 3 تنظيم ببرج سويس تاور بشارع ابن كثير محافظة الجيزة   علي نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث انه عن مصاريف التظلم فالمحكمة تلزم بها التفليسة  بمبلغ خمسون جنيها عملا بنص المادتين 1و 76/سادسا من قانون الرسوم القضائية المعدل بالقانون 126 لسنة 2009.

فلهــذه الأسبــــاب

حكمت المحكمة:- اولا بقبول الطعن شكلا.

ثانيا : بعدم قبول الطعن لزوال صفة الطاعن بصفته بنك القاهرة. 

ثالثا: قبول التدخل الهجومي شكلا وفي موضوعه بالغاء قرار قاضي التفليسة الصادر في 22/3/2016 والقضاء مجددا باستبعاد الشقة السكنية رقم 28 بالعقار رقم 3 تنظيم ببرج سويس تاور بشارع ابن كثير محافظة الجيزة  من روكية التفليسة. 

تابع أحدث الأخبار عبر google news