أحدث الأخبار
الجمعة 18 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

«أملاك» الكويتية تقاضي شركة «سنشري 21 طيبة» العقارية.. اعرف القصة

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

بــاســم الشعـــــب

محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة

دائــــــرة ( أولى ) أقتصــــادى

حكـــــــــــــــــــــم

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح السبت الموافق  27/4/2019 

برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ             رئيـــــــس المحكمــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولــيـــد مـحـمـد الــغــزاوي            رئيـــــــــس محكمـــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـصـطـفـى حـســيــن فـاضل            رئيـــــــــس محكمـــــة

وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد   / أحمـــــد ســلامــــة محمـــــد          أميـــــــــن الســــــــــــر

** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **

(( في الدعوى رقم 28 لسنه 2019 اقتصادي القاهرة))

المـرفــوعـة مــن :-

السيد/ إبراهيم إسماعيل محمد حسني الكندري – بصفته – رئيس مجلس إدارة شركة املاك للخدمات والاستشارات العقارية (شركة مساهمة كويتية مغلقة)..

ومقرها/ دولة الكويت المالكة حصريا بالشرق الاوسط للاسم التجاري سنشري 21.

وموطنها المختار مكتب الدكتور/ احمد السيد صاوي – المحامي – بالنقض الكائن مكتبه 28 شارع مراد – عمارة ملاكو – الجيزة – الدور العاشر مكتب رقم 1005 بموجب التوكيل رقم 1259 لسنة 2015 توثيق أكتوبر فرع الشيخ زايد.

ضـــــــــــــــــــــــد

السيد/ محمد متولي محمد متولي شلبي – بصفته – الممثل القانوني لشركة سنشري 21 طيبة العقارية.

المحكمـــــة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:-

تتحصل وقائع الدعوى في ان المدعي اقامها بموجب صحيفه مودعه قلم كتاب محكمه حلوان الابتدائيه طلب في ختامها الحكم على الشركه المدعي عليها باداء مبلغ اربعه وسبعون الف دولار امريكي والفوائد من تاريخ الاستحقاق والمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه. 

وذلك علي سند من القول انه بتاريخ اول ديسمبر تم التعاقد بين الشركه المدعية والشركة المدعي عليها لاستخدام الاسم التجاري الخاص بالشركه المدعية سنشري 21وذلك في التعاملات الخاصه بالواسطه العقاريه مقابل مبلغ تحصل عليه الشركه المدعية من العقود التي تبرمها الشركه المدعي عليها  لمده خمس سنوات تنتهي في 30/ 11 /2011 وان الشركه المدعي عليها قامت بسداد كافه المستحقات الماليه للشركه المدعية عن هذه الفتره....... الا انه قد تم تجديد العقد لمده اخرى تبدا من1 /  12 / 2011 وتنتهي في 30 / 11 / 2016 مقابل خمسة وثلاثون الف دولار واجبه السداد عند التعاقد بالاضافه لمبلغ 500 دولار شهريا و مبلغ 150 دولار لصندوق الاعلان الدولي الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد اي مبلغ من هذه المبالغ 

وقدم سندا لدعواه حافظه مستندات طويت على صوره ضوئيه للعقد المبرم بين طرفي التداعي والمؤرخ1 / 12  / 2006وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها  الشركه المدعيةبوكيل عنها محامي ولم يمثل المدعي عليه بصفته وبجلسة 28-10-2017 قضت المحكمه بهيئه المغايره باستجواب الشركه المدعيه لتقديم ترجمه معتمده للعقد سند الدعوى ونفاذ لذلك القضاء قدمت الشركه المدعية حافظه مستندات طويت على ترجمه معتمده من محكمه جنوب القاهره للعقد سند الدعوىوبجلسه المرافعه الختاميه قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسته المنعقدة فى  27-10-2018 وبتلك الجلسة قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها الى محكمه القاهره الاقتصاديه ونفاذ لذلك القضاء احيلت الدعوى الى المحكمة الحالية وقيدت بجدولها برقمها الحالي وتداول نظرها على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 16 /2 /2019 تقرر شطب الدعوى واذ هم  مدعى بتجديد الدعوى من الشطب بصحيفه مؤشر عليها بتاريخ 12 /3 /2019 اعلن بها المدعي عليه وبجلسة  المرافعه الختاميه قررت المحكمه حجز الدعوى ليصدر بها الحكم في جلسه اليوم.

لما كان ماتقدم و كان  لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير الأدلة والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وحسبها أن تقيم قضاءها على ما تطمئن إليه منها بأسباب سائغة لها أصل بالأوراق وكان الثابت ان المدعي انما اقام الدعوى على المدعي عليه بطلب الزامه باداء المبلغ محل الطلب الختامى  فى الدعوى استنادا الى ان المدعي عليه ملتزم بادائه وفق التعاقد  المجدد والمبرم بينهما فى  1/12/2011 وليست عن العلاقة التعاقدية التى ابرمت بينهما سابقا بموجب العقد المؤرخ 1/12/2006 والذى اقر المدعي بصحيفة دعواه ان المدعي عليه قام بسداد المستحق عنه كاملا.

حيث أن المادة 147 من القانون المدني تنص على أن (العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين او للاسباب التى يقررها القانون. 

  وحيث  ان المادة الاولى  المادة الأولى من قانون الإثبات على انه " على الدائن إثبات الالتزام ، وعلى المدين إثبات التخلص منه " ومؤدى ذلك أن المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعيا أصلا في الدعوى ، أم مدعيا عليه فيها فالبينة على من يدعى خلاف الوضع الثابت أصلا وفرضا أو ظاهرا ... 

و حيث انه هديا بما تقدم و بالبناء عليه وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها خلت من ذلك العقد سند المطالبة فى الزام المدعي عليه بصفته والمجدد بتاريخ 1/12/2011 وحتى خمس سنوات تالية حسبما اورد المدعى بصحيفة دعواه او تقديم مايفيد انه تم تجديد العلاقة التعاقدية السابقة بينه وبين الشركة المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ 1/12/2006  والذى ثبت بالاطلاع عليه  البند الثانى والثالث  من نسخة العقد المترجمة وتحت عنصر مدة الامتيازوعدم تجديد الامتياز  ان حق الامتياز الممنوح بموجب ذلك العقد ينتهى بمضى خمس سنوات وانه لايتمتع اى من الطرفين بحقوق التجديد ومن ثم كانت العلاقة التعاقدية بين الشركة المدعية والشركة المدعي عليها قد انتهت بموجب ذلك البند انف البيان ولاتوجد بين الشركة المدعية والشركة المدعي عليها ثمة علاقة تعاقدية مجددة استنادا الى ذلك العقد سند الدعوى ولم يقدم المدعي مايفيد تجديد العلاقة بينه وبين الشركة المدعي عليها بموجب عقد جديد او تجديد العقد سالف البيان لاسيما وان الشركة المدعية لم تقدم بالأوراق ما يفيد استغلال الاسم التجاري للشركة المدعية من قبل المدعي عليه او أي تصرفات او سندات تفيد ذلك الاستغلال وطبيعته وقيمته ومدته ومن ثم  قد باتت الدعوى قائمة على غير ذى سند من الواقع والقانون جديرة بالرفض ، على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصروفات القضائية فالمحكمة تلزم بها المدعي بصفته في عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات.

فلهـــذه الأسبــــاب

حكمت المحكمة في مادة تجارية:-

برفض الدعوى و ألزمت المدعى بصفته بالمصاريف.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news