أحدث الأخبار
الخميس 17 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

بنك القاهرة يقاضي شخص لعدم سداده قيمة التمويل الشخصي

بنك القاهرة
بنك القاهرة

بــاســم الشعـــــب

محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة

دائــــــرة ( أولى ) أقتصــــادى

حكـــــــــــــــــــــم

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح السبت الموافق  29/6/2019 

برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ             رئيـــــــس المحكمــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولــيـــد مـحـمـد الــغــزاوي            رئيـــــــــس محكمـــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمــد شـريـف الدياسطـي            رئيـــــــــس محكمـــــة

وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد   / أحمـــــد ســلامــــة محمـــــد          أميـــــــــن الســــــــــــر

** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **

(( في الدعوى رقم 17 لسنه 2019 اقتصادي القاهرة))

المـرفــوعـة مــن :-

بنك القاهرة (ش.م.م) ويمثله قانونا السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة بصفته ومحله المختار قطاع الشئون القانونية الكائن مقره 271 شارع بورسعيد – السيدة زينب – القاهرة.

ضـــــــــــــــــــــــد

السيد/ محمود نبيل محمد أحمد.

المقيم/ 16 شارع الحلاجه الشرقية – ملوى – المنيا.

المحكمـــــة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:-

حيث أن وجيز واقعات الدعوى يخلص حسبما يبين من مطالعة سائر أوراق الدعوى و كافة مستنداتها فى أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى 2/1/2019 طلب فى ختامها القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للبنك المدعى مبلغ و قدره 36069.65   جنيه ( ستة وثلاثون الف و تسعة وستون جنيها و 65 قرش ) قيمة الرصيد المدين المستحق بذمته حتي 31/8/2018 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد مدين بواقع  15,5% سنويا تضاف علي الرصيد شهريا  حتي تمام السداد مع الزامه بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة .

وذلك على سند من القول انه بموجب عقد تمويل شخصي مؤرخ فى 8/11/2015 منح البنك المدعى، المدعى عليه تمويلا مصرفيا بمبلغ 35000 جنية  وقد استحق عن استخدام المدعى عليه للتمويل موضوع الدعوى رصيد مدين مبلغ و قدره 36069.65  جنيه ( ستة وثلاثون الف و تسعة وستون جنيها و 65 قرش ) قيمة الرصيد المدين المستحق بذمته حتي 31/8/2018 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد مدين بواقع  15,5% سنويا و حيث ان المدعى عليه تقاعس عن سداد المستحق عليه الامر الذى حدا بالمدعى بصفته لاقامة دعواه الراهنة بغية القضاء له بالطلبات آنفة البيان 

وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على اصل عقد التمويل بين البنك المدعى و المدعى عليه و كشوف الحساب من تاريخ صرف القرض ثابت بها كامل المديونية و صورة بطاقة الرقم القومي .

و حيث باشرت هيئة التحضير اجراءات تحضير الدعوى وانتهت الى مذكرة بعدم التوصل للتصالح بين الاطراف.

حيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها المدعى بصفته بوكيل عنه محام وقدم اعلان و اعادة اعلان منفذين و لم يمثل المدعى عليه وبجلسة المرافعة الاخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم .

وحيث انه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت من نص المادة الأولي من قانون الإثبات من أنه "علي الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه" وكان من المقرر وفقا لنص المادة 14/1من قانون الإثبات أنه " يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة "

وحيث أنه من المقرر وفقا لنص االفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التجارة أنه تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجارى والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدنى. فالعقد هو شريعة المتعاقدين وهو الذى يحدد التزامات وحقوق عاقديه . لما كان ذلك وكان البنك المدعى قد قدم سندا لدعواه عقد تمويل شخصى محرر بينه وبين المدعى عليه ثابت فيه التزامات المدعى عليه ، وكان هذا العقد مزيل بتوقيع منسوب صدوره للمدعى عليه ولم يناله ثمة مطعن الامر الذى تنتهى معه المحكمه لوجود علاقة بين طرفي الدعوى ينظمها عقد التمويل سند الدعوى.

و حيث نصت المادة 300 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أن (مع مراعاة ما تقرره الفقرة الثالثة من المادة (361) من هذا القانون، تسري أحكام هذا الباب على العمليات التي تعقدها البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار وأيا كانت طبيعة هذه العمليات.)

وحيث أنه لما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 538 من القانون المدني على أن " القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شئ مثلى آخر. على ان يرد له المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته" 

والقروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة. أما بالنسبة للمقترض فإنه وإن اختلف الرأي في تكييفها إذا لم يكن المقترض تاجراً أو إذا كان القرض مخصصاً لأغراض غير تجارية، إلا أن محكمة النقض ترى اعتبار القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذي خصص له القرض. ذلك أن البنك المقرض يتحمل عادة في سبيل الحصول على الأموال التي يلبي بها حاجات المقترضين أعباء أكثر فداحة من المقرض العادي إذ هو يحصل على هذه الأموال من المصارف الأخرى التي تتقاضى منه فوائد على متجمد الفوائد غير مقيدة بالحظر الوارد في المادة 232 مدني - على أساس أن المعاملة بين المصرفين هي معاملة تجارية تدخل في نطاق الاستثناء الوارد بتلك المادة، وليس من المعقول أن يحرم المصرف من هذه المزايا عندما يقرض الغير، هذا علاوة على ما يتعرض له المصرف من مخاطر في القروض الطويلة الأجل ومن حرمانه من أموال كان يمكنه استثمارها فى وجوه أخرى غير القرض تدر عليه أرباحاً أكثر - ومما يؤيد هذا النظر أن الشارع المصري قد أصدر في ظل القانون المدني الجديد القانون رقم 110 سنة 1956 بإنشاء بنك الائتمان العقاري وأجاز لهذا البنك منح قروض طويلة الأجل لغير التجار ولغير أغراض تجارية - وهذه القروض تفترض بسبب طول أجلها تجاوز الفوائد لرأس المال - مما يفيد أن المشرع قد خرج بهذه القروض عن نطاق الحظر المنصوص عليه في صدر المادة 232 من القانون المدني وهو ما لا يمكن تفسيره إلا بأنه قد اعتبر تلك القروض تجارية وتبعاً لذلك تخضع للقواعد والعادات التجارية التي تبيح تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة مجموع الفوائد لرأس المال [ الطعن رقم 115 - لسنــة 28 ق  -  تاريخ الجلسة 27 / 06 / 1963 -  مكتب فني 14 - رقم الجزء  2 -  رقم الصفحة 936 ] 

وحيث أنه لما كان من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 40 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد أن لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر . وفى جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . كما نصت المادة 64 من قانون التجارة على أنه  "يستحق العائد عن التأخير فى الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، ولا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع العائد الذى يتقاضاه الدائن أكثر من مبلغ الدين الذى احتسب عليه العائد الا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك"

ومتى استقام ما تقدم و بتطبيق القواعد القانونية و الأحكام القضائية آنفة البيان على خصوصية ما حوته أوراق التداعى ولما كان الثابت للمحكمة من اطلاعها على العقد سند الدعوى أنه قد تضمن اتفاق البنك المدعى مع المدعى عليه على منحه القرض الثابت بذلك العقد ، وقد تضمن العقد فى البند الثاني تعهد المدعى عليه بسداد مبلغ التمويل الممنوح له بخلاف العائد والمصاريف وأى ملحقات أخرى على عدد من الاقساط الشهرية  ،وجاء بالبند الثالث من العقد انه يسرى على حساب التمويل عائد مدين  بمعدل قدره 13.5 % سنويا ، كما نُص بالعقد على أنه فى حالة عدم سداد أى قسط من أقساط التمويل يسرى على الرصيد المدين عائد تأخير قدره 2 %  زيادة على معدل العائد السارى على التمويل وذلك حتى تمام السداد . كما نُص فى العقد على أنه من المتفق عليه أن مبلغ التمويل من أصل وعوائد وخلافه يعتبر مستحق الأداء بأكمله بالإضافة إلى ما يستحق من عوائد ومصاريف ورسوم وأية ملحقات أخرى دون حاجة إلى تنبيه أو أى إجراءات أخرى فى حالة عدم سداد أى قسط من أقساط التمويل المبينة بالعقود من أصل وعوائد وخلافه أو جزء منها فى ميعاد استحقاقها . وحيث أن الثابت للمحكمة من اطلاعها على كشوف الحساب الخاصة بالمدين والمقدمة من البنك ، أن المدعى عليه لم ينتظم فى سداد الأقساط المستحقة للبنك وهو ما نتج عنه أن بلغت مديونيته فى  31/8/2018 مبلغ و قدره 36069,65 جنيه ولما كانت كشوف الحساب المقدمة من البنك المدعى كشوفا تفصيلية لم ينلها اى مطعن الأمر الذى تطمئن معه المحكمة لثبوت المديونية سالفة الذكر فى تاريخ الإستحقاق محل المطالبة قبل المدعى عليه ، وهو ما تقضى معه المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد المديونية المستحقة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث انه عن طلب الفوائد الاتفاقية والتاخيرية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، فلما كان العقد قد نص على أنه يسرى على حساب التمويل عائد بمعدل  13.5 % سنويا ، و كذا سريان عائد تأخير قدره 2 %  زيادة على معدل العائد السارى على التمويل وذلك حتى تمام السداد الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى استحقاق قيمة المديونية سالفة البيان مضافا إليها عائد بواقع 15,5% سنويا من تاريخ الاستحقاق و حتي تمام السداد على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصاريف شامله أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم  بها المدعى عليه عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187/1 من قانون المحاماة المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002.

فلهـــذه الأسبــــاب

حكمت المحكمة في مادة تجارية:-

بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعى بصفته مبلغ و قدره 36069.65   جنيه (ستة وثلاثون الف و تسعة وستون جنيها و 65 قرش) حق 31/8/2018 بخلاف ما استجد وما يستجد من عائد مدين بواقع  15,5% سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد و ألزمتها بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابلا لأتعاب المحاماة.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news