أحدث الأخبار
الخميس 17 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

بنك القاهرة يقاضي شركة الحمد للإطارات والبطاريات.. اعرف القصة

بنك القاهرة
بنك القاهرة

بــاســم الشعـــــب

محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة

دائــــــرة ( أولى ) أقتصــــادى

حكـــــــــــــــــــــم

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح السبت الموافق  27/4/2019 

برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ             رئيـــــــس المحكمــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولــيـــد مـحـمـد الــغــزاوي            رئيـــــــــس محكمـــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمـد نبيـل عبد المجيـد            رئيـــــــــس محكمـــــة

وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد   / أحمـــــد ســلامــــة محمـــــد          أميـــــــــن الســــــــــــر

** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **

(( في الدعوى رقم 13 لسنه 2019 اقتصادي القاهرة))

المـرفــوعـة مــن :-

بنك القاهرة (ش.م.م) ويمثله قانونا السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة بصفته ومحله القانوني قطاع الشئون القانونية الكائن مقره 271 شارع بورسعيد – السيدة زينب – القاهرة.

ضـــــــــــــــــــــــد

1- السيد/ مصطفى سيد محمد سيد – بصفته صاحب المنشأة الفردية (الحمد للاطارات والبطاريات) الكائن مقره/ ش الروضة بملك مصطفى احمد حامد وفاتن محمد حسن – مدينة بني سويف – محافظة بني سويف.

2- السيدة/ امل حسين محمد عبد اللطيف. (كفيلة متضامنة).

وتعلن/ شارع ربيع الملط – خلف مستشفى الحميات – بني سويف – محافظة بني سويف.

المحكمـــــة

بعد سماع المرافعة و الاطلاع على الأوراق و المداولة:- 

حيث تخلص وقائع الدعوى فى ان البنك المدعى قد عقد الخصومه قبل المدعى عليهما بموجب صحيفه موقعه من محام اودعت قلم كتاب المحكمه بتاريخ 2-1-2019 و اعلنت طلب فى ختامها الحكم بان يؤدى للبنك المدعى مبلغ وقدره 784963,64 جنيه فقط ( سبعمائه اربعه و ثمانون الف و تسعمائه ثلاثه و ستون جنيها ,62 قرش ) قيمه الرصيد المدين حتى 31-10-2018 بخلاف ما يستجد من عائد بواقع 5% سنويا بالاضافه الى عائد تاخير مركب قدره 2 % سنويا حتى تمام السداد مع الزام المدعى عليهما بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماه . 

على سند من القول بموجب عقد تمويل مصرفى محرر فى 7-3-2017 منح البنك المدعى للمدعى عليه الاول  تمويلا مصرفيا فى حدود مبلغ 1500000 جنيه (مليون و خمسمائه الف جنيه) الا انهما اخلا بالتزاماتهم الواردة بنصوص ذلك العقد مما حدا به لاقامه دعواه والمطالبه بما جاء بختام صحيفه طلباته الختاميه . 

 وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام هيئة التحضير والتى أنتهت فى مذكرتها الى تعذر عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليهما او من ينوب عنهما

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الموضح بمحاضر جلساتها وحضر البنك المدعى بوكيل عنه محام و قدم حافظه مستندات طويت على اولا: اصل عقد تمويل مصرفى ثانيا: اصل لكفاله تضامنيه ثالثا: صوره ضوئيه من مستخرج لسجل تجارى رابعا: صوره ضوئيه من انذار خامسا: كشف حساب سادسا: عدد صورتين لبطاقه تحقيق شخصيه  و لم يحضر المدعى عليهم رغم اعلانهم.

 و قررت المحكمه اصدار حكمها بجلسه اليوم .

وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها بأن المشرع فى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب القانون 120 لسنة 2008 قد مايز وغاير بين الاختصاص الموضوعى لتلك المحاكم والإجراءات أمامها فقد جعل المشرع اختصاص المحاكم الاقتصادية بشأن موضوع الدعوى اختصاص استئثارى تفصل فيها تلك المحاكم دون غيرها بينما جعل من القواعد الإجرائية أمام تلك المحاكم قواعد مشاركه بينها وبين بعض فروع القانون الإجرائية فقد جعل المشرع من  نصوص قانون الإجراءات والمرافعات هو الشريعة العامة الإجرائية فيما لم يرد به نص فقد نصت المادة الرابعة من مواد الإصدار على أن "تطبق أحكام قوانين ...... والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق" ونصت المادة 6 من القانون "فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة يختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسه ملايين جنيه والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية ....... 6- قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك ...... 8- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 9- قانون تنظيم الاتصالات ....... 13- قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد". 

كما أن المحكمة تقدم لقضائها أيضا بأن المشرع وإن جعل من عمليات البنوك اختصاصا لتلك المحكمة إلا أن المشرع لم يحدد ماهية تلك المعاملات تحديدا على سبيل الحصر وإنما جعل من بعض النماذج منها أساسا يتخذ لتبيانها ليوازن البنك بين متطلبات الحياة الاقتصادية وتطورها من ناحية والحدود القانونية والتشريعية من جانب أخر فقد نظم المشرع عمليات البنوك فى الباب الثالث من قانون التجارة 17 لسنه 1999 فى النصوص من 300 حتى 377.

وحيث نصت المادة 300 من قانون التجارة 17 لسنه 1999 على أن "مع مراعاة ما تقرره الفقرة الثالثة من المادة 361 من هذا القانون تسرى أحكام هذا الباب على العمليات التى تعقدها البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجار وأيا كانت طبيعة هذه العمليات".

 كما نصت المادة 2/2 من مواد إصدار  القانون 88 لسنه 2003 والخاص بإنشاء البنك المركزى على أن "وتسرى أحكام قانون التجارة على معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا أو غير تجارا أيا كانت هذه المعاملات".

ونصت المادة 31/2 من ذات القانون على أن "ويقصد بأعمال البنوك فى تطبيق أحكام هذه المادة كل نشاط يتناول بشكل أساسى وإعتبارى قبول الودائع والحصول على التمويل وإستثمار تلك الأموال فى تقديم التمويل والتسهيلات الإئتمانية والمساهمة فى رؤوس أموال الشركات، وكل ما يجرى العرف المصرفى على إعتباره من أعمال البنوك ......".

ويقصد بذلك من خلال تلك النصوص أن عمليات البنوك تلك العمليات التى يرخص لإجرائها من قبل البنك المركزى وهى تلك المعاملات التى تعقدها البنوك مع عملائها، وتزاولها البنوك والمصارف سواء تعلق ذلك بالإيداع أو الائتمان أو غير ذلك من الإعمال المصرفية المتنوعة. 

ويتضح أن عمليات البنوك يجمعها جميعا الصفة التعاقدية فيما بين البنك والعميل ويحكمها العقد والذى لم يشترط المشرع فى ذلك العقد ثمة شروط.                                                                                 

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فأنه من المقرر بنص المادة 147 من القانون المدني أنة..... العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون0000000) كما أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 148 من ذات أنه 1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما أشتمل عليه و بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .2 - ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، و لكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام , كما  أنة من المقرر بنص المادة الثانية من قانون التجارة أنه " تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية ،ثم قواعد العرف التجاري و العادات التجارية ، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عاده تجاريه وجب تطبيق أحكام القانون المدنى " , كما أنة من المقرر بنص المادة 538 من القانون المدني أن " القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر. على أن يرد له المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله في مقداره ونوعه وصفته ." .... وحددت المادة 543 من ذات القانون ميعاد انتهاء القرض  " ينتهي القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه." 

وحيث أنه من المقرر في قضاء النقض أن " العلاقة بين البنوك و عملائها . خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة . مؤداه تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة في العقد ما لم تكن مخالفة للنظام العام" [الطعن رقم 550 لسنة 53 ق جلسة 21/3/1996 ص 512 ]                                                                    

وحيث انه لما كان من المقرر بنص المواد 279 ،285 ،538 ، 542 من القانون المدني علي أن :- "التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون" 

" يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ، ويراعى فى ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين - ولا يجوز للمدين الذى يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين ،ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به و بالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا"

"القرض عقد يلتزم به المقرض بأن ينقل الى المقترض ملكيه مبلغ من النقود أو شىء مثلى اخر على ان يرد اليه المقترض عند نهايه القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته 00 "

" على المقرض ان يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول ميعاد استحقاقها فاذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد أعتبر القرض بغير أجل00 " اما الكفالة فقد عرفتها المادة 772 مدنى بأنها " عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفى بهذا الالتزام اذا لم يف به المدين نفسه " ونصت المادة 793 من ذات القانون انه لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين طلب التجريد .

وحددت المادة 779/1 من ذات القانون طبيعة عقد الكفالة بأن "كفالة الدين التجارى تعتبر عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجراً".

وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض أن "إلتزام الكفيل متضامناً كان أو غير متضامن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التزام تابع لالتزام المدين الأصلي فلا يقوم إلا بقيامه".

(الطعن رقم 1717 - السنة قضائية 49 - الجلسة 4/1/1984)

وحيث أنه من المقرر أن "الكفيل المتضامن يعتبر فى حكم المدين المتضامن من حيث مطالبة الدائن له منفردا دون التزام بالرجوع أولا على المدين أو حتى مجرد اختصامه فى دعواه بمطالبة الكفيل".(الطعن رقم 5083 - السنة قضائية 63 - جلسة 29/1/1995)

وحيث انه من المقرر في قضاء النقض أن :-           

" النص في المادة 279 من التقنين المدني على أن " التضامن  بين الدائنين و المدينين لا يفترض ، و إنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون ، والنص في الفقرة الأولى من المادة 285 من ذات القانون على أن " يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ... " يدل على أن التضامن لا يفترض و يكون مصدر الاتفاق أو نص القانون و أن كلا من المدينين المتضامنين ملتزم في مواجهة الدائن بالدين كاملاً غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على إنفراد أو إليهم مجتمعين ."

(الطعن رقم 648 لسنة 48 ق جلسة 12/4/1982 مكتب فني 33 ص 395)

و" أن المدعى هو المكلف قانونا بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه" (الطعن رقم 2243 لسنــة62 ق -جلسة 17 / 06 / 1993 مكتب فني 44)

وأن " المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه ، سواء أكان مدع أصلاً في الدعوى أو مدعى عليه فيها" ( الطعن رقم 1076 سنة قضائية 57 مكتب فني 41 جلسة 10/5/1990)

وأن الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 جعلت الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ،." (الطعن رقم 2124 لسنة 55 ق جلسة19/12/1990)

وأن " الورقة العرفية حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع - التحلل من حجيتها غير ممكن إلا إن أثبت هو كيفية وصول إمضائه الصحيح على الورقة " (الطعن رقم 3873 لسنة 60 ق جلسة 10/3/1996)           

وحيث ان الماده  78 من قانون البنك المركزي88 لسنه 2003 قد جعلت تلك الكشوف حجه في مواجهه العميل وحيث ان تلك الكشوف حجه بما جاء فيها وحيث ان المدعي عليها لم تطعن علي تلك الكشوف بثمه مطاعن او في ايا من بنودها  ومن ثم فالمحكمه تاخذ بما جاء فيها ويصبح مبلغ المديونية الوارد بها حجه علي المدعى عليه الاول ومدين بتلك المبالغ.                                         

وحيث أنه و متى كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من مطالعة عقد القرض موضوع الدعوى أن المدعى عليه قد أرتبط بعلاقة تعاقدية مع البنك المدعى بموجب عقد قرض مصرفى تحصل من خلاله على قرض بمبلغ وقدره 1500000 جنيه (مليون و خمسمائه الف جنيه ) وقد تضمن البند الثانى من العقد بانه يتم سداد مبلغ القرض والعوائد المستحقة على عدد من اقساط كما نص البند الرابع من العقد يحتسب على مبلغ القرض عائد بمعدل 5% سنويا ونص البند الخامس من العقد يسرى على كل مبلغ يستحق ولا يسدد فى موعده من اصل الدين والعوائد والمصاريف والملحقات عوائد تاخير بواقع 2% زياده على معدل العائد على التمويل وتحتسب من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد على اجمالى المبلغ المتبقى من القرض كما نص البند الثامن من العقد بانه من المتفق عليه ان مبلغ التمويل من اصل وعوائد وخلافه يعتبر مستحق الاداء باكمله بالاضافة الى ما يستحق من عوائد ومصاريف ورسوم واية ملحقات اخرى فى حالة عدم سداد اى قسط من اقساط التمويل المبينة بالعقد او جزء منها او العوائد او العمولات المستحقة على التمويل او اى من ملحقاته فى ميعاد استحقاقها. 

وحيث أن البنك المدعى  يطلب مبلغ الرصيد المدين المستحق الأداء بالأضافة الى العائد والعمولات والمصروفات بمبلغ وقدره 784963,64 جم (سبعمائه اربعه و ثمانون الف و تسعمائه ثلاثه و ستون جنيها , 62 ) حتى 31/10/2018 والذى تبين من مطالعة كشوف الحساب أن ذلك المبلغ محتسب فى ذلك التاريخ تأسيساً على أخلال المدعى عليه الاول بألتزامة وحلول أجل كامل القرض طبقاً للعقد المبرم بينهما وكان الثابت ايضا من اقرار الكفاله التضمانيه المؤرخة 7/3/2017 والمزيلة بتوقيع المدعى عليها الثانية بانها تضمن العميل في تنفيذ كامل بنود عقد القرض سالف الذكر و تعهدها بسداد جميع المبالغ التي تكون في ذمه المدين الاصلي كما هو ثابت فى اقرار الكفاله والتضامنية الموقع عليه الامر الذى تقضى معه المحكمة بالزام المدعى عليهما متضامنين بان يؤديا المبلغ سالف الذكر الى البنك المدعى وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق . 

وحيث أنه عن طلب الفوائد الاتفاقية والمقدره ب 5% فانه من المقرر بنص المادة 40 من القانون 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد انه " لكل بنك سلطه تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون أخر وفي جميع الأحوال علي البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون "  وقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد إصدار القانون سالف الذكر انه " وتسري أحكام قانون التجارة علي معاملات البنوك مع عملائها تجارا كانوا آو غير تجار أيا كانت طبيعة هذه المعاملات " , ومن المقرر أيضاٌ بنص المادة 64 من قانون التجارة الجديد انه " يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق علي غير ذلك .ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع العائد الذي يتقاضاه الدائن أكثر من مبلغ الدين الذي احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جري العارف علي غير ذلك "                                                                                                                         

وكان عقد القرض مؤرخ فى عام 2017 أى فى ظل أحكام قانون البنك المركزى سالف الذكر , وكان العقد قد نص على أنه يسرى على مبلغ القرض عائد قدره 5% وفى حالة عدم سداد أى قسط من أقساط التمويل يسرى على الرصيد المدين الناتج عن ذلك عائد تأخير قدره 2% سنوياً  زياده على معدل العائد على التمويل ومن ثم تقضي المحكمه بالزامه باداء المبلغ محل المطالبه والفوائد الاتفاقيه وعائد التأخير بقيمه 7% سنويا حتى تمام السداد على نحو ما سيرد بالمنطوق.                                                                                     

وحيث أنة عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليهما بالتضامن عملاً بالمادتين 184/2 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002.

فلهـــذه الأسبــــاب

حكمت المحكمــة في مادة تجارية:-

  بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للبنك المدعى بصفته مبلغ وقدره 784963,64 جم (سبعمائه اربعه و ثمانون الف و تسعمائه ثلاثه و ستون جنيها , 62 قرش ) حق 31/10/2018 بخلاف ما يستجد بعد هذا التاريخ من فوائد اتفاقيه وعائد التأخير بقيمه 7% سنويا حتى تمام السداد  وألزمت المدعى عليهما بالتضامن بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news