«الاقتصادية» ترفض دعوى إشهار إفلاس ضد تاجر لعدم سداده المديونية

بــاســم الشعـــــب
محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة
دائــــــرة ( أولى ) إفلاس أقتصــــادى
حكـــــــــــــــــــــم
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم الأحد الموافق 23/6/2019
برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ رئيـــــــس المحكمــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولـيـــــد مـحـمــد الـغـزاوي رئيـــــــــس محكمـــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمـد نبيـل عبد المجيـد رئيـــــــــس محكمـــــة
وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد / عمـــــرو سعــيـــد احــمــــد أميـــــــــــن الســــــــر
** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **
(( في الدعوى رقم 11 لسنه 2019 شهر إفلاس القاهرة الاقتصادي))
المرفوعــة مــن:-
الدكتور/ إيهاب وهبة لبيب وهبة المقيم 85 شارع الجلاء المنتزة اول الزقازيق وموطنه المختار مكتب الأستاذ/ مصطفى اباظة المحامي.
ضـــــــــــــــــــــــــــد
السيد/ أكرم امام احمد محمد سلطان – التاجر والمباشر لتجارته بموجب سجل تجاري 38389 سجل تجاري الاستثمار – ويعلن الحي الثاني المنطقة الأولى شارع فيلا 133 وفيلا 135 – القاهرة الجديدة.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً:-
حيث أن وجيز واقعات الدعوى يخلص حسبما يبين من مطالعة سائر أوراق الدعوى و كافة مستنداتها فى أن المدعي بصفته عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليه بصفته بموجب طلب شهر افلاس تقدم به لرئيس ادارة الافلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية قيد برقم 4 لسنة 2019 بتاريخ 5/3/2019 طلب فيه شهر افلاس السيد أكرم امام أحمد محمد سلطان لتوقفه عن الدفع منذ 1/1/2019 و ذلك على سند من القول أنه يداين المعروض ضده بمبلغ مائتان وواحد و سبعون ألف جنيه بموجب شيك مسحوب على بنك قطر الوطنى الاهلى فى 31/5/2018 و حيث انه توقف عن سداد ديونه التجارية نتيجة انهيار مركزه المالى و صدرت ضده العديد من الأحكام الجنائية الأمر الذى حدا به للتقدم بطلبه آنف البيان و قدم سندا لطلبه حوافظ مستندات طويت على صور ضوئية لسبعة عقود و أصل الشيك بمبلغ 271000 جنيه و رفض البنك و صورة رسمية من السجل التجارى للمعروض ضده و حيث بوشرت اجراءات الوساطة فى طلب شهر الافلاس أمام ادارة الافلاس بهذه المحكمة و قدم خلالها المدعى ثلاثة حوافظ أخرى طالعتهم المحكمة و انتهت الإدارة إلى اعداد مذكرة برفض الطلب لعدم التوصل إلى التسوية.
و حيث أنه و بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب فى 7/4/2019 استوفت شرائطها الشكلية قام المدعى باختصام المدعى عليه فيها و طلب القضاء بإشهار افلاس المدعى عليه و اعتبار يوم 1/1/2019 ميعاد التوقف عن الدفع و تعيين أحد السادة قضاة المحكمة قاضيا للتفليسة و تعيين امينا للتفليسة و الأمر بوضع الأختام على جميع أموال المدعى عليه و الامر بالتحفظ على شخص المدين و منعه من مغادرة البلاد و الامر بنشر ملخص حكم شهر الافلاس فور صدوره بإحدى الصحف اليومية مع إلزام التفليسة بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة و ذلك على سند من ان المدعى عليه احترف التجارة فى مجال العقارات و أن المدعى يداين المدعى عليه بموجب شيك بمبلغ 271000 جنيه مؤرخ 31/5/2018 و شيك مؤرخ 20/10/2018 بمبلغ 740000 جنيه صادر عنه جنحة رقم 12446 لسنة 2018 جنح القاهرة الجديدة و شيك مؤرخ 30/11/2018 بمبلغ 271000 جنيه صادر بشأنه حكم فى الجنحة رقم 805 لسنة 2019 جنح التجمع كما أنه توقف عن تنفيذ التزاماته التجارية الأمر الذى حدا به لإقامة الدعوى الراهنة بغية القضاء بالطلبات آنفة البيان.
و حيث تداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها مثل خلالها طرفى التداعى كل بوكيل عنه محام و بجلسة المرافعة الختامية قررت هذه المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم و ابان فترة حجز الدعوى للحكم تقدم وكيل المدعى عليه بطلب لفتح باب المرافعة أرفق به حافظة مستندات تلتفت عنهما المحكمة .
حيث انه عن موضوع الدعوى فلما كان المقرر أن دعوى إشهار الإفلاس بحسب طبيعتها ليست دعوى خصومة بل هي دعوى إجراءات تهدف إلى مجرد إثبات حالة معينة والحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يقصد به أصلا الفصل في نزاع، ولكن يقتصر على تقرير حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها.[الطعن رقم 2891 - لسنــة 64 ق - تاريخ الجلسة 06 / 11 / 2002 - مكتب فني 51 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 964]
فالإفلاس ليس وسيلة للتنفيذ بالحقوق انما هو نظام يواجه حالات عجز التجار حسني النية عن الوفاء بالتزاماتهم والمقصود به حماية حقوق الدائنين واقتسام أموال المدين بينهم قسمة غرماء [الطعن 795 لسنة 72 ق جلسة 2/7/2003 ]
وحيث نصت المادة 5 من مواد اصدار القانون رقم 11 لسنة 2018 على " يلغى الباب الخامس من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 كما يلغى كل ما يخالف القانون المرافق"
ونصت المادة 75 من القانون 11 لسنة 2018 بشان اصدار قانون تنظيم و اعادة الهيكلة و الصلح الواقى من الافلاس على "يعد فى حالة افلاس كل تاجر ملزم بموجب قانون التجارة الصادر بالقانون 17 لسنة 1999 بامساك الدفاتر التجارية اذا توقف عن دفع ديونة التجارية اثر اضطراب اعمالة المالية "
كما نصت المادة 76 من ذات القانون على " يشهر افلاس التاجر بناء على طلبة او طلب احد دائنيه او النيابة العامة"
كما نصت المادة 78 من ذات القانون على " لكل دائن بدين تجارى خالى النزاع حال الاداء ان يطلب الحكم شهر افلاس مدينة التاجر و يكون للدائن بدين مدنى حال هذا الحق اذا اثبت ان التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة فضلا عن دينه المدنى "
وتقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة الوقوف عن الدفع هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله [الطعن رقم 458 - لسنــة 70 ق - تاريخ الجلسة 28 / 05 / 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 769]
و قد استقرت أحكام محكمة النقض على "الشيك هو بحسب الأصل أداة وفاء و لهذا فهو لا يكفي بمجرده لإثبات مديونية المستفيد للساحب بقيمته".
( الطعن رقم 105 لسنة 35ق جلسة 13/3/1969)
وحيث أنه من المقرر قانونا وفقاً لنص المادة 550/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 انه (يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجاريه إذا توقف عن دفع ديونه التجارية اثر اضطراب أعماله المالية ) ومفاد ذلك أن القانون قد اشترط لشهر إفلاس التاجر عدة شروط ، فيشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه بجانب أنه حال الأداء ومعلوم المقدار وخالى من النزاع الجدى أن يكون ديناً تجارياً فكما أن غير التاجر لا يخضع لجزاء الإفلاس كذلك فإن التاجر لا يشهر إفلاسه إذا كانت الديون التى يعجز عن الوفاء بها مجرد ديون مدنية [الطعن رقم 895 - لسنــة 70 ق - تاريخ الجلسة 13 / 12 / 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1297]
والتوقف عن الدفع المقصود فى المادة ( 550 ) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المنطبق على واقعة الدعوى هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق او كبير الاحتمال ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون ان تكون لديه اسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته الا انه قد لايعتبر توقفا على الدفع وقد يكون لمنازعته فى الدين من حيث صحته او مقداره او حلول أجل استحقاقه او انقضائه لسبب من اسباب الانقضاء وقد يكون لمجرد مماطلته او عناده مع قدرته على الدفع [الطعن رقم 524 - لسنــة 73 ق - تاريخ الجلسة 23 / 02 / 2004]
و حيث أنه لما كان ما تقدم و هديا بالقواعد القانونية و الاحكام القضائية آنفة البيان و كان الثابت لهذه المحكمة ان المدعى أقام دعواه الراهنة بغية القضاء بطلب شهر إفلاس المدعى عليه و ذلك تاسيسا على اصدار شيكات بنكية لا يقابلها رصيد قائم و قابل للصرف و عدم قيام المدعى عليه بسداد قيمة المديونية الثابتة بذلك الحكم
و حيث أن التوقف عن الدفع المقصود لشهر إفلاس التاجر ليس هو مجرد التوقف من التاجر المدين عن الدفع و إنما يجب أن يكون هذا التوقف ناتج عن عجز مستحكم و هناك من الامارات و الدلائل على اضطراب اعمال التاجر المالية و التى تعتبر دليلا للتوقف عن الدفع و منها تحرير بروتستات ضد المدين أو غلق المدين لمحله أو اعتراف المدين بوقوفه عن الدفع إذا ما طلب هو شهر افلاس نفسه او فشل مشروع تسوية أو توقيع حجوز غير مجدية إلى أخر تلك الأمثلة التى لا حصر لها فى هذا المقام .... ( يراجع فى ذلك المعنى القانون التجارى المصرى للدكتور محسن شفيق ص 188)
وحيث أن عدم القيام بسداد المديونية الناتجة عن اصدار شيكات ليس يقطع باضطراب للمركز المالى للمدعى عليه أو مروره بضائقة مالية مستحكمة مما يخشى معه على حقوق دائنيه . ولما كان ذلك وكان المدعى هو المكلف باثبات دعواه وفقا لنص المادة الأولى من قانون الاثبات .و حيث ان المدعى لم يقدم للمحكمة دليلا على توقف المدعى عليه عن الدفع اضطراب مركزه المالى و كانت اوراق الدعوى بذلك قد باتت خالية من ثبوت الشروط الموضوعية لشهر إفلاس المدعى عليه وتحديداً انتفاء ما يدل على التوقف عن الدفع و الاضطراب المالى للتاجر الأمر الذى تنتفى معه شروط شهر الافلاس ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت على غير ذى سند صحيح من الواقع و القانون ، وهو ما تقضى معه المحكمة برفضها وذلك حسبما سيرد بالمنطوق.
و حيث انه عن مصاريف الدعوى فالمحكمة تلزم بها المدعى عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة 187 من قانون المحاماة المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002.
فلهــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة فى مادة افلاس: برفض الدعوى و ألزمت المدعى المصاريف و مبلغ خمسة و سبعين جنيها مقابلا لأتعاب المحاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر