أحدث الأخبار
الثلاثاء 29 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

المصرف المتحد يقاضي وزير العدل .. اعرف القصة

المصرف المتحد
المصرف المتحد

بــاســم الشعـــــب

محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة

دائــــــرة ( أولى ) إفلاس أقتصــــادى

حكـــــــــــــــــــــم

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم الأحد الموافق 28/4/2019

برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ           رئيـــــــس المحكمــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولـيـــــد مـحـمــد الـغـزاوي         رئيـــــــــس محكمـــــة

   وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمـد نبيـل عبد المجيـد          رئيـــــــــس محكمـــــة

وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد   / عمـــــرو سعــيـــد احــمــــد        أميـــــــــــن الســــــــر

** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **

(( في الدعوى رقم 10 لسنه 2019 ناشئة عن تفليسة القاهرة الاقتصادي))

المرفوعــة مــن:-

المصرف المتحد (الدامج للبنك المصري المتحد "بنك الدقهلية سابقا") (ش.م.م) ويمثله قانونا السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومقره 106 ش القصر العيني ومحله المختار القطاع القانوني الكائن مقره 4ش الموسيقار على إسماعيل – عدى سابقا المساحة – الدقي – جيزة.

ضـــــــــــــــــــــــــــد

1- السيد الأستاذ المستشار/ وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لقلم المطالبة بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية.

2- السيد الأستاذ/ رئيس وحدة المطالبة بصفته.

ويعلن سيادتهما بهيئة قضايا الدولة بميدان التحرير – قسم قصر النيل – القاهرة.

المحكمـــــة

بعد سماع المرافعة و الاطلاع على الأوراق و المداولة:- 

حيث أن وقائع الدعوى و طلبات الخصوم و دفوعهم و دفاعهم فيها قد أحاط بها الحكم الصادر من محكمة القاهره الاقتصاديه ( الدائرة الثالثه اقتصاديه ) في التظلم رقم 184 لسنة 2018 تظلمات اقتصادية القاهرة والذي تحيل إليه المحكمة تجنبا للتكرار وتعتبر ما أورده جزء مكملا لقضائها الراهن و تجتزئ منه ومن سائر الأوراق ما يكفى لربط أوصال هذا النزاع على النحو اللازم لحمل هذا القضاء في أن البنك المدعى قد عقد الخصومه قبل المدعى عليه بصفته بموجب صحيفه استوفت شرائطها القانونيه طلب فى ختامها الحكم الغاء امرى تقدير الرسوم نسبى بمبلغ 11925963,12 جنيه و رسم خدمات 5962981,56 جنيه و الصادرين بالمطالبه رقم 584 لسنه 2012 / 2013 جنوب الجيزة عن الحكم الصادر بتاريخ 29-3-2011 فى الدعوى رقم 19 لسنه 2011 مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماه. 

على سند من القول اعلن المدعى بصفته بامرى تقدير الرسوم النسبى بمبلغ 11925963,12 جنيه و رسم خدمات 5962981,56 جنيه و الصادرين بالمطالبه رقم 584 لسنه 2012/ 2013 جنوب الجيزة عن الحكم الصادر بتاريخ 29-3-2011 فى الدعوى رقم 19 لسنه 2011 افلاس الجيزه و الذى قضى فيها برفض الدعوى و وتايد ذلك الحكم استئنافيا مما حدا بالمدعى بصفته لاقامه دعواه و المطالبه بما جاء بختام صحيفه طلباته الختاميه. 

و تداول نظر التظلم بالجلسات امام الدائرة الثالثة اقتصادى (بالمحكمه الاقتصاديه) الى ان قضت بجلسه 23-1-2019 بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر التظلم و احالته بحالته الى الدائره الاولى افلاس بمحكمه القاهره الاقتصاديه لنظرها بجلسه / 3 / 2019 و ابقت الفصل فى المصاريف و تم احالتها الى تلك الدائره بعد ان قيدت برقمها الحالى و تداول نظر التظلم بالجلسات امام هذه المحكمه  على النحو الثابت بمحاضرها الى ان قررت المحكمه حجزالدعوى  للحكم لجلسه اليوم . 

وحيث أنة عن شكل التظلم : فلما كان من المقرر قانوناً بنص المادة 17 من القانون 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاكم المدنية " يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة " . فلما كان الثابت باوراق التظلم ومذكرة قلم مراجعة الرسوم أن المتظلم قد تم إعلانهم بأمرى تقدير الرسوم بتاريخ 30/5/2016وتظلم منهفى 2-6-اى فى المواعيد ، فمن ثم يكون التظلم قد أستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانونا وأقيم فى الميعاد القانوني ومن ثم فهو مقبول شكلا .

 وحيث أنه عن موضوع التظلم : فان المحكمة تقدم لقضائها فيه بما هو مقرر قانونا بنص المادة الأولي من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنه 1944 المعدل بالقوانين أرقام 133 لسنه 56 و 66 لسنه 64 و 7 لسنه 95 و 72 لسنه 2007 و 126 لسنه 2009 من أنه " يفرض في الدعاوى ، معلومة القيمة ، رسم نسبي حسب الفئات الآتية : 2% لغاية 250 جنيهاً ، 3% فيما زاد على 350 جنيهاً حتى 2000 جنيه ، 4% فيما زاد على 2000 جنيها حتى 4000 جنيه ، 5 % فيما زاد على 4000 جنيه ، ................ ، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقاً للقواعد المبينة في المادتين 75 ، 76 من هذا القانون .." ، وكذا ما نصت علي المادة التاسعة من ذات القانون من انه " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعاوى بأكثر من ذلك سوي الرسم علي أساس ما حكم به " ، كما نصت المادة الرابعة عشر من ذات القانون على أنه ""... وتصبح الرسوم التزام على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى ، وتتم تسويتها على هذا الأساس ..." ، كما انه من المقرر بنص المادة (1 مكرر) من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية أنه " يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها .... " . و" حيث إن من المقرر في قضاء -المحكمة الدستورية العليا - أن مناط استحقاق الرسم قانونًا أن يكون مقابل خدمة محددة بذلها الشخص العام لمن طلبها كمقابل لتكلفتها, وإن لم يكن بمقدارها, ومن ثم فإن تدخل المشرع بفرض رسوم على الدعاوى القضائية, بوجه عام يكون دائرًا في حدود سلطته في فرض رسم على أداء خدمة معينة, ذلك أن أساس الحكم بالمصروفات - والرسوم جزء منها - هو حصول النزاع في الحق الذي حكم به, فإذا كان مسلمًا به ممن وجهت إليه الدعوى أو كان الغرض من التداعي الكيد للمدعى عليه أو الإضرار به فغرم التداعي يقع على من أقام الدعوى, وإذا كان الحق منكورًا ممن وجهت إليه الدعوى, فغرم التداعي يقع على عاتقه, باعتباره المتسبب دون وجه حق في إجراءات الخصومة القضائية, بحسبان مرفق العدالة أدى له الخدمة التي طلبها كمقابل لتكلفتها عوضًا عما تكبدته الدولة من نفقة في سبيل تسيير هذا المرفق, بما لا يتعارض ومساهمة المتقاضين في نفقات تسييره على نحو ما سلف, ولا يقدح فيما تقدم ما زعمه المدعي من أن الرسم المفروض على خاسر الدعوى قد يكون باهظًا بما يشكل عائقًا يحول دون لجوء المتقاضين لقاضيهم الطبيعي؛ ذلك أن النص المطعون فيه, في ضوء النطاق المحدد, لم يتناول في أحكامه إلا إلزام الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى بأداء الرسوم، وأن تتم تسوية هذه الرسوم على هذا الأساس, وتلك الرسوم تحكمها القواعد المقررة في المواد (1, 3, 9, 21, 75, 76) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944, ويتحملها خاسر الدعوى وفقًا لأحكام المادتين (184, 186) من قانون المرافعات, بما مؤداه أن المشرع وضع تنظيمًا متكاملاً لقواعد تقدير الرسوم القضائية وتحديد المتحمل بأدائها أو جزء منها ابتداءً, كما حدد الملتزم بقيمتها انتهاءً, وهو تنظيم يتأبى معه اجتزاء مادة وحيدة منه, هي المادة (14) من القانون رقم 90 لسنة 1944, في ضوء النطاق السابق تحديده, وعزلها عن باقي أحكام هذا التنظيم, وإعطائها دلالة تتناقض مع باقي هذه الأحكام, ومن ثم لا يعد فرض المشرع لرسوم بمناسبة طلب الخدمة القضائية, ثم إلزام خاسر الدعوى بها عند صدور الحكم النهائي في الدعوى, حائلاً دون الناس وحقهم في اللجوء إلى القضاء أو إهدارًا لمبدأ سيادة القانون, ويكون النعي بمخالفة أحكام المادتين (94 و97) من الدستور غير قائم على سبب صحيح. " (حكم الدستورية العليا فى الدعوى رقم 57 لسنة 33 ق دستورية عليا - جلسة 2/1/2016) وحيث أنه هديا لما سبق ولما كان المتظلم قد أقام تظلمه بطلب الغاء امري تقدير الرسوم محل الدعوي وانه قد قضى فيها بالرفض فمن ثم فان فانه الملزم بدفع الرسوم القضائية عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات , وان المحكمة الدستورية قد استقرت على " أن الرسوم القضائية يتم استيدائها مقابل خدمة قدمها مرفق العدالة لا محض القضاء بشئ " مؤدى ذلك أن دور القضاء فى تقديم هذه الخدمة هو الفصل فى موضوع النزاع المطروح عليه أيا ما كان وجه هذا القضاء سواء أكان بالقبول أو بعدم القبول أو بالرفض والقول بغير ذلك فيه من ناحية جعل الدعاوي القضائية نهباً لكل عابر وباباً للمماطلة في تأدية الحقوق ، ومن ناحية أخري فان عدم مطالبة المدعي المقضي برفض موضوع دعواه أو بعدم قبولها بباقي رسومها يخل بمبدأ المساواه في الخصومه ويخلق وضعا شاذا بإن يكون المدعي عليه دائما هو الذي يؤدي وحده الرسوم القضائية , الأمر الذى ترى معه المحكمة أن تقدير قلم الرسوم بالمحكمة للرسوم محل التداعي بالتظلم الماثل قد جاء وفق صحيح القانون وتقضى معه المحكمة برفض التظلم على نحو ماسيرد بالمنطوق .

 وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتظلم عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات.

فلهــذه الأسبــــاب

حكمت المحكمة:-

أولاً : بقبول التظلم شكلاً.

 ثانياً : وفى الموضوع برفضه وألزمت المتظلم بالمصروفات.

تابع أحدث الأخبار عبر google news