آليات منع المتهم من التصرف في الأموال من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

حدد الفصل العاشر من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط وآليات لمنع المتهم من التصرف في الأموال.
آليات منع المتهم من التصرف في الأموال من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تنص المادة 143 على آليات منع المتهم من التصرف في الأموال من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ما يلي:
1. التحفظ على الأموال:
- في حال وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، أو الجرائم التي تقع على أموال الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة، أو الجرائم التي تستوجب المحكمة فيها رد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، يحق للنيابة العامة أن تطلب من المحكمة الجنائية المختصة اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها.
2. أمر النائب العام بالمنع المؤقت:
- للنائب العام، في حالات الضرورة أو الاستعجال، أن يصدر أمراً مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها. يجب أن يتضمن الأمر تعيين شخص لإدارة الأموال المتحفظ عليها. على النائب العام أن يعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، مع طلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة. إذا لم يتم عرض الأمر على المحكمة في هذه المدة، يعتبر الأمر كأن لم يكن.
3. قرار المحكمة:
- تصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها. تقوم المحكمة بفحص مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي، ولها أن تؤجل نظر الطلب إذا رأت وجهاً لذلك.
بهذه الضوابط، يهدف المشروع إلى ضمان تنفيذ العقوبات والقرارات القضائية المتعلقة بالجرائم المالية من خلال إجراءات تحفظية تتماشى مع حماية أموال الدولة والجهات العامة وضمان حقوق المتضررين.
تابع أحدث الأخبار عبر