"يا مغنواتي يا أبو عضمة".. تفاصيل محاكمة رجل أعمال بسب وقذف هاني شاكر

قضت مـحـكــمـة القـاهـــرة الاقـتـصــاديـــة، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، ببراءة رجل أعمال من تهمة سب وقذف المطرب هاني شاكر، وذلك لعدم وجود دليل ضده.
بداية المشكلة
كانت النيابة العامة أقامت دعوى قضائية ضد رجل الأعمال محمد عبد العزيز شبانة، لاتهامه بسب وقذف المطرب هاني شاكر تليفونيا، وطلبت عقابه بالمادة 306 , 308 مكررا/1 ,2 من قانون العقوبات.
تفاصيل القضية بدأت بتلقي النائب العام بلاغًا من المطرب هاني شاكر، في 20 أبريل 2018، يفيد بتلقيه رسائل عبر تطبيق " واتس آب" على هاتفه المحمول تحوي عبارات سب وقذف.
رسالة شبانة
وجاء نص إحدى الرسائل المرسلة إلى المجني عليه كالتالي: "اقسم بالله يا هاني يا شاكر يا نصاب يا آكل حقوق الناس وأكلت حقي وضحكت عليا وروحت زورت الورق يا مزور وبحق الشهر الفضيل هذا.. أنا وراك والزمن طويل وبيني وبينك القضاء وبالقانون وأن غدًا لناظرة قريب يا مغنواتي يا أبو عضمة.. الله يهدك".
وكشفت تحريات مباحث إدارة شرطة الاتصالات، أن الرقم المرسل منه الرسائل مسجل باسم محمد شبانة، وتعذر إثبات الواقعة فنيًا، وذلك لأن رسائل تطبيق "واتس آب" بيتم إثباتها بمعرفة إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية.
وبعدها، أمرت النيابة العامة باستدعاء المطرب هاني شاكر، وتكليفه بتقديم هاتفه المحمول المرسلة عليه الرسائل، وتفريغ تلك الرسائل بالتحقيقات، وأثبات محتواها ورقم الهاتف القائم بإرسالها إلا أنه لم يمتثل لطلب النيابة العامة.
قرار المحكمة
وبعد تداول جلسات القضية أمام المحكمة الاقتصادية وسماع مرافعة دفاع المتهم، قضت الـدائرة الثانية جـنح اقـتصـادية في 29 يوليو 2020، ببراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المجني عليه لم يقدم أية مستندات تثبت قيام المتهم بارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى خلو الأوراق من أية شهود على الواقعة أو دليل فنى قطعي من الجهات المختصة يؤيد ما ادعى به المجني عليه ضد المتهم.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر بنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية:" إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها".
وأشارت المحكمة إلى أنه من المقرر بقضاء النقض على أنه :" أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته " مضيفة أنه من المقرر أيضا بقضاء النقض أنه : " أن المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته وأن يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة كي يقضى له بالبراءة".
تابع أحدث الأخبار عبر