القرار بمجموع إرادة المساهمين.. «مدرسة أكتوبر للغات» تنجو من فخ التصفية

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها في الاستئناف رقم 310 سنة 11، المطالب بتصفية لشركة مدرسة أكتوبر للغات والأنشطة التعليمية "مانور هاوس"، مشيرةً إلى أن تصفية الشركات المساهمة وحلها يكون للجمعية العمومية للشركة بمجموع إرادة المساهمين.
فرض الحراسة على "مدرسة أكتوبر"
وكانت سميحة محمد فهمي، أقامت دعوى ضد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مدرسة أكتوبر للغات والأنشطة التعليمية "مانور هاوس"، مرفت عز الدين محمد، وهشام محمد يحي يوسف، أحد الشركاء المساهمين، ومراقبا حسابات الشركة عاطف عبد الرازق يحي، ومصطفي إبراهيم محمد سقاري، ورؤساء الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية، وقطاع شركات الأموال، ووزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمأمورية الضرائب العامة.
وطالبت المدعية بصفة مستعجلة ومؤقتة بفرض الحراسة على أموال الشركة رئاسة المدعى عليها الأولى، وتعيين حارس قضائي من جدول المحكمة تكون مهمته استلام الشركة وجميع موجوداتها وأصولها الثابتة والمنقولة ودفاترها مع بيان حسابتها ومديونياتها المستحقة لدى الغير.
اختصاصات الحارس القضائي
وطلبت المدعية إخطار البنوك المتعاملة والمتعاقدة مع الشركة بوضعها تحت الحراسة القضائية وعدم صرف أي مبالغ من حسابات الشركة أو منحها تسهيلات ائتمانية أو خطابات الضمان أو تسييل خطابات ضمان صادرة لصالح الشركة إلا بعد استئذان الحارس القضائي.
أشارت إلى أنه يحق للحارس فحص التعاقدات التي أجرتها الشركة مع الجهات العامة والخاصة والحكومية والهيئات والأفراد والبنوك والشركات وكافة الصلاحيات في إدارة الشركة واستغلال مواردها المتاحة والموجودة لدي الغير ومباشرة جميع الأعمال المتعلقة بها على الوجه الأكمل الذي يحقق مصالح الشركة مع إيداع صافي الأرباح خزينة المحكمة على ذمة القضية بعدم خصم مصاريف الحراسة، والاستعانة بخبراء حسابين لإعداد بيان ختامي بحسابات الشركة مع تقدير قيمة ـموال الشركة الثابتة والمنقولة والسائلة الخاصة بالشركة وبيان حقوق المساهمين.
تصفية مدرسة أكتوبر
وطالبت بالحكم بتعيين المصفي القضائي لتكون مهمته بيع ممتلكات الشركة الثابتة والمنقولة بالمزاد العلني وإضافة حصيلتها إلى باقي الأموال التي أودعها الحارس القضائي خزينة المحكمة على ذمة الدعوي وتوزيع المحصلة النهائية على الشركاء المساهمين كل حسب حصته في الأسهم بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، مع إلزام المدعي عليهم من الأول والرابع بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
مخالفات مجلس الإدارة
اتهمت فهمي، المدعى عليها الأولى بارتكاب مخالفات جسيمة منذ توليها رئاسة مجلس الإدارة في عام 2002، ما دفعها وأخرين عام 2010 للجوء للجهات الرقابية بدعوى ارتكاب عدد من المخالفات، منها "إخفاء الأرباح وتحويلها إلى خسائر، وتعمد تأخير عقد الجمعية العامة العادية لمدة 5 سنوات، وعدم تقديم تقرير مجلس الإدارة والتأخير في تقديم القوائم المالية في مواعيدها القانونية، وعدم دعوة الجمعية العامة غير العادية رغم تجاوز الخسائر نسبة 50% من رأس المال".
وأوضحت أن تقرير التفتيش أثبت مخالفة رئيس مجلس الإدارة ومراقب الحسابات للمخالفة الأولي والثانية والرابعة، وتعين رئيس المجلس مدير عام للمدارس، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا لإعادة تشكيل مجلس الإدارة قبل انتهاء مدته، مشددة على تعمد المدعى عليها الأولى حرمانها منذ 2009 من الأرباح حتى تاريخ الدعوى رغم تحقيق الشركة أرباح طائلة تعمد المدعي عليهم الأول والثالث والرابع إخفائها ما دفعها لإقامة الدعوى.
حيثيات المحكمة
نوهت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت بميزانية الشركة للعام المنتهي في 31 أغسطس 2018، أن أصول الشركة والتزاماتها تتجاوز 10 ملايين جنيه، وأنها مختصة قيميًا بنظر الدعوي، وأن طلب تصفية الشركة يعتبر قابلًا للتقدير ويقدر بقيمة مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت التصفية ذلك أن طلب التصفية لا يعدو أن يكون طلب قسمة أموال الشركة فيما بين شركائها.
ذكرت أنه للعديد من الاعتبارات لا يترتب موجبا لفرض الحراسة في ضوء ما ثبت من وجود قرض على المدرسة ومرهون لصالح البنك الأهلي، ولوجود تقرير تفتيش من الهيئة العامة للاستثمار أثبت ما بالمدرسة من مخالفات وإن كانت تستدعي طلب عقد جمعية عامة إلا أنها غير لازمة لفرض الحراسة وقد ثبتت تلك المخالفات والتي كان مردها تنفيذ قرارات زيادة رأس مال المصدر وهو محل منازعة قضائية أمام مجلس الدولة.
الجمعية العمومية صاحبة الحق
أوضحت أن طلب التصفية المتضمن حل الشركة قرر فيها المشرع أن الجمعية العمومية للشركات المساهمة هي المهيمنة علي أمور الشركة وتختص جمعيتها العامة غير العادية بنظر طلب زيادة رأس المال أو تخفيضه أو حل الشركة وتصفيتها قبل الميعاد، وجعل حق طلب تصفية الشركة وحلها بمجموع إرادة المساهمين ولم يجعلها بإرادة مساهم واحد ولا يختص بناء على ذلك القضاء بذلك الطلب هو ما تنتهي معه المحكمة لعدم قبول الطلب، وإلزام المدعية بالمصروفات و100 جنيه أتعاب المحاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر