إلزام مقترض من بنك القاهرة بدفع غرامة و2% فوائد تأخير حتى تمام السداد

بــاســم الشعـــــب
محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة
دائــــــرة ( أولى ) أقتصــــادى
حكـــــــــــــــــــــم
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح الأحد الموافق 28/4/2019
برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ رئيـــــــس المحكمــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولــيـــد مـحـمـد الــغــزاوي رئيـــــــــس محكمـــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـصـطـفـى حـســيــن فـاضل رئيـــــــــس محكمـــــة
وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد / أحمـــــد ســلامــــة محمـــــد أميـــــــــن الســــــــــــر
** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **
(( في الدعوى رقم 180 لسنه 2019 اقتصادي القاهرة))
المـرفــوعـة مــن :-
بنك القاهرة (ش.م.م) ويمثله قانونا السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة بصفته ومحله القانوني قطاع الشئون القانونية الكائن مقره 271 شارع بورسعيد – السيدة زينب – القاهرة.
ضـــــــــــــــــــــــد
السيد/ عمر عثمان عمر إمام.
المقيم/ 2 ش محمد على – منشية عبد المنعم رياض – شبرا الخيمة أول – القليوبية.
المحكمـــــة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:
حيث تخلص حاصل واقعات الدعوى فيما ورد بالحكم الصادر في الدعوى في ان البنك المدعى أقام دعواه بموجب صحيفة موقعه من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20 /1/2019 اعلنت قانونا للمدعى عليه طلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ. وقدره أربعة وعشرون ألف وثلاثمائة واحد وثلاثون جنيها و 99 قرشا حق 20 /9/2018 بخلاف ما استجد ويستجد من فوائد اتفاقية بواقع 13.5% سنويا وفوائد تأخير 2% سنويا حتى تمام السداد مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب
على سند من القول انه بموجب عقد قرض شخصي منح البنك المدعى المدعى عليه قرضا ، إلا ان المدعى عليه لم يسدد قيمة ذلك التمويل حتى صارت المديونية المبلغ المطالب بة بالطلب الختامي.
وقدم سنداً لدعواه حافظة مستندات طويت على اصل العقد سند الدعوى المؤرخ ((31/1/2016)) ثابتا به ((البند الثالث – انه يسرى على مبلغ التمويل عائد مدين بواقع (13.5%) سنويا تحتسب وتسدد شهريا ضمن اقساط التمويل .. 2 يسرى على كل مبلغ يستحق ولم يسدد فى موعدة اصل الدين والعوائد والمصاريف والملحقات عائد تأخير بواقع (2%) زيادة عن معدل العائد الساري على التمويل من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد ... كما ورد بالبند الثانى عشر من العقد ان مبلغ القرد يعتبر مستحقا باكملة بالاضافى الى العائد المتفق علية والعمولات والمصاريف والرسوم دون حاجة الى تنبية فى الحالات الاتية 1– عدم سداد اى قسط من اقساط التمويل المبينة بهذا العقد او جزء منه فى ميعاد استحقاقها)) ، كشف حساب بتعاملات المدعى علية موضحا به الرصيد المدين حتى (20/9/2018)
وحيث احيلت الدعوى الى هيئة التحضير بالمحكمة والذى انتهت الى تعذر الصلح بين طرفى الخصومة واعدت مذكرة بذلك وقررت عرض الاوراق على المحكمة ونفاذا لذلك تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها مثل المدعى بصفتة بوكيل عنه محامى ... ومثل المدعي عليه وقدم ثلاثة ايصالات سداد تفيد ان اجمالى ماتم سداده 2485جنيها وبجلسة المرافعه الختامية طلب الحكم والمحكمة قررت حجز الدعوى ليصدر بها الحكم بجلسة اليوم
حيث أنه و عن إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المديونية المطالب به و فوائده فالمحكمة تعهد لقضائها بما نصت عليه المادة 538 من القانون المدني على أن " القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شئ مثلى آخر. على ان يرد له المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته ".
كما تنص المادة 542 من القانون المدني " على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها. فإذا لم يكن هناك أتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر".
كما تنص المادة 226 من القانون المدني على أن " إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود و كان معلوم المقدار وقت الطلب و تأخر المدين عن الوفاء به , كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد ....".وحيث أنه من المقرر وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التجارة "أنه تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين ، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق ، سرت نصوص هذا القانون أو غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعد العرف التجارى والعادات التجارية، فإذا لم يوجد عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيق أحكام القانون المدنى".
وحيث أنه وفقا لنص المادة 40 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد فان لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التى يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر . وفى جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
كما نصت المادة 64 من قانون التجارة على أنه "يستحق العائد عن التأخير فى الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، ولا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع العائد الذى يتقاضاه الدائن أكثر من مبلغ الدين الذى احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك"
المادة الأولي من قانون الإثبات من أنه "علي الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه".
كما تنص المادة 14/1 من قانون الإثبات أنه " يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمه "
ولما كانت العلاقة بين البنوك وعملائها خضوعها لمبدأ سلطان الإرادة, مؤداه تحديد حقوق طرفيه بالشروط الواردة في العقد ما لم تكن مخالفة للنظام العام
(الطعن رقم 550 لسنة 53 ق جلسة 21/3/1996 ص 512 )
والقروض التي تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة. أما بالنسبة للمقترض فإنه وإن اختلف الرأي في تكييفها إذا لم يكن المقترض تاجراً أو إذا كان القرض مخصصاً لأغراض غير تجارية، إلا أن محكمة النقض ترى اعتبار القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض و أياً كان الغرض الذي خصص له القرض. ذلك أن البنك المقرض يتحمل عادة في سبيل الحصول على الأموال التي يلبي بها حاجات المقترضين أعباء أكثر فداحة من المقرض العادي إذ هو يحصل على هذه الأموال من المصارف الأخرى التي تتقاضى منه فوائد على متجمد الفوائد غير مقيدة بالحظر الوارد في المادة 232 مدني - على أساس أن المعاملة بين المصرفين هي معاملة تجارية تدخل في نطاق الاستثناء الوارد بتلك المادة، وليس من المعقول أن يحرم المصرف من هذه المزايا عندما يقرض الغير، هذا علاوة على ما يتعرض له المصرف من مخاطر في القروض الطويلة الأجل ومن حرمانه من أموال كان يمكنه استثمارها فى وجوه أخرى غير القرض تدر عليه أرباحاً أكثر - ومما يؤيد هذا النظر أن الشارع المصري قد أصدر في ظل القانون المدني الجديد القانون رقم 110 سنة 1956 بإنشاء بنك الائتمان العقاري وأجاز لهذا البنك منح قروض طويلة الأجل لغير التجار ولغير أغراض تجارية - وهذه القروض تفترض بسبب طول أجلها تجاوز الفوائد لرأس المال - مما يفيد أن المشرع قد خرج بهذه القروض عن نطاق الحظر المنصوص عليه في صدر المادة 232 من القانون المدني وهو ما لا يمكن تفسيره إلا بأنه قد اعتبر تلك القروض تجارية وتبعاً لذلك تخضع للقواعد والعادات التجارية التي تبيح تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ومجاوزة مجموع الفوائد لرأس المال
(الطعن رقم 115 - لسنــة 28 ق - تاريخ الجلسة 27 / 06 / 1963 - مكتب فني 14 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 936)
ومن الجائز أن يتخذ عقد القرض صورا مختلفة غير صورته المألوفة من قبيل الخصم وفتح القرض وخطابات الضمان باعتبار أنه يجمع بينها كلها وصف التسهيلات الائتمانية ويصدق عليها تعريف القرض بوجه عام الوارد في المادة 538 من القانون المدني
(الطعن رقم 412 - لسنــة 35 ق - تاريخ الجلسة 30 / 12 / 1969 - مكتب فني 20 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1363)
كما تنص المادة 78 من القانون رقم 88 لسنة 2003 على " يبلغ البنك كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر. و على العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرصيد, و ذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول, فإذا لم يرد العميل خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه, أعتبر موافقا على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس...".
حيث انه هديا على ما تقدم و كان الثابت ان البنك المدعى أقام دعواه بغية القضاء له بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ ((أربعة وعشرون ألف وثلاثمائة واحد وثلاثون جنيها و 99قرشا حق20 / 9 / 2018 بخلاف ما استجد و يستجد على هذا المبلغ من عوائد و لما كان البنك المدعى قد ارتكن فى إثبات مديونية المدعى عليها بالمبلغ المطالب به الى عقد قرض، و تضمن العقد بندا من بنوده ينص على انه في حالة التأخر الطرف الثاني عن السداد عند ميعاد الاستحقاق او في أي وقت يصبح فيه الدين واجب الدفع قبل حلول الأجل ، و لما كان ذلك وكان الثابت ان المدعي بصفته و المدعى عليه يتمتعا بأهلية التعاقد وتوافرت شروط الانعقاد المتمثلة في الإيجاب و القبول الصادر من الطرفين وفقا للوارد بالعقد أنف البيان و ان ذلك العقد غير مخالف للنظام العام و لا للآداب و من ثم يكون ذلك العقد قد استوفي كافة الشرائط اللازمة لنفاذ ذلك التعاقد في مواجهة طرفيه ، وحيث أن الثابت للمحكمة من إطلاعها على كشوف الحساب الخاصة بالمدعى عليه المقدمة من البنك ، أن المدعى عليه لم ينتظم فى سداد الأقساط المستحقة للبنك و هو ما نتج عنه المديونية المطالب بها والثابتة بالطلب الختامى بصحيفة الدعوى ومنطوق ذلك القضاء و إذ تضمن البند العقد احتساب عائد مدين مقداره ((13.5%)) سنويا و عائد تأخير مقداره ((2%)) زيادة على معدل العائد الساري في ذلك الوقت حتى تمام السداد فمن ثم يستحق عائد تأخير مقداره ((2%)) سنويا حتى تمام السداد ، ولايقدح فى سلامة ذلك ماتزرع به المدعي عليه انه قام بسداد المستحق عليه وقدم سندا لذلك عدد من ايصالات السداد طالعتها المحكمة وتبين لها ان اجمالى ماتم سداده 2485جنيها وهو مايعتبر معه المدعى عليه مازال مخلا بالتزامة بسداد كامل المديونية المستحقة عليهو من ثم تقضى المحكمة ـ ومن جماع ما سبق ـ بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة الرصيد المدين المستحق البالغ ((أربعة وعشرون ألف وثلاثمائة واحد وثلاثون جنيها و 99 قرشا حق 20/9/2018 بخلاف ما استجد وما يستجد من فوائد ، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .وحيث أنه عن طلب النفاذ المعجل بلا كفالة فإن النفاذ المعجل في المواد التجارية نافذ بقوة القانون بشرط تقديم كفالة عملا بنص المادة 289 مرافعات و من ثم ترفضه المحكمة .
حيث أنه عن المصروفات القضائية شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعي عليه في عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة 187 من القانون 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002 .
فلهـــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة فى مادة تجارية:-
بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى الى البنك المدعى مبلغ وقدره أربعة وعشرون ألف وثلاثمائة واحد وثلاثون جنيها و99 قرشا حق 20/9/2018 مع إلزام المدعى عليه بما يستجد من فوائد ذلك المبلغ بواقع فائدة اتفاقية (( 13.5%)) سنويا و عائد تأخير مقداره (( 2%)) سنويا من تاريخ الاستحقاق في ((20/9/2018)) حتى تمام السداد و الزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر