وقف الفصل بدعوى ضد «ناسكو تورز» لحين البت بعدم دستورية المادة 68

حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور، بإعادة الجنحة ضد المسؤولين عن الإدارة الفعلية لشركة شمال إفريقيا للملاحة والسياحة "ناسكو تورز" إلى الوقف التعليقي لحين الفصل في دعوى أخرى، لتأخرهما في تسليم القوائم المالية السنوية والربع سنوية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.
تفاصيل القضية
تعود وقائع الدعوى إلى اتهام النيابة العامة، المسؤولين عن الإدارة الفعلية لشركة شمال إفريقيا للملاحة والسياحة "ناسكو تورز" أثينا صافا خريستو وجورج جان، بأنهما في غضون عامي 2006 و2007 بعابدين، تأخرا في تسليم القوائم المالية السنوية والربع سنوية للهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لقواعد الإفصاح المرتبطة بها والمتعلقة بقيد وشطب الأوراق المالية خلال المواعيد المقررة قانونًا.
وتضمنت مذكرة الهيئة العامة لسوق المال أن شركة شمال إفريقيا للملاحة والسياحة لم تسلم الهيئة القوائم السنوية والربع سنوية خلال المواعيد المقررة وفقًا لنص المادة 65 مكرر من قانون سوق المال وذلك بحسب الثابت بمذكرة الهيئة والثابت بها أعوام التأخير ومددها.
مادة غير دستورية
تداولت الجنحة بالجلسات أمام المحكمة الاقتصادية، وطالب وكيلا المتهمان بعدم دستورية المادة 68 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق المال وطلبا أجلًا لرفع دعوى بعدم دستورية المادة كما دفعا بعدم جواز اختصام الشخص الاعتباري وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وطلبا براءة المتهمين من التهمة المسندة إليهما، في الجنحـة رقــم 3959 لسنـة 2009 جنــح اقتصـاديــة القـاهــرة.
وبجلسة 29/2/2012 قضت المحكمة الاقتصادية حضوريًا بوقف الجنحة تعليقيًا لحين الفصل في الدعوى رقم 192 لسنة 33 ق دستورية وأبقت الفصل في المصاريف، وبتاريخ 30 نوفمبر 2014 لجأت النيابة العامة لتعجيل الجنحة من الوقف وحددت لنظرها جلسة 20 ديسمبر 2014، وفي 14 فبراير 2015 قضت المحكمة أيضًا بإعادة الجنحة إلى الوقف التعليقي لحين الفصل في الدعوى.
جدوى التأجيل في الفصل بالدعوى
تبين للمحكمة من تداول الدعوى بالجلسات جدية الدفع المقدم من المتهمين بعدم دستورية المادة 68 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وفق ما قدمته المتهمة الأولى من شهادة تفيد قيامها برفع دعوى دستورية على المادة المذكورة ولما كان الثابت للمحكمة من الشهادة المرفقة أن الدعوى ما زالت محجوزة للتقرير مما يفيد عدم صدور الحكم في الدعوى الأخيرة، رأت هيئة المحكمة إعادة الجنحة إلى الوقف التعليقي لحين الفصل في الدعوى رقم 192 لسنة 33 ق دستورية.
تابع أحدث الأخبار عبر