قبول الاستئناف على براءة عراقي أرسل صورا لسيدة بملابس عارية وتغريمه 10000 جنيه

قضت محـــكمـة القــاهرة الاقـتــصـــاديـــة الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف برئـاســـة الـمسـتـشـــار بـدر السـبـكي، في الجنحة رقم 1103 لسنة 2021 جنح مستأنف ورقم 1426 لسنة 2021 جنح اقتصادي، "غيابيا" بإلغاء الحكم ببراءة المتهم بسب سيدة والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لها باستعمال صورها بملابس عارية دون رضاها، وتغريمه 100 ألف جنيه.
وقضت محكمة أول درجة "غيابيًا" ببراءة المتهم مما نسب اليه من اتهام، فطعنت النيابة العامة بالاستئناف، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
اتهامات النيابة
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم "محمد ا"، عراقي الجنسية المقيم بدائرة قسم الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بمروة ا, بأن نقل عن طريق الهاتف المحمول الخاص به صور لها في مكان خاص بغير رضاها، واستعمال صور المجنى عليها بملابس عارية دون رضاها.
واتهمت النيابة المتهم بتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وسب المجني عليها بعبارات تخدش الشرف و الاعتبار عن طريق رسائل عبر تطبيق "واتس آب"، واستخدام حسابه بـ"واتس آب" لارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة والمعاقب عليها قانونًا، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها معتديًا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، مطالبة بعقابه وفقًا لقانوني العقوبات وتنظيم الاتصالات وجرائم تقنية المعلومات.
تفاصيل القضية
وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن المتهم ثبت في حقه جميع التهم الموجهة من النيابة، عدا الخامسة المتعلقة باستخدام حسابه بـ"واتس آب" لارتكاب الجرائم الموجهة له، من خلال ما أبلغت به المجني عليها بمحضر جمع الاستدلالات، من إرسال المتهم رسائل إليها وإلى والدتها عبر "واتس آب" تتضمن صورًا فاضحة لها وعبارات سب وقذف وإساءة وتشهير بسمعتها.
واستندت المحكمة في حكمها إلى تقرير الفحص الفني الصادر من قسم المساعدات الفنية بإدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية بأن الشريحة المستخدمة الواقعة ملك المتهم، وما طالعته المحكمة من صور للرسائل مدون عيها رقم هاتف المتهم، ما يعني اتجاه إرادته إلى اتيان الفعل المادي المكون لها مع علمه بذلك لاسيما وأنه لم يمثل بجلسة المحاكمة ليدفع تلك الاتهامات ب دفوع أو دفاع مما يتعين معه عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بمواد الاتهام.
حيثيات المحكمة
ونوهت المحكمة إلى أن الجرائم محل الواقعة ارتبطت ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة مما يتعين معه عملًا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات اعتبارهم جريمة واحده وتوقيع العقوبة المقررة لأشدهم وهي عقوبة الجريمة محل التهمة السادسة، متابعةً: "لما كان الحكم المستأنف خالف ذلك النظر وقضى ببراءة المتهم عن تلك الاتهامات مما يتعين وبإجماع الآراء عملًا بالمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية الغاءه والقضاء بمعاقبته.
وأشارت المحكمة إلى عدم اطمئنانها لثبوت الجريمة الخامسة، مع خلو الأوراق من الدليل اليقيني على استخدام المتهم حساب "واتس آب" لارتكاب باقي الاتهامات المسندة اليه إذ أن الحساب تم أنشاءه كتطبيق مجاني للتواصل الاجتماعي وهو في ذاته ليس حسابًا خاصًا يمكن للمتهم بشخصه أنشاءه أو استخدمه ومجرد امتلاك ذلك البرنامج لا يضفي عليه منه الخصوصية في الاستخدام مما تتشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهام الخاص للمتهم وتقضي ببراءته.
القرار النهائي
وقررت المحكمة "غيابيًا" بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائه ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر