قبول استئناف وفا بنك ايجيبت وباركليز مصر ضد شركة الفاتح تريد للاستثمارات العقارية

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (الحادية عشر) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
وعضوية الســـــيد المستشــــار / امجـد محمـد سعيد رئيــــــــــــس الاستئنــــــــــــــاف
والســـــــــــــيد المستـشـــــــــار/ تامــر احمد محمد المستشـــــــــــــار بـالمحكمــــــة
والســـــــــــــيد المستـشـــــــــار/ محمد حامد شمروخ المستشـــــــــــــار بـالمحكمــــــة
وبحضــــــــــــــــــور الســــــــيـد / كــــــريم صابـــر أمـــــــــــــين الســــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الاستئناف المقيد برقم 117 لسنة 15 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـــوع من :-
الممثل القانوني لبنك التجاري وفا بنك ايجيبت حاليا – باركليز . مصر حاليا ش.م.م سابقا ومقر مركزه الرئيسي البرج رقم ( A1 ( ابراج سيتي استارز 2 شارع علي راشد – دائرة قسم اول مدينة نصر – القاهرة – ومحله المختار الادارة القانونية بالبنك ومكتب المتحدون للمحاماة والاستشارات القانونية للاستاذين / عفت عدلي شحاته / ناجح فرج شاكر المحاميان امام محكمة النقض والادارية العليا ومكتبهما 19 شارع البطل احمد عبد العزيز – المهندسين – قسم العجوزة .
ضـــــــد
اولا : السيد / اشرف عامر جودة
ثانيا – السيد جودة عامر جودة
أصحاب شركة الفاتح تريد للاستثمارات العقارية برج الفتح بجوار بنك بلوم مصر شارع محمد علي اول الاسماعيلية .
الموضـــــــــــــــوع
استئناف الحكم الصادر بجلسة 31 / 10 / 2021 من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 2352 لسنة 2021 اقتصادي القاهرة .
المحكمـــــة
بعد سماع المرافعة الشفوية و مطالعة الأوراق و المداولة قانوناً
حيث ان وقائع الدعوى تخلص فيما سبق و أن أحاط به الحكم المستأنف الصادر بجلسة 31/10/2021 في الدعوى رقم 2352 لسنة 2021 اقتصادي القاهرة والذي نحيل اليه في هذا الشأن ، ونجتزئ منه ما يكفي لحمل هذا القضاء ، في أن المدعيين عقدا لواء الخصومة بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت قانونا للمدعى عليهما بصفتهما طلبا في ختامها الحكم:
اولا : بالزام المدعى عليهما بصفتهما بإيداع مبلغ 150 الف دولار امريكي بحسابهما الكائن بفرع البنك بالإسماعيلية اعتبارا من 17/2/2019 بالإضافة الى الفائدة البنكية من تاريخ الإيداع وحتى صدور الحكم .
ثانيا : بالزام المدعى عليهما بصفتهما بسداد مبلغ مليون جنيه مصري تعويضا ماديا وادبيا عن الاضرار التي لحقت بالمدعيين عما فاتهما من كسب وما لحقهما من خسارة مع الزامهما بالمصاريف ومقابل الاتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
و ذلك على سند من القول ان المدعيين من عملاء البنك وبتاريخ 17/2/2019 توجها الى فرع البنك بالاسماعيلية لايداع مبلغ 150 الف دولار امريكي ، وقاما بتسليم المبلغ لموظف الخزينة للايداع ، واثناء انتظارهما فوجئا بان مدير الفرع سلم المبلغ لشخص مجهول لايداعه في بنك اخر ، وقد طالبا مدير الفرع باصدار ايصال الايداع الا انه لم يسلم لهما الايصال ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3530 لسنة 2019 جنح ثالث الاسماعيلية ، مما حدا بهما الى اقامة دعواهما بغية القضاء لهما بطلباتهما سالفة البيان.وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 31/10/2021 حكمت المحكمة : اولا : بعدم قبول الدعوى قبل المدعى عليه الثاني بصفته ( مدير فرع البنك ) لرفعها على غير ذي صفة ، ثانيا : الزام المدعى عليه الاول بصفته بايداع مبلغ مائة وخمسون الف دولار امريكي اعتبارا من تاريخ 17/2/2019 بحساب المدعيين لديه بفرع الاسماعيلية ، ورفضت ما دون ذلك من طلبات ، ثالثا : الزام المدعى عليه الاول بصفته بأن يؤدي للمدعيين مبلغ ستمائة الف جنيه على التفصيل الوارد بالاسباب زالزامه بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيها مقابل اتعاب محاماة.
وذلك تاسيسا على مخالفة البنك المدعى عليه للمادة 83 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بعدم حمايته لحقوق العملاء .
وحيث لم يلق هذا القضاء قبولا لدى البنك فاقام الاستئناف الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب بتاريخ 4/12/2021 واعلنت قانونا للمدعى عليهما، طلب في ختامها اولا : قبول الاستئناف شكلا ، ثانيا : وفي الموضوع : بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا برفض الدعوى .
وذلك لاسباب حاصلها : الخطأ في تطبيق القانون حيث ان قانون البنك المركزي لا ينطبق على الواقعة سند الدعوى ذلك ان المدعيين لم يسلما مبلغ 150 الف دولار للايداع وانما كان للعد والفرز لتسليمه الى احد الاشخاص في اطار صفقة بيع المدعيين لعقار لهذا الشخص وهو ما تكون معه المحكمة الاقتصادية غير مختصة بنظر الدعوى ، والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق والفساد في الاستدلال ذلك ان الحكم المستانف اسس حكمه على واقعة غير حقيقية وهي ان المبلغ تم تسليمه للبنك بغرض الايداع.
وحيث تداولت المحكمة نظر الاستئناف على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث مثل طرفي الاستئناف كل بوكيل عنه محام ، والمحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم.
و حيث أنه وعن شكل الاستئناف ، ولما كان قد اقيم خلال الميعاد المقرر قانونا مستوفيا اوضاعه الشكلية وهو ما تقضي معه المحكمة بقبوله شكلا.
وحيث انه وعن الموضوع ، وعما ينعاه البنك المستانف على الحكم من الخطأ في تطبيق القانون حيث ان قانون البنك المركزي لا ينطبق على الواقعة سند الدعوى ذلك ان المدعيين لم يسلما مبلغ 150 الف دولار للايداع وانما كان للعد والفرز لتسليمه الى احد الاشخاص في اطار صفقة بيع المدعيين لعقار لهذا الشخص وهو ما تكون معه المحكمة الاقتصادية غير مختصة بنظر الدعوى ، والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق والفساد في الاستدلال ذلك ان الحكم المستانف اسس حكمه على واقعة غير حقيقية وهي ان المبلغ تم تسليمه للبنك بغرض الايداع ، فهو نعي في محله ذلك ان من المقرر عملًا بنص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أي حاله كانت عليها الدعوى..
وكان من المقرر عملًا بنص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية: 1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها. 2- قانون سوق رأس المال. 3- قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم. 4- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية. 5- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك. 6- قانون التمويل العقاري. 7- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. 8- قانون تنظيم الاتصالات. 9- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. 10- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 11- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد. 12- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. 13- قانون التجارة البحرية. 14- قانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب. 15- قانون حماية المستهلك. 16- قانون تنظيم الضمانات المنقولة. 17- قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة. 18- قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر. 19- قانون الاستثمار. 20- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال. ويكون الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة. وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة مستندات الدعوى ان الواقعة سند التداعي حسبما هو ثابت من البلاغ المقدم من البنك المستانف الى النيابة العامة ومحضر الشرطة وكذا تحقيقات النيابة العامة المقدمة في الدعوى ، ان الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمة وفقا للمستندات المشار اليها سلفا ، ان المستانف ضدهما اتفقا مع الشخص المتهم في الواقعة على عقد صفقة بيع عقار له داخل فرع البنك المستانف وانه سيقوم بسداد ثمن المبيع بالجنيه المصري لايداعه في حسابهما في البنك وانه طلب منهما تدبير مبلغ 150 الف دولار ضمن الصفقة لاحتياجه لهذا المبلغ في اعماله الخاصة وبناء على ذلك قاما بتدبير مبلغ 150 الف دولار وتوجها صحبة المتهم الى فرع البنك المستانف وقاما بتسليم المبلغ الى الخزينة لفرزه وعده وليس بغرض ايداعه تمهيدا لتسليمه للمتهم من ضمن الصفقة ، لاسيما وان المدعيين لم يقدما ما يثبت انهما لديهما حساب بالدولار الامريكي بالبنك ، كما لم يقدما ما يثبت اتخاذهما اية اجراءات بنكية لايداع المبلغ من تحرير استمارة الايداع وفقا للاجراءات المتبعة في البنوك لهذا الغرض ، وهو ما تخلص معه المحكمة ان الاجراءات التي تمت داخل البنك بشأن الواقعة سند الدعوى لم تتضمن اية اجراءت تدخل ضمن عمليات البنوك وفقا لقانوني التجارة و البنك المركزي ، ولا يستلزم الفصل فيها تطبيق أيًا من القوانين التي تختص المحاكم الاقتصادية نوعيًا بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عنها والمشار إليها سلفًا ، وهو ما تخلص معه المحكمة الى عدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر الدعوى ، وحيث ان محكمة اول درجة قد خالفت هذا النظر وتصدت لموضوع الدعوى وه ما يكون قضائها متعينا الغائه والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية علي النحو المنصوص عليه في المادتين 110، 113 مرافعات، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:-
اولا : بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى, واحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، وحددت لنظرها جلسة / 4 /2022، وأبقت الفصل في المصاريف، واعتبرت النطق بالحكم بمثابة إعلان به للخصوم.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2022
تابع أحدث الأخبار عبر