الاقتصادية تقضي بعدم جواز نظر دعوى البنك العربي الإفريقي الدولي ضد «أي.تي.اى»

بــاســم الشعـــــب
محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة
دائــــــرة ( أولى ) إفلاس أقتصــــادى
حكـــــــــــــــــــــم
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم السبت الموافق 27/4/2019
برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ رئيـــــــس المحكمــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولـيـــــد مـحـمــد الـغـزاوي رئيـــــــــس محكمـــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمـد نبيـل عبد المجيـد رئيـــــــــس محكمـــــة
وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد / عمـــــرو سعــيـــد احــمــــد أميـــــــــــن الســــــــر
** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **
(( في الدعوى رقم 26 لسنه 2018 إفلاس القاهرة الاقتصادي))
المرفوعــة مــن:-
البنك العربي الإفريقي الدولي – الدامج لبنك مصر أمريكا الدولي – والكائن مقره 5 ميدان السراى الكبرى جاردن سيتي – قسم قصر النيل – القاهرة ويمثله قانونا السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة ومحله المختار الإدارة القانونية للبنك الكائنه بمقره المذكور.
ضـــــــــــــــــــــــــــد
1- السيد الأستاذ/ محمد عبد الحليم محمد لبنه – بصفته أمينا لتفليسة السيد / إبراهيم حسن أحمد توفيق – صاحب منشأه (أي.تي.اى) في الدعويين رقمي 1104/1999 ، 125 لسنة 2000 إفلاس كلي الجيزة – ويعلن بمكتبه الكائن في 28 شارع مراد (عمارة سكاي سنتر) الجيزة.
2- السيدة/ فاطمة راغب وتعلن في 3 شارع محمد باشا عوف – العجوزة – الجيزة.
3- المهندس/ خالد إبراهيم زكي بسيوني – بصفته الممثل القانوني لشركة كونكورد للإسكان شركة ذات مسئولية محدودة ويعلن بأخر موطن معلوم في 82 شارع عبد العزيز فهمي – مصر الجديدة طرف شركة الخالدين للتجارة والمقاولات.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً:-
حيث ان الوقائع ننحصل فيما سبق و ان اورده الحكم الصادر من محكمه استئناف القاهره فى الدعوى رقم 1058 لسنه 127 ق و الذى تحيل اليه المحكمه و توجزه فى ان البنك العربى الافريقى اقام الدعوى رقم 125 لسنه 2001 افلاس كلى الجيزه ضد المدين ابراهيم حسن احمد صاحب و مدير شركه ( اى تى اى ) لقطع الغيار الاستيراد بطلب شهر افلاسه و بتاريخ 31-7-2002 قضى بشهر افلاس المذكور و تحديد يوم 21-5-2001 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع و امرت المحكمه بوضع الاختام على محل تجاره المدين المفلس و بتاريخ 2-10-2002 ادار قاضى التفليسه فى الدعوى رقم 125 لسنه 2001 الذى تضمنت وضع الاختام على اموال المفلس الكائن بالعقار 139 ا شارع التحرير الدقى.
اذ لم يرتضى البنك المذكور القرار السالف باقامه التظلم رقم 1104 لسنه 1999 افلاس الجيزه خاصم فيه المتظلم ضدهما بصحيفه استوفت اوضاعها الشكليه و اعلنت لهما قانونا طلب فى ختامها الحكم بفض الاختام عن المحل المذكور و تسليمه له و اخراجه من التفليسه على سند من انه قام بشراء ذلك المحل من السيده فاطمه راغب توفيق و الثابت تاريخه بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 166 لسنه 1994 مدنى كلى الجيزه و ذلك قبل اقامه دعوى الافلاس مما تزيد عن خمس سنوات فضلا عن انه فى حوزه البنك منذ استلامه و طلب فى نهايه الطلب اصدار الامر بفض الاختام عن ذلك المحل و تسليمه للبنك و اخراجه من التفليسه لكونه غير مملوك للمفلس و قد تاشر على ذلك الطلب بالجدول بتاريخ 20-2-2003
و انه اذا ذلك اقام بنك مصر امريكا الدعوى رقم 66 لسنه 2004 بصحيفه اودعت قلم كتاب محكمه اول درجه بتاريخ 17-4-2004 و اعلنت للمدعى عليهم قانونا طلب فى ختامها الحكم باحقيه البنك فى استرداد المحل الكائن فى العقار سالف الذكر و اخراجه من عناصر التفليسه الخاصه بالمدين ابراهيم حسن توفيق ( اى تى اى ) و فض الاختام الموضوعه عليه و تسليمه للبنك و ذلك فى مواجهه المدعى عليها الثانيه مع الزام المدعى عليه الاول المصروفات و اتعاب المحاماه و النفاذ بلاكفاله.
و قال شرحا بذلك انه بتاريخ 3-12-2002 فوجئ البنك بوضع الاختام على المحل المملوك للبنك سالف الذكر على الرغم من ملكيه البنك لهذا المحل المسجل رقم 2159 / 93 شهر عقارى جيزه بتاريخ سابق على التفليسه – و كان و ضع الاختام يضر بمصلحه البنك المدعى.
و قدم البنك تاييدا لذلك حافظه مستندات طويت على سند ملكيته لهذا المحل كما قدم مستندات اخرى المت بها المحكمه.
و اثناء تداول الدعوى بالجلسات مثل و كيل عن البنك المصرفى الافريقى و تدخل هجوميا فى الدعوى و قدم اعلانا بتدخله فى التظلم رقم 1104 لسنه 99 المقام من بنك مصر امريكا الدولى طلب فى ختامه تدخله الحكم برفض التظلم فى استصدار و ضع الاختام فى القضيه المذكره و استمرار ادراج المحل المذكور فى اعيان التفليسه ( ابرهيم حسن احمد ) المدين المفلس و قدم سند لتدخله عده مستندات المت بها المحكمه و بصحيفه مؤشر عليها بالجدول بتاريخ 9-5-2007 فام البنك المصرفى الافريقى بتجديد تصحيح شكل الدعوى فى التظلم رقم 1104 لسنه 99 و اعلنت للمدعى عليهم قانونا طلب فى ختامها الحكم بالطلبات السابق اعلانه بها باصل صحيفه بنك مصر امريكا و انه يصحح شكل الدعوى باعتبار بنك مصر امريكا تم دمجه فى البنك العربى الافريقى و انه قد صدر حكم بجلسه 7-7-2005 باحاله الدعوى الى مكتب خبراء وزاره العدل و بجلسه 29-4-2010 قضت محكمه اول درجه فى ماده تجاريه باعتبار الدعوى كان لم تكن و الزمت البنك العربى المصروفات و اتعاب المحاماه و ذلك على سند فى الدعوى كانت قد شطبت بجلسه 7-3-2007 ثم تكرر عدم حضور المدعى و المتظلم فقضت المحكمه باعتبارها كان لم يكن عملا بنص الماده 82 مرافعات.
و حيث ان البنك العربى الافريقى لم يرتضى هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف رقم 1058 لسنه 127 ق خاصم المستانف المستانف عليهما بصحيفه اودعت قلم كتاب المحكمه بتاريخ 27-5-2010 و اعلنت لهما قانونا طلب فى ختامها الحكم اولا: بقبول الاستئناف شكلا ثانيا: و فى الموضوع باحقيه البنك المستانف فى استرداد المحل الكائن بالعقار 139 ا شارع التحرير الدفى و اخراجه من عناصر التفليسه للسيد ابراهيم حسن توفيق ( اى تى اى ) و فض الاختام الموضوعه عليه و تسليمه للبنك و ذلك فى مواجهه المستانف عليها الثانيه مع الزام المستانف عليه الاول بصفته المصروفات و اتعاب المحاماه.
و قد اسس المستانف الاستئناف على اسباب حاصلها اولا: الخطا فى تطبيق القانون اذ اخطات محكمه اول درجه فى قضائها بشكب الدعوى و صدر هذا الحكم بالمخالفه لنص الماده 135 من قانون الاثبات و كان يتعين اخطار الخصوم بايداع التقرير و لا تحكم المحكمه بشطب الدعوى بجلسه 7-3-2007 او القضاء باعتبارها كان لم تكن و انتهى المستانف فى نهايه صحيفه الاستئناف الى طلب الحكم له بالطلبات سالفه الذكر.
و حيث انه بجلسه 3-10-2010 مثل و كيل البنك العريى و بذات الجلسه قررت محكمه الاستئناف حجز الدعوى للحكم لجلسه 2-11-2010 و بتلك الجلسه حكمت محكمه الاستئناف اولا: بقبول الاستئناف شكلا و فى الموضوع بالغاء الحكم المستانف و اعاده الاوراق الى محكمه اول درجه للفصل فى موضوع الدعوى الاصلي هو امرت باحالتها و بنظرها بجلسه 2-1-2011 و الزمت المستانف عليه المصروفات و مبلغ مائه جنيه اتعاب المحاماه و على قلم الكتاب اعلان الخصوم بمنطوق هذا الحكم.
و حيث تداول التظلم رقم 1104 لسنه 1999 افلاس كلى الجيزه بالجلسات امام محكمه الجيزه الابتدائيه على النحو الثابت بمحاضرها و بجلسه 31-5-2012 حكمت المحكمه فى ماده تجاريه باعاده الماموريه الى مكتب خبراء وزاره العدل بالجيزه ليندب بدوره الخبير السابق ندبه او غيره لاستكمال الماموريه المبينه بالحكم التمهيدى الصادر بجلسه 28-4-2005 على النحو المبين بمنطوقه.
و اعيد التظلم رقم 1104 لسنه 1999 افلاس كلى الجيزه لمحكمه الجيزه بمذكره من الخبير الذى اقر فيها بحضور و كيل المتظلم و طلب اعاده ملف التظلم للمحكمه لتصحيح شكل الدعوى باختصام امين التفليسه الجديد حيث قرر انه تم تصحيح شكل الدعوى مرتين : الاولى باختصام ابن امين التفليسه الحالى / محمد عبد الحليم محمد لبنه باعتباره امين التفليسه و كان ذلك على سبيل الخطا و الثانيه بتاريخ 27-3-2011 باسم امين التفليسه / عبد الحليم محمد لبنه المدعى عليه الاول الذى قرر ابنه و فاته امام عداله المحكمه بجلسه 31-5-2012 و عليه يرى اعاده التظلم للمحكمه لتصحيح شكل التظلم كطلب و كيل المدعى.
و تداول نظر الدعوى رقم 1104 لسنه 1999 افلاس كلى الجيزة امام محكمه الجيزه على النحو المبين بمحاضرها و بجلسه 30-7-2015 حكمت المحكمه فى ماده تجاريه باعاده ندب مكتب خبراء وزاره العدل بالجيزه ليندب بدوره الخبير السابق ندبه او غيره عند الاقتضاء لاستكمال مباشره الماموريه السايق الندب لها يموجب الحكم السابق دوره من هذه المحكمه بهيئه سابقه بجلسه 31-5-2012 على النحو المبين بمنطوقه.
و اذ باشر الخبير ماموريتـــــــه و اودع تقريره على نحو ما جــــــاء بنتيجتـــــــه النهائيـــــــــه واتلتي نحيل إليها في شأن بيانها منعا للتكرار ، و حيث اعيدت الدعوى للمرافعه امام محكمه الجيزه الابتدائيه و تداول بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها الى ان تم احالته للمحكمه الاقتصاديه و قيدت برقمها الحالى أمامها.
و حيث تداولت امام هذه المحكمه على النحو الثابت بمحاضرها و حضر المدعى بصفته بوكيل عنه محام و قدم حافظه طويت على: صوره ضوئيه من عقد بيع مشهر ، اصل العقد المشهر، اصل عقد البيع النهائى ، و حضر المدعى عليه و قدم تقرير اثبت فيه انه تم قفل اعمال التفليسه بجلسه 25-11-2010 يترتب عليها نهائيه قرار قفل التفليسه لعدم كفايه اموالها و يعود لكل دائن الحق فى اتخاز الاجراءات و مباشره الدعاوى الفرديه ضد المفلس عملا بنص الماده 173 من القانون 11 لسنه 2018 ، و بجلسه 29-12-2018 حكمت المحكمه باستجواب البنك المدعى بصفته على نحو ما ورد بمنطوقه و تداول نظر الدعوى بالجلسات و حضر البنك المدعى و قدم حافظه مستندات طويت على قرار قاضى التفليسه الصادر فى 25-11-2010 بالبند ثالثا بقفل اعمال التفليسه مؤقتا لعدم و جود اموال ، ومذكرة بطلبات البنك الختامية بأنه يطلب الحكم بإخراج المحل الكائن بالدور الأرضي بالجهة البحرية الشرقية بالعقار رقم 139 أ شارع التحرير ـ الدقي من عناصر التفليسة وفض الأختام الموضوعة عليه وتسليمه للبنك العربي الأفريقي الدولي بصفته الدامج لبنك مصر أمريكا الدولي بصفته المالك للعين محل النزاع بموجب العقد المسجل والمشهر برقم 2281 لسنة 2014 شهر عقاري الجيزة في مواجهة المدعى عليها فاطمة راغب توفيق مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
و حيث قررت المحكمه اصدار حكمها بجلسه 31-3-2019 و تم مد اجل الحكم لجلســـــه اليـــــوم.
فلما كانت الماده الخامسه بشان اصدار قانون تنظيم اعاده الهيكله و الصلح الواقى و الافلاس تنص على انه يلغى الباب الخامس من قانون التجاره الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1999 كما يلغى كل حكم يخالف احكام القانون المرفق.
كما ان الماده السادسه من ذات مواد الاصدار تنص على انه " ينشر هذا القانون فى الجريده الرسميه و يعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره"
فلما كانت الماده 173 من القانون 11 لسنه 2018 تنص على انه " اذا توقفت اعمال التفليسه لعدم كفايه الاموال اللازمه لادارتها و مواجهه اعمالها جاز لقاضى التفليسه من تلقاء نفسه او بناء على تقرير من امين التفليسه او امين اتحاد الدائنين بحسب الاحوال ان يامر بقفلها بقرار مسبب.
و يجوز للمفلس و لكل ذى مصلحه و لأمينها ان يطلبوا من قاضى التفليسه الغاء قرار القفل خلال ثلاثه اشهر من تاريخ صدور القرار بقفلها اذا اثبت و جود مال كاف لمواجهه مصاريف استكمال اعمال التفليسه او اذا اودع مبلغا كافيا لذلك يقدره قاضى التفليسه.
فاذا انقضت المده المنصوص عليها فى الفقره السابقه دون ان يتقدم احد بطلب لقاضي التفليسه لالغاء قرار القفل اعتبرت التفليسه منتهيه بقوه القانون".
كما تنص الماده 175 من ذات القانون انه " يترتب على نهائيه قرار قفل التفليسه لعدم كفايه اموالها ان يعود الى كل دائن الحق فى اتخاز الاجراءات و مباشره الدعاوى الفرديه ضد المفلس".
و بناء عليه و هديا بما تقدم و لما كان القانون الواجب اعماله هو القانون 11 لسنه 2018 بعد الغاء الباب الخامس من القانون 17 لسنه 1999 و كان الثابت للمحكمه من الاطلاع على قرار قاضى التفليسه الصادر فى 25-11-2010 بالبند ثالثا بقفل اعمال التفليسه مؤقتا لعدم و جود اموال المقدم من البنك المدعى بحافظه مستنداته فان نص الماده 173 من القانون 11 لسنه 2018 قد اوردت حكما جديدا باعتبار التفليسه منتهيه بقوه القانون فى حاله صدور قرار بقفلها مؤقتا لعدم و جود اموال كافيه لادارتها و مواجهه اعمالها و عدم تقدم من له الحق بطلب فتحها خلال ثلاثه اشهر من تاريخ صدور قرار القفل و مؤدى ذلك ان المشرع قد رتب جزاء بمقتضاه يسقط الحق فى طلب اعاده فتح التفليسه اذا لم يقدم خلال ثلاثه اشهر ووفق1صا لنص المادة الثانية من قانون المرافعات التي جاءت بأن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحًا ما لم ينص على غير ذلك . ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها ، فإن هذا الجزاء المنصوص عليه في نص المادة 173 من قانون 11 لسنة 2018 يطبق على الطلبات التي تقدم بعد سريان قانون الإفلاس الجديد ويسري عليه القانون الجديد أخذًا بقاعدة سريان القانون بأثر فوري على المراتكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو إنتاجها لآثارها أو في انقضائها ، ومن ثم تنتهي معه إلىت أن التفليسة التي صدر قرارًا بقفلها مؤقتًا في ظل سريان الباب الخامس من قانون 17 لسنة 1999 بشأن قانون التجارة الجديد ولم يقدم طلبًا بفتحها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء في سريان القانون الجديد 11 لسنة 2018 فإتها تعد منتهية بقوة القانون ، إذ أن القول بغير ذلك يؤدي إلى التمييز بغير مبرر بين إجراءات الإفلاس والدائنين والمفلسين رغم كونهم مكتسبين لمراكز قانونية متساوية ، والمحكمة وإذ تستهدي في قضائها هذا الهدف الأسمى للمشرع من اتجاهه التشريعي المستحدث بنصوص قانون الإفلاس الجديد بتسوية حالات الإفلاس التي دامت سنوات مغلقة مؤقتًا دون اتخاذ أي إجراء فيها والتي ببقائها على هذه الحالة إنما ليؤثر بالسلب على العلاقات التجارية وتشابك المعاملات التجارية واستقرارها والتي تستتبع تزعزع حالات الاقتصاد القومي التي لا تقوم مستقرة إلا باستقرار تلك الأوضاع ، ولا يقدح من ذلك أن صدور قرار بانتهاء تلك التفاليس من المراكز القانونية للدائنين إذ بانتهائها يعود لكل دائن ثبت دينه بقائمة الديون النهائية في كل تفليسة على حدة الحق في السير في إجراءاته القاتونية الانفرادية قبل المدين المفلس ، ولما كان الثابت للمحكمه انه لم يتقدم احد بطلب لفتح أعمال التفليسة وبدء السير في إجراءاتها مجددًا عملا بنصوص قانون الإفلاس الجديد وفي خلال الميعاد القانوني وهو الثلاثة أشهر التالية لبدء العمل بقانون الإفلاس رقم 11 لسنة 2018 ، ومن ثم تكون معه التفليسة ( ATA ) منتهية بقوة القانون ، ومن ثم تزول معه حالة الإفلاس ، ويستعيد معه المفلس حقوقه وتنتهي بذلك إجراءات التفليسة وكل ما تم اتخاذه فيها من قرارات ومنها قرار وضع الأختام على العقار موضوع الدعوى ، ومن ثم تقضي معه المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث أنة عن مصاريف الدعوى فالمحكمة تلزم بها المدعي بصفته عملآ بالمادتين 184 من قانون المرافعات.
لـــــــذلـــــــــــك
حكمت المحكمة:-
بعدم جواز نظر الدعوى و ألزمت المدعي بصفته المصاريف.
تابع أحدث الأخبار عبر