رفض استشكال سيدة على وقف حبسها 6 أشهر بتهمة سب ريهام سعيد

قضت محكمـة القاهرة الاقـتصاديـــة الدائرة الثانية جـنح مستـأنف، برئاسة الـمستـشار سامي شومان، في الإشكال رقم 27 لسنة 2021، والجنحة رقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادي والمستأنفة برقم 295 لسنة 2020 جنح مستأنف، بقبول الإشكال شكلًا، ورفضه موضوعًا، والاستمرار في تنفيذ حكم حبس المتهمة بسب الإعلامية ريهام سعيد 6 أشهر.
عقاب المتهمة
كانت النيابة العامة أحالت المتهمة سامية ع، للمحاكمة الجنائية لاتهامها في وقت سابق بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد من خلال التطبيق الإلكتروني "واتس أب"، وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمة سنتين، وكفالة 100 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى تغريمها 100 ألف جنيه، وأن تؤدي للمدعية 40 ألف جنيه على سبيل التعويض.
وطعنت المتهمة على الحكم بالاستئناف، وقضت محكمة جنح مستأنف حضوريا بقبول الاستئناف شكلًا، وتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة 6 أشهر مما أسند إليها والتأييد فيما عدا ذلك وألزمتها بالمصاريف.
إشكال المتهمة
فأقامت المتهمة الإشكال الراهن على ذلك الحكم، مطالبة بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا استنادًا على طعنها عليه بالنقض، وأن إجراءات تنفيذ الحكم المستشكل فيه جاءت مخالفة للحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة ولم يتم تعديل نماذج الحبس.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر أن تداول الإشكال أمام المحكمة بحضور المتهمة من محبسها ووكيل الإعلامية ريهام سعيد، وقرر بتصالحها مع المتهمة في الدعوى الجنائية فقط وتمسكها بالدعوى المدنية والحكم الصادر فيها وقدم توكيل خاص يبيح التصالح.
حيثيات الحكم
وبينت أن محكمة الإشكال ليس لها أن تبحث الحكم الصادر في موضوع الدعوى من جهة صحته أو بطلانه أو بحث أوجه تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ في تأويله وليس لها كذلك أن تتعرض لما في الحكم المرفوع عنه الإشكال من عيوب وقعت في الحكم ذاته أو في إجراءات الدعوى مما يجعل الحكم باطلاً لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام.
وذكرت أن "طرق الطعن في الأحكام بينه في القانون بيان حصر وليس الإشكال من بينها، متابعةً: "المتهمة استندت في طعنها في الحكم المستشكل في تنفيذه وهو الطعن بالنقض وترجيح إلغائه هو في حقيقة اعتراض بشأن سبب متعلق بموضوع الحكم الذي فصلت فيه المحكمة، ما يعني أن الإشكال في تنفيذ ذلك الحكم ليس من تلك الطرق إنما هو تظلم من إجراء تنفيذه".
لا دليل
وأوضحت المحكمة أن المتهمة لم تقدم دليلًا على وجود مخالفة بإجراء تنفيذ الحكم، وأن اعتراضها جاء مرسلًا دون سبب أو سند تلتفت عنه المحكمة، منوهةً بأن مثول المدعية بالحق المدني وتنازلها عن الشق الجنائي في الدعوى متعلق أيضًا بموضوع الحكم المستشكل فيه، وتكون المحكمة سلطتها مقيدة عن نظره وبحثه لما من شأنه المساس بحجية ذلك الحكم الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ.
تابع أحدث الأخبار عبر