«الاقتصادية» تقضي بعدم الاختصاص في نزاع قضائي ضد البنك المركزي.. لمن الحكم؟

قضت المحكمة الاقتصادية، بعدم اختصاصها في نزاع قضائي بين شركة "أكشن تيم للإعلان وإنتاج البرامج" والبنك المركزي المصري والبنك الأهلي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني.
تفاصيل القضية
وأحالت المحكمة، الدعوى المقيدة برقم 383 لسنة 11 ق اقتصادي القاهرة، برئاسة المستشار جمال أحمد توفيق، للدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها بجلسة 24 أغسطس 2020.
وتتلخص وقائع الدعوى، في أن المدعى أقامها بصحيفة مودعة ومعلنة قانونا قبل المدعى عليهم بصفتهم بطلب الحكم برفع اسمه من قائمة الحظر بالبنك المركزي المصري لبراءة الذمة من أي دين لصالح المدعى عليه الثاني بصفته مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل الأتعاب.
مشاكل البنوك
واستند المدعى يحيي سيد محمد أبو سريع، على سند أنه فوجئ بإدراج اسمه بالقوائم السلبية عن طريق المدعى عليه الثاني (البنك الأهلي)، بالرغم من عدم وجود ثمة مديونية مستحقة له في ذمته.
وبموجب الحيثيات، عرضت الأوراق على هيئة التحضير بالمحكمة وأنهيت إجراءات التحضير لتعذر الصلح، وحيث نظرت الدعوى وتداولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومَثُل المدعى والمدعى عليهم الأول والثاني بصفتهم كلاً بوكيل محام.
قدم المدعى عليه الأول بصفته حافظتي مستندات ومذكرتان وقدم المدعى عليه الثاني بصفته حافظة مستندات وبموجب صحيفة مودعة ومعلنة قانونًا، أقام المدعى علية الثاني بصفته دعوى "فرعية" بطلب إلزام المدعى بمبلغ مليون ومائة ستة وثلاثون ألف وستة وخمسون جنيه وستة قروش حتى 28 نوفمبر 2019، بخلاف ما استجد.
واستندت الدعوى الفرعية، على أن بنك المهندس قبل دمجه في البنك المدعى علية الثاني قد منح المدعى تسهيل ائتماني بمبلغ ثلاثمائة ألف جنيه، إلا أن المدعى لم يقم بسداد المديونية المستحقة على ذلك التسهيل.
قرار المحكمة
ومن المقرر قانونًا بنص المادة 109 مرافعات، أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة؛ لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى.
ومن المقرر بنص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019، أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين جنيه.
ومن المقرر بنص المادة 36 من قانون المرافعات، فإنه تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويض والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، ويكون التقدير على أساس أخر طلبات الخصوم.
وكانت طلبات المدعى في الدعوى الأصلية، هي: "الحكم برفع اسمه من قائمة الحظر بالبنك المركزي المصري لبراءة الذمة من أي دين لصالح المدعى عليه الثاني، وكذلك الدعوى الفرعية وبالتالي لا تتجاوز في قيمتها مبلغ عشرة ملايين جنيه، وهي حدود اختصاص الدائرة الراهنة".
تابع أحدث الأخبار عبر