«الاقتصادية» تؤيد تغريم مستورد هرب أجهزة لاسلكية محظورة

قضت محـــكمـة القــاهرة الاقـتــصـــاديـــة الدائــرة الثــانــيـــة جـنـح مستـأنــف، برئـاســـة الـمسـتـشـــار سامـــي شومان، في الجنحة رقم 663 لسنة 2021 جنح مستأنف ورقم 714 لسنة 2021 جنح اقتصادي، "حضوريًا"، برفض استئناف مستورد متهم بتهريب أجهزة محظورة على حكم تغريمه 50 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 400 ألف جنيه قيمة التعويض الجمركي وألزمته بالمصاريف.
تغريم المتهم
وقضت محكمة أول درجة "غيابيًا" بتغريم المتهم 50 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 400 ألف جنيه قيمة التعويض الجمركي المستحق بواقع مثلي قيمة المضبوطات على الأصناف المحظورة ومثل الرسوم على الأصناف غير المحظورة ومصادرة البضائع محل التهريب، ورفضت المحكمة عدم قبول الدعوى الجنائية ضد المتهم بالنسبة للاتهام الثالث لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.
محاولة الإفلات من العقوبة
وطعن المتهم على الحكم بطريق المعارضة، فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلًا، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والزمته بالمصاريف.
وطعن المتهم على الحكم الجديد بطريق الاستئناف، ولدى نظر الاستئناف حضر وكيل عن المتهم وقدم مذكرة بدفاعه وطلب البراءة، لتصدر المحكمة قرارها المتقدم.
حيثيات المحكمة
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن "محكمة أول درجة قضت بإدانة المتهم وساقت للتدليل على ذلك أسبابً سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفى لحمل قضاءها ومن ثم فإن المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها لاسيما وأن المستأنف لم يأتِ بجديد يُمكن أن يُغير من اقتناع المحكمة بما انتهى إليه حكم محكمة أول درجة الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئناف موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف".
الاتهامات
كانت النيابة العامة أحالت "عصام ق"، مقيم بدائرة قسم النزهة بمحافظة القاهرة، لاتهامه بـ"استيراد وحيازة أجهزة اتصالات لاسلكية بدون تصريح، وتهريب بقصد الإتجار بضائع ممنوع ومحضور استيرادها (هواتف محمولة مستعملة, شاشات تليفونات) إلى داخل البلاد بأن أخفاها بغرض التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها".
وتضمنت اتهامات النيابة "استيراد البضائع الأجنبية الصنع موضوع الاتهام السابق بالمخالفة للإجراءات المنظمة لعملية الاستيراد والمقررة قانونًا"، مطالبةً عقابه وفقا لقانوني "تنظيم الاتصالات والجمارك" واللائحة التنفيذية الصادره بقرار وزير المالية بشأن الاستيراد والتصدير.
تابع أحدث الأخبار عبر