البنك الأهلي يقاضي شركة «معوض تكس» للتريكو

بــاســم الشعـــــب
محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة
دائــــــرة ( أولى ) إفلاس أقتصــــادى
قــــــــــــرار
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم السبت الموافق 29/6/2019
برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ قـــاضـــــي الـتـفـلـيسة
وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد / عمـــــرو سعــيـــد احــمــــد أميـــــــــــن الســـــــــــر
** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **
(( في المنازعة رقم 190 لسنه 2019 منازعات إفلاس القاهرة الاقتصادي الخاص التفليسة رقم 69 لسنة 2018 إجراءات إفلاس القاهرة الاقتصادية))
المرفوعــة مــن:-
البنك الأهلي المصري ويمثله رئيس مجلس الإدارة ويعلن الادارة القانونية 57 برج الجامعة الجيزة.
ضـــــــد
على السيد البدري بصفته امين التفليسة شركة مصنع معوض تكس للتريكو معوض جيد معوض ويعلن على مكتبه الكائن 1ش جامعة القاهرة – ميدان الجيزة – عمارة عمر افندي
المحكمـــــة
بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية و المداولة:-
حيث تخلص الوقائع أن البنك الاهلى قد تقدم بسندات المديونية لادراجها ضمن ديون التفليسة رقم 69 لسنة 2018 اجراءات افلاس القاهرة الاقتصادية المفلس فيها كل من معوض جيد جيد معوض ، سامى جيد معوض ، سمير جيد معوض ، بشرى جيد معوض عن نفسهم و بصفتهم شركاء متضامنين فى شركة مصنع معوض تكس للتريكو و الملابس الجاهزة و ذلك بموجب الحكم الصادر فى 25/8/2008 من محكمة استئناف القاهرة ،
و حيث ان الثابت أن امين التفليسة قد قام بتحقيق الديون و أودع قائمة بها و قام بالنشر عنها و حيث ان الثابت أنه تم اعتبار دين البنك الأهلى محل منازعة و تم افراد المنازعة الراهنة لدينه و تقدم خلالها البنك بعقود المديونية و كشوف الحساب
وحيث نصت المادة التاسعة الفقرة الأولى والثالثة من القانون 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية على إنه " للدوائر الابتدائية والدوائر الإستئنافية بالمحاكم الاقتصادية أن تستعين برأي من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العدل ، ..... وتحدد هذه الدوائر ، بحسب الأحوال ، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ."
وحيث إن أوراق المنازعة بحالتها الراهنة غير كافية لاستخلاص المديونية ، الأمر الذي نرى معه ندب خبير فيها عملا بنص المادة 135 من قانون الإثبات والمادة التاسعة من القانون 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية.
فلهذه الأسباب
قررنا الآتى:ـ
و قبل الفصل فى الموضوع بندب الخبير المصرفى المختص صاحب الدور و المقيد في الجداول المختصة بخبراء المحاكم الاقتصادية بالقاهرة للإطلاع على الأوراق و مستنداتها و ما قد يقدمه الخصوم فيها من مستندات فحص عقود التسهيلات الائتمانية المرفقة بالأوراق و هى المؤرخة 24/6/1993 ، 17/8/1995 ، العقود المؤرخة 30/7/1997 ، 9/6/1994 ، 18/8/1994 و ذلك لبيان قيمة المديونية المستحقة على المدين المفلس و ذلك على التفصيل الآتى : بيان كل عقد على حدى و بيان قيمة المديونية الأصلية فيه و قيمة الفوائد و العوائد المستحقة حتى تاريخ حكم شهر الافلاس فى 25/8/2008 على أن يتم حساب العوائد بالنسبة للعقود المضمونة برهن استقلالا ببيان قيمة العوائد حتى تاريخ حكم شهر الافلاس ثم بيان قيمتها منذ حكم شهر الافلاس و حتى تاريخه على ان يتم تفصيل المديونية بشكل واضح لا لبس فيه وصرحت للخبير المنتدب في سبيل أداء مأموريته سماع أقوال الخ صوم و شهودهما بغير حلف يمين و الانتقال إلى الجهات الحكومية و غيرها من الجهات للإطلاع على ما بها من مستندات تتعلق بالمأمورية المسندة إليه، و حددت له أمانة قدرها خمسة آلاف جنيه على ذمة مصاريف و أتعاب الخبير المنتدب و كلفت البنك الأهلى المصرى بإيداعها خزينة المحكمة ، و صرحت للخبير بصرفها دون إجراءات و حددت جلسة 17/8/2019 لنظر المنازعة و على الخبير تقديم تقريرا بما انتهت إليه المأمورية إلى ما قبل الجلسة الأخيرة بأسبوع و صرحت للخصوم بالإطلاع عليه خلال الأجل المحدد وأرجأت البت في المصاريف واعتبرت النطق بهذا الحكم إعلانا للخصوم الحاضرين وعلى قلم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بالحكم والجلسات بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول.
تابع أحدث الأخبار عبر