أحدث الأخبار
الخميس 17 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

المحكمة الاقتصادية تصدم مجدى يعقوب.. اعرف السبب

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

 

                                   بــاســم الشعـــــب                                   

محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة

دائــــــرة ( أولى ) إفلاس أقتصــــادى

قــــــــــــرار

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم السبت الموافق  27/4/2019 

برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمـد نبيـل عبد المجيـد              قـــاضـــــي الـتـفـلـيسة

وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد   / عمـــــرو سعــيـــد احــمــــد           أميـــــــــــن الســـــــــــر

** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **

(( في المنازعة رقم 128 لسنه 2018 منازعات إفلاس القاهرة الاقتصادي))

المرفوعــة مــن:-

السيد/ مجدي يعقوب نصيف بصفته رئيس مجلس الإدارة (المؤسسة الثلاثية للتصنيع والتجارة والتوريد) ومقرها مدينة العاشر من رمضان عنبر 6 ، 11 / c2.ضـــــــد

السيد/ رفعت احمد سعد الدين بصفته أمين تفليسة معرض المحبه ويعلن بمكتبه 10 شارع 152 – المعادي.المحكمـــــة

بعد الإطلاع على الأوراق:-

 حيث تخلص الوقائع فى أنه أثناء مباشرة إجراءات التفليسة تبين لنا أنه لم يتم الفصل فى دين مجدى يعقوب نصيف فقررنا قيده برقم منازعة 

و تداول نظر المنازعة بالجلسات و تم ضم مستندات المنازع و هي عبارة عن ثمانية حوافظ مستندات طويت على 

اولا: صورة رسمية من توكيل

ثانيا: أصول أذون تسليم بضاعة ثالثا: اصول فواتير

رابعا :صوره ضوئيه من توكيل 

خامسا: صور ضوئية لبيان لعدد من الكمبيالات و تواريخ استحقاقها سادسا: شهاده من مكتب توثيق الظاهر

سابعا: صور ضوئية من حافظة إيداع كمبيالات البنك الاهلى وبنك القاهرة وحضر أمين التفليسة و قدم تقرير انتهى فيه إلى:

 رفض الدين 

اولا:لعدم تقديم أصول المستندات لأمين التفليسة خلال شهر من شهر الإفلاس ثانيا: تقادم الأوراق التجارية بمضى المدة

 ثالثا: المنازع متحفظ على امواله بموجب القرار 11 لسنه 2002 على ذمه القضيه رقم 880 لسنه 99 حصر اموال عامه عليا 

رابعا: المنازع بحكم شهر الافلاس معين عليه قيم و لم يقدم ما يفيد زوال القوامه عليه و حضر و كيل عن المنازع 

و قررنا اصدار قرارنا بجلسه اليوم 

و حيث انه عن موضوع القرار

فلما كانت المادة 167 من القانون 11 لسنه 2018 تنص على ان اذا لم يقدم جميع الدائنين المقيده اسمائهم فى الميزانيه أصول مستندات ديونهم مصحوبه بالبيان المشار اليه فى المادة ( 166 ) من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التاليه لنشر الحكم بشهر الإفلاس و دعوه الدائنين للتقدم بديونهم و جب على امين التفليسه اعاده النشر فورا فى الصحيفه اليوميه التى نشر فيها حكم الإفلاس و للقاضي تحديد و سيله نشر اخرى يقوم بها امين التفليسه بالاضافه الى النشر فى الصحف .

و على امين التفليسه خلال الميعاد المنصوص عليه بالفقرة السابقه اخطار الدائنين الوارده اسمائهم بالميزانيه المعتمده للمفلس فى حاله و جودها بالحكم و التقدم فى التفليسه، و كذا اخطار كافه الجهات الحكوميه و يعد النشر دليلا على علم الكافة .

و على الدائنين تقديم أصول مستندات ديونهم مصحوبه بالبيان المشار اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر الثانى فى الصحف و الا سقط حقهم فى الدخول فى التفليسه 

و متى كان ما تقدم و كان الثابت ان حكم شهر الافلاس قد صدر بتاريخ 1-11-2012  و انه قد اتبعت كافه الاجراءات القانونيه التاليه لصدور حكم شهر الافلاس الا ان المنازع لم يقدم اصول مستنداته خلال المده التى حددها القانون بنص الماده سالفه البيان و من ثم يكون قد سقط حقه فى التدخل فى التفليسه فضلا على التقادم و عدم تقديمه ما يفيد زوال القوامه عليه و قرار الغاء التحفظ على اموالهبموجب القرار 11 لسنه 2002 على ذمه القضيه رقم 880 لسنه 99 حصر اموال عامه علياالامر الذى نقرر معه برفض ادراج دينه على نحو ما سيرد بقرارنا 

لذلـــــــــــك قررنــــــــــا

اولا:رفض ادراج دين مجدى يعقوب نصيف عن نفسه و بصفته الممثل القانونى للمجموعه الثلاثيه للتصنيع و التجاره 

 ثانيا: يودع قرارنا قلم كتاب المحكمة فى حد اقصى صباح باكر

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news