لا مستحقات أو تعويضات دون دليل.. أزمات المساهمين تصطدم بأوامر القانون

قضت محكمة القاهرة، الدائرة الأولى الاستئنافية، برئاسة المستشار طاهر زكي، في 26 فبراير 2022، برفض دعوى ضد رئيس مجلس إدارة شركة مركز للعيون من أحد المساهمين، طالب خلالها بالحصول على مستحقاته من بداية مساهمته في الشركة حتى تاريخه.
ألفا جنيه أرباح خلال 9 سنوات
كان أحمد ع قدم استئنافًا أمام المحكمة، طالب فيه بندب خبير تكون مهمته الانتقال إلى مقر الشركة المدعى عليها للاطلاع على ميزانياتها في المدة من عام 2013 وحتى تاريخ انتقاله والاطلاع على كافة المستندات لاحتساب مستحقاته لدى الشركة، والقضاء بالمبالغ المستحقة له لدى الشركة من بداية مساهمته في الشركة، والقضاء بالتعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي أصابته.
وأوضح المدعي، أنه الشركة تأسست في 25 أغسطس 2004، وفقًا لقانوني ضمانات وحوافز الاستثمار وسوق رأس المال وقيدت بالسجل التجاري لمدة 15 عاماً، مبينًا أنه كان يمتلك 2700 سهمًا بالشراء من أحد المساهمين بالعقد المؤرخ في 3 أكتوبر 2013، وأنه جرى نقل الملكية ولم يتسلم حصته من الأرباح سوى ألفي جنيه.
وأشار إلى أن الشركة ترفض اطلاعه على الميزانيات، وأنه له مستحقات قدرها 210 ألف جنيه سددها بالشركة لقاء انتفاعه بعدد 3 عيادات بالمركز لمدة 10 ساعات أسبوعيًا على أن يكون دخلها مناصفة بينه وبين الشركة ولم يتسلم نصيبه فيها وأنه يرغب في تسليمه الأرباح في المدة من عام 2013 وحتى 2019 /2020 وتسليمه 210 ألف جنيه قيمة المبالغ التي سددها والتحضير قيمة ما يخصه في دخل العيادات التي تم الاتفاق على الانتفاع بها.
قرار الجمعية العامة يحسم الأرباح
وينص القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة على أنه يستحق كل من المساهم والعامل حصته في الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها، ولا يجوز توزيع الأرباح إذا ترتب على ذلك منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها.
وذكرت المحكمة أن الجمعية العمومية في الشركات المساهمة وإن كانت هي التي تملك تعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، وأن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق في الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح وتحديد من يستحقها.
وعن طلب المدعي اطلاعه على ميزانيات الشركة منذ مشاركته عام 2013 وحتى تاريخه، فاستندت المحكمة على المادة 65 من قانون الشركات المساهمة، والتي تنص على أنه يجب على مجلس الإدارة أن ينشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات قبل اجتماع الجمعية وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل النشر ومواعيده.
لا مستحقات أو تعويضات دون دليل
وبخصوص طلب المدعي تسليمه 210 ألف جنيه، بينت المحكمة أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التى حددها القانون، وأن المدعي هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه، مشيرةً إلى أن المدعي لم يقدم أية مستند أو دليل على أنه سلم الشركة المبالغ السابق بيانها أو أن هذه العيادات قد حققت دخلاً ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الطلب بحالته.
وذكرت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت من ثمة أضرار لحقت بالمدعي، وأنه لم يقدم الدليل ولم يثبت الأضرار التي لحقت به ومن ثم تقضي المحكمة برفض طلب التعويض لعجز المدعي عن تقديم الدليل على طلبه.
تابع أحدث الأخبار عبر