صراع مشتعل على العلامة التجارية
رفض الاستئناف.. آخر تفاصيل صراع داماس للمجوهرات ضد «مجوهرات داماس»

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد عبدالرؤوف، في 14 فبراير 2022، بطلان الحكم المستأنف لانعدام الخصومة، في التماس إعادة النظر بالاستئناف المرفوع من رئيس مجلس إدارة شركة داماس للمجوهرات، الدكتور محمد سيد، ضد الممثل القانوني لشركة مجوهرات داماس.
العلامة التجارية «داماس»
كانت رئيس مجلس إدارة شركة داماس للمجوهرات أقامت دعوى ضد الشركة الملتمس ضدها في 14 يونيو 2021 بإلغاء الحكم الملتمس فيه واعتباره كأن لم يكن والقضاء مجددًا بتأييد الحكم المستأنف.
تقدم الممثل القانوني لشركة مجوهرات داماس، في وقت سابق، بطلب رقم 65 لسنة 2020 إلى رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية بصفته قاضيًا للأمور الوقتية طلبت في ختامه إصدار أمرًا بإجراء حصر ووصف تفصيلي للآلات والأدوات المستخدمة في واقعة الاعتداء على حقوقها في استعمال واستغلال العلامة التجارية "داماس" وكذلك المنتجات والبضائع والأغلفة ووسائل الإعلان التي وضعت عليهم العلامة المذكورة ثم توقيع الحجز عليها تمهيدًا لرفع دعوى تعويض ضد الملتمسة للأضرار التي أصابتها.
صراع قانوني
بجلسة 30 نوفمبر 2020 قضت المحكمة الاقتصادية بالرفض وتأييد الأمر المتظلم منه، تأسيسًا على أن اختصاص قاضي الأمور الوقتية يقتصر على درء خطر محدق أو مسألة يخشى استمرارها دون التعمق إلى أصل النزاع والحكم من ظاهر الأوراق وأن طلبات المتظلمة "الملتمس ضدها" تفتقر إلى توافر الخطر المحدق أو قيام حالة الاستعجال التى يخشى فيها فقدها لحقها وهو ما يخرج عن نطاق إختصاص قاضي الأمور الوقتية.
لم ترتض الشركة المتظلمة (مجوهرات داماس) الحكم فطعنت فيه بالاستئناف لمخالفة الحكم المستأنف للمادة 115 من قانون الملكية الفكرية رقم 83 لسنة 2002 رغم انطباقها على واقعة الدعوى، والعمل على الإحاطة بالأدوات التي استخدمتها الشركة المستأنف ضدها "الملتمسة" في الاعتداء على حقوق الشركة المستأنفة "الملتمس ضدها" في استعمال واستغلال العلامة التجارية "داماس damas" وكذلك المنتجات والبضائع وعناوين المحال أو الأغلفة والفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان الخاصة بالشركة المستأنف ضدها (الملتمسة) التى وضعت عليه العلامة المذكورة وتوقيع الحجز على الأشياء المذكورة.
أسباب بطلان الحكم المستأنف
بجلسة 15 نوفمبر 2021 قضت المحكمة الاقتصادية بجواز قبول الاستئناف، وحددت جلسة 18 ديسمبر 2021 توصلت هيئة المحكمة إلى اعتبار الحكم الصادر فيها منعدمًا، وكانت المحكمة قد انتهت سلفاً بحكمها المؤرخ 15/11/2022 بجواز قبول الالتماس تأسيساً على بطلان إعلان الشركة الملتمسة لانطوائه على غش قُصِد منه عدم إتصال علمها بالدعوى فى مرحلتيها لتفويت المواعيد عليها دون إبداء دفاعًا فيها ولما كان بطلان التكليف بالحضور يجعل الخصومة منعدمة ومن ثم لا يُبقى الخصومة معروضة على المحكمة بحيث يمكن الفصل فيها سواءً كان ذلك أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الدرجة الثانية فلا يسوغ للمحكمة أن تمضي بعد ذلك في نظر الموضوع بل عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان، فإن هي جاوزت ذلك وقضت في الموضوع فإن قضاءها يكون واردًا على غير خصومة.
تابع أحدث الأخبار عبر