خاض في عرض زوجة أخيه.. حيثيات تغريم شخص بتهمة السب والقذف بالمقطم

قضت المحكمة المختصة بالقاهرة، بتغريم شخص 20 ألف جنيه، لاتهامه بسب وقذف فتاة في المقطم، بأن أسند إليها أمورًا لو صدقت لأوجبت احتقارها عند بني وطنها، كما وجه لها التهديدات عبر تطبيق «واتساب»، وذلك فـي الجنحـة رقــم 269 لسنـة 2024.
حيثيات تغريم شخص بتهمة السب والقذف
أسندت النيابة العامة، للمتهم أنور علاء الدين سعد عبدالسلام، أنه بتاريخ سابق على 6/7/2022، بدائرة قسم المقطم بمحافظة القاهرة، ارتكب الأفعال الآتية:
1ـ هدد كتابة المجني عليها بسمه مسعود بدوي بارتكاب جريمة ضد النفس والمعاقب عليها بالسجن المشدد والمبينة تفصيلا بالرسائل المرسلة للأخيرة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «واتساب» دون أن يكون ذلك التهديد مصحوبا بطلب.
2ـ قذف بطريق التليفون المجني عليها، بأن أسند إليها أمورا لو صدقت لأوجبت احتقارها عند بني وطنها والمبينة تفصيلا بالرسائل المرسلة للأخيرة عبر «واتساب»، وقد تضمن القذف
3ـ سب بطريق التليفون المجني عليها سالفة الذكر بأن وجه إليها الألفاظ والعبارات الخادشة للشرف والاعتبار والطاعنة في عرضها والمبينة تفصيلا بالرسائل المرسلة للأخيرة عبر «واتساب»، وقد تضمن القذف.
4ـ تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكب الجرائم سالفة البيان.
5ـ أرسل بكثافة للمجني عليها سالفة الذكر العديد من الرسائل الإلكترونية عبر «واتساب»، دون رضائها.
تفاصيل الواقعة
تخلص الواقعة، فيما ثبت بالمحضر المحرر بتاريخ 6/7/2022، من شكوى المجني عليها من تضررها من المتهم، وهو شقيق زوجها، لقيامه بإرسال رسائل عبر تطبيق المحادثات "واتساب"، تتضمن عبارات تهديد وقذف، مما تسبب لها في أضرار مادية ومعنوية جسيمة.
قدمت النيابة العامة، الأوراق إلى محكمة جنح المقطم الجزئية، والتي قضت بجلسة 2/5/2023 بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الجنحة، وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة، لاتخاذ شئونها نحو إرسالها للمحكمة الاقتصادية المختصة، وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، الأوراق لهذه المحكمة، وكلفت المتهم بالحضور.
تغيب المتهم عن جلسة المحاكمة
وتداولت المحكمة، نظر الجنحة على النحو المسطر بمحاضر جلساتها، لم يمثل خلالها المتهم بشخصه أو بوكيل عنه، ومثل وكيل المجني عليه، وانضم للنيابة العامة، وقررت المحكمة حجز الدعوي ليصدر فيها الحكم بجلسة السبت الموافــق 24/2/2024، وحيث أن المتهم لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه، ومن ثم وعملًا لنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم يكون غيابيًا قبله.
الحكم النهائي
حكمت المحكمة غيابيًا، أولا: ببراءة المتهم مما أسند إليه بالاتهام الأول والخامس بالأوراق.
ثانيا: بشأن باقي الاتهامات، بتغريم المتهم 20 ألف جنيها للارتباط، وألزمته المصاريف الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر