الدستورية تقر شرطًا مهمًا للترشح في انتخابات المحامين المقبلة.. تعرف عليه

أيدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، شرط مضي سبع سنوات على مزاولة المحامي لمهنته كشرط للترشح لعضوية مجلس النقابة العامة، مؤكدة أن هذا الشرط لا يتعارض مع الدستور.
الحكم يوضح أهمية الخبرة للمترشحين ويشير إلى عدم مخالفة الدستور
وقضت المحكمة برفض الطعن على دستورية البند (1) من المادة 133 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والمستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984. ينص هذا البند على أن يشترط للترشح لعضوية مجلس النقابة العامة أن يكون قد مضى على مزاولة المحامي للمهنة سبع سنوات. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الربط بين الحق في الانتخاب والحق في الترشح يأتي من كونهما فرعين لأصل مشترك هو الحق في التعبير والمشاركة في العمل العام، لكن هذا الارتباط لا يعني تطابق أحكامهما، حيث يظل لكل منهما شروطه الخاصة.
وأشارت المحكمة إلى أن شرط المدة الوارد في النص المطعون فيه يهدف إلى ضمان أن يكون المحامي المرشح لعضوية مجلس النقابة العامة ذا خبرة كافية تؤهله لشغل هذا المنصب القيادي. وأضافت أن هذا الشرط يتماشى مع الاعتبارات العملية المتمثلة في دور النقابة العامة في تمثيل المحامين أمام سلطات الدولة وضمان تحقيق العدالة وسيادة القانون وفقًا للمادة 198 من الدستور.
كما أكدت المحكمة أن المشرع لم يمنع شباب المحامين من الترشح للنقابات الفرعية، التي تعمل بشكل متكامل مع النقابة العامة. وأوضحت أن هذا التنظيم يدخل في إطار السلطة التقديرية للمشرع ولا يتعارض مع أحكام الدستور.
تابع أحدث الأخبار عبر