11 أغسطس.. نظر دعوى تعويض ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي

حددت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، جلسة 11 أغسطس المقبل؛ لنظر أولى جلسات دعوى تعويض ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمدير التنفيذي للنادي، بصفتهم؛ لتعنتهم في تنفيذ حكم قضائي بتسجيله وآسرته في سجلات العضوية العاملة بالنادي.
كان أقام مستشار دعوى تعويض ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمدير التنفيذي للنادي، بصفتهم؛ لتعنتهم في تنفيذ حكم قضائي بتسجيله وأسرته في سجلات العضوية العاملة بالنادي.
دعوى تعويض ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي
جاء في الدعوى أن الطالب أقام الدعوي رقم 10822 لسنة 60 ق امام محكمة القضاء الإداري طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن التدخل لدي النادي المدعي عليه، واتمام إجراءات منح المدعي واسرته العضوية العاملة بالنادي مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها وتسجيلهم بسجلات العضوية العاملة به، واستخراج كافة الوثائق والمستندات الدالة على هذه العضوية وأحقيته هو وأسرته في بميزة الاشتراكات المخفضة بالنادي والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتابعت دعوى التعويض: تداولت الدعوى بالجلسات، وقضت المحكمة بجلسة 2009/2/22 برفض الدفع بعدم اختصاصها وبنظر الدعوي وباختصاصها وبقبول تدخل الخصوم المدخلين هجوميا في الدعوي وبقبولها شكلا وفي الموضوع بالأسباب والتي جاءت مقررة بحق مقيمي الدعوى في الحصول على عضوية النادي المدعي عليه.
رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي
وأضافت: شرع المدعي في تنفيذ الحكم بإعلان الصيغة التنفيذية منه بتاريخ 2010/3/31 الا أن المدعي عليه لم يحرك ساكنا ورفضا تنفيذ الحكم على مدار الفترة الماضية، ولم يكتفيا المدعين بذلك بل أقاما دعوى التحكيم رقم 43 لسنة هل لسنة 2020 أمام مركز التسوية والتحكيم لتنفيذ العضوية العاملة بالنادي واستخراج كافة الوثائق والمستندات الدالة على هذه العضوية لأعضاء عاملين بسجلات النادي، وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا بعدم الطعن علية وتم استخراج الصيغة التنفيذية ولما كان ذلك يمثل خطأ من جانب النادي ترتب عليه ضررا للطالبين مستوجبا التعويض عن ما اصابهما من أضرار مادية ومعنوية.
واستندت الدعوى على ما قضي به من محكمة النقض: "أن المشرع إذ نص في المادة ١٦٣ من القانون المدني على أن “ كل خطا سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض “ فقد رتب الالتزام بالتعويض على كل خطا سبب ضررًا للغير، وأورد عبارة النص في صيغة عامة، بما يجعلها شاملة لكل فعل أو قول خاطئ سواء أكان مكونًا لجريمة معاقبًا عليها، أم كان لا يقع تحت طائلة العقاب ويقتصر على الإخلال بأي واجب قانوني".