أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

نص الحكم في إفلاس الشريك المتضامن لشركة المجموعة الدولية للتجارة والصناعة

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

بــاســم الشعـــــب

محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة

دائــــــرة ( أولى ) إفلاس أقتصــــادى

قــــــــــــرار

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم الاثنين الموافق  14/1/2019 

برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / ولـيـــــد مـحـمــد الـغـزاوي          قـــاضـــــي الـتـفـلـيسة

وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد   / عمـــــرو سعــيـــد احــمــــد           أميـــــــــــن الســـــــــــر

** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **

(( في المنازعة رقم 68 لسنه 2018 منازعات إفلاس القاهرة الاقتصادي))

المرفوعــة مــن:-

السيد المستشار/ وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لوحدة مطالبة محكمة الجيزة الابتدائية ويعلن بهيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير.

ضـــــــد

السيد/ أحمد السنجفلي بصفته أمين تفليسة المجموعة الدولية للتجارة ويعلن بمكتبه 2 ميدان عرابي – الأزبكية.

المحكمـــــة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:-

حيث أن وجيز الواقعة تخلص في أنه قد قضي في الدعوى رقم 212 لسنة 2002 إفلاس الجيزة بتاريخ 26/1/2006 بشهر إفلاس التاجر أسامة أحمد البرعي بصفته الشريك المتضامن لشركة المجموعة الدولية للتجارة والصناعة والاستشارات العامة والمحاسبة و تحدد يوم 17/12/2002 تاريخا مؤقتًا للتوقف عن الدفع.

وحيث أن أمين التفليسة قد نشر عن صدور حكم شهر الإفلاس و قام بإيداع قائمة تحقيق الديون قلم كتاب المحكمة ، وقام بالنشر عنها و أخطر بها على الوجه المبين قانونًا ، وقدم تقريرًا بشأن الديون المحققة ورأيه فيها ، وقد تقدم المنازع بصفته بمنازعة إلى قاضي التفليسة بموجب طلب إدارة المطالبة بمحكمة شمال القاهرة وطلب في ختامها بقبول وإدراج دين المنازع بصفته بمبلغ 972935,39 جنيه قيمة الرسوم القضائية الصادرة بالمطالبات القضائية أرقام (  1103  لسنة 2005 / 2006 ، 884  لسنة 2006 / 2007). 

وذلك على سند من القول أن وحدة مطالبة محكمة الجيزة الابتدائية تطالب المتنازع ضده بصفته أمين التفليسة بالمبلغ سالف الذكر وفقًا للمطالبات القضائية سالفة الذكر ، وانتهى فيها لطلباته سالفة الذكر.

وحيث تداول نظر التظلم بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل خلالها نائب الدولة عن المنازع بصفته ، وقدم ثلاث حوافظ مستندات طويت على أصل المطالبات سند المطالبة ، ومثل وكيل اتحاد الدائنين بشخصه وقدم تقرير انتهى فيه لرفض الدين ، وحيث تم حجز المنازعة  ليصدر فيها القرار بجلسة اليوم لتمام الاطلاع.

وحيث أنه وعن شكل المنازعة ولما أقيمت وفق القانون ومن ثم فهي مقبولة شكلًا .

وحيث أنه وعن موضوع المنازعة ، ولما كان حكم شهر الإفلاس للشركة المفلسة صدر بتاريخ 26/1/2006 ، وتم تعيين أمين تفليسة ، وكان الثابت أن أوامر تقدير الرسوم الصادر في المطالبتين رقمي 1103 لسنة 2005/2006 ، 884 لسنة 2006/2007  أنهما صدرتا بتاريخ 20/9/2005 ، 10/9/2006 ، ولما كانت المطالبتين سالفتي الذكر لم تعلنا إعلانًا قانونيًا صحيحًا في مواجهة وكيل الدائنين حتى تاريخه ، وأن الجهة طالبة التدخل لم تتقدم بأصول سند المطالبة إلا بتاريخ 1/12/2018 ، 17/12/2018 ، ولم تكن قد تقدمت بأي سند لها من قبل ، وكانت أوامر الرسوم وقد تم إعلانها في مواجهة جهة الإدارة بتاريخ 18/11/2007 ، 6/4/2009 أي بعد صدور حكم شهر الإفلاس ولم تعلن إعلانًا قانونيًا صحيحًا في مواجهة وكيل الدائنين ، ذلك أن حكم شهر الإفلاس قد صدر بتاريخ 26/1/2006 ، ومن ثم فتثور شبهة التقادم في المطالبات سالفة الذكر ، وتقضي معه برفض إدارج دين وحدة المطالبة على نحو ما سيرد بالمنطوق. 

أما بشأن المطالبة رقم 1135 لسنة 2011/2012 وحيث أنه تم التقدم بها بتاريخ 31/12/2018 ومن ثم يسري على المنازعة والفصل فيها القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس ونمضي في نظر المنازعة على أساس من ذلك. 

ولما كانت المنازعة وقد تقدمت بها الجهة طالبة التدخل بالدين بتاريخ 31/12/2018 ، وكانت المادة 167 من القانون 11 لسنة 2018 سالفة الذكر قد نصت في فقرتها الأخيرة على أنه " وعلى الدائنين تقديم أصول مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان المشار إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ النشر الثاني في الصحف وإلا سقط حقهم في الدخول في التفليسة". 

ولما كان ما سبق وكانت الجهة الطالبة قد تقدمت بطلب التدخل بتاريخ 31/2/2018 وكانت الحكم الصادر بشهر الإفلاس قد صدر بتاريخ 26/1/2006 ، وقد صدر القانون 11 لسنة 2018 وعمل به من تاريخ 22/3/2018 ومن ثم فيكون الطلب وقد تقدم به بعد الميعاد ومن ثم فقد سقط حق الجهة طالبة التدخل في الدخول في التفليسة بدينها وهو ما نقرره على النحو الذي سيرد بالمنطوق. 

لذلـــــــــــك قررنــــــــــا

قبــــول المنازعـــــة شكـــلًا. 

وفي الموضـــــوع: 

برفض إدراج دين الرسوم القاضية عن المطالبات أرقام ( 1103 لسنة 2005/2006 ، 884 لسنة 2006/2007، 1135 لسنة 2011/2012 ) .

يـــودع القرار قلم الكتاب في حــد أقصى صبـــاح باكر.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news