أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

بعد 25 عامًا.. الحكم في إشهار إفلاس شركة التيسير بزيادة في المديونية

شركة عقارات
شركة عقارات

بــاســم الشعـــــب

محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة

دائــــــرة ( أولى ) إفلاس اقتصــــادى

قــــــــــــرار

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم الأحد الموافق  13/1/2019 

برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد شـريـف الدياسطـي          قـــاضـــــي الـتـفـلـيسة

وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد   / عمـــــرو سعــيـــد احــمــــد           أميـــــــــــن الســـــــــــر

** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **

(( في المنازعة رقم 111 لسنه 2018 منازعات إفلاس القاهرة الاقتصادي))

المرفوعــة مــن:-

السيد الأستاذ المستشار/ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لوحدة المطالبة بمحكمة الجيزة الابتدائية ويعلن بهيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير.

ضـــــــد

السيد/ محمد حسن عبده بصفته أمين تفليسة شركة التيسير للتجارة ويعلن 6 أبراج عثمان – المعادي.

المحكمـــــة

بعد الإطلاع على الأوراق و سماع المرافعة والمداولة قانونا:-

 حيث تخلص فى انه بجلسة 25-3-1998 صدر حكما بإشهار إفلاس شركة التيسير للتجارة و التمليك في القضية رقم 641 لسنة 1996 افلاس الجيزة. 

و تم النشر في 20 , 21 / 6/1998 .

و بجلسه 9-12-2018 تدخل نائب الدولة في التفليسة بموجب امري تقدير الرسوم عن الحكم الصادر في الدعوي رقم 6191 لسنة 2003 م ك الجيزة بتاريخ 28/1/ 2010 و المرفوعة من السيد احمد طه محمود ضد الشركة المفلسة طلبا لادراج دين وحدة المطالبة بمحكمة الجيزة الابتدائية وحيث قدم نائب الدولة حافظة مستندات طويت علي اصل المطالبه رقم 1755 لسنه 2009 / 2010 ببمبلغ 9615 جنية نسبي و 4807,5 خدمات. 

وحيث حضر امين التفليسة و قدم تقرير و طلب استبعاد الدين.

و حيث انه عن شكل المنازعة فانه لما كانت المنازعة قد تمت وفق صحيح القانون ومن ثم فهي مقبولة شكلا.

وحيث انه عن موضوعها فانه لما كانت الماده 167 من القانون 11 لسنه 2018 تنص على ان اذا لم يقدم جميع الدائنين المقيده اسمائهم فى الميزانيه اصول مستندات ديونهم مصحوبه بالبيان المشار اليه فى الماده ( 166 ) من هذا القانون خلال الثلاثين يوما التاليه لنشر الحكم بشهر الافلاس و دعوه الدائنين للتقدم بديونهم و جب على امين التفليسه اعاده النشر فورا فى الصحيفه اليوميه التى نشر فيها حكم الافلاس و للقاضى تحديد و سيله نشر اخرى يقوم بها امين التفليسه بالاضافه الى النشر فى الصحف.

و على امين التفليسه خلال الميعاد المنصوص عليه بالفقره السابقه اخطار الدائنين الوارده اسمائهم بالميزانيه المعتمده للمفلس فى حاله و جودها بالحكم و التقدم فى التفليسه، و كذا اخطار كافه الجهات الحكوميه و يعد النشر دليلا على علم الكافه.

و على الدائنين تقديم أصول مستندات ديونهم مصحوبه بالبيان المشار اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر الثانى فى الصحف و الا سقط حقهم فى الدخول فى التفليسة.

ولما كان ذلك و كان الثابت لنا عدم تقديم المنازع لاصول مستندات مديونيته خلال المواعيد القانونية التى حددها القانون بالمادة سالفه البيان الأمر الذي نقرر معه  بسقوط الحق فى الدخول فى التفليسة.

لذلـــــــــــك قررنــــــــــا

أولا: بقبول المناعة شكلا وفي الموضوع بسقوط الحق في الدخول في التفليسة.

 ثانيا: يودع قرارنا قلم كتاب المحكمة في حد أقصى صباح باكر.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news