أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

وقف دعوى «أوريكس للتجارة العامة» ضد مصنع« أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية».. اعرف التفاصيل

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

بــاســم الشعـــــب

محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة

دائــــــرة ( أولى ) أقتصــــادى

حكـــــــــــــــــــــم

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح السبت الموافق  26/1/2019

برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ             رئيـــــــس المحكمــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولــيـــد مـحـمـد الــغــزاوي            رئيـــــــــس محكمـــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمـد نبيـل عبد الحميـد           رئيـــــــــس محكمـــــة

وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد   / أحمـــــد ســلامــــة محمـــــد          أميـــــــــن الســــــــــــر

** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **

(( في الدعوى رقم 3423 لسنه 2017 اقتصادي القاهرة))

المـرفــوعـة مــن :-

السيد/ وائل رجاء سلطان الشاذلي صاحب ومدير شركة أوريكس للتجارة العامة والكائن مقرها (8) بلوك (11004) شارع (48) الحي الأول – مدينة العبور – محافظة القليوبية.

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ على مكي عبد العال ومعه الأستاذ/ محمد سيد حسن على – المحامي – القاهرة.

ضـــــــــــــــــــــــد

السادة/ شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية – ويمثلها السيد/ فيصل خاتم الزهراني – والكائن مقرها برج زهرة المعادي – سراي المعادي القاهرة – الدور الخامس – شقة 9.

المحكمـــــة

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:-

حيث أن المحكمة تقدم لقضائها بما نصت عليه المادة 99 من قانون المرافعات المعدلة بالقانونين رقمي 32لسنة1992 ، 18لسنة1999من أنه:

"تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما لأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبول.

 ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى عليه بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه.

 وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن."

ومتى كان ما تقدم وكان وكيل المدعـي قد مثل بجلسة اليوم وطلب أجل للسابق وهو إعلان  المدعى عليه بصفته ، وقد أمهلته المحكمة عدة آجـــال لإعلان أصل صحيفة دعواه إعلانًا قانونيًا صحيحًا إلا أن لم يقدم ما أمرت المحكمة بتقديمه وتنفيذه ، ومن ثم لم ينفــذ ما أمرت به المحكمة بالرغم من تأجيل الدعوى لذات السبب ، الأمر الذي يطيــــل أمد النزاع دون مبرر وهو ما ترى معه المحكمة وقف الدعوى جزاءًا لمدة شهر اعتبارًا من اليوم عملاً بالحق المخول لها بمقتضي نص المادة 99/2 سالفة البيـــــان.

فلهـــذه الأسبــــاب

حكمت المحكمة:- 

بوقف الدعــــــوى جزاءًا لمـدة شهر اعتبارًا من اليــــــوم  وأبقت الفصل في المصاريف.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news