أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

قبول تظلم مصرف أبو ظبي الإسلامي لتثبيت مديونة شركة كايرو العالمية له

مصرف أبو ظبي الإسلامي
مصرف أبو ظبي الإسلامي

بــاســم الشعـــــب

محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة

دائــــــرة ( أولى ) إفلاس أقتصــــادى

حكـــــــــــــــــــــم

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم الأحد الموافق 27/1/2019

برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ          رئيـــــــس المحكمــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولـيـــــد مـحـمــد الـغـزاوي         رئيـــــــــس محكمـــــة

وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمـد نبيـل عبد المجيـد         رئيـــــــــس محكمـــــة

وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد   / عمـــــرو سعــيـــد احــمــــد         أميـــــــــــن الســــــــر

** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **

(( في التظلم رقم 78 لسنه 2018 تظلمات إفلاس القاهرة الاقتصادي))

المرفوعــة مــن:-

الممثل القانوني لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر – (ش.م.م) والكائن مقره 9 ش رستم جاردن سيتي القاهرة ومحله المختار الإدارة العامة للشئون القانونية بالمصرف الكائنة 2 أ شارع عمر مكرم – ميدان سيمون بوليفار – قصر.

ضـــــــــــــــــــــــــــد

1- السيد المستشار/ قاضي التفليسة بصفته في الدعوى رقم 30/2018 (d)

ويعلن بمقر عمله المحكمة الاقتصادية الطريق الدائري بجوار مساكن المعراج.

2- السيد/ رفعت أحمد سعد الدين بصفته امين التفليسة في الدعوى رقم 30/2018.

ويعلن 12 شارع 154 المعادي.

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً:-

حيث يخلص التظلم فى ان المتظلم قد اقام تظلمه بموجب صحيفه موقعه من محام اودعت قلم كتاب المحكمه بتاريخ 25-10-2018 طلب فى ختاها الحكم اولا: بقبول الطعن شكلا ثانيا: و فى الموضوع بالغاء قرار الرفض الصادر بتاريخ 20-10-2018 و القضاء مجددا سلفا بقبول و تثبيت دين البنك و اعداده فى قائمه الديون المقبوله مع الزام المتظلم ضده بالمصروفات و اتعاب المحاماه. 

على سند من القول انه بموجب عقود مرابحه يداين البنك المتظلم شركه كايرو العالمية عميل البنك بمبلغ 394483 جنيه حق 27 / 9 / 2018 و تداول نظر الإجراءات على النحو الثابت و تحول دين البنك الى منازعه و بجلسه 20-10-2018 صدر قرار من قاضى التفليسه برفض تثبيت دين البنك المتظلم مما تسبب فى احداث ضررا جسيما بالبنك المتظلم ولانه قد تم الرفض دون اى اسباب مما حدا بالمتظلم لاقامه دعواه و المطالبه بما جاء بتام صحيفه طلباته.

و حيث تداول نظر التظلم بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها و حضر و كيل عن البنك المتظلم و قدم ثلاثه حوافظ مستندات طالعتها المحكمه و المت بها و قدم مذكره.

وقررت المحكمه اصدار حكمها بجلسه اليوم.

حيث انه عن شكل التظلم.

فلما كانت الماده 172/1 من القانون رقم 11 لسنه 2018 تنص على انه يجوز الطعن امام المحكمه فى القرار الصادر من قاضى التفليسه بقبول الدين او رفضه و ذلك خلال عشره ايام من تاريخ صدور القرار فلما كان القرار المتظلم منه قد صدر بتاريخ 10-11-2018 و كان المتظلم بصفته قد اقام تظلمه بتاريخ 19-11-2018 اى خلال الميعاد المقرر قانونا و من ثم فهو مقبول شكلا .

و حيث انه عن موضوع التظلم.

فلما كانت الماده 101 من قانون الاثبات تنص على ان الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق, ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية, ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.

وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

وكانت الماده 166 من القانون 11 لسنه 2018 تنص على جميع الدائنين و لو كانت ديونهم مصحوبه بتامينات خاصه او كانت ثابته باحكام نهائيه ان يسلموا امين التفليسه عقب صدور الحكم بشهر الافلاس اصول مستندات ديونهم مصحوبه ببيان بهذه الديون و تاميناتها ان و جدت و مقدارها مقومه بالعمله الوطنيه على اساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى بيعا او اقفالا و تحويلات او بنكنوتا اذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم بشهر الافلاس ، و يحرر امين التفليسه ايصالا بتسلمه البيان و مستندات الدين. 

و يجب ان يتضمن البيان تعين محل مختار لامين التفليسه فى دائره المحكمه. 

و يكون امين التفليسه مسئولا عن المستندات لمده سنه من تاريخ انتهاء التفليسه , و يعيدها الى الدائنين بعد قفل التفليسه. 

و متى كان ما تقدم  كان الثابت للمحكمه من الاطلاع على الاوراق و المستندات المقدمه  ان عقود المرابحه المقدمه بالاوراق هى ذات العقود الصادر بشانها الحكم رقم 2110 لسنه 2012 اقتصادى القاهره بجلسه 28-12-2014 و المقامه من البنك المتظلم ضد 1 ) الممثل القانونى لشركه كايرو العالميه للتجاره و الاستثمارات السياحيه 2 ) رافت سيد حافظ كفيل متضامن 3 ) هشام حسن محمد حسن كفيل متضامن 4 ) رفعت احمد سعد الدين بصفته و كيل الدائنين و القاضى اولا: بقبول الدعوى الفرعيه المبدى من المدعى عليه الرابع فى الدعوى الاصليه شكلا.

 ثانيا: بعدم قبول الدعوى الاصليه و الطلب العارض المبدى من البنك المدعى اصليا قبل الشركه المدعى عليها الاولى لرفعها على شركه مفلسة. 

ثالثا: فى موضوع الدعوى الاصليه بالزام المدعى عليه الثانى بان يؤدى للبنك المدعى ( ثلاثمائه و ثلاثه و تسعين الف و ستمائه و تسعه عشر جنيه و خمسين قرشا ) و 5 % من قيمه تلك المديونيه تحسب مره واحده فقط و الزمت المدعى عليه الثانى بمصاريف الدعوى الاصليه و مبلغ خمسه و سبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماه و رفضت ما عدا ذلك من طلبات. 

رابعا: فى موضوع الدعوى الفرعية بإلزام البنك المدعى عليه الاول فى الدعوى الفرعيه بان يؤدى للمدعى فرعيا مبلغ خمسين الف جنيه تعويضا ماديا و ادبيا عما لحقها من اضرار و الزمت البنك المدعى عليه فرعيا بمصاريف الدعوى الفرعيه وخمسه و سبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماه. 

و من ثم يكون الحكم سند الشركه المتظلمه بادراج الدين قد الزم الكفيل المتضامن باداء قيمه المديونية و لم يلزم الشركة المفلسة بثمه التزامات مما يتعين معه رفض التظلم على نحو ما سيرد بالمنطوق. 

وحيث أنه عن المصاريف فإن المحكمة تلزم بها الطاعن عملاً بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات. 

فلهــذه الأسبــــاب

حكمت المحكمة:- 

أولا: بقبول التظلم شكلا ثانيا: وفي الموضوع برفضه وألزمت المتظلم بصفته بالمصاريف.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news