أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات السجن المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين بتهمة ترويج عملة مزورة في السلام

عملة مزورة
عملة مزورة

حكمت المحكمة المختصة بالقاهرة بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد لمده 5 سنوات، بتهمة الترويج للعملة المزورة، في القضية رقم 13 لسنة 2022 جنايات السلام ثاني والمُقيدة برقم 4717 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة.

عملة مزورة

أحات النيابة العامة، المتهمين الثلاثة للمحامة، لأنهم في يوم 25/10/2022 بدائرة قسم شرطة السلام ثان، محافظة القاهرة، حازوا بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة لنظيرتها المتداولة قانوناً داخل البلاد، بأن حاز الأول 71 ورقة نقدية من فئة الـ 200 جنيه مصري، وحاز الثاني 13 ورقة من ذات الفئة، وحاز الثالث 7 ورقات نقدية مقلدة من ذات الفئة، المصطنع جميعها على غرار الأوراق النقدية الصحيحة من تلك الفئة، مع علمهم بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات.

إنكار التهمة

وأنكر المتهمون، التهم الموجهة لهم في تحقيقات النيابة العامة، وفي جلسة المحاكمة حضر المتهمين محبوسين واعتصموا بالإنكار ومعهم محام، والذي شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تأسيساً على عدم جدية التحريات وبطلان القرينة المستمدة منها وانتفاء صلة المتهمين بالمضبوطات وانتفاء أركان الجريمة وعدم معقولية الواقعة وصمم على طلب البراءة فقررت المحكمـــة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

الحكم النهائي

حكمت المحكمة حضورياً، بمعاقبة كل من أحمد صديق عزوز أحمد، ومحمد طه أحمد المتولي محمد، ومحمود طه أحمد المتولي محمد، بالسجن المشدد لمده 5 سنوات، عما أسند إليهم، ومصادرة المبالغ النقدية المقلدة المضبوطة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

حيثيات الحكم

 

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائـــرة الأولـــــى جـنـايـــــــات

بــــرئاسة السيــــد المستشـــار / أدهـــــــــم فهيــــــــم يحيــــــى فهـيــــــم                        رئــيــــــس المـحـــــكـــمـــــة

وعضـوية السـيـد المسـتــشــار / مــــــــحمــــــــــد تقــــــــــي الــــــــــــــــــــدين                     الرئــيــــــس بالمـحــــكــمـــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / مـــــحـــمــــد صــــــــلاح الـبـــيــطـــــــــــــار                    الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مــــــــــــــحمـــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــــلاح                       وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــحمــــــــــــــد عـــــــــــــــلــــــــــــــي                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

في قضية النيابة العامة رقم 13 لسنة 2022 جنايات السلام ثاني والمُقيدة برقم 4717 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة

ضـــــــــد

1- احمد صديق عزوز احمد 

2- محمد طه احمد المتولي محمد 

3- محمود طه احمد المتولي محمد

-وحضر الأستاذ/ اسامه محمد محمود المحامي مع المتهم الاول والأستاذ/محمد السعيد محمد المحامي مع المتهمين الثاني والثالث  

- حيث اتهمت النيابة العـامة المتهمين لأنهم في يوم 25/10/2022 بدائرة قسم شرطة السلام ثان-محافظة القاهرة.

- حازوا بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة لنظيرتها المتداولة قانوناً داخل البلاد بان حاز الأول - واحد وسبعين ورقه نقديه من فئه المائتين جنيه مصري - وحاز الثاني - ثلاث عشرة ورقه من ذات الفئه - وحاز الثالث - سبع ورقات نقديه مقلدة من ذات الفئه –المصطنع جميعها على غرار الأوراق النقدية الصحيحة من تلك الفئة، على النحو المبين بتقرير إدارة ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي – المرفق – مع علمهم بأمر تقليدها علي النحو المبين بالتحقيقات.

- وقد أُحيل المتهمين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

- وبجلسة اليوم نُظـرت الدعـوى على النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.

*** المـحــكــمــــة ***

بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

ومن حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وإطمأن إليها وجدانها مما إستخلصته من الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة متحصلة فيما فقرره النقيب محمود عبد القوي احمد سليمان انه اثناء مباشره مهم عمله ورد اليه اتصال هاتفي من احد مصادره مفادها حيازة المتهمين عمله نقديه مقلده راغبين في ترويجها وتبادلها بعمله نقديه صحيحه بسعر اقل بكثير فانتقل وتقابل مع مصدره حيث حضر المتهمين الثلاثه وتظاهر برغبته في شراء عمله مقلده منهم واثناء اتمام الصفقة افصح عن شخصيته وقام بضبطهم وبتفتيشهم عثر مع المتهم الاول علي واحد وسبعون ورقه نقديه مقلده من فئه المائتي جنيه وبحوزه الثاني علي ثلاث عشر ورقه ماليه مقلده من فئه  المائتي جنيه وبحوزه الثالث علي سبع ورقات نقديه مقلده من فئه المائتي جنيه وبمواجهتهم بما اسفر عنه الضبط اقروا بحيازتهم للعملات النقدية المقلدة بقصد ترويجها مع علمهم بتقليدها 

ومن حيث إن الواقعة على النحو السالف البيان قد إستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين وذلك أخذاً بما شهد به النقيب محمود عبد القوي احمد سليمان والمقدم / مجدي نبيل احمد عرفه بإدارة اموال عامه القاهرة ، ومما ثبت من تقرير الإدارة العامة لشئون التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.

فقد شهد النقيب محمود عبد القوي احمد سليمان انه اثناء مباشره مهم عمله ورد اليه اتصال هاتفي من احد مصادره مفادها حيازه المتهمين عمله نقديه مقلده راغبين في ترويجها وتبادلها بعمله نقديه صحيحه بسعر اقل بكثير فانتقل وتقابل مع مصدره حيث حضر المتهمين الثلاثة وتظاهر برغبته في شراء عمله مقلده منهم واثناء اتمام الصفقة افصح عن شخصيته وقام بضبطهم وبتفتيشهم عثر مع المتهم الاول علي واحد وسبعون ورقه نقديه مقلده من فئه المائتي جنيه وبحوزه الثاني علي ثلاث عشر ورقه ماليه مقلده من فئه  المائتي جنيه وبحوزه الثالث علي سبع ورقات نقديه مقلده من فئه المائتي جنيه وبمواجهتهم بما اسفر عنه الضبط اقروا بحيازتهم للعملات النقدية المقلدة بقصد ترويجها مع علمهم بتقليدها 

وشهد المقدم / مجدي نبيل احمد عرفه بإدارة اموال عامه القاهرة ان تحرياته اثبتت صحه الواقعة

وثبت من تقرير الإدارة العامة لشئون التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن العملات المضبوطة من فئة المائتي جنيه ثبت أنها جميعها عملات ورقية مقلدة وفق التقليد الكلي بإستخدام طابعة كمبيوترية تعمل بتقنية نفث الحبر (ink jet) وأنها جاءت بدرجة من الإتقان والجودة بحيث ينخدع بها الشخص العادي ويقبلها في التعامل على أنها عملات ورقية صحيحة 

وبسؤال المتهمين بتحيقات النيابة العامة أنكرا.

وبجلسة المحاكمة حضر المتهمين محبوسين واعتصموا بالإنكار ومعهم محام والدفاع الحاضر مع المتهمين شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تأسيساً على عدم جدية التحريات وبطلان القرينة المستمدة منها وإنتفاء صلة المتهمين بالمضبوطات وإنتفاء أركان الجريمة وعدم معقولية الواقعة وصمم على طلب البراءة فقررت المحكمـــة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

والمحكمة لا تعول على إنكار المتهمين إرتكاب الواقعة الأمر الذي يكون معه إنكاره ما هو إلا درب من دروب الدفاع ساقه لدرء الإتهام وليتوقى عقوبة جرمه لمجافاته أدلة الثبوت التي تساندت وتطمئن إليها المحكمة ومن ثم تأخذ بما خلصت إليه فيها ولا تساير الدفاع فيما أبداه من دفوع بغية تشكيك المحكمة في أدلة الثبوت التي إطمـأنت إليها إيراداً وافياً ورداً على النحو التالي:

وعن الدفع بعدم جدية التحريات فقد شهد محرر التحريات بالتحقيقات بأن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة وقيام المتهمين بتقليد الاوراق النقدية من فئة المائتي جنيه مصري وثبت تقليدها ولما كانت المحكمة تطمئن إلى جدية تلك التحريات التي أجراها محرر التحريات وكفايتها وتأخذ بها بما يضحى معه هذا الدفع على غير سند وتلتفت عنه المحكمة.

وعن دفاع الحاضر عن المتهم بإنفراد ضابط الواقعة بالشهادة فمن المقرر قضاء أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به ضابط الواقعة وكفايتها وتأخذ بها كدليل في الدعوى مما يكون هذا الدفاع على غير سند وتلتفت عنه المحكمة.

وحيث ما أثاره الدفاع الحاضر مع المتهمين من أوجه دفاع أخرى فإنها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء الحكم بالإدانة إستناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم سيما وأن المحكمة غير ملزمة بتعقب في مناحي دفاعه الموضوعية المختلفة وفي كل جزئية يثيرها ومن ثم لا تعول المحكمة على ما أثير في هذا الشأن.

وحيث أنه من المستقر عليه قضاءً أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ، وأن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه ما دام له مأخذه من الأوراق ولا يشترط أن تكون الأدلة التي إعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ويكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى إكتمال عقيدة المحكمة وإطمئنانها ، كما انه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ باي دليل مباشر او غير مباشر من إعتراف أو شهادة أو غيره وأن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التي تقوم لديه مادام هذا الإستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما لها أن تستنتج من فعل لاحق للجريمة يشهد به ، فتطمئن المحكمة إلى أدلة وعناصر الدعوى وكانت الأدلة التي ساقتها النيابة العامة – على النحو السالف – بها من الترابط ما يعزز ثبوت الإتهام وتطمئن إليها المحكمة ومن ثم تاخذ بما خلصت إليه دليلاً لإدانة المتهم وثبوت إرتكابه لجريمة 

وحيث أنه من جماع ما تقدممن ادلة وثقت بها المحكمة وإرتاحت إليها عقيدتها لسلامة مأخذها وخلوها من أية شائبة وكفايتها مع بعضها البعض ومؤداها للتدليل على صحة وثبوت الاتهام فى حق المتهم ثبوتاً يقينياً لإدانته والحكم عليه وذلك من أدلة الثبوت التى أوردتها النيابة العامة بما شهد به شاهدي الإثبات أمام النيابة العامة وما ثبت بتقرير إدارة ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي والتى تستخلص منها حيازة المتهم للعملات الورقية المقلدة بقصد ترويجها وشروعه في ترويج تلك العملات مع علمه بأمر تقليدها ً بها ملتفتة عن أوجه الدفاع والدفوع القانونية والموضوعية التي قال بها دفاع المتهم التي محصتها المحكمة وردت عليها وكذلك التي يستفاد الرد عليها ضمناً من القضاء بالإدانة ولا تأخذ بإنكار المتهم بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة إذ هي وسيلته للتنصل من مغبة الإتهام في محاولة للإفلات من العقاب ولا تأخذ به وتطمئن إلى أدلة الثبوت في حق المتهم ومن ثم تأخذ المحكمة بجميع ما خلصت إليه دليلاً لإدانته.

وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم فإنه يكون قد وقر في يقين المحكمة أن:

احمد صديق عزوز احمد 2- محمد طه احمد المتولي محمد 3- محمود طه احمد المتولي محمد 

في يوم 25/10/2022 بدائرة قسم شرطة السلام ثان-محافظة القاهرة

1-حازوا قصد الترويج عملة ورقية مقلدة متداولة داخل البلاد– حاز الاول واحد وسبعون ورقه نقديه من فئه المائتين جنيه وحاز الثاني ثلاثه عشر ورقه من ذات الفئه وحاز الثالث سبع ورقات نقديه من ذات الفئه – بأن إصطنعاها على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئات على النحو المبين بتقرير إدارة ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.

مما يتعين إدانتهما عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهما بمقتضى المواد، 30 ، 202/1 ، 202 مكرر ، 203 من قانون العقوبات ومصادرة المضبوطات ، وحيث أن الجرائم المسندة للمتهمين وتقدير المحكمة فتقضي بمعاقبة المتهمين بالعقوبة المبينة بمنطوق هذا الحكم مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهــــــــذه الأسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة حضورياً: بمعاقبة كل من احمد صديق عزوز احمد 2- محمد طه احمد المتولي محمد 3- محمود طه احمد المتولي محمد بالسجن المشدد لمده خمس سنوات عما أسند إليهم ومصادرة المبالغ النقدية المقلدة المضبوطة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

- صدر هـذا الحكم وتُـلى عـلناً بجلسة اليـوم الاربعاء الموافـق 3/1/2024.

 

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news