أحدث الأخبار
الإثنين 07 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

الاتجار في النقد الأجنبي

حيثيات براءة المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالوايلي

الاتجار في النقد
الاتجار في النقد الأجنبي

حكمت المحكمة المختصة بالقاهرة، في وقت سابق، ببراءة بشوي شنودة عطية شنودة من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي، في القضية في القضية رقم 12 لسنة 2023 جنايات الوايلي، والمُقيدة برقم 951 لسنة 2023 كلي غرب القاهرة.

الاتجار في النقد الأجنبي

وأحالت النيابة العامة، المتهم بشوي شنودة عطية شنودة للمحاكمة، لأنه بتاريخ 7/1/2023 بدائرة قسم الوايل، محافظة القاهرة، تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا، بأن استبدل العملات الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية، دون أن يكون ذلك عن طريق البنوك والجهات المرخص لها قانونا على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

بطلان القبض والتفتيش

وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة، أنكر الاتهام المُسند إليه، وحضر المتهم جلسة المحاكمة، بوكيل عنه محام، شرح ظروف الدعوى وملابساتها ودفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم استصدار إذن من النيابة العامة، وعدم معقولية الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، وبطلان استجواب المتهم بتحقيقات النيابة لعدم وجود محام معه ولاستجوابه في وجود ضابط الواقعة، وانفراد محرر المحضر بالشهادة وحجب القوة المرافقة، وأحجب المصدر السري عن الشهادة وبعدم وجود واقعة تعامل في النقد الأجنبي وقدم ثلاث حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وألمت بهم واختتم مرافعته بطلب البراءة.

الحكم النهائي

وحكمت المحكمة حضوريًا، ببراءة بشوي شنودة عطية شنودة مما أسند إليه.

حيثيات الحكم

 

 

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائـــرة الأولـــــى جـنـايـــــــات

بــــرئاسة السيــــد المستشـــار / أدهـــــــــم فهيــــــــم يحيــــــى فهـيــــــم                        رئــيــــــس المـحـــــكـــمـــــة

وعضـوية السـيـد المسـتــشــار / مــــــــحمــــــــــد تقــــــــــي الــــــــــــــــــــدين                     الرئــيــــــس بالمـحــــكــمـــة

وعـضوية السـيدة المـستـشـارة / حــــــنـــان جــــمـــــــال دحــــــــــــــروج                        الرئــيــس بالمـحــكــــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مــــــــــــــحمـــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــــلاح                       وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــحمــــــــــــــد عـــــــــــــــلــــــــــــــي                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

في قضية النيابة العامة رقم 12 لسنة 2023 جنايات الوايلي والمُقيدة برقم 951 لسنة 2023 كلي غرب القاهرة

ضـــــــــد

- بشوي شنودة عطية شنودة

-وحضر الأستاذ/ يوسف إيهاب سعد والأستاذ/محمد سعيد شندي المحامين عن المتهم

- حيث اتهمت النيابة العـامة المتهم لأنه بتاريخ 7/1/2023 بدائرة قسم الوايلي-محافظة القاهرة.

- تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا، بأن استبدل العملات الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية، دون ان يكون ذلك عن طريق البنوك والجهات المرخص لها قانونا على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

- وقد أُحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

- وبجلسة اليوم نُظـرت الدعـوى على النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.

*** المـحــكــمــــة ***

بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث اتهمت النيابة العامة/ بشوي شنودة عطية شنودة

انه في يوم 7/1/2023 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم الوايلي-محافظة القاهرة 

-تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا، بأن استبدل العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية، دون ان يكون ذلك عن طريق البنوك والجهات المرخص لها قانونا على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

وطلبت عقابه بمقتضى المواد 233/1، 4 236 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020. 

وقدمت النيابة العامة المتهم المذكور لمحاكمته أمام هذه المحكمة وطلبت القضاء بإدانته ومعاقبته وفقاً لمواد الاتهام المشار إليها بأمر الإحالة، وركنت النيابة العامة في إسناد الاتهام للمتهم إلى قائمة بأدلة الثبوت ضمنتها أقوال/ أحمد عبد العظيم السيد النجار – رائد شرطة ومفتش بإدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة. 

إذ شهد الرائد/ أحمد عبد العظيم السيد النجار – المفتش بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بتحقيقات النيابة العامة انه وردت اليه معلومات أكدتها تحرياته السرية بتعامل المتهم في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وانه أبصره حال حديثة مع مصدره السري حول تبادل نقد اجنبي بحوزته بنقد مصري وانصت مضمون الحديث وشاهد المتهم حال إخراجه لمبالغ مالية  من بين طيات ملابسه فضبطه وعثر بحوزته على مبلغ مالي " الفين دولارا أمريكيا " وبمواجهته أقر بتعامله في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وان المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه المؤثم. 

وبإعادة سؤال ضابط الواقعة سالف الذكر بتحقيقات النيابة العامة بتاريخ 8/5/ 2023 أضاف بانه ابصر كنة المبالغ المالية التي اخرجها المتهم من بين طيات ملابسه ووقف على كونها مبالغ مالية تشبه الدولار الأمريكي وبانه لم تحدث واقعة تسليم وتسلم او تبادل للعملات بين المتهم ومصدره السري. 

وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر الاتهام المُسند إليه.

وبجلسة المحاكمة حضر المتهم بوكيل عنه محام شرح ظروف الدعوى وملابساتها ودفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم استصدار اذن من النيابة العامة وعدم معقولية الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وبطلان استجواب المتهم بتحقيقات النيابة لعدم وجود محام معه ولاستجوابه في وجود ضابط الواقعة وانفراد محرر المحضر بالشهادة وحجب القوة المرافقة واحجب المصدر السري عن الشهادة وبعدم وجود واقعة تعامل في النقد الأجنبي وقدم ثلاث حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة والمت بهم واختتم مرافعته بطلب البراءة، فقررت المحكمـــة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

ولما كان من المقرر في تطبيق المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ان حالة التلبس بالجريمة هي حالة يعاينها القائم بالضبط بأحد حواسه.

ومن المقرر أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته وأنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة كي يقضى له بالبراءة إذ المرجح في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله. 

كما أنه من المقرر قانوناً أن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين من الوقائع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة.

وحيث أن المحكمة وبعد ان وازنت بين ادلة الثبوت والنفي داخلها الشك والريبة في صحة عناصر الإثبات، وترى أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي قال بها ضابط الواقعة أحجم عن ذكرها وحجبها لإسباغ الشرعية على الواقعة باختلاق حالة التلبس بالجريمة، وتتشكك المحكمة ولا تطمئن لتوافر حالة التلبس بالجريمة التي حاول محرر المحضر اختلاقها لإضفاء صفة المشروعية على ما قام به من إجراءات باطلة، وأن الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى ومن تقديرها لأدلة الثبوت التي استقتها من أقوال الضابط بالتحقيقات ومن وزنها للأمور هو مبعث عدم اطمئنانها الى صحة نسبة هذا الفعل للمتهم بالصورة التي صورها الضابط، والاعتداد بإنكار المتهم وما ابداه من دفاع ترى المحكمة أنه أولى بالاعتبار عما عداه.

فلما كان ذلك وكانت المحكمة وهي بصدد تقدير حقيقة الواقع في الدعوى حسبما اطمأن إليه وجدانها ووقر في يقينها لا تطمئن لما قال به محرر محضر الضبط بمحضره وشهد به بالتحقيقات أمام النيابة العامة، اذ ترى أنه حاول اسباغ الشرعية باختلاق حالة من حالات التلبس بالجريمة، ذلك انه  لم يشاهد المتهم حال تعامله في العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية الرسمية، فلم يبصر - وفق روايته بتحقيقات النيابة العامة ووفق ما سطره بمحضره – ثمة واقعة تبادل فعلية اتاها المتهم لما بحوزته من النقد الأجنبي بنقد اخر من العملة الوطنية، وهو ما ينتفي معه الركن الأساسي للجريمة، وتطمئن معه المحكمة الى ان ضابط الواقعة قد حاول اختلاق حالة التلبس لضبط المتهم واضفاء صفة المشروعية على ما قام به من إجراءات باطلة تمثلت في ضبط المتهم والعملات النقدية الأجنبية دون توافر حالة من حالات التلبس بجريمة حالة وقائمة، الامر الذى تكون معه الأوراق قد خلت من الدليل القاطع الذي يُفيد قيام المتهم بالتعامل في تجارة النقد الأجنبي سوى قيام محرر المحضر بضبط العملات الأجنبية التي كانت بحوزته والتي لا تعد حيازتها المجردة في حد ذاتها جريمة، ولا يغير من ذلك ما شهد به من ان تحرياته السرية التي اجراها قبل واقعة الضبط اكدت صحة ما ورد اليه من المعلومات التي انتقل للضبط على اثرها وذلك لانتفاء حالة التلبس بالجريمة على النحو انف البيان، لا سيما وان التحريات لا تصلح بمفردها لان تكون دليل ادانة قائما بذاته، الامر الذي تنتهي معه المحكمة لانتفاء حالة التلبس بالجريمة وبطلان القبض على المتهم وما اسفر عنه من ضبط مبلغ النقد الأجنبي المضبوط بحوزته، وتكون الأوراق قد خلت من أي دليل يقيني آخر يستند للشرعية الإجرائية يكفى لتكوين عقيدة المحكمة بشأن إدانة المتهم، وهو الأمر الذي تقضي معه ببراءته مما أسند إليه من إتهام طبقاً لنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. 

فلهـــذه الأسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة حضورياً: ببراءة/ بشوي شنودة عطية شنودة مما أسند إليه.

- صدر هـذا الحكم وتُـلى عـلناً بجلسة اليـوم الاربعاء الموافـق 3/1/2024.

 

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news