الاتجار في العملة
6 أشهر ومليون جنيه.. حيثيات الحكم على المتهم بـ الاتجار في العملة بشبرا الخيمة

حكمت المحكمة المختصة بالقاهرة بمعاقبة متهم بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل وتغريمه مليون جنيه، بتهمة الاتجار في العملة، في القضية رقم 10 لسنة 2023 جنايات شبرا والمُقيدة برقم 863 لسنة 2023 كلي شمال القاهرة.
الاتجار في العملة
أحالت النيابة العامة، المتهم إميل ذكري شلبي ميخائيل، للمحاكمة لأنه في يوم 11/2/2023 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة شبرا، محافظة القاهرة، تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن اتفق وعرض للبيع عملة أجنبية «دولار أمريكي»، وذلك عن غير طريق البنوك المعتمدة او الجهات التي رخص لها القانون ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت النيابة للمتهم تهمة التعامل بالنقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن قام بتحصيل قيمه إيجار السيارات، المعروضة بالحانوت خاصته، بالعملة الأجنبية، كما باشر عملا من أعمال البنوك بأن تعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعاً وشراء حال كونه من غير المسجلين بممارسة عمل الاتجار في العملة.
حيثيات الحكم على المتهم بـ الاتجار في العملة
بــاســـم الشــعـــــب
محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة
الدائـــرة الأولـــــى جـنـايـــــــات
بــــرئاسة السيــــد المستشـــار / أدهـــــــــم فهيــــــــم يحيــــــى فهـيــــــم رئــيــــــس المـحـــــكـــمـــــة
وعضـوية السـيـد المسـتــشــار / مــــــــحمــــــــــد تقــــــــــي الــــــــــــــــــــدين الرئــيــــــس بالمـحــــكــمـــة
وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / مـــــحـــمــــد صــــــــلاح الـبـــيــطـــــــــــــار الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مــــــــــــــحمـــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــــلاح وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة
وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــحمــــــــــــــد عـــــــــــــــلــــــــــــــي أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر
أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى
في قضية النيابة العامة رقم 10 لسنة 2023 جنايات شبرا والمُقيدة برقم 863 لسنة 2023 كلي شمال القاهرة
ضـــــــــد
- اميل زكري شلبي ميخائيل
-وحضر الأستاذ/ عنتر محمود عبيد والأستاذ/ابانوب نشأت ذكري المحامين عن المتهم
- حيث اتهمت النيابة العـامة المتهم لأنه في يوم 11/2/2023 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة شبرا-محافظة القاهرة.
- تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن اتفق وعرض للبيع عملة أجنبية – دولار امريكي - وذلك عن غير طريق البنوك المعتمدة او الجهات التي رخص لها القانون ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
-تعامل بالنقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بان قام بتحصيل قيمه ايجار السيارات - المعروضة بالحانوت خاصته - بالعملة الأجنبية وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات
- باشر عمل من أعمال البنوك بأن تعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعاً وشراءً حال كونه من غير المسجلين بممارسة هذا العمل طبقاً لأحكــام القــانون على النحو المبين بالتحقيقات.
- وقد أُحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
- وبجلسة اليوم نُظـرت الدعـوى على النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.
*** المـحــكــمــــة ***
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:
ومن حيث أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وإطمأن إليها وجدانها مما إستخلصته من الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة متحصلة في ورود معلومات للضابط مجدي نبيل احمد عرفه بمباحث الاموال العامة بمباحث القاهرة مفادها انه ورد اليه من أحد المصادر السرية أكدتها التحريات السرية بقيام المتهم ـاميل ذكري شلبي ميخائيل ـ بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية وأبلغه المصدر السري انه دبر بعرض شراء مبلغ خمسه الاف دولار أمريكي وإنتقل والقوة المرافقة على مقربة من مكان اللقاء وتوجه والمصدر السري للقاء المتهم وتقابلا مع المتهم وقام المصدر السري بتسليم المتهم المبلغ المتفق عليه فقام المتهم وقام بإخراج المبلغ من الدولار الأمريكي سلمه للمصدر السري فقام بإلقاء القبض عليه وصرف المصدر السري وبتفتيشه عثر معه علي اثنان وعشرون الف وسبعمائه دولار امريكي وخمسه وسبعون الف وسبعمائه جنيه مصري وخمسمائه جنيه استرليني وهاتف محمول وبمواجهته أقر له بحيازته للعملات المضبوطة بقصد الإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية. والهاتف لتسهيل عمليه التعامل المؤثم
ومن حيث إن الواقعة بصورتها المتقدمة قد قام الدليل اليقيني على صحتها وثبوتها في حق المتهم وصح نسبتها إليه بما شهد به بالتحقيقات كل من الضابط / مجدي نبيل احمد عرفه،
شهد الضابط / مجدي نبيل احمد عرفه بمباحث الاموال العامة بمباحث القاهرة مفادها انه ورد اليه من أحد المصادر السرية أكدتها التحريات السرية بقيام المتهم ـاميل ذكري شلبي ميخائيل ـ بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية وأبلغه المصدر السري انه دبر بعرض شراء مبلغ خمسه الاف دولار أمريكي وإنتقل والقوة المرافقة على مقربة من مكان اللقاء وتوجه والمصدر السري للقاء المتهم وتقابلا مع المتهم وقام المصدر السري بتسليم المتهم المبلغ المتفق عليه فقام المتهم وقام بإخراج المبلغ من الدولار الأمريكي سلمه للمصدر السري فقام بإلقاء القبض عليه وصرف المصدر السري وبتفتيشه عثر معه علي اثنان وعشرون الف وسبعمائه دولار امريكي وخمسه وسبعون الف وسبعمائه جنيه مصري وخمسمائه جنيه استرليني وهاتف محمول وبمواجهته أقر له بحيازته للعملات المضبوطة بقصد الإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية. والهاتف لتسهيل عمليه التعامل المؤثم
واثبتت النيابة العامة بملاحظاتها ان المتهم اقر بتحقيقات النيابة بتعامله في النقد الاجنبي نظير تأجير السيارات.
وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر الاتهام المُسند إليه
وبجلسة المحاكمة حضر المتهم بوكيل خاص عنه محام وإعتصم المتهم بالإنكار والدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تاسيساً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن من النيابة العامة وعدم جدية التحريات وإنفراد محرر المحضر بالشهادة وعدم معقولية الواقعة وكيدية الإتهام وقدم مذكرة بدفاعه وطلب البراءة فقررت المحكمـــة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
والمحكمة لا تعول على إنكار المتهم إرتكاب الواقعة الأمر الذي يكون معه إنكاره ما هو إلا درب من دروب الدفاع ساقه لدرء الإتهام وليتوقى عقوبة جرمه لمجافاته أدلة الثبوت التي تساندت وتطمئن إليها المحكمة ومن ثم تأخذ بما خلصت إليه فيها ولا تساير الدفاع فيما أبداه من دفوع بغية تشكيك المحكمة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها إيراداً وافياً ورداً على النحو التالي:
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الدفاع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس وعدم وجود إذن من النيابة العامة فمردود عليه بأنه من المقرر أن المادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على إتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه ، وكان سبب إباحة التفتيش هو أنه إجراء تحفظي يجوز لأي من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شئ قد يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، ولما كان ذلك ويجوز معه لضابط الواقعة القيام بالتفتيش كإجراء واقئي ومن ثم فإن الدفع يكون غير سديد متعيناً رفضه.
وعن الدفع بعدم جدية التحريات فقد شهد محرر التحريات بالتحقيقات بأن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة وإعتياد المتهم الإتجار بالنقد الأجنبي بالسوق السوداء، ولما كانت المحكمة تطمئن إلى جدية تلك التحريات التي أجراها محرر التحريات وكفايتها وتأخذ بها بما يضحى معه هذا الدفع على غير سند وتلتفت عنه المحكمة.
وعن دفاع الحاضر عن المتهم بإنفراد ضابط الواقعة بالشهادة فمن المقرر قضاء أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما شهد به ضابط الواقعة وكفايتها وتأخذ بها كدليل في الدعوى مما يكون هذا الدفاع على غير سند وتلتفت عنه المحكمة.
وحيث عما أثاره الدفاع الحاضر من أوجه دفاع أخرى فإنها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها دلالة من قضاء الحكم بالإدانة إستناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم سيما وأن المحكمة غير ملزمة بتعقب الدفاع في كل مناحي دفاعه الموضوعية المختلفة وفي كل جزئية يثيرها ومن ثم لا تعول المحكمة على ما أثير في هذا الشأن.
وحيث أنه من المستقر عليه أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ، وأن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه ما دام له مأخذه من الأوراق ولا يشترط أن تكون الأدلة التي إعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ويكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى إكتمال عقيدة المحكمة وإطمئنانها ، كما انه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ باي دليل مباشر او غير مباشر من إعتراف أو شهادة أو غيره وأن يستدل عليه بطريق الإستنتاج من القرائن التي تقوم لديه مادام هذا الإستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما لها أن تستنتج من فعل لاحق للجريمة يشهد به.
وحيث أنه من جماع ما تقدم من ادلة وثقت بها المحكمة وإرتاحت إليها عقيدتها لسلامة مأخذها وخلوها من أية شائبة وكفايتها مع بعضها البعض ومؤداها للتدليل على صحة وثبوت الإتهام فى حق المتهم ثبوتاً يقينياً لإدانته والحكم عليه لإعتياده مباشرة عمل من أعمال البنوك وأن المبالغ النقدية المضبوطة معه هي حصيلة إتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي ملتفتة عن أوجه الدفاع والدفوع القانونية والموضوعية التي قال بها دفاع المتهم التي محصتها المحكمة وردت عليها وكذلك التي يستفاد الرد عليها ضمناً من القضاء بالإدانة ولا تأخذ بإنكار المتهم بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة إذ هي وسيلته للتنصل من مغبة الإتهام في محاولة للإفلات من العقاب ولا تأخذ به. ومن ثم تأخذ المحكمة بجميع ما خلصت إليه دليلاً لإدانة المتهم .
وحيث أنه لما كان ما تقدم وبالبناء عليه فإنه يكون قد وقر في يقين المحكمة على سبيل الجزم والقطع أن:
اميل ذكري شلبي ميخائيل في يوم 11/2/2023 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة شبرا-محافظة القاهرة تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بأن قام بإجراء عملية بيع العملات الأجنبية نظير مقابل من العملة الوطنية دون أن يتم ذلك عن طريق المصارف والجهات المرخص لها قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً بان قام بتحصيل قيمه ايجار السيارات المعروضة بالحانوت خاصته بالعملة الأجنبية وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات
قام بمباشرة عمل من أعمال البنوك بأن اعتاد إجراء عمليات استبدال للعملة الوطنية بالعملات الأجنبية وحال كونه من غير المسجلين بممارسة هذا العمل طبقاً لأحكــام القــانون على النحو المبين بالأوراق.
الأمر الذى يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وعقابه بمقتضى المواد 63/1 ، 225/1 ، 233/4،1 ، 236 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وحيث أن الجرائم المسندة للمتهم إنتظمت مشروع إجرامي واحد بما يتعين معه معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وهي التهمة الأولى المؤثمة بالمادتين ((233/4،1 ، 236 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020)عمـلاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ومصادرة المبالغ النقدية والهاتف المحمول المضبوطة حوزة المتهم.
وبالنظر لظروف الواقعة وملابساتها وطبقاً لسلطة المحكمة التقديرية فإنها تُعمل نص المادة 17 من قانون العقوبات بحق المتهم رأفة به على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهــــــــذه الأسبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة حضورياً: بمعاقبة اميل ذكري شلبي ميخائيل بالحبس لمدة سته اشهر مع الشغل وتغريمه مبلغ مليون جنيه ومصادرة المبالغ النقدية والهاتف المضبوطين، وأمرت بنشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار الإلكترونيتين على نفقة المحكوم عليه وألزمته المصروفات الجنائية.
- صدر هـذا الحكم وتُـلى عـلناً بجلسة اليـوم الاربعاء الموافـق 3/1/2024.
أميـــن الســـــــــــر رئـيــــس المحــكــمـــــة
تابع أحدث الأخبار عبر