المحكمة الاقتصادية تقضي بعدم جواز الطعن على قرار تفليسة «مؤسسة العمدة »

بــاســم الشعـــــب
محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة
دائــــــرة ( أولى ) إفلاس أقتصــــادى
حكـــــــــــــــــــــم
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم السبت الموافق 26/1/2019
برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ رئيـــــــس المحكمــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولـيـــــد مـحـمــد الـغـزاوي رئيـــــــــس محكمـــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمـد نبيـل عبد المجيـد رئيـــــــــس محكمـــــة
وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد / عمـــــرو سعــيـــد احــمــــد أميـــــــــــن الســــــــر
** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **
(( في التظلم رقم 21 لسنه 2018 تظلمات إفلاس القاهرة الاقتصادي))
المرفوعــة مــن:-
السيد/ عماد احمد فؤاد سرور – بصفته احد دائني التفليسة وصاحب مؤسسة العمدة – والمقيم برقم 30 شارع الخطيري ببولاق أبو العلا – القاهرة ، ومحله المختار مكتب الأساتذة / محمود بكري الزاكي وسناء محمود على حسن وأحمد محمد بكري الزاكي وفاطمة الزهراء طلعت عبد الشكور وسندس محمود بكري الزاكي – المحامون 23 عبد العظيم الزاكي – المعصرة البلد – حلوان.
ضـــــــــــــــــــــــــــد
1- السيد الأستاذ المستشار/ رئيس الدائرة (8 إجراءات) بصفته قاضياً لتفليسة علاء على محمد كمال الدين – في الدعوى الرقيمة 1510 لسنة 1997 إفلاس شمال القاهرة.
2- السيد الأستاذ/ رئيس القلم التجاري بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية ، بصفته ويعلنا سيادتهما بصفتهما بهيئة قضايا الدولة – بمجمع التحرير – قصر النيل.
3- السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، بصفته – ويعلن برقم 151 شارع محمد فريد – عابدين – قسم عابدين.
4- السيد/ نبيل ميشيل عزيز – المقيم 14 شارع محمد فريد – جامع الفتح – مصر الجديدة.
المحكمـــــة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:-
حيث أن وجيز الواقعة تخلص في أن الطاعن أقام طعنه أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 20/12/2017 بطلب إلغاء قرار قاضي التفليسة الصادر بجلسة 10/12/2017 بغلق التفليسة مع إلزام المدعى عليهم المصاريف والأتعاب.
ذلك على سند من القول أن قاضي التفليسة أصدر قراره بتاريخ 10/12/2017 في التفليسة رقم 1510 لسنة 1997 إفلاس شمال القاهرة بغلق التفليسة لعدم وجود أموال بها ، وإذ لم يلق ذلك القرار قبولًا لدى الطاعن فطعن عليه لأسباب منها أن التفليسة يوجد بها أموال وهي قطعة أرض بالإسكندرية ، الأمر الذي حدا بالطاعن إلى إقامة طعنه الماثل للقضاء له بطلباته آنفة البيان.
وحيث تداول نظر التظلم بالجلسات أمام تلك المحكمة على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 14/5/2018 قررت إحالة الطعن للمحكمة الماثلة وفقًا للقانون 11 لسنة 2018 ، وحيث أحيل الطعن للمحكمة الماثلة وتداول نظره أمامها بالجلسات وبجلسة 13/10/2018 لم يمثل الطاعن فقررت المحكمة شطب الطعن ، وحيث أعاد الطاعن تجديد الطعن من الشطب بموجب صحيفة ، ومثل نائب الدولة والمدعى عليه الثالث بصفته مثل بوكيل عنه ، وبجلسة 5/1/2019 لم يمثل المدعي وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم لتمام الاطلاع والمداولة قانونًــــــا . وأثناء تلك الفترة قدم المتظلم طلب فتح باب المرافعة قدرت المحكمة عدم جديته.
وحيث أن المحكمة تشير وتنوه بداءة أن التظلم محل النظر أقيم طعنًا على قرار قاضي التفليسة الصادر بتاريخ 10/12/2017 كإجراء من إجراءات التفليسة ، ومن ثم فيكون القانون الواجب التطبيق على التظلم الماثل هو القانون رقم 17 لسنة 1999 بشأن قانون التجارة الجديد ، والمحكمة تمضي في نظر التظلم على أساس من ذلك.
والمحكمة وإذ تمهد لقضائها بادئ ذي بدء ببيان أن الأصل فى قرارات قاضي التفليسة أنه لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن إلا ما استثناه المشرع بنص خاص وتولى تنظيمه وفقًا لضوابط محددة ، وهو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 580 من قانون التجارة رقــم 17 لسنــة 1999 من أنه " لا يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضي التفليسة ما لم ينص في القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه".
وقد نصت المادة 658 من ذات القانون على أنه " 1 ـ إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة الاتحاد ، جاز لقاضي التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على تقرير من أمين التفليسة أن يأمـــر بقفلها ، 2 ـ ..... ، 3ـ ........ ".
ونصت المادة 659 / 1 على أنه " يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة أن يطلب في كل وقت من قاضي التفليسة إلغاء قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها إذا ثبت وجود ما كاف لمواجهة مصاريف أعمــــال التفليسة أو إذا سلم لأمين التفليسة مبلغًا كافيًا لذلك " .
لما كان ذلك وكان المشرع لم يخص الطعن على قرارات قاضي بقفل التفليسة لعدم وجود أموال - فى أى من الحالات التى أوردها المشرع بقانون التجارة – بنص خاص يتولى تنظيمه ويبين فيه كيفية الطعن ومواعيده والأسباب التي من الممكن أن يستند الطاعن عليها ، كما أنه لم يثبت للمحكمة تجاوز قاضي التفليسة لاختصاصه الموكل له بموجب القانون وفق نص المادة 658/1 سالفة الذكر . الأمر الذى يكون معه قرار قاضي التفليسة لا يقبل الطعن عليه أو التظلم منه وفقًا للأصل العام السابق بيانه ، لعدم استثناء المشرع له بنص خاص يخرجه عن الأصل ، ولعدم خروج ذلك القرار من اختصاص قاضي التفليسة ، ولا ينال من ذلك ما أبداه المتظلمون من أسباب ساقوها في أصل صحيفة التظلم من وجود أموال صالحة للتنفيذ عليها إذ أن تلك الأموال ليست المقصودة بنص المادة سالفة البيان إنما المقصود أموال تواجه مصاريف التفليسة في حساب التفليسة بخزينة المحكمة أو البنك ، إذ أن التنفيذ على عقارات التفليسة تستلزم وجود أموال لاتخاذ تلك الإجراءات ، وأن سبيل إلغاء القرار بقفل التفليسة ليس الطعن عليه أمام المحكمة وإنما نظمه القانون وفق السالف بيانه ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم جواز نظر التظلم على النحو الذي سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتظلم وفق نص المادة المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة
/ في مـــادة إفلاس:-
بعدم جواز الطعن على قرار قاضي التفليسة المؤرخ 10/12/2017 ، وألزمت الطاعـــن المصاريـــــــف.
تابع أحدث الأخبار عبر