المحكمة الاقتصادية تصدر قرارا بشأن تفليسة الشركة الدولية للسيارات

بــاســم الشعـــــب
محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة
دائــــــرة ( أولى ) إفلاس أقتصــــادى
حكـــــــــــــــــــــم
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم الأحد الموافق 28/4/2019
برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ رئيـــــــس المحكمــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولـيـــــد مـحـمــد الـغـزاوي رئيـــــــــس محكمـــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـصـطـفـى حـســيــن فـاضل رئيـــــــــس محكمـــــة
وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد / عمـــــرو سعــيـــد احــمــــد أميـــــــــــن الســــــــر
** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **
(( في الطعن رقم 27 لسنه 2019 طعون إفلاس القاهرة الاقتصادي))
المرفوعــة مــن:-
بنك القاهرة شركة مساهمة مصرية ويمثلها قانونا السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة بصفته ومحله المختار الإدارة العامة للشئون القانونية الكائن مقره 271 شارع بور سعيد – السيدة زينب – القاهرة.
ضـــــــــــــــــــــــــــد
1- السيد المستشار/ قاضي التفليسة في الدعوى رقم 64 لسنة 2018 إفلاس القاهرة الاقتصادية الدائرة الأولى إجراءات إفلاس ومنازعة الإفلاس رقم 121 لسنة 2018 منازعات اقتصادية (تفليسة الشركة الدولية للسيارات).
ويعلن/ بمقر هيئة قضايا الدولة الكائن بمجمع التحرير – ميدان التحرير – القاهرة.
2- السيد/ سمير صادق بصفته أمين تفليسة الشركة الدولية للسيارات.
ويعلن في/ 6 أ شارع جواد حسني – عابدين.
المحكمـــــة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:-
حيث أن وجيز الواقعة تخلص في أن الطاعن قد أقام الطعن بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 4/3/2019 ومعلنة قانونًا للمطعون ضده بصفته بطلب الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع : بإلغاء قرار قاضي التفليسة الصادر في المنازعة 121 لسنة 2018 منازعات إفلاس برفض دين البنك وقدره 3019106,31 جنيه والفوائد 5% سنويًا المقضي به بالحكم 1363 لسنة 2002 تجاري كلي جنوب القاهرة والمؤيد بالاستئناف رقم 2079 لسنة 121 ق ، 4134 لسنة 124 ق وإدراجه بالقائمة النهائية للديون مع إلزام المتظلم ضده الثاني بالمصاريف والأتعاب .
ذلك على سند من القول أنه صدر قرار قاضي التفليسة في المنازعة 121 لسنة 2018 برفض إدراج دين البنك وقدره 3019106,31 جنيه والفوائد 5% سنويًا المقضي به بالحكم 1363 لسنة 2002 تجاري كلي جنوب القاهرة والمؤيد بالاستئناف رقم 2079 لسنة 121 ق ، 4134 لسنة 124 ق ، وحيث أن القرار جاء مخالفًا للقانون والثابت بالأوراق ، ذلك أن البنك قد تقدم بطلب إدراج دينه بالتفليسة وبتاريخ 6/7/2009 صدر قرار قاضي التفليسة بإرجاء البت في الدين لحين صدور حكم في الاستئناف 2079 لسنة 121 ق ، وقد تمت إجراءات التدخل بالتفليسة قبل صدور القانون 11 لسنة 2018 مما لا ينطبق معه القانون سالف الذكر عبى وقائع الطعن ، كما وأن الثابت أن البنك قد تدخل في التفليسة بالتاريخ سالف الذكر وفقًا للثابت بأوراق التفليسة وقد أجازت المادة 657 من قانون التجارة التدخل في التفليسة بتاريخ لاحق لسير الإجراءات على أن يستحق الدائن دينه من التوزيعات الجديدة ، كما وأن أمين التفليسة مختصم في الحكم سند المديونية وقد حاز الحكم قوة الأمر المقضي ومذيل بالصيغة التنفيذية ، كما وأن القانون أجاز السير في الإجراءات وإقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها ضد أمين التفليسة وفق نص المادة 605 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، ولما كان البنك راهنًا لبضائع رهنًا حيازيًا مما يحق له إقامة الدعاوى الفردية وقد صدر الحكم بوصف المفلس كفيل متضامن مع المستأنف الأصلي بموجب عقد كفالة تضامنية وقد صدر الحكم في مواجهة أمين التفليسة ، مما يحق للبنك التدخل في التفليسة بقيمة دينه ، الأمر الذي حدا بالطاعن إلى إقامة طعنه الماثل للقضاء له بطلباته آنفة البيان .
وحيث قدم البنك الطاعن حافظة مستندات طويت على : صورة رسمية من القرار محل الطعن ، صورة ضوئية من الحكم سند المديونية ، صورة ضوئية من محضر جلسة التفليسة بتاريخ 6/7/2009 ، صورة ضوئية من الحكم 1363 لسنة 2002 تجاري كلي جنوب القاهرة .
وحيث تداول نظر التظلم بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل خلالها الطاعن بوكيل عنه محام، ومثل وكيل الدائنين بوكيل عنه محام ، وحيث ضمت المحكمة ملف المنازعة رقم 121 لسنة 2018 محل الطعن ، و بجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم لتمام الاطلاع والمداولة قانونًا .
وحيث أنه عن شكل التظلم فلما كان من المقرر وفقا لنص المادة 172 من القانون رقم 11 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس أنه " يجوز الطعن أمام المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفضه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار ، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها ، ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تقضي بقبول الدين مؤقتًا بمبلغ تقدره ، ولا يجوز الطعن في حكم المحكمة برفض الدين نهائيًا أو بقبوله ، وإذا كان الطعن في الدين متعلقًـــــــا بتأميناته وجب قبوله مؤقتًا بوصفه دينًا عاديًا ، ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائيًا أو مؤقتًا في إجراءات التفليســـــة.".
لما كان ذلك و كان قاضي التفليسة قد أصدر قراره بتاريخ 23/2/2019 برفض المنازعة المقامة من المتظلم بصفته موضوعًا بطلب إدراج دينه بالتفليسة ، و قد أقام المتظلم بصفته تظلمه الماثل بتاريــــــــخ 4/3/2019 و لمـــــا نصت المادة المشار إليها سلفا على وجوب التظلم من قرار قاضي التفليسة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار مما يلزم التظلم خلال تلك المدة و من ثم يكون المتظلم قد أقام تظلمه خلال العشرة أيام من تاريخ صدور القرار ، الأمر الذي يكون معه الطعن قد أقيم في الميعاد المحدد قانونا ، و تقضي معه بقبول التظلم شكلا و ذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
والمحكمة تشير وتنوه بداءة قبل الفصل في موضوع الطعن أنه ولما كان الثابت للمحكمة أنه قضي في الدعوى رقم 1174 لسنة 1999 إفلاس شمال القاهرة واستئنافها رقم 803 لسنة 4 ق الصادر بتاريخ 28/8/2000 بشهر إفلاس التاجر الشركة الدولية للسيارات واعتبار يوم 30/8/1998 تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع ، وتداولت الإجراءات أمام قاضي التفليسة ، بعد تعيين أمينًا لها ، وكان الثابت أن البنك الطاعن قد تقدم بطلب التدخل بدينه في التفليسة ، وبتاريخ 6/7/2009 قرر قاضي التفليسة الأسبق وفي البند ثالثًا من قراره ذلك بإرجاء البت في المديونية 1363 لسنة 2002 الخاصة بالبنك الطاعن لحين صدور حكم نهائي في الاستئناف 2079 لسنة 121 ق استئناف ذلك الحكم ، وحيث أنه وبتاريخ 25/11/2018 تقدم البنك الطاعن بحافظة مستندات أمام قاضي التفليسة في المنازعة طويت على : أصل الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في الاستئناف سالف الذكر ، وإذ طالعت المحكمة الحكم المستأنف الصادر في الدعوى 1363 لسنة 2002 تجاري كلي جنوب القاهرة والمقام دعواه من البنك الطاعن بصفته ضد مركز شبرا التجاري والسيدة سامية محمد محمود عن نفسها وبصفتها شريك متضامن للشركة ، ومحمد مصطفى شهدي بصفته أمين التفليسة ( تفليسة / فتحي مصطفى عبد الفتاح بوصفه كفيلًا متضامنًا والمشهر إفلاسه بالاستئناف رقم 803 لسنة 4 ق ) ، وإذ صدر قضاء محكمة أول درجة ذلك بتاريخ 31/3/2004 بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعي بصفته المبلغ المنوه عنه بالمنطوق ، وإذ استأنف المستأنفين ذلك القضاء بموجب الاستئنافين رقمي 2079 لسنة 121 ق ، 4134 لسنة 124 ق ، والذي صدر فيهما حكمًا بتاريخ 19/3/2017 وفي موضوع الاستئناف 2079 لسنة 121 والمقام من / فتحي مصطفى عبد الفتاح ـ الشريك المتضامن للشركة المفلسة الدولية للسيارات ـ برفضه ، وفي الموضوع للاستئناف 4134 لسنة 124 ق بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنفين متضامنين بأن يؤديا للبنك المستأنف ضده الأول مبلغ 3019106,31 جنيه والفوائد القانونية 5% سنويًا من تواريخ قفل الحساب وحتى تمام السداد ، وإذ كان الثابت أن البنك قد تدخل بطلب إدراج دينه في التفليسة سابقًا وعلى إثره أصدر قاضي التفليسة الأسبق بإرجاء البت في الدين وفق القرار الصادر بتاريخ 7/6/2009 ، ومن ثم يكون للبنك الحق في تقديم مستنده الثابت بنص قرار إرجاء البت في الدين للتدخل في التفليسة وإدراج دينه ، وعلى أساس من ذلك تمضي المحكمة في نظر موضوع الطعن .
وحيث أنه وعن موضوع الطعن فلما نصت المادة 101 من قانون الإثبات على أنه " الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق , ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية , ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلًا وسببًا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها " .
وكان المقرر في قضاء محكمة النقض أنه "متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها وخلفاءهم العامين من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ".
[ الطعن رقم 15585 - لسنــة 78 - تاريخ الجلســـة 27 / 6 / 2010 ]
وحيث أنه ولما كان ما تقدم ومكان الحكم سند المديونية الصادر في الدعوى 1363 لسنة 2002 تجاري كلي جنوب القاهرة ، والمستأنف بالاستئنافين رقمي 2079 لسنة 121 ، 4134 لسنة 124 ق قد صدرا بإلزام المدعى عليهم بالتضامن في أداء المبلغ موضوع الحكم ، وأضحى هذا الحكم حائزًا لقوة الأمر المقضي في مواجهة أمين التفليسة ، وحيث أن حجية الأحكام تعلو فوق اعتبارات النظام العام ، ومن ثم فيكون الطاعن بصفته له الحق في التدخل في التفليسة وإدراج دينه بقائمة ديون التفليسة بمبلغ ثلاثة ملايين وتسعة عشر ألفًا ومائة وسته جنيهًا وواحد وثلاثون قرشًا ، وإذ خالف قرار قاضي التفليسة محل الطعن هذا النظر مما يتعين إلغاؤه والقضاء بقبول إدراج دين الطاعن بصفته بالمبلغ سالف الذكر وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه وعن الفوائد القانونية بواقع 5% سنويًا اعتبارًا من تواريخ قفل الحساب وحتى تمام السداد ، ولما كان الثابت بالحكم سند المديونية أن البنك الطاعن كان دائنًا مرتهنًا رهنًا حيازيًا على أرواق تجارية وبضائع مرهونة ، ومن ثم فإنه ولما نصت المادة 130 من قانون 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والتي تنص على أنه " الحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط ولا تجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التي يقع عليها التأمين، ويستنزل أصل الدين أولًا ثم العوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره " .
وحيث أن الدائن المرتهن قد استثني بنص المادة سالفة الذكر بسريان فوائد الدين حتى تمام بيع الشيء المرهون ، ولما كان الثابت بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 2079 لسنة 121 ، 4134 لسنة 124 ق ، وبأسباب ذلك القضاء وفي صفحته ( 18 ) أن البنك المستأنف ضده قدم مذكرة بجلسة 19/6/2016 ردًا على حكم الاستجواب ضمنها أن البنك استنزل قيمة كمبيالات محصلة من كشوف الحساب ، وقدم الإجراءات القانونية المتخذه حيال الأوراق التجارية وما تم تحصيله منها وماتم حيال المرتد منها ، وبالنسبة للبضائع المرهونة فهناك بضائع كانت مخزنة بالمخزن العام للبنك وهي عبارة عن أجهزة كهربائية تم بيعها بتاريخ 30/7/2013 بجلسة مزاد بمبلغ 27000 جنيه وتم استنزال قيمتها. أما بشأن البضائع الأخرى عن عدد ( 60 ) موتوسيكل فلم يتم بيعها لوجودها تحت يد أمين التفليسة ، وإذ ثبت ما تقدم بإقرار البنك الطاعن أمام محكمة الاستئناف ومذكرته المقدمه أمامها ، ومن ثم فإن الفوائد القانونية تظل ساريه حتى بيع تلك البضائع المرهونة وفق نص المادة 607 سالفة الذكر وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث نصت المادة 136 من ذات القانون سالف الذكر على أنه " لا تدرج أسماء دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني على رهن أو امتياز خاص على منقول أو عقار في جماعة الدائنين إلا على سبيل التذكرة " .
ولما كان ما تقدم وما انتهت إليه المحكمة سلفًا من قبول إدراج دين البنك الطاعن بمبلغ ثلاثة ملايين وتسعة عشر ألفًا ومائة وسته جنيهًا وواحد وثلاثون قرشًا وفوائد قانونية بواقع 5% سنويًا من تواريخ قفل الحساب وحتى تمام بيع البضائع المرهونة ، ووفقًا لنص المادة 136 سالفة الذكر فإن البنك الطاعن وكونه دائن مرتهن على بضائع ومن ثم فإنه يدرج اسمه في القائمة النهائية للديون على سبيل التذكرة . وهو ما تقضي به المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
و حيث أنه عن مصاريف الطعن فالمحكمة تلزم بها التفليســـــــة بمبلغ خمســـــــون جنيــــــه وفقًا لنص المادتين الأولـــــــى ، 76 فقــــــرة سادسًــــــا من قانون الرســـــوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 126 لسنة 2009.
فلهــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة في مادة إفلاس:-
أولًا :ـــ قـــــبول الطعن شكلًا.
ثانيًــا :ــ وفي الموضـــوع : بإلغــــاء قرار قاضي التفليسة الصادر في المنازعة 121 لسنة 2018 والقضاء مجددًا بقبول إدراج دين البنك الطاعن بصفته بمبلغ ثلاثة ملايين وتسعة عشر ألفًا ومائة وسته جنيهًا وواحد وثلاثون قرشًا وفوائد قانونية بواقع 5% سنويًا من تواريخ قفل الحساب وحتى تمام بيع البضائع المرهونة ، وسنده الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 2079 لسنة 121 ، 4134 لسنة 124 ق استئناف القاهرة ، على أن يدرج فيها على سبيـــل التذكـــرة ، وألزمت التفليسة المصاريف بمبلغ خمسون جنيه.
تابع أحدث الأخبار عبر