ما هي عقوبة محمد الشيبي لو ضرب حسين الشحات خارج الملعب؟

منذ نزل محمد الشيبي لاعب بيراميدز إلى أرض الملعب وهو يعتزم ضرب حسين الشحات داخل المعلب؛ لتصفية الحسابات بينهما بعيدا عن العقوبة المدنية.
ماذا فعل الشيبي؟
في الدقيقة 80 من مباراة بيراميدز والأهلي تعمد إيذاء حسين الشحات في هجمة مرتدة للنادي الأهلي؛ مما أدى إلى سقوط الشحات وهو يتألم بشدة، وتم طرده، ووقعت مشادة كلامية بينه وبين لاعبي الأهلي، ولم يكتفِ اللاعب بهذا، بل حاول الوصول إلى حسين الشحات لمواصلة الاعتداء عليه، لوللا أن لاعبي المارد الأحمر حالوا دون ذلك.
ما عقوبة محمد الشيبي في ضرب حسين الشحات وفقا لاتحاد الكرة؟
تنص لوائح عقوبات اتحاد الكرة على أن عقوبة الخشونة المتعمدة مع الخصم أثناء اللعب هي إيقاف مباراتين وغرامة 10 آلاف جنيه، وعقوبة ضرب الخصم بدون كرة هي إيقاف 3 مباريات وغرامة 25 ألف جنيه.
لذا كانت مباراة أمس فرصة ذهبية لإحداث إصابة بالشحات قد تقعده مدة طويلة مقابل عقوبة تعتبر ترفيهية قياسا بالقانون المدني.
ولكن ماذا يقول القانون المصري لو أن الشيبي ضرب حسين الشحات خارج الميدان الرياضي؟
ما عقوبة ضرب حسين الشحات طبقا لقانون العقوبات؟
إذا حدث الاعتداء خارج الميدان الرياضي فإن محمد الشيبي سيخضع لأحكام القانون المصري، وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من 3 سنوات إلى 7، وإذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
أما إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتنص المادة 238 من القانون على أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الحبس من سنة إلى خمس سنوات
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
تابع أحدث الأخبار عبر