أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

دفعوا 140 ألف جنيه من قرض للبنك العقاري وأنكره.. بماذا قضت المحكمة؟

المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية

باسم الشعب

محكمه القاهرة الاقتصادية

 دائــــــرة (التاسعة) الاستئنافية

حكـــــــــــــــــــــم

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 26/1/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئــاسة الســيد الأســتاذة المستشارة / منى إبراهيم محمد الطويلة                 رئيــس المحكمــــــــــة

وعضوية السـيد الأستــاذ المستشار /  أحمد ياسر محمد فتحي طايل                المستشــار بـالمحكمــة

وعضوية السـيد الأستــاذ المستشار /  جورج بشرى اسحق عوض                 المستشــار بـالمحكمــة

وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد  عبــــد الرحمـــن محمــــــد                        أمــــــين الســـــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الدعوي المقيدة برقم 768 لسنة 13 قضائية اقتصادي القاهرة )

المرفوعة من :-

سليمان سيد سليمان محمد 

مالك العقار رقم 2 ميدان كامل زاهر – عين شمس الشرقية – قسم عين شمس الشرقية – القاهرة ، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ مصطفى عبد الرازق – المحامي  و الكائن/ 53 شارع نوبار – باب اللوق – القاهرة .

ضــــــد

1- عطية طايع موسى

2- حشمت خليفة عبد الله

المقيمان/ 2 شارع كامل زاهر - من ش الزهراء- قسم عين شمس – القاهرة .

3- رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي

و يعلن/ سيادته بالإدارة العامة للشئون القانونية 11 شارع المشهدي – من شارع قصر النيل – القاهرة .

*** المـحـكـمــــة ***

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة :ـ

حيث إن وقائع الدعوى ودفوع ودفاع ومستندات الخصوم سبق وان أحاط بها الحكم الصادر في الدعوى 4054 لسنة 2020 مدنى كلى شمال والقاضى  في منطوقة " بعدم اختصاص المحكمة نوعيا  بنظر الدعوى واحالتهما الى احدى الدوائر الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية " والمحكمة تحيل الى هذا الحكم درءا للتكرار وان أوجزتها بالقدر اللازم لربط أوصال هذا القضاء في أن المدعى أقام دعواه بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية اودعت قلم كتاب المحكمة المحيلة طلب في ختامها ‏ندب خبير للإطلاع على عقد القرض الصادر من المدعي عليه الثالث والمقيد برقم 233 لسنة 1990 بمكتب توثيق البنوك وحساب ما تم سداده من مبلغ القرض نقدا أو تحصيلا من إيرادات العقار رقم 2 شارع كامل ماهر من شارع الزهراء قسم عين شمس القاهرة وحساب المبلغ المستحق من القرض وفق أسس محاسبية صحيحة . 

على سند من أن المدعي يمتلك وآخرين‏ ‏العقار سالف البيان بالميراث عن اشقائه و والدهم الذين اشتروه من المدعي عليهما الأول والثاني بموجب عقد البيع المؤرخ 9‏/9‏/1991 وكان قد حصل البائعين قبل البيع على قرض من البنك المدعي عليه الثالث بضمان العقار المبيع بموجب عقد الرهن التأميني ‏الرسمي رقم 233 لسنة 1990 بمبلغ 300,000 جنيه و حيث قام مورث المدعى بسداد جزء من القرض كما حصل البنك المدعي عليه الثالث ايجارات العقار من السكان لعدة سنوات الا ان البنك قد تغاضى عما تم سداد من قيمة القرض وهو مبلغ يتجاوز 140,000 جنيه ويطالب بكامل قيمته مما حدا به إلى إقامة دعواه بالطلبات أنفه البيان . 

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات امام المحكمة المحيلة ومثل المدعى والبنك المدعى عليه الثالث كل بوكيل محام وبجلسة 30/6/2021 قضت بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتهما الى احدى الدوائر الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية ونفاذا لهذا القضاء قيدت بالرقم عاليه وتدولت بالجلسات امام هذه المحكمة ومثل المدعى والبنك المدعى عليه الثالث كل بوكيل محام وطلب المدعى الحكم بندب خبير وصولا لبراءة ذمته مما سدد من مبلغ القرض موضوع الدعوى والذى يتجاوز 140000 جنية من اجمالى قيمته وقدره 300000 جنية , ودفع الحاضر عن المدعى عليه الثالث بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم. 

وحيث أنه من المقرر أن الاختصاص بحسب قيمة الدعوى يتعلق بالنظام العام ويعتبر معروضا على محكمة الموضوع ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم ، وكان مؤدى نص المادة الأولى من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة تطبق في خصوص سريان قوانين المرافعات من حيث الزمان بأن يسرى القانون الجديد بأثر فورى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من إجراءات واستثنى منها من ضمن ما استثناه القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ نفاذها تالياً لإقفال باب المرافعة في الدعوى , وان النص فى المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بانشاء المحاكم الاقتصادية المستبدلة بالقانون 146 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام القانون الاخير والمعمول به اعتبارا من اول اكتوبر سنة 2019 على انه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التي ‏يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر ‏الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، ‏بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز ‏قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن ‏تطبيق القوانين الآتية..... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم ‏الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً في جميع ‏المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في ‏الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ‏ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة ‏القيمة... " ‏يدل على ان المشرع وفق ذلك التعديل قد جعل الاختصاص بالحكم ابتداء في الدعاوى التى تجاوز عشرة ملايين جنية معقودا للدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، ومن المقرر أن مناط تحديد اختصاص المحكمة هو ما حددته حقيقة طلبات الخصوم فيها بغض النظر عن العبارات المستعملة دون إعتساف في تفسيرها أو فهمها و ذلك في ضوء نصوص القانون المحددة لاختصاص جهات القضاء المختلفة ، وأن المحكمة بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى أن تسبغ عليها تكييفها القانوني الصحيح مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها . لما كان ذلك , وكان البين من العرض السابق لواقعة النزاع وعلي نحو ما يستند إليه المدعي من حق بصحيفة افتتاح الدعوي ، وما قرره بمحاضر الجلسات أن طلبه الحكم بندب خبير وصولا لبراءة ذمته مما سدد من مبلغ القرض موضوع الدعوى والذى يتجاوز 140000 جنية من اجمالى قيمته وقدره 300000 جنية.. انما فى حقيقته طلب ببراءة ذمته من المبلغ المسدد من قيمة القرض الممنوح لمورثه من قبل البنك المدعى عليه ، ولما كان المبلغ المطالب ببراءة ذمة المدعى منه يقل مقداره عن عشرة ملايين جنيه طبقا لقواعد تقدير قيمة الدعاوي التي نص عليها المشرع في المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات باعتبار أن تلك القواعد من النظام العام ، ومن ثم فيكون النزاع في حدود النصاب القيمي للدوائر الابتدائية للمحاكم الاقتصادية بما يتعين على هذه المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوي وإحالتها بحالتها إلى أحدي الدوائر الابتدائية المختصة بهذه المحكمة مع تحديد جلسه لحضور الطرفان أمامها عملا بالمادتين 110، 113 من قانون المرافعات ، وترجئ البت في المصاريف عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات0

فلهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:- 

بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى إحدى الدوائر الابتدائية بهذه المحكمة (محكمه القاهرة الاقتصادية) لنظرها بجلسة 23/3/2022 ، وكلفت قلم الكتاب باعلان الغائب من الخصوم ، وأبقت الفصل في المصاريف0

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news