رفض طعن أحد مساهمي شركة T3A للأدوية على قرار إعلان إفلاسها

بــاســم الشعـــــب
محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة
دائــــــرة ( أولى ) إفلاس أقتصــــادى
حكـــــــــــــــــــــم
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم الأحد الموافق 28/4/2019
برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ رئيـــــــس المحكمــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / ولـيـــــد مـحـمــد الـغـزاوي رئيـــــــــس محكمـــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمـد نبيـل عبد المجيـد رئيـــــــــس محكمـــــة
وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد / عمـــــرو سعــيـــد احــمــــد أميـــــــــــن الســــــــر
** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **
(( في التظلم رقم 36 لسنه 2019 إفلاس القاهرة الاقتصادي))
المرفوعــة مــن:-
السيد الأستاذ الدكتور/ طارق مصطفى الهادي هاشم والمقيم في 16 شارع فلسطين – المعادي الجديدة – القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ/ أحمد عبد اللطيف عبد اللاه "المحامي" بالنقض والادارية والدستورية العليا والكائن مقره 17ب عمارات العبور صلاح سالم – بالقاهرة.
ضـــــــــــــــــــــــــــد
1- السيد المستشار/ قاضي التفليسة بصفته في الدعوى رقم 161 لسنة 2003 "إفلاس الجيزة" والمقيدة برقم 78 لسنة 2018 " إفلاس اقتصادي القاهرة" ويعلن سيادته بمقره الكائن في المحكمة الاقتصادية ومقرها مدينة المعراج.
2- السيد/ محمد عبد الحيلم لبنه "بصفته أمين الاتحاد" في الدعوى رقم 161 لسنة 2003 "إفلاس الجيزة" والمقيدة برقم 78 لسنة 2018 " إفلاس اقتصادي القاهرة" لشركة المجموعة "تي ثري أيه " للادوية ويعلن بمقره الكائن في 28 شارع مراد عمارة سكاي سنتر – الدور الرابع – محافظة الجيزة.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع المرافعة و المداولة قانوناً:-
حيث أن وجيز واقعات الدعوى يخلص حسبما يبين من مطالعة سائر أوراق الدعوى و كافة مستنداتها فى أن المتظلم عقد لواء الخصومة قبل المتظلم ضدهما بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى 18/3/2019 طلب فى ختامها القضاء أولا : بقبول الطعن شكلا للتقرير به فى الميعاد ، ثانيا : بوقف القرار الصادر باعتماد قائمة التوزيعات المقدمة من المتظلم ضده الثانى للمتظلم ضده الأول بتاريخ 11/3/2019 و كل ما يترتب عليه من آثار ، ثالثا : بإلغاء القرار الصادر فى 11/3/2019 محل الطعن و اصدار الحكم بادراج دائنية المدعى بقائمة التوزيع و الاذن له بصرف المبلغ المستحق له و المدرج بقائمة تحقيق الديون النهائية و البالغ قدره 21330950 جم ( واحد و عشرون مليون و ثلاثمائة و ثلاثون ألف و تسعامئة و خمسون جنيها مصريا ) مع إلزام المدعى عليه الثانى بصفته بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة و ذلك على سند من القول أنه بتاريخ 26/4/2006 تم شهر افلاس شركة مجموعة تى ثري ايه للأدوية و اعتبار تاريخ 12/8/2003 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع و أنه قام المتظلم بالتدخل فى التفليسة و تحقيق دينه و ادراجه بقائمة الديون بمبلغ 21330950 جم و حيث تداول نظر اجراءات التفليسة و حيث تم الاعلان عن بيع كامل المستحضرات المملوكة للشركة المفلسة بالدعوى 161 لسنة 2003 افلاس الجيزة و كذلك حصة الاستثمار المملوكة للشركة المفلسة فى شركة تى ثري ايه اندستريال المفلسة بالدعويين 11، 13 لسنة 2008 افلاس اقتصادي اسيوط و قد تم تفويض محكمة الجيزة فى اجراء المزايدة و تم البيع بمبلغ 375 مليون جنيه و تم ترسية المزايدة بتاريخ 27/9/2017 و اصدار الحكم بايقاع البيع و تم تقديم تقريرا مفصلا لقاضى التفليسة فى 3/11/2018 ، و حيث ان قاضى التفليسة قد أصدر فى 11/2/2019 قراره بقيد دين الضرائب برقم منازعة وفقا لمنطوق الحكم الصادر فى التظلم 32 لسنة 2018 ، تكليف وكيل الدائنين بإعداد قائمة توزيع الديون على الدائنين المدرجة اسمائهم بقائمة الديون النهائية و حيث أن امين الاتحاد تحفظ على دائنية المتظلم مؤقتا لحين انتهاء الاجراءات فى الدوعتين 11 ، 13 لسنة 2008 افلاس اقتصادى اسيوط و لم يقم بادراجه فى قائمة التوزيعات و اصدر قاضى التفليسة قراره باعتماد قائمة التوزيع دون ادراج قيمة دين المتظلم ، و حيث أن هذا القرار قد جاء مجحفا بحقوق المتظلم ذلك أن التفليسة القائمة بأسيوط تحت رقم 11،13 لسنة 2008 قد تم بيع كافة الاموال بها و تم سداد جميع الديون بها كما ان اعتماد قائمة التوزيع دون ادراج دائنية المتظلم بها مخالفة لنصوص المادة 235 ، 236 من القانون 11 لسنة 2018 أضف إلى ذلك أن المنازعة المقامة من وزير المالية و التى قد يتم قبول دائنية مصلحة الضرائب قد تخل معه بالتوزيعات و تنال من حقوق المتظلم الأمر الذى حدا به لاقامة التظلم الراهن بغية القضاء بالطلبات آنفة البيان و قدم دعما لتظلمه حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من قائمة التوزيع و صورة من قائمة تحقيق الديون و من القائمة النهائية للديون و من تقرير لأمين التفليسة و من شهادة من ادارة الافلاس باقامة الدولة طعنا على قائمة التوزيع .
و حيث تداول نظر التظلم بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها مثل خلالها المتظلم بوكيل عنه محام و قدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة و طويت من بين ما طويت عليه على شهادة عن التفليسة 11 ، 13 لسنة 2008 افلاس اسيوط الاقتصادية بأنها مؤجلة لجلسة 4/5/2019 لنظر الاجراءات كما مثل المتظلم ضده الثانى شخصيا و قدم حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر فى الدعوى 11 ، 13 لسنة 2008 افلاس اسيوط الاقتصادية طالعته المحكمة و بجلسة المرافعة الختامية قررت هذه المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم .
و حيث انه عن شكل التظلم و لما كان الثابت ان التظلم اقيم خلال العشرة ايام التالية لصدور القرار محل التظلم فإنه يكون مقبول شكلا عملا بنص المادة 236 /3 من القانون 11 لسنة 2018
و حيث انه عن موضوع التظلم فلما كان المقرر بنص المادة 112 من القانون 11 لسنة 2018 (تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، وتعتبر التصرفات التي يجريها المفلس في يوم صدور حكم شهر الإفلاس حاصلة بعد صدوره. ...... وإذا كان التصرف مما لا يحتج به على الغير إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات فلا يسري على جماعة الدائنين إلا إذا كان التصرف ثابت التاريخ قبل تاريخ التوقف عن الدفع. ...ولا يحول غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه.)
كما تنص المادة 115 من ذات القانون ( يشمل غل اليد جميع الأموال التي تكون ملكا للمفلس في يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة إفلاس. ومع ذلك لا يشمل غل اليد ما يأتي: أ) الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانونا والإعانة التي تقرر للمفلس. ب) الأموال المملوكة لغير المفلس. جـ) الحقوق المتصلة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية. د) التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومع ذلك يلتزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة جميع أقساط التأمين التي دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك. )
و تنص المادة 236 من ذات القانون على أن ( يجوز لقاضي التفليسة في أية مرحلة كانت عليها التفليسة أن يأمر بإجراء توزيعات على الدائنين الذين حققت ديونهم ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع. ...... يكون التوزيع بمقتضى قائمة يعدها أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين حسب الأحوال وتعتمد من قاضي التفليسة بإجراء التوزيع، وله عند الاقتضاء أن يأمر بنشر قرار التوزيع في صحيفة يومية. ....... ويجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة المختصة في قرار قاضي التفليسة الخاص بإجراء توزيعات على الدائنين، وذلك خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ إيداع القائمة قلم الكتاب.)
و حيث انه لما كان ما تقدم و بتطبيق القواعد القانونية آنفة البيان على خصوصية ما حوته أوراق التداعى ان المتظلم يقيم تظلمه الراهن على قائمة التوزيعات المقدمة من أمين الاتحاد بالتفليسة رقم 78 لسنة 2018 اجراءات افلاس القاهرة الاقتصادية و التى اعتمدها قاضى التفليسة بتاريخ 11/3/2019 دون ادراج دائنية المتظلم و حيث أن المحكمة اطلعت على الاوراق المقدمة بملف التظلم الراهن و اطلعت على ملف الاجراءات ابان فترة حجز الدعوى للحكم و ألمت بما جاء بها من اجراءات و ذلك بما لها من سلطة بسط رقابتها على اجراءات التفليسة و تبين أن المتظلم قد أشهر افلاسه بموجب الحكم الصادر فى الدعوى 11 ، 13 لسنة 2018 افلاس اقتصادى اسيوط و أنه لم يتم انهاء تلك الاجراءات بعد و لم تحو الاوراق ما يفيد ذلك بل أن المتظلم تقدم بشهادة تفيد استمرار تداول اجراءات التفليسة أمام قاضى التفليسة بمحكمة اسيوط الافتصادية و لما كان أهم آثار شهر الافلاس بالنسبة للمدين المفلس هو غل يده عن ادارة امواله وفق المنصوص عليه بقانون الافلاس الجديد 11 لسنة 2018 و كذا بالباب الخامس من قانون 17 لسنة 1999 الملغى و حيث ان قاضى التفليسة بمحكمة اسيوط الاقتصادية لم يقم بانهاء الاجراءات بعد بل ان اجراءات التفليسة مازالت متداوله فإن نطاق غل يد المدين المفلس عن ادارة أمواله يكون مستمرا لحين الانتهاء من حالة الافلاس ذلك أن قبض الاموال الخاصة بمديونيته بالتفليسة الراهنة بمحكمة القاهرة الاقتصادية ليس من الامور التى لم يشملها اليد و بالتالى فإن تجنيب نصيب المتظلم لحين الانتهاء من حالة الافلاس بمحكمة اسيوط الاقتصادية يكون قرارا قد صادف صحيح الواقع و القانون و يكون التظلم الراهن قد اقيم على غير سند صحيح من القانون خليق بالرفض و هو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
و حيث أنه عن المصاريف القضائية للتظلم فالمحكمة تلزم بها المتظلم عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة:- بقبول التظلم شكلا و فى الموضوع برفضه و ألزمت المتظلم بالمصاريف.
تابع أحدث الأخبار عبر