أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

ما لم يثبت انحرافه عنه ابتغاء الأضرار بالخصم

البُعد الآخر لنزاعات الشركات.. دعاوى الإضرار بالسمعة تسقط أمام «حق التقاضي»

الحادثة

تأخذ النزاعات القضائية بين الشركات في كثير الأحيان مجرى مختلف بعد الفشل في الحصول على حكم قضائي لصالحها في الخلاف الأصلي، لتبدأ الجهات القانونية بها في رفع قضايا الإضرار بالشركة وتعمد الكيد في الخصومة، وتدافع الأخرى عن استخدام «حق التقاضي».

نزاع مصري سعودي بعد الفشل في سداد المديونية

وفي واقعة مماثلة سابقة، رفع مدير شركة عطور، دعوى أمام الدائرة الخامسة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، خلال العام الماضي، ضد مؤسسة سعودية، بعد فشل الأخيرة في الحصول على حكم لصالحها بإعلان إفلاس الأولى بسبب فشلها في تسديد مديونية مسجلة عليها.

كان المدعي طالب المحكمة بإلزام الممثل القانوني للمؤسسة السعودية  بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به من جراء إساءه استعماله حق التقاضي على النحو الذي أضر به وتعمده الكيد في الخصومة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

واستندت الدعوى على أنه صدر لصالح المدعى عليه في 30 أكتوبر 2016، حكمًا من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي في القضية التحكيمية رقم 1018 لسنة 2015 بإلزام الشركة المحتكم ضدها بدفع 226 ألف دولار تعويضًا عن الأضرار التي أصابتها.

اتهامات بكيدية الدعوى

وبين أن المدعى عليه أقام الدعوى الكيدية رقم 9 لسنه 2019 شهر إفلاس القاهرة الاقتصادي بغيه الحكم بإشهار إفلاس الشركة المدعية والشركاء المتضامنين بها، وفي جلسة 27 أبريل 2019، قررت المحكمة في مادة إفلاس برفض الدعوي تأسيسا علي أن عدم سداد المديونية الناتجة عن حكم التحكيم ليس يقطع باضطراب المركز المالي للمدعى عليه أو مروره بضائقة مالية مستحكمة مما يخشى معه على حقوق دائنيه.

وأشار المدعي إلى أن حيثيات الحكم في القضية أثبتت كيدية الدعوي والتي كان الغرض منها مجرد الكيد والتشهير بالشركة المدعى عليها بغرض زعزعه ثقة عملائها بها والتأثير علي مركزها المالي والتجاري وسمعتها بين باقي الشركات مما ألحق بها أضرار بالغة.

هجوم مضاد من المدعى عليه

في الوقت نفسه، قدم المدعى عليه دعوى فرعية، طالب فيها بإلزام المدعى عليه فرعيًا بصفته أن يؤدي إليه تعويضا وفقا لما تراه المحكمة عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به من إساءة استعماله حق التقاضي دون وجه حق.

ونوه بأن المدعى عليه أقام دعواه للنيل من حقوقه، وأن الحكم الصادر لصالحة بالتعويض في الدعوي رقم 262 لسنة 13 قضائية وتكبيل يده في عدم إقامة أي منازعات تتعلق بحقوقه متعسفًا في استعمال حقه في إقامة دعواه بعد مضي عامان على الحكم الصادر في دعوي الإفلاس.

لا يسأل من يلج أبواب التقاضي

وبينت المحكمة قبل إصدار حكمها النهائي، أن حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب التقاضي تمسكا بحق أو زوداً عنه ما لم يثبت انحرافه عنه ابتغاء الأضرار بالخصم، موضحةً أنه من المقرر أن مجرد تقديم صاحب الشأن لشكواه إلى الجهات الإدارية أو التجائه إلى القضاء، ثم رفضت شكواه أو رفضت دعواه لا يفيد حتما وبطريق اللزوم أن استعماله للحق في الشكوى أو الادعاء أمام القضاء كان استعمالا غير مشروع إذ قد يكون لضعف حجته أو عدم كفايتها.

وأشارت المحكمة في حيثياتها، إلى أنه ينتفى عن المدعى عليه أصليا وكذا عن المدعى عليها فرعيا بصفته توافر قصد الإساءة والتعسف في استعمال الحق في التقاضي، وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء في كلا الدعويين الأصلية والفرعية بالرفض، مقررةً إلزام رافع كل دعوى مصاريف دعواه ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.   

تابع أحدث الأخبار عبر google news