الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي 2024 من خلال الرابط https://www.rta.gov.eg/

الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي.. توفر مصلحة الضرائب العقارية للمواطنين إمكانية الاستعلام عن الضريبة العقارية الخاصة بهم إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي، وذلك من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية التابعة للمصلحة. في هذا الموضوع نستعرض خطوات الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي.
خطوات الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي
يمكن الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي من خلال الخطوات التالية:
- الوصول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لمصلحة الضرائب العقارية من هــنـــــــــــــــــــا.
- تسجيل الدخول: اضغط على زر "تسجيل الدخول"، ثمّ أدخل رقمك القومي وكلمة المرور الخاصة بك. في حال كنت لا تمتلك حسابًا، اضغط على "إنشاء حساب جديد" وقم بإدخال البيانات المطلوبة.
- اضغط على قائمة "الخدمات".
- اختر "الاستعلام عن الضريبة العقارية".
- أدخل رقم العقار الذي تريد الاستعلام عنه.
- اضغط على زر "استعلام".

خطوات تقديم الإقرار الضريبي العقاري أون لاين
يمكن الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي الكترونيا و تقديم الإقرار الضريبي العقاري الكترونيا من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية التابعة لمصلحة الضرائب العقارية، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- الوصول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لمصلحة الضرائب العقارية من هــنـــــــــــــــــــا.
- اضغط على زر "تسجيل الدخول".
- أدخل رقمك القومي وكلمة المرور الخاصة بك.
- في حال كنت لا تمتلك حسابًا، اضغط على "إنشاء حساب جديد" وقم بإدخال البيانات المطلوبة.
- اضغط على قائمة "الخدمات".
- اختر "تقديم الإقرار الضريبي العقاري".
- أدخل بيانات العقار الذي تريد تقديم الإقرار عنه.
- أدخل بيانات الإيرادات السنوية للعقار.
- حدد نوع النشاط (سكني - تجاري - صناعي -...).
- أرفق المستندات المطلوبة (نسخة من عقد الإيجار -...).
- مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

العقارات المعفاة من الضريبة العقارية
بعد استعراض كيفية الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي، نشير إلى العقارات المعفاة من الضريبة العقارية في مصر، إذ تنص المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 2021 بشأن الضريبة على العقارات المبنية على إعفاء بعض العقارات من هذه الضريبة، وتشمل:
- العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام: تشمل ذلك جميع المباني والمرافق المملوكة للدولة والمخصصة للاستخدام العام، مثل: المدارس، المستشفيات، الوحدات الصحية، مراكز الشباب والرياضة، المكتبات، المتاحف، الحدائق العامة، وغيرها من المرافق التي تقدم خدمات مجانية أو بأسعار مدعومة للمواطنين.
- العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة: تخضع هذه العقارات للضريبة العقارية من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.
- الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين: تشمل ذلك المساجد والكنائس والمعاهد الدينية.
- الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له ولأسرته والتي تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه: يشترط في ذلك أن يكون المكلف مصريًا أو عربيًا مقيمًا في مصر. لا يشمل الإعفاء الوحدات العقارية المملوكة للشركات أو الجمعيات أو الهيئات العامة أو الوحدات المخصصة للإيجار.
- المباني الخاصة بمراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لها: يشترط في ذلك أن تكون هذه المراكز مملوكة للدولة أو للهيئات العامة أو للجمعيات الأهلية المسجلة وفقًا للقانون.
- المقرات المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها: يشترط في ذلك أن تكون هذه الأحزاب والنقابات مسجلة وفقًا للقانون.
- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية، بشرط المعاملة بالمثل: إذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية، جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
- الأبنية المخصصة لإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة: يشترط في ذلك أن تكون هذه الأبنية مملوكة أو مستأجرة من قبل الجمعيات الأهلية المسجلة وفقًا للقانون والمتخصصة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.
- الأبنية المخصصة لإقامة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الثقافية والفنية: يشترط في ذلك أن تكون هذه الأبنية مملوكة أو مستأجرة من قبل الهيئات العامة أو الجمعيات الأهلية المسجلة وفقًا للقانون والمتخصصة في تنظيم هذه الفعاليات.
- الأبنية المخصصة لإنتاج أو تصنيع السلع أو تقديم الخدمات، بشرط ألا تزيد المساحة الإجمالية لهذه الأبنية عن 200 متر مربع: يشترط في ذلك أن يكون صاحب المنشأة مصريًا أو عربيًا مقيمًا في مصر. لا يشمل الإعفاء المنشآت المملوكة للشركات أو الجمعيات أو الهيئات العامة.
