«الاقتصادية » تصدم «بنك مصر» فى قضية تفليسة «شركة حبيشكو للصناعة والتجارة ».. اعرف التفاصيل

بــاســم الشعـــــب
محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة
دائــــــرة ( أولى ) إفلاس أقتصــــادى
حكـــــــــــــــــــــم
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم السبت الموافق 27/4/2019
برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ رئيـــــــس المحكمــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـصـطـفـى حـســيــن فـاضل رئيـــــــــس محكمـــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمــد شـريـف الدياسطـي رئيـــــــــس محكمـــــة
وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد / عمـــــرو سعــيـــد احــمــــد أميـــــــــــن الســــــــر
** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **
(( في التظلم رقم 18 لسنه 2019 تظلمات إفلاس القاهرة الاقتصادي))
المرفوعــة مــن:-
بنك مصر (شركة مساهمة مصرية) مركزها الرئيسي – القاهرة ويمثلها قانونا السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة بصفته ومحله المختار الإدارة العامة للشئون القانونية الكائن مقرها 153 شارع محمد فريد – عابدين – القاهرة.
ضـــــــــــــــــــــــــــد
1- السيد المستشار/ قاضي التفليسة في الدعوى رقم 41 لسنة 2018 إفلاس القاهرة الاقتصادية الدائرة الأولى إجراءات إفلاس (تفليسة شركة حبيشكو للصناعة والتجارة – كمال حبيش وشركاه)
ويعلن / بمقر هيئة قضايا الدولة الكائن بجميع التحرير – ميدان التحرير – القاهرة.
2- السيد/ سيد عطية بصفته امين (تفليسة شركة حبيشكو للصناعات والتجارة – كمال حبيش وشركاه)
ويعلن في/ 55 شارع نجيب الريحاني – شقة (602 – 603) – الأزبكية – القاهرة.
المحكمـــــة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:-
حيث أن وجيز الواقعة تخلص في أن الطاعن بصفته قد أقام الطعن بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/2/2019 ومعلنة قانونًا للمطعون ضدهما بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من قاضي تفليسة شركة حبيشكو للصناعة والتجارة فيما يتعلق بقفل أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال مع إلزامهما بالأتعاب والمصاريف.
ذلك على سند من القول أن قاضي التفليسة أصدر قراره بتاريخ 27/1/2019 بقفل أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال ، وحيث أن الطاعن بصفته يداين الشركة المفلسة بموجب عقد حوالة من بنك القاهرة مؤرخ 31/1/2008 وبموجب أحكام قضائية وقد تم إيداع تقرير أمين التفليسة بالرأي بتحقيق الدين وتثبيته ، وحيث أن البنك يطعن علىىالقرار وذلك لوجود عقارات وأعيان بالتفليسة ينتج عن بيعها أموال وقد تم اتخاذ إجراءات وضع الأختام عليها ومنها 62 شارع الجمهورية الأزبكية ، 26 شارع السلام طريق شبرا الخيمة ، المحل الكائن 1177 شارع كورنيش النيل ، مما يحق للبنك إقامة طعنه الماثل وانتهى فيها لطلباته سالفة الذكر.
وحيث تداول نظر التظلم بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثل خلالها الطاعن بصفته بوكيل عنه محام ، وقدم حوافظتي مستندات طويت على : صورة من بطاقتي استعلام أملاك مؤرخة 27/2/2000 ، صورة ضوئية من عقد بيع ابتدائي مؤرخ 5/5/1993 ، صورة ضوئية من القرار محل الطعن ، ومثل وكيل الدائنين بوكيل عنه محام ، وحيث ضم للطعن ملف إجراءات التفليسة المتضمن أصل بعض محاضر الإجراءات وأصل قرار قفل التفليسة ، و بجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم لتمام الاطلاع والمداولة قانونًا.
وحيث أنه عن شكل التظلم فلما كان من المقرر وفقا لنص المادة 174 من القانون رقم 11 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس أنه " يجوز التظلم من قراري قفل التفليسة ورفض إلغائه خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره على ألا يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار أو قطع المدة المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (173) من هذا القانون"
لما كان ذلك و كان قاضي التفليسة قد أصدر قراره بتاريخ 27/1/2019 بقفل أعمال التفليسة ، و قد أقام المتظلم بصفته تظلمه الماثل بتاريــــــــخ 5/2/2019 و لمـــــا نصت المادة المشار إليها سلفا على وجوب التظلم من قرار قاضي التفليسة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار مما يلزم التظلم خلال تلك المدة و من ثم يكون المتظلم قد أقام تظلمه خلال العشرة أيام من تاريخ صدور القرار ، الأمر الذي يكون معه الطعن قد أقيم في الميعاد المحدد قانونا ، و تقضي معه بقبول التظلم شكلا و ذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه وعن موضوع التظلــــم فالمحكمة تستهل قضائها بما نصت عليه المادة (173) فقرة أولى من القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس على أنه " إذا توقفت أعمال التفليسة لعدم كفايــــــة الأموال اللازمة لإدارتها ومواجهة أعمالها ، جاز لقاضـــي التفليســـــــة من تلقاء نفســــــه أو بناء على تقرير من أمين التفليســـــة أو أمين اتحاد الدائنيـــــن بحسب الأحوال أن يأمر بقفلهــــا بقرار مسبب".
ولما كان ما سبق وكان الثابت من أوراق التظلم وملف الإجراءات المرفق بها أنه قد صدر عدة قرارات من قاضي التفليسة منها بجلسة 27/5/2018 ، 8/7/2018 ، 6/1/2019 بتكليف الدائنين بإيداع مبالغ مالية للسير ف إجراءات التفليسة إلا أنه لم يبادر أحدًا للسداد ، كما وأن الثابت من تقرير وكيل الدائنيـــــــن في ملف الإجراءات بأن التفليسة لا يوجد لها أي حسابات سواء في قلم ودائع المحكمة أو أي بنك ، ولما كان ذلك وكانت التفليسة لا يوجد بها أي مبالغ مالية ليتمكن وكيل الدائنين من السير في الإجراءات والصرف على تكلفتها من مبالغ مالية ، كما وأن الدائنين لم يتقدموا بالسداد ، كما وأن الطاعن لم يقدم بالأوراق ما يفيد ذلك ، ومن ثم فيكون قرار قاضي التفليسة وقد صدر وفق صحيح الواقع والقانون متعينصا تأييده فيما ذهب إليه.
ولا ينال من ذلك ما قرره البنك المتظلم بصحيفة تظلمه من وجود ممتلكات يمكن التفيذ عليها وبيعها وما أرفقه بحافظة مستنداته من مستندات تؤيدها إلا أن التفليسة وإذ قرر القاضي قفل أعمال السير فيها إنما لعدم توقر الأموال اللازمة لاتخاذ إجراءات السير فيها من تحفظ وبيع إن أمكن ذلك لعقارات التفليسة إذ أن تلك الإجراءات تتطلب من المبالغ المالية للصرف عليها وإمكانية تنفيذها ، ولما كان الثابت أن التفليسة ليس بها من الأموال ما تستطيع موالاة السير فيها ومن ثم يكون التظلم الماثل وقد جاء على غير سند من الواقع والقانون متعينًا رفضه على نحو ما سيرد بمنطوق قضائها.
و حيث أنه عن مصاريف الطعن والأتعاب للمحاماة فالمحكمة تلزم بها الطاعن بصفته وفقًا لنص المادة 184 من قانون المرافعات ، والمادة 187/1 من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002 .
فلهــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة في مادة إفلاس:-
بقبول الطعن شكــــــــلًا . وفي الموضوع برفضـــــه وألزمت الطاعن بصفته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
تابع أحدث الأخبار عبر