«الاقتصادية» تقضي بعدم تجنيب بيع مصنع شركة الإلكترونيات الحديثة «ممكو » بالمزاد العلنى

بــاســم الشعـــــب
محكمــــة القــاهــرة الاقتصــــاديــة
دائــــــرة ( أولى ) إفلاس أقتصــــادى
حكـــــــــــــــــــــم
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في صباح يوم السبت الموافق 27/4/2019
برئاسة السيـــد الأستـــــــــــــاذ / مـحـمــد حــامـــد شمـروخ رئيـــــــس المحكمــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـصـطـفـى حـســيــن فـاضل رئيـــــــــس محكمـــــة
وعضــــــويـــه الأستــــــــــــــاذ / مـحـمــد شـريـف الدياسطـي رئيـــــــــس محكمـــــة
وبحضــــــــور السيـــــــــــــــد / عمـــــرو سعــيـــد احــمــــد أميـــــــــــن الســــــــر
** صــــــدر الحكـــــــــم الاتـــــــــــى **
(( في الاعتراض رقم 1 لسنه 2019 إفلاس القاهرة الاقتصادي))
المرفوعــة مــن:-
السيدة/ فيفيان مكاريوس ذكي صليب – المقيمة في/ 7 شارع اجا ميدان سفير – مصر الجديدة ومحلها المختار مكتب أ/ صابر فوزي المحامي.
ضـــــــــــــــــــــــــــد
السيد/ رفعت احمد سعد الدين بصفته امين التفليسة لشركة صناعة الالكترونيات الحديثة (ممكو) والكائن مكتبه 10 شارع 152 – المعادي – عمارات بنك ابو ظبي – (الدور الأول)
المحكمـــــة
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:-
اقام المعترضة اعتراضها بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكلية وأعلنت للمعترض ضده بصفته واودعت قلم كتاب المحكمة في 3/4/2019 طلبت في ختامها اعتراضها علي بيع أرض و شركة الالكترونيات الحديثة (ممكو) بالمزاد العلني لكونها هي مالك الأرض و المصنع بموجب عقد البيع المؤرخ في 15/6/1997 واستبعاد المصنع من التفليسة المحدد للبيع 27/4/2019 علي ذمة القضية رقم 29 لسنة 2018 إجراءات افلاس , علي سند من ملكية المعترضة للأرض و المبان المقام عليها المصنع عين التداعي بموجب عقد البيع المؤرخ في 15/6/1997 من المدعو / هاني يعقوب نصيف و حكم صحة التوقيع عليه
وقدمت سندا لاعتراضها حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من عقد البيع المؤرخ في 15/6/1997 مؤشر عليه انه نظر في دعوي صحة التوقيع رقم 8834 لسنة 2016 صحة توقيع الزيتون.
وحيث تداول نظر الاعتراض بالجلسات مثل المعترض بوكيل عنها محام و مثل امين التفليسة بشخصه و قدم حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من عقد البيع الابتدائي المحرر بين المصرف المتحد وهيئة المجتمعات العمرانية وقدم تقرير اشار فيه الي ان المعترضة هي زوجة المدين المفلس /هاني يعقوب نصيف وهي كفيل متضامن في المديونية محل شهر الإفلاس وان ملكية الأرض المقام عليها المصنع محل البيع ثابته للمصرف المتحد بموجب عقد البيع الابتدائي الصادر في 25/5/2008 من هيئة المجتمعات العمرانية لصالح المصرف المتحد وطلب رفض الاعتراض لكون سند ملكية المعترضة سند واه مؤرخ في عام 1997 و حرر بشأنه دعوي صحة توقيع في عام 2016 اي بعد خمس عشر عام و بجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الدعوي للنطق بالحكم لجلسة اليوم.
وحيث انه عن شكل الاعتراض فانه لما كان الثابت بالأورا انه قد تم اعتماد كراسة شروط البيع بتاريخ 18/3/2019 و تحرر للبيع يوم 27/4/2019 وكانت المادة 220 من القانون رقم 11لسنة 2018 قد نصت علي انه "يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير به في قلم كتاب المحكمة المختصة قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل"
ولما كان قاضي التفليسة قد حدد للبيع جلسة 27/4/2019 و كان العترضة قد اودعت صحيفة اعتراضها بتاريخ 3/4/2019 ومن ثم فان اعتراضها مقبول شكلا علي النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وحيث انه عن موضوع الاعتراض فانه لما كانت المادة 219 من القانون رقم 11لسنة 2018 قد نصت علي انه " يقوم أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين - بحسب الأحوال - بالنشر عن إيداع قائمة شروط البيع في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار أو بأية وسيلة أخرى يحددها قاضي التفليسة، وفي حالة بيع عقار المفلس يتم لصق الإعلانات على العقار.
كما نصت المادة 220 من ذات القانون قد نصت علي انه يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير به في قلم كتاب المحكمة المختصة قبل الجلسة المحددة لنظر الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل، وإلا سقط حقه في التمسك بالاعتراض، وتقضى المحكمة في الاعتراض بموجب حكم لا يجوز الطعن عليه، وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع.
فانه لما كان ذلك و كانت المعترضة قد اقامت اعتراضها بطلب استبعاد المصنع من التفليسة والمحدد لبيعه جلسة 27/4/2019 علي ذمة القضية رقم 29 لسنة 2018 اجراءات افلاس , علي سند من ملكيتها للارض و المبان المقام عليها المصنع عين التداعي بموجب عقد البيع المؤرخ في 15/6/1997 من المدين المفلس وعلي سند من انها اقامت دعوي صحة توقيع بشأن ذلك العقد في غضون عام 2016 , فانه لما كان الثابت بالاوراق ان سند اثبات المعترضة لملكيتها لعين التداعي هو عقد بيع ابتدائي مؤرخ في عام 1997 و غير مثبت التاريخ حتي تاريخ شهر افلاس المدين المفلس وكانت ملكية المصرف المتحد للارض المقام عليها عين التداعي ثابته بموجب عقد البيع الصادر له من هيئة المجتمعات العمرانية وهو الامر الذي عجزت معه المعترضة علي اثبات امتلاكها لعين التداعي علي نحو تطمئن معه المحكمة وتري معه المحكمة و الحال كذلك رفض الاعتراض المقدم منها و الاستمرار في البيع علي النحو الذي سيرد بالمنطوق.
وحيث أنه وعن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المعترضة عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة:-
بقبول الاعتراض شكلا و في الموضوع برفضه و الاستمرار في البيع وألزمـت المعترضة بالمصاريف.
تابع أحدث الأخبار عبر