أحدث الأخبار
الأحد 20 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

«الاقتصادية» تلزم«شركة عمر افندى» بدفع 48 مليون جنيه لـ «القابضة للتشييد والتعمير ».. اعرف التفاصيل

تشييد وتعمير
تشييد وتعمير

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الخامسة الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الاربعاءالموافق 6/4/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئـــاسة السيــد الأستـــاذ المستشار / محمد جودة محمد أبو زيد                      رئــيــس المـحـكـمــــــة

وعضـويـــــه الأستــــــــاذ المستشار الدكتور/ احمــــــد محمـــــد الطاهــــر            رئــيــس الاسـتـئـنـــاف

وعضـويـــــه الأستــــــــاذ المستشار / الحسين مصطفى محمد النحاس                رئــيــس الاسـتـئـنـــاف

وبحضــــــــــــور السيــــــــــــــد /  جـــوزيـف ميخـائيـــــل                                أمـــيـــن الـــســـــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

((في الدعوى المقيدة برقم 955 لسنة 2 قضائية اقتصادية القاهرة))

المـرفــوعـة مــن : 

الشركة القومية للتشييد و التعمير ( شركه مساهمه قابضه مصريه ) – الشركة القابضة للتجارة سابقا – بمقرها الكائن بمبنى السوق التجاري لمشروع إسكان شركه مصر للتعمير بجوار شيراتون المطار – مدخل 5 – قسم شرطه النزهة – القاهرة و يمثلها السيد المهندس – رئيس مجلس ادارتها بصفته و محله المختار القطاع القانوني بذات المقر .

 

الشركة القومية للتشييد و التعمير عمر افندي

 

ضـــــــــــــــــــــــد

الممثل القانوني لشركه عمر افندي بصفته 

و يعلن بمقر الشركة الرئيسي و الكائن/ 25 شارع عدلي - القاهرة . 

*** المـحـكـمــــة ***

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا :-

حيث تخلص واقعات الدعوى فيما ورد بالحكم الصادر بهيئة مغايرة بجلسة 26/2/2015 والمحكمة تحيل الية منعاً للتكرار وان كانت توجزها بالقدر للازم لحمل ذلك الحكم في إن المدعي بصفته قد أقامها بموجب صحيفة موقعه من محام، قبل المدعى عليه بصفته ، أودعت قلم كتاب المحكمة في 4/8/2010 , وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم له .

بإلزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى له مبلغ , وقدره ( 31361557 جنيه ) قيمه حصص ارباح مستحقه للشركة المدعية حتى تاريخ 30/6/2006 , ومبلغ , وقدره ( 17597073 جنيه ) فائض الفتره من 1/7/2006 حتى 28/12/2006 مستحقه للمدعى بصفته باجمالى مبلغ ( 48958630 جنيه ) , وفوائده القانونية من تاريخ المطالبه القضائيه مع الزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات , ومقابل اتعاب المحاماه . 

وذلك على سند من القول من انه سبق , وتم طرح ( 90% ) من اسهم شركه عمر افندى للبيع حال تبعيتها للشركه القابضه للتجاره , والتى تم دمجها حاليا فى الشركه القوميه للتشييد , والبناء بتاريخ 2/11/2006 , وتم نقل الملكيه فى 28/12/2006 , وتحولت شركه عمر افندى للعمل تحت مظله القانون رقم ( 159 لسنه 1981 ) , وقد تم البيع الى المدعى عليه , والى شركه انوال المتحده للتجاره , وبتاريخ 20/1/2008 صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 147 لسنه 2008 بدمج الشركه القابضه للتجاره فى الشركه القوميه للتشييد , والتعمير بمالها , وما عليها , وعليه الت ملكيه (10%) من اسهم شركه عمر افندى للشركه القوميه للتشييد , والتعمير , وتضمنت قائمه الميزانيه لشركه عمر افندى فى 30/6/2006 , وحال تبعيتها للشركه القابضه للتجاره بجانب الالتزامات بالقائمه رصيدا دائنا مستحقا على الشركه المدعى عليها بلغ ( 33153191 جنيه ) يخص الشركه القابضه المساهم المالك منه مبلغ , وقدره ( 31361557 جنيه ) الرصيد المستحق لها عن حصص الارباح فى 30/6/2006 , وتبلغ  مستحقات الشركه المدعية  قبل الشركه المدعى عليها مبلغ  وقدره ( 48958630 جنيه ) , وتم اعلان الشركه المدعى عليها بسرعه سداد قيمه المبالغ المستحقه عليها بموجب انذار رسمى على يد محضر فى 30/5/2010 0 الا انها لم تحرك ساكنا ، الأمر الذي حدا بها الى اقامه هذه الدعوى بغية الحكم لها بطلباتها آنفة البيان . 

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها , ومثل كلا من الشركه المدعية , والمدعى عليه بصفته كلا بوكيل عنهما , وقدم الحاضر عن الشركه المدعية صحيفه تصحيح شكل الدعوى باختصام الممثل القانونى لشركه عمر افندى بعد ان زالت صفة الممثل القانونى السابق لشركه عمر افندى , وطلب فى ختامها الحكم لها بذات الطلبات الوارده باصل صحيفه الدعوى  , وذلك بعد ان مكنته المحكمه بهيئه مغايره من الاعلان بالتصحيح ,, وقدم مذكره بدفاعه 0 كما قدم الحاضر عن المدعى عليه بصفته عدد ( 15 ) حافظة مستندات طويت الحافظة الاولى ( صوره من الشهاده الرسميه الصادره من المحكمه الاداريه العليا بمجلس الدوله تفيد بصدور احكام نهائيه فى الطعون ارقام 43480 , 41144 , 35092 , 35095 , 33963 لسنه 57 ق عليا , 13 لسنه 58 ق عليا ) , وطويت الحافظة الثانيه على (صوره ضوئيه من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11492 لسنه 65 ق قضاء ادارى مؤرخ فى 7/5/2011) , وطويت الحافظة الثالثه على ( صوره ضوئيه من الحكم الصادر من المحكمه الاداريه العليا فى الطعون ارقام 43480 , 41144 , 35092 , 33693 , 35095 لسنه 57 ق عليا , 13 لسنه 58 ق عليا مؤرخ فى 1/8/2013 ) , وطويت الحافظة الرابعه على ( صوره ضوئيه من ذات الحكم المنوه عنه سلفا ) , وطويت الحافظة الخامسه على ( صور ضوئيه من الاحكام الصادره فى الاستئنافات ارقام 106 لسنه 129 ق فى 5/12/2012 , 782 لسنه 130 ق فى 26/11/2013 ) , وطويت الحافظة السادسه على ( صور ضوئيه من احكام محكمه الاداريه العليا المشار اليها سلفا ) , وطويت الحافظة السابعه على ( صوره من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11492 لسنه 65 ق القضاء الادارى فى 7/5/2011 ) , وطويت الحافظة الثامنه على ( صوره ضوئيه من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2653 لسنه 2013 تعويضات كلى جنوب القاهره فى 27/2/2014 ) , وطويت الحافظة التاسعه على ( صوره ضوئيه من الحكم الصادر من المحكمه الاداريه العليا المشار اليه سلفا ) , وطويت الحافظة العاشره , والحاديه عشر على ( صور ضوئيه من احكام استرشاديه ) , وطويت الحافظة الثانيه عشر على ( صوره ضوئيه من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11492 لسنه 65 ق القضاء الادارى فى 7/5/2011 ببطلان عقد بيع عمر افندى مع تحمل المشترى السعودى كافه الديون , والالتزامات التى رتبها العقد خلال فتره نفاذ العقد المقضى ببطلانه ) , وطويت الحافظة الثالثه عشر , والرابعه عشر , والخامسه عشر على ( ذات الاحكام القضائيه المشار اليها سلفا )  , , وقدم مذكره بدفاعه دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه , ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها  , طلب رفض الدعوى الاصليه , وقدم اعلان بالادعاء الفرعى , وصحيفه ادخال  غير منفذين بعد ان مكنته المحكمه بهيئه مغايره من الاعلان بهما , وضربت له عده اجال مناسبه لذلك الشأن , وبجلسة المرافعه الاخيره قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 6/12/2010 . 

وبتلك الجلسه قضت المحكمه بهيئه مغايره بندب خبير فيها والذى باشر مأموريته , واودع تقريره إنتهى إلى 1- ان الشركة المدعيه حلت محل الشركة القابضة للتجارة فى مستحقاتها لدى شركة عمر افندى بعد البيع وكذلك فى ملكية 10% من اسهم شركة عمر افندى بعد البيع 2- يستحق للشركة المدعيه مبلغ 48.333.073.78 جنية "ثمانية واربعون مليونا وثلاثمائة وثلاثه وثلاثون الفاً وثلاثة وسبعون جنيهاً وثمانية وسبعون قرشاً فقط لاغير" طرف الشركة المدعى عليها كمبالغ مستحقة بحساب دائنو التوزيعات عباره عن 31.361.557 مليون جنيه قيمة أرباح عن سنوات سابقة وحتى 30/6/2006 بالاضافة الى مبلغ 17.597.073 مليون جنية قيمة فائض الفترة من 1/7/2006 حتى 28/12/2006 

3- نسبة مساهمة الشركة المدعيه بالشركة المدعى عليها 10% من اسهم الشركة المدعى عليها .

4-لم نتوصل لاى مبالغ قامت الشركة المدعى عليها بسدادها من حساب دائنو التوزيعات .

5- لم نستطع بيان المخل بالتزاماته لعدم تقديم الشركة المدعى عليها أية مستندات .

وحيث انه وبجلسة 26/2/2015 اصدرت المحكمة بهيئة مغايرة حكمها بعدم قبول الدعوى الاصلية لرفعها على غير ذى صفة وفى الدعوى الفرعيه برفضها والزمت كل منهما بمصاريف دعواه .

وحيث أن هذا القضاء لم يصادف قبولاً لدي الشركة المدعيه اصليا (الشركة القومية للشيد والتعمير "سابقاً" القابضة للتشيد والتعمير "حاليا" فطعنت عليه بالنقض الذي قيد برقم 8021 لسنة 85 ق والذى قضي بجلسة 25/5/2021 بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة الى المحكمة الماثله لنظرها بهيئة مغايره والزمت المطعون ضدهما بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه اتعاب محاماه .

تأسيسا على ان الحكم المطعون فية قد انتهى فى قضائة الى عدم قبول الدعوى الاصلية لرفعها على غير ذى صفة استناداً الى ان الثابت بحكم محكمة القضاء الادارى رقم 11492 لسنة 65 والمؤيد من الادارية العليا انه تم القضاء ببطلان عقد بيع اسهم شركة عمر افندى المبرم بين الشركة القابضة للتجارة "القومية للتشييد والتعمير حالياً" وكلاً من شركة انوال المتحدة للتجارة وجميل عبد الرحمن القنبيط "المشترى" وإعادة المتعاقدين الى الحالة التى كانت عليها قبل العقد مع تحمل المشترى لكافة الديون والالتزامات التى رتبها خلال فترة نفاذ العقد ، وان المبالغ محل المطالبة جاءت خلال فترة نفاذ عقد البيع المؤرخ 2/11/2006 وانتهى الى ان الملتزم بها هو المشترى وليس المطعون ضدها ، على الرغم من ان طلبات الطاعنه هى الزام المطعون ضدها ان تؤدى للطاعنه قيمة حصص ارباح مستحقة لها عن فتره تسبق ذلك التاريخ وفائض الفترة من 1/7/2006 حتى 28/12/2006 ورغم عدم تطبيق فكرة الاثر الرجعى على عقد البيع سالف الذكر بعد القضاء ببطلانة ،  وان الحكم الصادر من القضاء الادارى لا يحول دون سداد ما ترتب فى ذمة الشركة من التزامات باعتبارها ناتجة من شركة فعليه باشرت نشاطها فى الواقع، اذ خالف الحكم المستانف ذلك النظر فإن الحكم يكون قد وقع فى مغبة مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة والفساد فى الاستدلال مما يوجب نقضه مع الاحالة. 

ونفاذاً لحكم النقض والاحالة عجلت الشركة المدعيه السير فى الدعوى امام الهيئة الماثله بموجب صحيفة مودعه فى 20/11/2021 واذ تداولت الدعوى امام هذه الدائرة على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 3/1/2022 مثلت الشركة المدعيه بوكيل عنها وقدم مذكرة بدفاعه صمم فيها على الطلبات وحافظة مستندات طويت صورة من قرار تعديل اسم الشركة المدعيه الى القابضة للتشييد والتعمير وصورة رسميه من صحيفة الطعن بالنقض رقم 8021 لسنة 85 ق وبالجلسة الاخيره مثلت الشركة المدعية بوكيل عنها، ومن ثم قررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة اليوم .

وحيث إنه عن موضوع الدعوي الاصلية المطروح علي المحكمة بناء على حكم الاحالة ـ علي نحو ما سلف  بيانة - ومتى استقام ما تقدم وكان من  المقرر قانوناً أن نفاذ النص في الفقرة الثانية من المادة  269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلي المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناء علي طلب الخصوم فإنه يتحتم علي المحكمة التي إحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة وما يحرمه القانون بموجب هذه المادة علي محكمة الإحالة هو مخالفة رأي محكمة النقض في المسألة التي تكون قد فصلت فيها وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشئ المحكوم فيه في حدود المسائل التي بت فيها ويمتنع علي محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوي المساس بهذه الحجية ويتعين أن تقتصر نظرها علي موضوع الدعوي في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض كما أن المقرر قانوناً بنص المادة  271/1 من قانون المرافعات انه يترتب علي نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أيا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال السابقه للحكم المنقوض متي كان ذلك الحكم أساساً لها وتعود الخصومة إلي ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض كما يعود الخصوم إلي مراكزهم الأولي .

وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت محكمة النقض قد إنتهت بجلسة 25/5/2021 بالطعن بالنقض المقيد برقم 8021 لسنة 85 ق إلي نقض الحكم  الصادر فى الدعوى الاصلية من هذه المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة  26/2/2015 والإحالة تأسيساً على ان الحكم المطعون فية قد انتهى فى قضائة الى عدم قبول الدعوى الاصلية لرفعها على غير ذى صفة استناداً الى ان الثابت بحكم محكمة القضاء الادارى رقم 11492 لسنة 65 والمؤيد من الادارية العليا انه تم القضاء ببطلان عقد بيع اسهم شركة عمر افندى المبرم بين الشركة القابضة للتجارة "القومية للتشييد والتعمير حالياً" وكلاً من شركة انوال المتحده للتجارة وجميل عبد الرحمن القنبيط "المشترى" وإعادة المتعاقدين الى الحالة التى كانت عليها قبل العقد مع تحمل المشترى لكافة الديون والالتزامات التى رتبها خلال فترة نفاذ العقد ، وان المبالغ محل المطالبة جاءت خلال فترة نفاذ عقد البيع المؤرخ 2/11/2006وانتهى الى ان الملتزم بها هو المشترى وليس المطعون ضدها ، على الرغم من ان طلبات الطاعنه هى الزام المطعون ضدها ان تؤدى للطاعنه قيمة حصص ارباح مستحقة لها عن فتره تسبق ذلك التاريخ وفائض الفترة من 1/7/2006 حتى 28/12/2006 ورغم عدم تطبيق فكرة الاثر الرجعى على عقد البيع سالف الذكر بعد القضاء ببطلانة ،  وان الحكم الصادر من القضاء الادارى لا يحول دون سداد ما ترتب فى ذمة الشركة من التزامات باعتبارها ناتجة من شركة فعليه باشرت نشاطها فى الواقع، اذ خالف الحكم المستانف ذلك النظر فإن الحكم يكون قد وقع فى مغبة مخال القانون والخطأ فى تطبيقة والفساد فى الاستدلال مما يوجب نقضه مع الاحالة . ،فإن المحكمة تلتزم بما إنتهي إليه حكم النقض سالف البيان.

وكانت طلبات الشركة المدعيه اصلياً تتلخص فى طلب إلزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى له مبلغ , وقدره (31361557 جنيه) قيمه حصص ارباح مستحقه للشركة المدعية حتى تاريخ 30/6/2006 , ومبلغ , وقدره (17597073 جنيه) فائض الفتره من 1/7/2006 حتى 28/12/2006 مستحقه للمدعى بصفته باجمالى مبلغ (48958630 جنيه) , وفوائده القانونيه من تاريخ المطالبه القضائيه مع الزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات , ومقابل اتعاب المحاماه 

وكان يلزم للتقرير بالطلبات ان تنساق الادله فى منطق سائغ بحيث تترس اولها باخرها اتصال العلة بالمعلول والسبب بالمسبب وصولا الى فلهذة الاسباب حكمت المحكمة 

وحيث أنه من المقرر قانوناً بنص المادة  40 من رقم 159 لسنة 1981  أن الأرباح الصافية هي الأرباح الناتجة عن العمليات التي باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب كافة الاستهلاكات والمخصصات التي تقضي الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل إجراء أي توزيع بأية صورة من الصور. ويجنب مجلس الإدارة من صافي الأرباح المشار إليها في الفقرة السابقة جزءاً من عشرين على الأقل لتكوين احتياطي قانوني, ويجوز للجمعية العامة وقف تجنيب هذا الاحتياطي إذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال. ويجوز استخدام الاحتياطي القانوني في تغطية خسائر الشركة وفي زيادة رأس المال. ويجوز أن ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي. وإذا لم يكن الاحتياطي النظامي مخصصاً لأغراض معينة منصوص عليها في نظام الشركة، جاز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين. كما يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تكوين احتياطيات أخرى. ويجوز بموافقة الجمعية العامة توزيع نسبة من الأرباح الصافية التي تحققها الشركة نتيجة بيع أصل من الأصول الثابتة أو التعويض عنه بشرط ألا يترتب على ذلك عدم تمكين الشركة من إعادة أصولها إلى ما كانت عليه أو شراء أصول ثابتة جديدة. 

ونصت المادة 44 منه أنه يستحق كل من المساهم والعامل حصته في الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها. وعلى مجلس الإدارة أن يقوم بتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين والعاملين خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار.

ولا يلزم المساهم أو العامل برد الأرباح التي قبضها - على وجه يتفق مع أحكام هذا القانون -ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية.

وتنص المادة 197 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة المشار إليه والصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 على أن "يستحق كل من المساهم أو صاحب الحصة أو العامل حصته في الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها. وعلى مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يقوم بتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين والعاملين خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار". 

وكان من المستقر عليه فقها وقضاءً أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الأخر ، وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه ، واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغا وله أصله الثابت في الأوراق ، كما وأنه من المقرر أن رأى الخبير المنتدب في الدعوى لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها في ذلك فلها أن تأخذ به كله أو بعض ما جاء به و تطرح بعضه إذ هي لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه منه ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و في تقدير الأدلة المقدمة فيها و منها  تقارير أهل الخبرة و الموازنة بينها و الأخذ بما تطمئن إليه منها و إطراح ما عداه دون حاجة إلي تتبع كل حجة للخصوم و الرد عليها استقلالا و حسبها أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله. 

ولما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى الاصلية الماثله ان الشركة المدعيه "القابضة للتشيد والتعمير" حلت محل الشركة القابضة للتجارة فى مستحقاتها لدى شركة عمر افندى بعد البيع وكذلك فى ملكية 10% من اسهم شركة عمر افندى بعد البيع ،ووفقا لما ورد بعجز نص المادة 7/4 من عقد بيع المؤرخ فى 2/11/2006 والتى نص فيها "من المتفق عليه أن نتيجة الاعمال التى تخص الفترة من 1/7/2005 حتى تاريخ نقل الملكية تعود للبائع ، ومع عدم الاخلال بالمادة 13 من هذا العقد – فان كافة الحقوق والالتزامات التى قد تظهر ولم تكن مدرجه فى القوائم المالية عن السنة المالية المنتهيه فى 30/6/2005 او فى البيانات التى حصل عليها المشترى من البائع او المستخرجه من الدفاتر والسجلات المعتمده للشركة تؤول وتخص البائع ." وكان البين من تقرير الخبير المودع ان اجمالى ما يستحق للشركة المدعيه مبلغ "48.333.073.78 " جنية "ثمانية واربعون مليوناً وثلاثمائة ثلاثة وثلاثون الفاً وثلاثة وسبعون جنيهاً وثمانية وسبعون قرشاً" كمبالغ مستحقة بحساب دائنو التوزيعات عباره عن 31.361.557 مليون جنيه قيمة أرباح عن سنوات سابقة وحتى 30/6/2006 بالاضافة الى مبلغ 17.597.073 مليون جنية قيمة فائض الفترة من 1/7/2006 حتى 28/12/2006 

- وكان ما خلص إليه الخبير في تقريره ـ على هذا النحو ـ له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى نتيجته وتأخذ بها وتجعل من أسبابه أسبابا مكملة لحكمها في هذا الخصوص ، ومن ثم فالمحكمة تقضي والحال كذلك ـ في حدود طلبات الشركة المدعيه اصلياً ـ بإلزام الشركة المدعي عليها اصلياً "عمر افندى "الشركة المدعيه فرعيا" بان تؤدي الى الشركة المدعيه مبلغ "48.333.073.78 " جنية "ثمانية واربعون مليوناً وثلاثمائة ثلاثة وثلاثون الفاً وثلاثة وسبعون جنيهاً وثمانية وسبعون قرشاً" وفوائد قانونية بنسبة  5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد عملا بنص الماده 226  من القانون المدنى  ، علي نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم0

وحيث انه عن المصاريف شامله مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها الشركة المدعي عليها اصليا "عمر افندى " عملا بالمادتين 184 من قانون المرافعات ، و 187 من قانون المحاماة المستبدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002 . 

فلهـذه الأســباب

 

حكمت المحكمة :ـ 

في موضوع الدعوي الاصلية: بإلزام الشركة المدعى عليها "شركة عمر افندى" بأن تؤدى للشركة المدعية "القابضة للتشييد والتعمير " مبلغ مقداره "48.333.073.78 " جنية "ثمانية واربعون مليوناً وثلاثمائة ثلاثة وثلاثون الفاً وثلاثة وسبعون جنيهاً وثمانية وسبعون قرشاً" وفوائد قانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد ، وبإلزامها بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة. 

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news