بنك عودة يطالب «شركة مخزن الشرق للأدوية » بدفع 5 مليون جنيه.. اعرف الحكم

باسم الشعب
محكمه القاهرة الاقتصادية
دائــــــرة (التاسعة) الاستئنافية
حكـــــــــــــــــــــم
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 23/2/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئــاسة الســيد الأســتاذة المستشارة / منى إبراهيم محمد الطويلة رئيــس المحكمــــــــــة
وعضوية السـيد الأستــاذ المستشار / أحمد ياسر محمد فتحي طايل المستشــار بـالمحكمــة
وعضوية السـيد الأستــاذ المستشار / جورج بشرى اسحق عوض المستشــار بـالمحكمــة
وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد / عبــــد الرحمـــن محمــــــد أمــــــين الســـــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الدعوي المقيدة برقم 810 لسنة 13 ق اقتصادي القاهرة )
المرفوعة من :-
بنك عودة – ويمثله قانونا السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة
و موطنه المختار قطاع الشئون القانونية للبنك الكائن مقره/ بالعقار رقم 56 شارع مصدق - الدقي – محافظه الجيزة.
ضــــــد
عماد انسى نبيه جندي - بصفته الشخصية و بصفته الممثل القانوني لمنشأة عماد انس نبيه جندي ( مخزن الشروق للأدوية )
و يعلن/ بشارع الدكتور محمد مندور - ملك محمد فرج السيد عبد العال – مركز منيا القمح – محافظه الشرقية .
في صحيفتي الادخال و الدعوى الفرعية المرفوعتين من :-
عماد انسى نبيه جندي
المقيم/ بشارع الكنيسة - بمنيا القمح ، و محله المختار مكتب الأستاذ/ ناهل ناجى رشدي منصور - المحامي و المحكم الدولي 7 ميدان رمسيس شقه (2) – الازبكية .
ضــــــد
1- رئيس مجلس إدارة بنك عوده
و يعلن بصفته بمقر الإدارة القانونية بالعنوان/ 56 شارع مصدق – الدقي – جيزة .
2- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتامين التكافلي ( ممتلكات – مسئوليات )
و يعلن بصفته بمقر عمله بالعنوان/ 56 شارع جامعه الدول العربية – المهندسين – الجيزة
3- مدير عام الرقابة و التفتيش على البنوك
و يعلن بصفته بمقر عمله/ 45 شارع الجمهورية .
4- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
و يعلن بصفته بمقر عمله بالعنوان/ 28 شارع طلعت حرب – وسط البلد .
*** المـحـكـمــــة ***
بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة :
تتحصل واقعات التداعي في أن المدعي بصفته قد عقد لواء الخصومة بموجب صحيفة موقعة من محامي أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/6/2020 تحت رقم 1477 لسنة 2020 اقتصادي القاهرة أعلنت للمدعى عليه بصفته طلب في ختامها إلزامه بأن يؤدي للبنك مبلغ وقدره 5286000 جم خمسة ملايين ومائتان وستة وثمانون ألف جنيه قيمة المديونية المستحقة للبنك في ذمة المعلن اتليه حتى يوم 14/7/2019 فضلاً عما يستجد بعد هذا التاريخ من عوائد اتفاقية بواقع 1,75 % +سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري ( الكوريدور)وعوائد تأخير وعمولات وأية رسوم أو مصروفات أخرى حتى تمام السداد وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وذلك على سند من القول انه بموجب عقدي اعتماد مالي في حساب جاري مدين مؤرخين 15/6 /2017 &و29/1/2018 حصلت المنشاة المدعى عليها علي تسهيلات ائتمانية أسفرت عن انشغال ذمتها بمديونية استحقاق يوم 14-7-2019 مبلغ و قدره 5 ملايين و 286 إلف جنيه هو م حدا بالبنك لإقامة الدعوى الماثلة
وقدم سندا للدعوى حافظه مستندات طويت على (1)أصل عقد فتح اعتماد مؤرخ 15/6/2017 (2) أصل عقد فتح اعتماد مؤرخ 29/1/2018 وعليه عرضت الدعوى على هيئه التحضير ولتعذر عرض الصلح أعيدت الدعوى إلى المحكمة
وتدوولت الدعوى فحضر المدعي وقدم حافظتي مستندات طويت الأولى على سجل تجاري للمدعى عليه وطويت الثانية علي أصل كشف حساب بنكي .وعليه وبجلسة 20/10/2020 حكمت المحكمة بندب خبير مصرفي في الدعوى علي أن تكون مهمته هي بيان العلاقة بين المدعي والمدعى عليه وعما إذا كان هناك مديونية مستحقه للبنك المدعي قبل المدعي عليه من عدمه والى أخر ما جاء بالحكم والذي نحيل إليه وقد باشر الخبير المأمورية و أودع تقريرا انتهى فيه إلى أن العلاقة بين الطرفين علاقة تعاقديه منح البنك بموجبها إلى عميله تسهيلين الأول بمبلغ 2 مليون جنيه بالعقد المؤرخ 15/6/2017 والثاني بمبلغ 5 مليون جنيه بالعقد المؤرخ 29/1/2018 وقد استخدم المدعي عليه التسهيلين ونشا عنهما معاملات ماليه فبلغ إجمالي المبالغ المسحوبة نقدا وتحويلات وشيكات 73 مليون وأربعمائة وثمانية وعشرون ألف ومائه وثمانية وسبعون جنيها وبلغ جمله الفوائد الهامشية والمصاريف والعمولات حتى 14 / 7 /2019 مبلغ 4 ملايين وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف وتسعمائة وسبعون جنيها وبلغت جمله المبالغ المسددة مبلغ 67 مليون وثمانمائة وواحد وخمسون ألف وتسعمائة وعشرة جنيه وعليه بلغت المديونية في 14/7/2019 مبلغ 5 ملايين وخمسمائة وستة وسبعون ألف ومائتان وستة وسبعون جنيها بدون الفوائد الهامشية وبلغت الفوائد الهامشية في تاريخ المطالبة مليون وستمائة وعشرون ألف وخمسمائة وأربعة وثلاثون جنيها وبلغت جمله المبالغ المسددة من الشركة المصرية للتامين التكافلي مبلغ 3804825 جنيه وعليه تكون المديونية المستحقة للبنك بعد خصم تلك المبالغ ثلاثة ملايين وثلاثمائة وواحد وتسعون ألف وتسعمائة وستة وسبعون جنيها ومن ضمنها الفوائد المهمشه والى أخر ما جاء بالتقرير الذي نحيل إليه وعليه و بتاريخ 27/1 /2021 عدل البنك المدعي طلباته إلى إلزام المدعي عليه بان يؤدي للبنك مبلغ ثلاثة ملايين وثلاثمائة وواحد وتسعون ألف وتسعمائة وستة وسبعون جنيها و سبع قروش قيمه المديونية يوم 14 يوليو 2019 فضلاً عما يستجد وحتى تمام السداد من عوائد اتفاقيه بواقع 1,75 % مضاف لسعر الإقراض ( الكوريدور) بحد ادني 17.5% سنوياً وعوائد تأخير بواقع 1% سنويا . وبموجب صحيفة قيدت بالجدول في 8/3/2021 أدخل المدعى عليه رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتأمين التكافلي للقضاء في مواجهته بانتهاء الدعوى .
وذلك على سند من القول أن الخصم المدخل أعلنه بحوالة الحق إليه وعليه تعامل معه على ذلك الأساس وحرر معه عقد اتفاق وتسويه مؤرخ 7/10/2020 وقد تنازل المدخل عن الدعوى الماثلة وهو ما حدا به لإقامة الدعوى الفرعية .وقدم حافظتي مستندات طويت الأولى على صورة ضوئية من عقد التسوية والجدولة المحرر بين المدعى فرعيا والخصم المدخل وطويت الثانية على صورة الإنذار المرسل من الخصم المدخل إلي المدعي فرعيا بحوالة الدين .ثم قدم المدعى أصلياً مذكرة بالدفاع طلب فيها نسبة 10% من المبلغ المؤمن عليه لأن شركة التأمين سددت مبلغ التأمين مخصوما منه 10% ومن ثم يحق للبنك المطالب به ثم قدم ثلاثة حوافظ مستندات طويت الأولى على صورة ضوئية من عقد الإتفاق المؤرخ 29/1/2017 والمرفق به صورة ضوئية من وثيقة التأمين (2) صورة ضوئية من جدول وثيقة ضمان قروض صدر بناء عليها وثيقة التأمين رقم p/misc/cr/01/2018/52015/R2 المؤرخة 7/4/2019 .(3)صورة ضوئية من جدول وثيقة تأمين صدر بناء عليها الوثيقة p/misc/cr/01/2017/45835/R2 المؤرخة 15/5/2019 .وطويت الثانية على كشفين حساب .وطويت الثالثة على صورة ضوئية من الشيكين الصادرين بمبلغ التأمين (2)صورة ضوئية من المخالصة الصادرة من البنك المدعي إلي الخصم المدخل "شركة التأمين" (3)صورة ضوئية من حوالة الحق للخصم المدخل "شركة التأمين". على حين قدم المدعي فرعيا حافظتي مستندات طويت الأولى على صورة ضوئية من أصل خطاب صادر من الشركة الخصم المدخل يفيد أنها أحيل إليها الحق. وطويت الثانية على صورة ضوئية من حوالة الحق الصادرة للشركة الخصم المدخل من البنك المدعي أصلياً. ثم قدم البنك المدعي مذكرة بالدفاع نعى فيها على الاتفاق بين المدعى عليه والخصم المدخل بعدم نفاذه في مواجهة المدعي .ثم قدم الخصم المدخل "شركة التأمين" حافظة مستندات طويت على أصل عقد الاتفاق بينه وبين المدعى عليه حيث أحيل له الحق كاملا من المدعى أصلياً وأنه اتفق مع المدعى عليه على جدولة الدين والتنازل عن الدعوى الاقتصادية وعن جنحة مقامة عن شيكات بدون رصيد .ثم قدم المدعي عليه مذكرة بالدفاع طلب فيها صحة ونفاذ عقد التسوية ،وأضاف طلب تعويض بستة ملايين جنيه عن سوء تصرف البنك .ودفع فيها بعدم الاختصاص القيمي وكذا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه .وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 234 لسنة 2019 والدعوى رقم 588 لسنة 2 ق .ثم عدل المدعي فرعيا طلب التعويض ليكون خمسة عشر مليون من الجنيهات وذلك بموجب صحيفة مؤشر عليها بالجدول في 7/6/2021 وقدم حافظتي مستندات طويت الأولى على صورة من صحيفة الدعوى رقم 588 لسنة 11 ق والحكم الصادر فيها بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية قيميا بنظر الدعوى واحالتها للمحكمة الابتدائية (2)صوره من محضر الجلسة للدعوى بعد احالتها للمحكمة الابتدائية تحت رقم 562 لسنة 2020 وشطب تلك الدعوى في 24/2/2020 .وطويت الثانية على أصل عقد الإتفاق والتسوية .ثم قدم المدعي فرعياً مذكرة بالدفاع وعليه وبجلسة 27/7/ 2021 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى بشقيها الأصلي والفرعي واختصاص الدائرة الاستئنافية بها وحيث أعيد قيد الدعوى بالرقم الحالي وحضر الأطراف حيث قدم البنك المدعي حافظه مستندات طويت على أصل وثيقة ضمان قروض رقمp/misc/cr/01/2018/52015/r2 .(2)أصل وثيقة ضمان قروض رقم p/misc/cr/01/2017/45835/R2 (3)صورة ضوئية من المخالصة الصادرة من البنك إلي الخصم المدخل (4)صورة ضوئية من حوالة الحق (5)أصل خطاب صادر من الخصم المدخل للبنك يفيد قيمة وأرقام الشيكين الصادرين عن مبلغ التأمين .وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .ولما كانت الدعوى قد استقامت على ذلك النحو بطلب أصلي بالمطالبة بقيمة المديونية المتبقية بعد سداد شركة التأمين لجزء من المديونية ويقابلها دعوى فرعية بطلب صحة ونفاذ عقد التسوية بين المدعي فرعيا وبين الشركة الخصم المدخل وطلب التعويض من البنك المدعي أصلياً.
وحيث أنه عن الدعوى الأصلية والفرعية والدفع المبدى من المدعي فرعيا بعدم قبول الدعوى لانعدام محلها ولرفعها من غير ذي صفه حيث حل الخصم المدخل محل المدعى أصليا وتنازل له عن الدعوى وفق عقد التسوية المطالب بصحته ونفاذه ولما كان من المقرر بنص المادة 89 من القانون المدني " يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معيّنة لانعقاد العقد." وكان من المقرر بنص المادة 147/1 من القانون المدني " - العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون."
وإذ كان ذلك مفاده أن العقد من مصادر الالتزام و إذا تم صحيحاً فانه يكون منتجا لأثاره والأصل أن يلتزم المدين بتنفيذ التزامه إلي المدين إلا أن القانون أباح نقل الالتزام إلي أخر يؤدي إليه المدين الالتزام وأكثر ما يكون ذلك في الالتزامات والمسائل التجارية التي تقبل بطبيعتها حوالة الحقوق كما تقبل حوالة الدين بان يحول المدين التزامه لأخر يؤدي عنه كما يقبل القانون قيام غير المدين بتنفيذ الالتزام ومن ثم يحل محل الدائن في اقتضاء حقه من المدين ولكل أحكامه التي لا تختلط بالأخرى.
فمن المقرر قانونا بنص المادة 303 من القانون المدني[ يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام وتتم الحواله دون حاجه إلى رضاء المدين ]وعليه فان الحواله فيما بين طرفيها وهما المحيل والمحال له عقد بمقتضاه يمكن المحيل الدائن ما له من حق قبل مدينه إلى المحال له ليكون دائنا لهذا المدين بدلا منه و الحواله تتميز عن الوفاء مع الحلول حيث يقوم غير المدين بوفاء الدين إلى الدائن ويحل محل هذا الأخير في الدين الذي أوفاه فمن المقرر بنص المادة 323 من القانون المدني [يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو أي شخص أخر له مصلحه في الوفاء وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 208 .ويصح الوفاء أيضا مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحه في هذا الوفاء ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته على انه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وابلغ الدائن هذا الاعتراض] .فالأصل أن يكون الوفاء من المدين لأنه الملتزم بالدين بحيث إذا لم يكن في الوفاء اختيار أجبر عليه ولذلك يعتبر الوفاء واجبا على المدين وحقا له في الوقت نفسه كما يجوز الوفاء من شخص غير المدين له مصلحه قانونيه في الوفاء كالمدين المتضامن أو في التزام لا يقبل الانقسام أو كفيل عيني أو شخصي أو حائز العقار المرهون لأنهم ملزمون بالوفاء مع المدين أو بالوفاء عنه فيكون الوفاء حقا لهم كما هو واجب عليهم ،وقد يتم الوفاء من شخص غير المدين وليست له مصلحه في الوفاء فالأصل أن لكل شخص الوفاء بدين غيره ومن ثم يستطيع الأجنبي عن رابطه المدين والدائن الوفاء بالدين ويترتب على هذا الوفاء براءة ذمه المدين.
كما أن من المقرر بنص المادة 324/1 مدني [إذا قام الغير بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه ...] ومفهوم ذلك أنه يشترط في وفاء الغير الذي يبرئ ذمة المدين ويجعل للموفي حق الرجوع عليه أن يقصد الموفي وقت الوفاء قضاء دين على المدين . كما يشترط أن يكون الوفاء قد تم من ماله الخاص .وإذا كان الوفاء من غير المدين كان للموفي الرجوع على المدين غير أنه إذا كان الموفي له مصلحة قانونية في الوفاء فإنه يحل محله حلولاً قانونياً ومن ثم يكون الرجوع على المدين بدعوى الحلول.
أما إذا كان الموفي أجنبيا ليس له مصلحه في الوفاء فانه لا يحل محل الدائن قبل المدين ومن ثم لا يكون رجوعه بدعوى الحلول وإنما يكون الرجوع بالدعوى الشخصية وهي تختلف باختلاف الأحوال فقد تستند إلي عقد قرض إذا كان الوفاء قد تم بغير تفويض أو وكاله أو بغير علم المدين و دون اعتراض منه .وقد تستند إلى الإثراء بلا سبب إذا كان الوفاء قد تم رغم اعتراض المدين غير أن دعواه في الحالين لا تتقادم بثلاث سنوات كدعوى الفضالة أو الإثراء بلا سبب لأنها إنما تستند إلي الفقرة الأولى من المادة 324 مدني . و تختلف الدعوى الشخصية عن دعوى الحلول في أن الموفي يرجع بموجبها بدين جديد وليس بالدين القديم الذي كان قائما في ذمه المدين وانقضي بالوفاء في حين أن الرجوع في دعوى الحلول إنما يكون بذات الدين القديم الذي حل فيه الموفي محل الدائن................... 29 فبراير 1968 مجموعه نقض مدني 19 شرطه 443 .ولما كان ذلك وكان ملخص ذلك أن الدائن قد يحول حقه كاملا لمن يقوم بالوفاء له بدلا من المدين وقد يكون الوفاء كاملا أو جزئيا ويكون بمثابة شراء للدين في تلك الحالة الثانية ويكون للمحال له اقتضاء كامل الحق وليس الجزء الموفى منه فقط ولكن يجب أن تكون ارادة اطرفين قد اتجهت الي ذلك صراحة .وأما أن يوفي غير المدين بالدين أو جزء منه ويكون إما لأنه ملزم مع المدين أو غير ملزم أو لأن القانون أتاح له الوفاء مع الحلول القانوني مثل نص المادة 771 من القانون المدني التي تتيح للمؤمن الرجوع على المتسبب في الضرر عند التأمين من خطر الحريق خروجا على القواعد العامة التي تمنعه من الحلول عند قيامه بأداء التأمين وفق العقد الذي يمثل أساس التزامه ولكن القانون أباح له الحلول ألاتفاقي الذي يتم بينه وبين الدائن وفي حدود ذلك الاتفاق وفي حدود ما أوفاه. ولما كان ذلك وبالتطبيق على وقائع التداعي وما حوته الأوراق فان الثابت أن المدعي بصفته قد أبرم عقد تأمين ضد المسئولية المتمثل في عدم سداد أقساط القروض والتسهيلات المعقودة مع العملاء ويستحق التأمين عقب عدم سداد ثلاثة أقساط وبالقيمة المتفق عليها وكان الثابت أنه تم التأمين على المدعي عليه بوثيقتين الأولى بثلاثة ملايين جنيه والتي تحمل رقم R2/52015 والثانية بمليوني جنيه والتي تحمل رقم R2/45835 وتبين تعثر المدعى عليه في السداد فتم الرجوع لشركة التامين والتي قامت بسداد مبلغ 3804825.51 جنيه مصري وفق ما جاء بتقرير الخبير بينما أقر البنك بسداد الشركة مبلغ 4161848 جنيه مصري بموجب الشيكين رقمي 16213000060965 ،16213000060966 المؤرخين في 20/9/2019 وذلك بمذكرة البنك المدعي في 23/3/2021 وأرفق البنك صورة ضوئية من المخالصة الصادرة منه للشركة المدخلة وصورة ضوئية من حوالة الحق الصادرة منه للشركة الخصم المدخل والثابت منهما تنازل البنك المدعي أصلياً عن مبلغ 4161848 جنيه للشركة المدخلة والمستحقة على المدعى عليه أصليا وتمثل جزء من رصيد المديونية فقط وأحل البنك الشركة محله في حدود ذلك المبلغ فقط للرجوع به على المدعى عليه واتخاذ الاجراءات القانونية ضده وتطابقت تلك الحوالة مع صورة الحوالة المقدمة من الخصم المدخل شركة التأمين والمقدمة منها بحافظتها بجلسة 6/4/2021 والتي أعاد البنك تقديمها بجلسة المرافعة الأخيرة ممهورة بخاتمه ومن ثم فإن البين من تلك الحوالة أنها اتفاق على حلول شركة التأمين محل البنك في حدود مبلغ التأمين المسدد من شركة التأمين ولم يتضمن الاتفاق على حوالة كامل الحق اليها ولم يتضمن شراء الشركة للدين بكامله من البنك وانما فقط حلولا اتفاقيا في حدود المبلغ الموفى به ومن ثم فإن البنك المدعى أصليا مازال صاحب الصفة في المطالبة بباقي المديونية ويكون تنازل الخصم المدخل للمدعى عليه أصليا عن باقي المديونية التي تتجاوز ما وفاه الي البنك المدعي أصليا غير نافذ في مواجهة البنك ولا يحاج به البنك و لا يسري في مواجهته ولا يعفي المدعي عليه من المسئولية قبل البنك المدعي أصليا ومن ثم فإن المحكمة تنتهي لرفض الدفعين المبديين من المدعي فرعيا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ولانعدام المحل لعدم نفاذ سندهما في مواجهة المدعي أصلياً . ومن ثم فإن طلبه بصحة ونفاذ عقد التسوية المبرم بينه وبين الخصم المدخل يكون قد ابتني على غلط في فهم الواقع في الدعوى وما صدر من البنك المدعى بشأن الإحلال مفتقرا لسنده في إنفاذ ذلك الاتفاق في مواجهة البنك ومن ثم تقضي المحكمة برفض ذلك الطلب في مواجهة البنك المدعي أصلياً. .وحيث ثبت ذلك وكان ما بدر من البنك من مطالبة بباقي المديونية ووفق صحيح القانون وبدون إخلال منه أو مجاوزة لاتفاق الإحلال مع شركة التأمين وهو ما ينتفي معه أي خطأ يمكن نسبته للبنك المدعي أصلياً حال موالاته لدعواه وهو ما تنتفي معه المسئولية التقصيرية أو العقدية وهو ما تنتهي معه المحكمة لرفض طلب المدعى فرعيا بالتعويض الموجه للبنك المدعي أصليا لافتقاره لسنده .وأما بشأن الدفع المبدي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى 588 لسنة 2ق و234 لسنة 2019 وحيث لم يقدم المدعي عليه سند دفعه عن الدعوى 234 لسنة 2019 كما أن الدعوى 588 لسنة 2ق قضي فيها بعدم الاختصاص القيمي و أحيلت للمحكمة الابتدائية وتم شطب الدعوى أمامها وحيث أن ذلك الشطب لا يعد حكما يحوز قوة الأمر المقضي أو الحجية المانعة من نظر الدعوى مرة أخرى ومن ثم فان ذلك الدفع يكون حابط الأثر واجب الرفض. و أما بشأن الدعوى الأصلية وفق صحيفة تعديل طلباتها و إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المديونية بلغت في 14/7/2019 تاريخ المطالبة مبلغ 5576267.33 جنيه بدون الفوائد الهامشية بينما بلغت الفوائد الهامشية حتى 14/7/2019 مبلغ 1620534.25 جنيه وتكون إجمالي المديونية 7196801.58 جنيه وقامت شركة التأمين بسداد مبلغ 3804825.51 جنيه وأصبح باقي المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليه مبلغ 3391976.07 جنيه إلا أنه لما كان البنك قد أقر بأن المسدد من الخصم المدخل هو مبلغ 4161848 جنيه ومن ثم فان المديونية المتبقية تكون [7196801.58 جنيه - 4161848 جنيه] = 3034953.58 جنيه في تاريخ تالي ليوم 25/9/2019 وهو تاريخ السداد من الخصم المدخل لقيمة وثيقتي التأمين بموجب الشيكين رقمي 16213000060965 ،16213000060966 وفق ما جاء بمذكرة البنك المدعي في 23/3/2021 وحيث أنه عن طلب العوائد الاتفاقية وعائد التأخير وحيث أن الثابت أن البنك طالب بقيمة العائد الإتفاقي بقيمة 1.75% +سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي بحد أدنى 17.5% سنويا و1% تأخير سنويا واذك انم الثابت أن المدعي عقد مع المدعي عليه عقدي فتح اعتماد في حساب جاري مدين الأول بتاريخ 15/6/2017 ولمدة سنه بقيمة مليوني جنيه واتفق فيه على سعر عائد اتفاقي 1.75%فوق سعر الكوريدور بحد أدنى 17.5%سنويا وعائد تأخير سنوي 1%وفق البند الثاني من ذلك العقد وجاء بالبند السابع منه "أن مدة العقد سنه و إذا لم يمارس البنك حقه في إنهاء العقد قبل مدته أو قبل انتهاء أي تجديد ....فان العقد يتجدد تلقائيا وجاء بالفقرة (ب)يوقف الحساب في نهاية المدة الأصلية أو في نهاية كل تجديد ويؤلف الرصيد الباقي دينا مستحقا واجب الأداء ينتج ابتداء من اليوم التالي لاحتساب الفائدة والعمولة بالمعدل المذكور في هذا العقد حتى تمام السداد وزيد الاعتماد بموجب العقد الثاني المؤرخ 29/1/2018 بقيمة خمسة ملايين جنيه بذات العائد ولكن بحد أدنى 20.5% ويسري العائد ولو عقب قفل الحساب وحتى تمام السداد وعائد تأخير 2%وحتى تمام السداد وهو ما كان يتوجب معه الحساب على هذا الأساس إلا أن البنك إذ أقتصر على المطالبة بالعائد الوارد في العقد الأول ومن ثم تلتزم المحكمة بذلك حتى لا تقضي بما لم يطلبه الخصوم وحيث أن العائد ألاتفاقي وعائد التأخير متفق عليهما بينهما وحتى تمام السداد ومن ثم فإن المحكمة تجيب البنك لطلبه على أن يكون عائد بسيط غير مركب وبشرط ألا يجاوز أصل الدين . ولما كان ذلك فإن المحكمة تلزم المدعي عليه بمصروفات الدعويين الأصلية والفرعية وفق نص المادة 184/1 مرافعات شاملة أتعاب المحاماة وفق نص المادة 187 من القانون 17 لسنة 1983 المعدل بشأن المحاماة .
فلهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة :-
بإلزام المدعي عليه بأداء مبلغ 3034953.58 جنيه حق 25/9/2019 و ما يستجد من بعد ذلك التاريخ من عائد اتفاقي 17.5% سنويا عائد بسيط وحتى تمام السداد وعائد تأخير قدره 1% سنويا لحين السداد وبشرط ألا يجاوز أصل الدين .
ثانيا/ برفض الدعوى الفرعية وألزمت المدعي عليه بمصروفات الدعويين الأصلية والفرعية ومائة جنيه أتعاب المحاماة
تابع أحدث الأخبار عبر