أحدث الأخبار
الثلاثاء 29 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

قبول استئناف تغريم عضو مجلس بمستشفى الجولف لتلاعبه في بعض العمليات المالية

مستشفي الجولف
مستشفي الجولف

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة (السابعة) الاستئنافية

حكم باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 22/3/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار/ محمد عبد الرؤوف محمد غانم                          رئيـــــــــــس الـمحكمـــــــــة

وعضوية السيديــن المستشاريـن / تامــــــــر احمد عبد الونيس                             رئيـــــــــــس الـمحكمـــــــــة 

                                             / تامـــــــــر محمد ســــــــــامي                           رئيــــــــــس الـمحكمــــــــــة

     وبحضــــــــور الســــــــــــيـد    /   محمـــــد احمد صالــــح                                  أميـــــــن الســــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

( في الاستئنافات المقيدة بأرقام 592 ، 595 ، 596 لسنه 13ق اقتصادية القاهرة )

في الاستئناف رقم 592 المرفـــوع من :-

محمد على الدين احمد على 

المقيم/ 1/4 شارع أنور المفتي - مدينه نصر – القاهرة ، ومحله المختار مكتب الأستاذ/ الشحات على عباده المحامي بالنقض بالإسكندرية .

ضــــــــــــــد

الممثل القانوني لشركه مستشفى الجولف الدولي (ش.م.م) 

الكائن مقرها/ 28 شاع سمير مختار ناصيه نبيل الوقاد – ارض الجولف – مدينه نصر – القاهرة 

في الاستئناف رقم 595 المرفوع من :-

هشام احمد محمد احمد حسن - أستاذ الجراحة العامة بالطب البشرى جامعه مصر 

والمقيم/ القطعة رقم 134 - المجاورة الأولى - الحى الأول - الشروق – القاهرة ، و محله المختار مكتب الأستاذ/ محمد احمد عبد العاطي سند ، الكائن/ 7 عمر لطفى - امتداد عباس العقاد – مدينه نصر.

ضــــــــــــــد

1- خالد السيد السيد طه - بشخصه و بصفته رئيس مجلس إدارة و العضو المنتدب لشركه مستشفى الجولف الدولي للجهاز الهضمي و الكبد 

و يعلن/ 2 شارع سمير مختار - متفرع من شارع نبيل الوقاد - ارض الجولف – مدينه نصر .

2- محمد على الدين احمد على 

المقيم/ 1/ 4 شارع أنور المفتي -مدينه نصر اول – القاهرة .

في الاستئناف رقم 596 المرفوع من :-

الممثل القانوني لشركه مستشفى الجولف الدولي ( ش. م. م)  

الكائن/ مركز ادارتها 28 ش سمير مختار – ناصيه نبيل الوقاد ارض الجولف – مدينه نصر – القاهرة ، و محله المختار مكتب الأستاذ/ احمد أنور عبد الفتاح – المحامي بالنقض – الكائن/ 2 ممر بهلر - من شارع قصر النيل – القاهرة .

ضــــــــــــــد

1- محمد على الدين احمد على  

و المقيم/ 1 / 4 شارع أنور المفتي – قسم م نصر – القاهرة .

2- هشام احمد محمد احمد  

المقيم في/ 134 المجاورة الأولى - الحى الأول – الشروق - القاهرة .

 

الموضـــــــــــــــوع

استئناف الحكم الصادر بجلسة 13/7/2021 من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 1716 لسنة 2019 اقتصادي القاهرة .

((( المحكمـــــة )))

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :-

حيث ان واقعه التداعي وما قدمه فيها اطرافها من مستندات قد أحاط بها الحكم المستأنف فاليه تحيل هذه المحكمة تفاديا للتكرار و توجزها بالقدر اللازم لحمل قضاءها في ان شركه مستشفى الجولف كانت قد اقامت دعواها رقم 1716 لسنه 2019 اقتصادي القاهرة ضد محمد على الدين احمد بطلب الحكم بإلزامه ان يسدد لها مبلغ وقدره 4165003،64 جنيها ( اربعه مليون و مائه وخمسه و ستون الف و ثلاثة جنيهات و اربعه و ستون قرشا ) مع الفوائد بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية و حتى تمام السداد.

على سند من القول حاصله ان المدعى عليه كان احد أعضاء مجلس إدارة المستشفى المدعية و قد انكشف لها تلاعبه في بعض العمليات المالية التي قد ادين بها بمبلغ و قدره 2887612،54 جنيه اثنان مليون و ثمانمائة و سبع و ثمانون الف و ستمائة و اثنى عشر جنيها و54 قرش ) بعد ان أجريت معه التحقيقات من إدارة الشركة القانونية حيث تم الموافقة بالإجماع على إقرار مديونيته بموجب الجمعية العمومية غير العادية المؤرخة 19/3/2016بان يتم تعليه المديونية بالإضافة الى فأئده بواقع 9% سنويا ليكون إجمالي الفائدة 1277391،1جنيها و يصبح إجمالي الدين هو المبلغ المطالب به بصحيفه الدعوى ، و اذ اقام المدعى عليه دعوى ببطلان قرارات تلك الجمعية الا انه قد قضى برفضها فضلا عن عدم سداده لتلك المستحقات ما حدا بالمستشفى لإقامة دعواها المطروحة بالطلبات انفه البيان .

تداوت الدعوى بالجلسات و خلالها حضر من يدعى هشام احمد محمد احمد حسن و اخرين بوكيل و طلبوا التدخل هجوميا في التدخل هجوميا في الدعوى و ادخال خصوم جدد فيها و ذلك بموجب صحيفه اودعت قلم الكتاب و أعلنت قانونا انتهوا فيها الى طلب الحكم أولا بالزام المدعى عليهم بالبند رابعا بصحيفه التدخل و الادخال بتقديم الموافقات الكتابية الصادرة من مجلس الإدارة او المدعى عليه بالند أولا بالدفاع عن الشركة ، ثانيا الزام المدعى عليه محمد على الدين احمد على بسداد المبلغ المطالب به بالدعوى الأصلية مع فائدة قانونيه قدرها 9% على هذا المبلغ من تاريخ 30/7/2015 حتى تمام السداد بالتضامن مع المدعى عليه الأول ( خالد السيد السيد طه بشخصه و صفته ممثل مستشفى الجولف الدولي ) ، ثالثا الزام المدعى عليها الثالثة بصحيفه التدخل و الادخال ( ايمان إبراهيم على الشيمى ) بسداد مبلغ المطالبة 2108059،60 جنيها ( مليونان و مائه و ثمانية الف تسعه و خمسون جنيها و ستون قرشا ) مع فائدة قانونيه قدرها 9% على هذا المبلغ من تاريخ 30/7/2015 حتى تمام السداد بالتضامن مع المدعى عليه الأول بصفته و شخصه ( خالد السيد السيد طه) ، رابعا و بصفه عاجله التحفظ على الأسهم الخاصة بكل من المدعى عليهم الأول و الثاني و الثالث بصحيفه التدخل حتى انتهاء الدعوى المطروحة ، خامسا الزام المدعى عليهما الأول و الرابع بسداد مبلغ مليون جنيها على سبيل التعويض جراء طمس الأدلة و إخفاء الحقائق امام الجهات القضائية ، سادسا الزام المدعى عليه الرابع بسداد مبلغ مليون جنيها على سبيل التعويض عن خيانة الأمانة لتوكيل صادر له و رفع الدعوى دون أي من أعضاء مجلس الإدارة ، و الغرض من اختصام المدعى عليهما الخامس و السادس هو صدور الحكم في مواجهتهما و ادراج المدعى عليه الرابع ضمن المتهمين بالجناية المشار اليها بصحيفه التدخل و الادخال 

و بجلسه 26/11/2019 قضت المحكمة برفض التدخل و الادخال شكلا و ندبت لجنه ثنائيه من الخبراء على نحو ما ورد بمنطوق ذلك القضاء و الذى نحيل اليه تأديا للتكرار و بعد ان اودع تقريره اعلن المتدخل هشام احمد محمد احمد حسن بموجب صحيفه اودعت قلم كتاب المحكمة كل من المدعوى خالد السيد السيد طه بشخصه و صفته و محمد على الدين احمد بطلب اجراء مقاصه بين دينه المنتقل اليه من المعلن اليه أولا ثلاثة ملايين و ثلاثمائة الف جنيها لدى المعلن اليه ثانيا من دينه المستحق له و قدره 2482758،37جنيها ليكون الدين المستحق له 817241,63 جنيها مقاصه بين الدينين على المعلن اليه الأول بشخصه و صفته . 

كما ادعى المدعى عليه ( محمد على الدين احمد على ) ادعاء فرعيا ضد المستشفى بطلب عدم الاعتداد باجتماع الجمعية العمومية غير العادية المؤرخ 19/3/2016 عدم صحه انعقادها و عدم الاعتداد بقرارتها و ما ترتب عليها من اثار استنادا لعدم صحه إعلانه بها وفقا لشهاده مكتب البريد و تقرير الخبير ثم أضاف طلبا جديدا بموجب صحيفه اودعت قلم الكتاب انتهى فيه الى طلب الحكم بالزام الممثل القانوني لشركه مستشفى الجولف ان يؤدى له مبلغ تسعمائة الف جنيها تعويضا عن الاضرار التي اصبته جراء تعمد الكيدية و التشهير به .

اعيدت الدعوى الى لجنه الخبراء و بعد ان اودعت تقريرها قضت المحكمة بتاريخ 13/7/2021 أولا بسقوط الحق في أقامه الدعوى الأصلية و الزمت المدعى اصليا بصفته بالمصاريف و خمسه و سبعون الف جنيه مقابل اتعاب المحاماة ، ثانيا : في موضوع الدعوى الفرعية المقامة من المدعى عليه اصليا : 1- بعدم جواز نظر طلب عدم الاعتداد باجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركه مستشفى الجولف المنعقدة في 19/3/2016 لعدم صحه انعقادها و ما ترتب عليها من اثار لسابقه الفصل فيه بالدعوى رقم 321 لسنه 9 ق اقتصاديه القاهرة ، 2- برفض طلب التعويض عن اساءه استخدام حق التقاضي .

وإذ لم يقبل المستأنف محمد على الدين احمد ذلك القضاء فطعن عليه بالاستئناف المقيد برقم 592 لسنه 12 ق بموجب صحيفه اودعت قلم كتاب المحكمة في 21/8/2021ابتغاء الحكم له بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا بالزام الممثل القانوني لشركه مستشفى الجولف ان يؤدى له مبلغ تسعمائة الف جنيها تعويضا عن الاضرار المادية و المعنوية التي اصابته و اضرت بسمعته ، وبعم الاعتداد باجتماع الجمعية العمومية العامة غير العادية لشركه مستشفى الجولف المنعقد بتاريخ 19/3/2016 و ذلك لأسباب حاصلها الخط في تطبيق القانون و الفساد  في الاستدلال و الاخلال بحقوق الدفاع .

كما لم يلق القضاء سالف الذكر قبولا لدى الخصم المتدخل هشام احمد محمد احمد حسن فطعن عليه بالاستئناف المقيد برقم 595 لسنه 13ق بموجب صحيفه اودعت قلم كتاب المحكمة في 21/8/2021 ابتغاء الحكم له بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا بطلباته الواردة بصحيفه تدخله بشان طلب اجراء المقاصة و ذلك لأسباب حاصلها القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع 

و لم يقبل الممثل القانوني لشركه مستشفى الجولف هو الاخر ذلك القضاء فطعن عليه بالاستئناف المقيد برقم 596 لسنه 13 ق بموجب صحيفه اودعت قلك كتاب المحكمة في 21/8/2021 ابتغاء الحكم له بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا بطلباته الواردة بأصل صحيفي الدعوى ، و ذلك لأسباب حاصلها مخالفه القانون و الخطأ في تطبيقه و سقوط الحق في الدفع بالتقادم 

و حيث نظرت المحكمة الاستئنافات الثلاثة على النحو الثابت بمحاضرها فمثل المستأنفون و المستأنف ضدهم كل بوكيل وقررت المحكمة ضم كل من الاستئنافين رقمي 595 و 596 للاستئناف رقم 592 لسنه 13 ق للارتباط و ليصدر فيهم حكما واحدا 

و بجلسه 30/12/2021 قضت المحكمة باستجواب المستأنفين في الاستئنافين رقمي 592و595 لسنه 13ق عما ال اليه الفصل في الطعن بالنقض رقم 10621 لسنه 88 ق تجارى طعنا على الحكم رقم 321 لسنه 9ق اقتصادي القاهرة على ان يكون ذلك بشهاده رسميه من جدول المحكمة و صرحت لهم في ذلك ، تأسيسا على ان للمحكمة ان تتصدى من تلقاء نفسها للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها على ان يكون هذا الفصل بحكم نهائي حاز قوه الامر المقضي و كان حكم اول درجه قد قضى في موضوع الدعوى الفرعية بعدم جواز نظرها في شان طلب عدم الاعتداد باجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركه مستشفى الجولف المنعقدة في 19/3/2016 الفصل فيها بالدعوى رقم 321 لسنه9ق اقتصادي القاهرة باعتباره حكما نهائيا بالرغم من ان هذا الحكم صادر ابتداء من احدى الدوائر الاستئنافية و مطعون عليه بالنقض بالطعن رقم 10621 لسنه88ق تجارى على نحو ما ورد بالصورة الرسمية من صحيفه الطعن و الشهادة المؤرخة 13/10/2019 الصادرة من الجدول المدني لمحكمه النقض و التي جاءت خاليه مما ال اليه الفصل في الطعن ، و من ثم عدم صيرورة الحكم المدفوع به نهائيا – ذلك ان نظره امام محكمه النقض هو بمثابه طرحه عليها بوصفها محكمه ثاني درجه 

و نفاذا لحكم الاستجواب قدم وكيل المستأنف في الاستئناف رقم 595 لسنه 13 ق حافظه مستندات طويت على شهاده رسميه مؤرخه 13/1/2022 صادره عن الجدول المدني بمحكمه النقض ثابت بها ان الطعن رقم 10621 لسنه 88 ق تجارى المرفوع من محمد على الدين على احمد ضد خالد السيد السيد طه بصفته رئيس مجلس إدارة مستشفى الجولف و اخرين عن الحكم رقم 321 لسنه 9 ق اقتصادي القاهرة قد تضمن بالصحيفة طلبا لوقف التنفيذ و الطاعن لم يقدم طلب لاتخاذ اجراءاته حتى الان .

و بالجلسة الأخيرة لنظر الاستئناف قدم وكيل شركه مستشفى الجولف المستأنف في الاستئناف رقم 596 لسنه 13 ق مذكره بدفاعه انتهى فيها الى ذات الطلبات الواردة بختام صحيفه دعواه و صحيفه استئنافه ، كما قدم وكيل المستأنف رقم 592 لسنه 13ق مذكره بالدفاع دفع فيها بعدم قبول الاستئنافين رقم 595 و 596 لسنه 13 ق لرفعهما بعد الميعاد ، و انتهى فيها الى ذات الطلبات الواردة بصحيفه استئنافه و احتياطيا ندب لجنه ثلاثية من الخبراء لإعادة فحص الدعوى و تحقيقها و جحد جميع الصور الضوئية المقدمة في الدعوى – فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسه 21/3/2022 و مد اجل الحكم لجلسه اليوم 

و حيث ان الاستئنافات الثلاثة استوفى كل منها الشكل القانوني و من ثم فهم مقبولين شكلا و حيث ان المقرر قانونا بنص المادة 129 من قانون المرافعات انه " في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا او جوازا يكون للمحكمة ان تامر بوقفها كلما رات تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مساله أخرى يتوقف عليها الحكم .. و بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى " . 

كما ان المقرر قضاء ان وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات هو امر جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من جديه المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها او عدم جديتها ، وان تعليق امر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مساله أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها و الحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكما قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه ، بحيث يمتنع على المحكمة معاوده النظر في هذا الموضوع دون ان يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم .

و حيث انه وهديا بما تقدم و كان البين للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى ان محكمه الدرجة الأولى قضت في شان طلب عدم الاعتداد باجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركه مستشفى الجولف المؤرخ المؤرخ 19/3/2016 (موضوع الدعوى الفرعية المقامة من المستأنف في الاستئناف رقم 592 لسنه 13ق) بعدم الجواز لسابقه الفصل فيه في الدعوى رقم 321 لسنه 9ق تأسيسا على ان الحكم الأخير نهائيا بالرغم من ان هذا الحكم صادر ابتداء من احدى الدوائر الاستئنافية و مطعون عليه بالنقض بالطعن رقم 10621لسنه 88 ق تجارى على نحو ما ورد بالشهادة الرسمية المؤرخة 13/1/2022 و الصادرة عن الجدول المدني بمحكمه النقض و الثابت بها ان الحكم رقم 321 لسنه 9 ق اقتصادي القاهرة مطعون عليه بالطعن رقم 10621 لسنه 88 ق تجارى المرفوع من محمد على الدين على احمد ضد خالد السيد السيد طه بصفته رئيس مجلس إدارة مستشفى الجولف و اخرين 

و لما كان نظر الطعن سالف البيان امام محكمه النقض هو بمثابه معاوده طرح الموضوع عليها بوصفها في هذا الخصوص محكمه ثانى درجه باعتبارها ان هذا الحكم المطعون فيه 321 لسنه 9ق صادر ابتداء من احدى الدوائر الاستئنافية ، و من ثم لم يصبح بعد نهائيا و بالتالي لم تثبت له قوه الامر المقضي اللازمة لقبول الدفع بعدم الجواز لسابقه الفصل فيه ، و لا ينال من ذلك ما ورد بشهاده محكمه النقض من ان الطاعن لم يقدم طلب لاتخاذ إجراءات وقف التنفيذ التي تضمنتها صحيفه الطعن اذ و بالرغم من ذلك لازال الطعن باقيا لم يفصل فيه حتى تاريخ تقديم الشهادة المنوه عنها و من ثم لا تزال حجيته مؤقته لحين الفصل في موضوعه ، و كان الحكم فيه يتوقف عليه الحكم في الاستئنافات الراهنة – الامر الذى ترى معه المحكمة و الحال كذلك وقف الاستئنافات الثلاثة تعليقيا لحين صدور حكما نهائيا في الطعن رقم 10621 لسنه 88 ق سالف البيان 

و حيث انه عن المصروفات فان المحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات و على نحو ما سيرد بالمنطوق.

فلهـــذه الأسبــــاب

حكمت المحكمة :-

1- قبول الاستئنافات الثلاثة شكلا.

2- بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم 10621 لسنه 88 ق تجارى ، وأبقت الفصل في المصروفات .

تابع أحدث الأخبار عبر google news