رفض استئناف «شركة فريش فيش للاستزراع السمكي» ضد مواطن وتلزمها بدفع مليون ومائة ألف جنيه

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (السادسة) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الاثنين الموافق 14/2/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ مـحـمــــــد احـمــــد عــــلي السيـــــــد رئيـــــــــــس الـمحكمـــــــة
وعضوية السـيد الأستاذ المستشار / مصطفي سعد رمضان حسونة رئيــــــــــس الـمحكمـــــــة
وعضوية السـيد الأستاذ المستشار / متــي كمــال سامــي بطــرس رئيــــــــــس بـالمحكمــــــة
وبحضــــور الســـــــيـد / محــــــــمود زينـــــــهم أميـــــــن الســــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الاستئناف المقيد برقم 594 لسنة 13 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـــوع من :-
السيد / عبد السلام الشحات عبد السلام مصطفي حجازي المقيم 424 شارع ترعة الجبل – المطرية – القاهرة ومحله المختار مكتب أسامة خلاف المحامي بشبين الكوم شارع السلطان حسين – عمارة عبد الحي .
ضـــــــد
1- حمادة أحمد عبد ربه المقيم – بناحية فذارة – القوصية – أسيوط .
2- احمد بسيوني أحمد عامر- المقيم الشعيرة – ايتاي البارود – البحيرة .
3- محمد السعيد السعيد حجاج المقيم البستان – دمياط الجديدة .
4- عماد عدلي فتحي ناروز – المقيم بالحكر الجديد – قليوب – القليوبية .
5- أحمد المغاوري سيد أحمد عبده – المقيم 34 أ ش السويسري – مدينة نصر أول .
6- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بصفته ويعلن بإدارة الشئون القانونية بحي السفارات بالمنطقة الحرة مدينة نصر .
7- السيد مسعود سعد عبد الرازق بصفته العضو المنتدب لشركة فريش فيش للاستزراع السمكي ويعلن 424 ش ترعة الجبل – المطرية .
الموضـــــــــــــــوع
استئناف الحكم الصادر بجلسة 13/7/2021 من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 594 لسنة 13 اقتصادي القاهرة .
المحكمـــــة
بعد سماع المرافعة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا ً :
حيث أن وقائع الدعوى المستأنف حكمها و مستنداتها وطلبات الخصوم فيها و دفاعهم و دفوعهم قد سبق و أن أبانها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 13/7/2021 فى الدعوى رقم 1601 لسنة 2020 أقتصاديه القاهرة و الذى تحيل أليه هذه المحكمه منعا للتكرار و تو جزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء فى ان المدعين أقاموها أبتداء بطلب القضاء لهم : بالزام المدعى عليهم بصفتهما بان يردوا للمدعين مبلغ وقدره 652800 جم ( فقط ستمائة واثنان وخمسون الف و ثمانمائة جنيه ) حصيلة ما قاموا بايداعه بزيادة راس المال بالشركة رئاسة المدعى عليه الاول مع الزامهم بمبلغ 500000 جم ( خمسمائة الف جنيه ) تعويض مادى وادبي للمدعين ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ طليق من قيد الكفالة.
على سند من القول انه فى غضون عام 2018 اعلنت الشركة التى يمثلها الاول والثانى بصفتهما والمقيده بالهيئة العامة للاستثمار برقم 113687 عن فتح باب الانضمام للمساهمين جدد بالشركة مما دفع المدعين الى التقدم للانضمام الى مساهمى الشركة والتى طلبت منهم تحويل ثمن الاسهم التى يرغبون فى شراءها الى حساب الشركة ببنك الاسكندرية مقابل قيمة السهم الواحد ( الف جنيه ) فقام ( المدعى الأول ) بتحويل مبلغ ثلاثمائة الف جنيه وقام ( المدعى الثانى ) بتحويل مبلغ مائتان واربعون الف جنيه استرد منها 117600 جنيه وقام ( المدعى الثالث ) بتحويل مبلغ مائة وخمسون الف جنيه استرد منها 72000 جنيه وقام ( المدعى الرابع ) بتحويل مبلغ ستون الف جنيه استرد منها مبلغ 27600 جنيه وقام ( المدعى الخامس ) بتحويل مبلغ مائة وعشرون الف جنيه - ولكن الشركة لم تقم بتسجيلهم او تسليمهم مستندات او عقود لملكية الاسهم فضلا عن اكتشافهم عده مخالفات فى الشركة الامر الذى حدا بهم الى رفع شكوى الى هيئة الاستثمارضد المدعى عليهما بصفتهما و اقامه دعواهم الماثلة للقضاء لهم بسالف طلباتهم.
وحيث عرضت الأوراق على هيئة التحضير و انتهت إلى عرض أوراق الدعوى على المحكمة لتعذر الوصول الى الصلح.
و حيث تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة بالجلسات حيث مثل المدعين بوكيل عنهم محام و لم يمثل المدعى عليهما – و بجلسة 29/12/2020 قضت تلك المحكمة قضاءاً تمهيدياً بندب لجنة ثلاثية من خبراء المحكمة الاقتصادية ( خبير مصرفى و خبير شركات ) لمباشرة المأمورية المبينة بمنطوق ذلك القضاء – حيث أودعت اللجنة المنتدبة تقريرها أنتهت فيه الى أحقية المدعى الأول في أسترداد مبلغ 300000 جنيه و الثانى في مبلغ 122400 جنية و الثالث في مبلغ 78000 جنية و الرابع في مبلغ 32400 جنية و الخامس في مبلغ 120000 جنية . - و بجلسة 13/7/2021 قضت محكمة أول درجة اولا : بالزام المدعى عليهم الاول والثاني برد المبالغ المستحقة لكل مدعى حسب تقرير الخبير على النحو التالي 1- ( المدعى الأول ) مبلغ ثلاثمائة الف جنيه 2- ( المدعى الثانى ) مبلغ مائة اثنان وعشرون الف واربعمائة جنيه 3-( المدعى الثالث ) مبلغ ثمانية وسبعون الف جنيه 4-( المدعى الرابع ) اثنان وثلاثون الف واربعمائة جنيه 5-( المدعى الخامس ) مبلغ مائة وعشرون الف جنيه . ثانيا : بالزام المدعى عليهم الاول والثاني بتعويض مادى وادبي خمسون الف جنيه لكل مدعى والزمتهم المصاريف و مقابل اتعاب المحاماه.
على سند من أطمئنان المحكمة لتقرير اللجنة الثلاثية الذى أنتهى الى أحقية المدعين في أسترداد المبالغ المقضى بها لكل مدعى – و أطمئنان المحكمة الى توافر أركان المسئولية التقصيرية في حق المدعى عليهما الأول و الثانى .
و حيث لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعى عليه الأول فطعن عليه بالإستئناف الراهن رقم 594 لسنة 13 ق بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب في 21/8/2021 طلبا في ختامها القضاء له بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجدداً برفض الدعوى و ألزام المستأنف ضدهم بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة .
و ذلك لأسباب حاصلها : بطلان الحكم المستأنف لرفعه بغير الطريق القانوني عن طريق أمر الأداء - و بطلان الحكم المستأنف لعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان بأعتبار أن الدعوى هي دعوى أسترداد شريك لحصته في رأس المال قبل حصول التصفيه - بطلان أجراءات الدعوى و عدم تطبيق المادة 70 مرافعات لعدم الأعلان بصحيفة الدعوى بخطأ المدعيين – مخالفة القانون و الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب و الفساد في الأستدلال لعدم أعلان الشركة المستأنفة أعلاناً قانونياً صحيحاً .
و حييث تداول الإستئناف أمام هذه المحكمة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث مثل طرفى التداعى كلاً بوكيل عنه محام وقدم المستأنف ثلاثة حوافظ مستندات طالعتهم تفصيلاً هذه المحكمة و قدم المستأنف ضدهم من الأول للخامس مذكرة بدفاعهم طالعتها المحكمة و التي قررت حجز الإستئناف للحكم لجلسة اليوم .
وحيث انه عن شكل الاستئناف فلما كان الاستئناف قد أقيم فى الميعاد و قد أستوفى أوضاعه المقررة قانونا ومن ثم تقضى المحكمه بقبوله شكلاً .
وحيث انه عن موضوع الاستئناف و النعى على الحكم المستأنف بالبطلان لرفعه بغير الطريق القانوني عن طريق أمر الأداء فأنه نعى غير سديد ذلك لأن المادة 201 من قانون المرافعات أشترطت لإتباع طريق أمر الأداء أن يكون المبالغ المطالب بها حالة الأداء وهى شرط غير متوافر في طلبات المستأنف ضدهم و خصوصاً طلب التعويض الذى يخضع لتقدير المحكمة و لا يصبح مبلغ التعويض المقضى به حال الأداء الا بعد صيروية الحكم نهائياً – مما يكون معه النعى لهذا السبب على غير سند و ترفضه المحكمة
- وحيث أنه عن النعى على الحكم المستأنف بالبطلان لعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان بأعتبار أن الدعوى هي دعوى أسترداد شريك لحصته في رأس المال قبل حصول التصفيه فأنه نعى غير سديد أيضاً ذلك أن المستأنف ضدهم لم يصبحوا شركاء في الشركة المستأنفة لعدم قيام الشركة بأجراءات تسجيلهم كشركاء جدد - مما يكون معه النعى لهذا السبب على غير سند و ترفضه المحكمة
- و حيث أنه عن النعى على الحكم المستأنف ببطلان الإجراءات و عدم تطبيق المادة 70 مرافعات لعدم الأعلان بصحيفة الدعوى بخطأ المدعيين – و مخالفة القانون و الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب و الفساد في الأستدلال لعدم أعلان الشركة المستأنفة أعلاناً قانونياً صحيحاً . فأنه نعى غير سديد ذلك أن الثابت لهذه المحكمة أن أعلانات الدعوى أمام محكمة أول درجة قد تمت وفق صحيح القانون و لم يكن هناك ثمة تقاعس من المستأنف ضدهم في أعلان الشركة المستأنفة – ومن ثم يكون النعى على الحكم المستأنف لتلك الأسباب على غير ذي سند من الواقع و القانون جديراً برفضه .
فلما كان ما تقدم و كان مؤدى نص المواد 218و232و233من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط وعلى أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم إلى محكمة الدرجة الأولى ويتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة أو أمامها سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيها أو التي تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعى.
وأنه لا يعيب الحكم الإستئنافى أن يعتنق أسباب الحكم الإبتدائى ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم تر فيه ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديده .
فلما كان ذلك و كان البين للمحكمه بمطالعتها لاوراق الدعوى ان الحكم الطعين قد جاء صحيحا متفقا مع الواقع والقانون وقام على أسباب سائغة ومقبولة وكافية لحمله وتؤدى إلى ما انتهى إليه في منطوقة ولم يقدم المستأنف أوجه دفاع جديدة تغير وجهه النظر في الدعوى ومن ثم تأخذ هذه المحكمة بالحكم المستأنف فيما انتهي إليه في منطوقه محمولا على أسبابه وتقضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في البند أولاً : برد المبالغ المقضى بردها للمستأنف ضدهم من الأول للخامس – مع تعديل قيمة مبالغ التعويض المستحق لهم و المقضى به في البند ثانياً : - بتخفيضها - بجعل التعويض المستحق للمستأنف ضده الأول مبلغ أربعون ألف جنيه و للمستأنف ضده الثانى مبلغ عشرون ألف جنيه و للمستأنف ضده الثالث خمسة عشر ألف جنيه و للمستأنف ضده الرابع عشرة الاف جنيه و للمستأنف ضده الخامس عشرون ألف جنيه – و على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث انه عن المصروفات شامله مقابل اتعاب المحاماه فان المحكمة تلزم بها المستأنف عملا بالمادتين 184/1 ، 186 ،240 من قانون المرافعات و الماده 187 من قانون المحاماه المعدله .
فلهـــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة :-
أولا: بقبول الإستئناف شكلا . - ثانيا: وفي موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في البند أولاً : برد المبالغ المقضى بردها للمستأنف ضدهم من الأول للخامس .
– ثالثاُ : تعديل الحكم المستأنف بالنسبة لقيمة مبالغ التعويض المستحقة للمستأنف ضدهم من الأول للخامس و المقضى بها في البند ثانياً من الحكم المستأنف : - بتخفيضها - بجعل التعويض المستحق للمستأنف ضده الأول مبلغ أربعون ألف جنيه و للمستأنف ضده الثانى مبلغ عشرون ألف جنيه و للمستأنف ضده الثالث خمسة عشر ألف جنيه و للمستأنف ضده الرابع عشرة الاف جنيه و للمستأنف ضده الخامس عشرون ألف جنيه - وألزمت المستأنف بالمصروفات ومبلغ مائه جنيه مقابل اتعاب المحاماه.
تابع أحدث الأخبار عبر