أحدث الأخبار
السبت 19 أبريل 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

لحين الفصل في الطعن بالنقض

المحكمة الاقتصادية تقضي بوقف دعوى «الخليج للاستثمار العقارى العربى» ضد المهندسون المصريون 

الاستثمار العقاري
الاستثمار العقاري العربي

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الخامسة الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الاربعاءالموافق 6/4/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئـــاسة السيــد الأستـــاذ المستشار / محمد جودة محمد أبو زيد                      رئــيــس المـحـكـمــــــة

وعضـويـــــه الأستــــــــاذ المستشار الدكتور/ احمــــــد محمـــــد الطاهــــر            رئــيــس الاسـتـئـنـــاف

وعضـويـــــه الأستــــــــاذ المستشار / الحسين مصطفى محمد النحاس                رئــيــس الاسـتـئـنـــاف

وبحضــــــــــــور السيــــــــــــــد /  جـــوزيـف ميخـائيـــــل                                أمـــيـــن الـــســـــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

((في الدعوى المقيدة برقم 165 لسنة 15 قضائية اقتصادية القاهرة))

المـرفــوعـة مــن :

شركه مجموعه الخليج للاستثمار العقارى العربى (ش.م.م) و يمثلها المهندس / فاروق عبد العظيم عبد الرسول راشد – بصفته العضو المنتدب و صاحب حق الإدارة و التوقيع – و مقرها 25 شارع عبد السلام عارف – سابا باشا – الاسكندريه – و محلها المختار مكتب الأستاذ / محمد زكى حسين – المحامى (بالاسكندريه) . 

ضـــــــــــــــــــــــد

1- الممثل القانوني لشركه المهندسون المصريون – للاستثمار العقارى العربى (ايدك) – و مركزها الرئيسى 5 شارع ابن ماجد – متفرعه من شارع الحجاز – مصر الجديده – محافظه القاهرة .

2- رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى – بصفته- و يعلن سيادته بالشئون القانونيه بالبنك 11 شارع المشهدى – عابدين – محافظه القاهرة . 

و في الدعوى الفرعيه المرفوعه من :

الممثل القانوني للشركه المهندسون المصريون – للاستثمار العقارى العربى ( ايدك ) – مقرها 5 شارع ابن ماجد – النزهه – مصر الجديده – و محلها المختار إدارة الشئون القانونيه – و محلها المختار و هم الساده / مؤمن درويش – محمد سعيد – موسى محمد – وائل جمال – هيام احمد – نورهان إبراهيم – محمد خالد – محمد صفوت – مصطفى علاء – محمود رضا – المحامون .

ضـــــــــــــــــــــــد

1- شركه مجموعه الخليج للاستثمار العقارى – و مقرها 25 شارع عبد السلام عارف – سابا باشا – الاسكندريه 

2- البنك العقارى المصرى العربى – و يعلن 11 شارع المشهدى – قسم عابدين – القاهرة .

3- شركه المهندسون المصريون – للمقاولات و الإسكان المتكامل – و مقرها 5 شارع المشير احمد إسماعيل – الشيراتون – النزهه .

4- شركه المهندسون المصريون – المشروعات العمرانيه – و مقرها 5 شارع المشير احمد إسماعيل – الشيراتون النزهه .

5- شركه الاستثمار العقارى العربى – اليكو – و تعلن 8 شارع الخضر حسين – ارض الجولف .

6- البنك الاهلى المصرى – و يعلن بالإدارة القانونيه – برج الجامعه – الجيزه .

*** المـحـكـمــــة ***

 

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة :-

حيث تخلص واقعات الدعوى فيما ورد بالأحكام ارقام1-  362 لسنة 2006 مدنى كلى شمال القاهرة الصادر بجلسة 31/5/2010 .2- 371 لسنة 2010 مدنى جزئى مصر الجديده الصادر بجلسة 14/2/2016 واستئنافه رقمى 2503، 2519  لسنة 2016 مدنى مستأنف شمال القاهرة الصادر بجلسة 27/2/2017 .

3- 4916 ، 4917 لسنة 21 ق استئناف القاهرة والصادر بجلسة 27/11/2017 

4- 362 لسنة 2006 مدنى كلى شمال القاهرة الصادر بجلسة 28/5/2019 واستنافة رقمى 7867،8921 لسنة 23 ق استناف القاهرة الصادر بجلسة 22/9/2021 والمحكمة تحيل اليهم منعاً للتكرار وتوجزها بالقدر اللازم لحمل ذلك الحكم فى أن الشركة المدعيه / مجموعة الخليج للاستثمار العقارى العربى عقدت الخصومة قبل 1- الممثل القانونى لشركة المهندسين المصريين للاستثمار العقارى العربى 2- رئيس مجلس ادارة البنك العقارى المصرى العربى بصفته بموجب صحيفة مودعه فى 19/1/2006 وقيدت برقم 362 لسنة 2006 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب الحكم :- أولاً : بإلزام المدعي عليه الاول بصفته بتسليم عدد عشرة فيلات كاملة التشطيب والكائنة بمشروع نعمة للجولف والاستثمار السياحي بمدينة شرم الشيخ خليج نعمه محافظة جنوب سيناء والموضحة تفصيلا بعقد البيع الإبتدائي المحرر في 7/5/1996 ، ثانياً : إلزامة برد مبلغ وقدرة 40235761.20 جنيه وما يستجد علي هذه المبالغ نتيجة غرامات تأخير إستلام الفيلات حتي تاريخ صدور الحكم بإستلامها والمبينة بصدر عريضة الدعوى ، ثالثاً : إلزام البنك المدعي عليه الثاني بعدم التعرض لملكيه الشركة المدعية قبل الشركة المدعى عليها الأولي موضوع الدعوى وعدم إدخالها في إطار التسوية المشار إليها بصدر العريضة ، وإلزامه بتقديم كافة كشوف المبالغ المالية المصدرة للشركة المدعى عليها الاولي من قبل الشركة المدعية ، مع إلزام المدعى عليه الأول بصفته بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . وأوردت شرحاً لدعواها أنه بموجب عقد مؤرخ 7/5/1996 اشترت الشركة المدعية من الشركة المدعى عليها الأولي عدد عشر فيلات بمشروع نعمه للجولف والإستثمار السياحي بمبلغ وقدره أربعة عشر مليون ونصف جنيه تم سدادها بالكامل علي دفعات موضحة بالصحيفة علي أن تلتزم الشركة المدعى عليها بتسليم الفيلات في نهاية شهر ديسمبر عام 1997 ، وبموجب عقد مؤرخ 4/6/1996 قامت الشركة المدعية بشراء عدد أربعة فيلات من الشركة المدعى عليها بمبلغ وقدرة خمسة ملايين وثمانمائة ألف جنيه تم سدادها بالكامل علي دفعات ، بتاريخ 30/11/1999 قامت الشركة المدعى عليها الأولي ببيع عدد أربعة فيلات من ملكية الشركة المدعية بمبلغ وقدرة تسعة ملايين جنيه تم سداد جزء من المبلغ قيمة المبالغ المستحقة علي الشركة المدعية للشركة المدعى عليها باقي ثمن شراء الفيلات بالعقدين المؤرخين 7/5/1996  ، 4/6/1996 وتبقي مبلغ وقدرة أربعة ملايين وأربعمائة وخمسين جنيهاً مستحقة لصالح الشركة المدعية وفقاً للثابت بخطاب الشركة المدعى عليها ، وحيث أن الشركة المدعى عليها لم تلتزم بتسليم الفيلات في الموعد المحدد بالعقد ومن ثم يستحق عليها غرامه تأخير وفقا للثابت بالعقد المؤرخ 7/5/1996 , وحيث ان الشركتين المدعية والمدعي عليها تابعين للبنك المدعي عليه الثاني وهو علي دراية بكافة التحويلات والمعاملات بين الشركتين وقد تم توقيع بروتوكول لتسوية المديونية المستحقة علي الشركة المدعي عليها الأولي والبنك المدعي عليه وتخشي الشركة المدعية من إدخال ملكيتها للفيلات موضوع التعاقد ضمن تلك التسوية , الامر حدا بها الي إقامة الدعوي ابتغاء القضاء بالطلبات سالفة البيان.

وحيث تداول نظر الدعوي أمام محكمة أول درجة بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها . وبجلسة 24/7/2006 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بندب خبير في الدعوي، أودع تقريره الذي ضمنه نتيجة مؤداها 1- طبيعة العلاقة بين الطرفين يحكمها عقود البيع المؤرخ 7/5/1996 و 4/6/1996 و 30/11/1999 2- تأخرت الشركة المدعية في سداد الدفعة الثانية من الثمن في كل من العقدين الأولين حيث تم السداد في 19/11/1996 في حين ان المقرر سدادهما في 1/8/1996 , 3- لم تقدم الشركة المدعي عليها ما يفيد سدادها لمبلغ أربعة ملايين وأربعمائة وخمسين الف جنيه المستحقة عليها للشركة المدعية باقي ثمن بيع أربع فيلات محل العقد المؤرخ 30/11/1999 , لم تقدم الشركة المدعي عليها ما يفيد تسليم الفيلات محل التعاقد للشركة المدعية . حيث تداولت الدعوي بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها فور إيداع التقرير حيث مثلت الشركة المدعية بوكيل عنها محام وقدم مذكرة بدفاعه تمسك فيها بالطلبات الواردة بصحفية الدعوي , كما مثل المدعي عليه الثاني بصفته وقدم مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم برفض الدعوي بالنسبة للطلب الموجه للبنك علي سند من ملكية شركة نعمة للجولف والإستثمار السياحي للفيلات محل التعاقد بموجب العقد المشهر رقم 41 لسنة 1998 جنوب سينا والتي قامت ببيعها الي الشركة العربية للسياحة بموجب عقد بيع وقرض مع ترتيب حق رهن رسمي عقاري مشهر برقم 26 لسنة 2003 , وبتاريخ 8/12/2005 تم تحرير عقد تخالص عيني بين الشركة العربية للسياحة والبنك العقاري عن مجموعة فيلات من ضمنها الفيلات الواردة بالدعوي.

وبجلسة 31/5/2010 قضت محكمة شمال القاهرة الإبتدائية بعدم إختصاصها نوعيا بنظر الدعوي وإحالتها بحالتها الي محكمة مصر الجديدة الجزئية . ونفاذا لذلك القضاء أٌحيلت الدعوي إلي محكمة مصر الجديدة الجزئية وقيدت برقم 731 لسنة 2010 مدني جزئي مصر الجديدة , وتداولت بالجلسات علي النحو الثابت بمحضرها . ونفاذا للحكم الصادر بجلسة 30/11/2010 القاضي بندب خبير في الدعوي والذي نحيل إليه منعا للتكرار , فقد اودع تقريره الذي ضمنه نتيجة مؤداها انه وجدت الفيلات محل التداعي عند إجراء المعاينة تامة للإنشاء والتشطيب بصفه عامة , ولا يمكن التوصل الي ان الفيلات محل التداعي كانت مقامة في شهر ديسمبر عام 1997 من عدمه لعدم تقديم المستندات الدالة علي ذلك . وتداولت الدعوي بالجلسات امام تلك المحكمة فور إيداع التقرير علي النحو الثابت بمحاضرها حيث مثل المدعي بصفته بوكيل عنه محام , كما مثل المدعي عليه الثاني بصفته بوكيل عنه محام وقدم حافظتي مستندات طويتا علي المستندات التالية : 1- صورة ضوئية من العقد المؤرخ 8/12/2005 , 2- أصل شهاة عقارية مؤرخه 5/11/2015 , 3- صورة رسمية من المشهر رقم 26 لسنة 2003 جنوب سيناء وبجلسة 14/2/2016 قضت محكمة مصر الجديدة الجزئية بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوي وإحالتها بحالتها الي محكمة جنوب سيناء الكلية لاحالتها للمحكمة الجزئية المختصه , واذا لم يرتضي المدعي عليهما بصفتهما هذا القضاء فطعنا عليه بالاستئنافين رقمى 2503، 2519 لسنة 2016 مدني مستأنف شمال القاهرة وقضي فيه بجلسة 27/2/2017 بعدم إختصاص المحكمة نوعيا بنظر الإستئنافين واحالتهم بحالتهم الى محكمة استئناف القاهرة حيث تم قيدهما برقمى 4916 ،4917 لسنة 21 ق استئناف القاهرة وبتاريخ 27/11/2017 اصدرت حكمها  اولاً:- بقبول الاستئنافين شكلا . ثانياً:- وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة مصر الجديده الجزئية قيميا بنظر الطلبين الثانى والثالث من طلبات الشركة المستأنف ضدها الاولى وكذا الطلب العارض , واحالة الدعوي برمتها الي محكمة شمال القاهره الابتدائية لنظرها والزمت المستانف ضده الاول بالمصروفات , ونفاذا لذلك القضاء تداولت الدعوي امام محكمة شمال القاهره الابتدائية بذات الرقم السابق 362 لسنة 2006 مدنى كلى شمال القاهرة  علي النحو الثابت بمحاضرها حيث مثلت الشركة المدعية بوكيل عنها محام , كما مثلت الشركة المدعي عليها الاولي بوكيل عنها محام وقدم صحيفة دعوي فرعية استوفت اوضاعها القانونية واعلنت قانونا للمدعي عليهم طلب في ختامها الحكم اولا : بندب خبير في الدعوي تكون مهمته إجراء المحاسبة بين الشركة المدعية فرعيا والشركة المدعي عليها الاولي وتصفية الحساب المالي فيما بينهما وبيان مستحقات كل طرف لدي الطرف الأخر , ثانيا : عدم أحقية الشركة المدعي عليها الاولي في مطالبة الشركة المدعية فرعيا بثمة مبالغ والقضاء ببراءة ذمتها , ثالثا : إلزام الشركة المدعي عليها الاولي برد المبالغ التي تحصلت عليها من الشركة المدعية فرعيا دون وجه حق وفقا لما يستقر عنه إجراءات المحاسبة مع إلزام المدعي عليها الاولي بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . واورد شرحا لدعواه الفرعية ان اساس وطبيعة العلاقة بي الشركتين المدعية اصليا والمدعي عليها الأولي المدعية فرعيا هي علاقة شراكة بموجب عقد المشاركة عام 1996 والتي وافقت بموجبة الشركة المدعية اصليا بشراء اربعين فيلا بمعرفتها من ضمن مائة واربعين فيلا سوف يتم شرائها بمعرفة الشركة المدعية فرعيا وقد اتفقا علي مبلغ وقدرة اثنين وستين مليون جنيه قيمة الشراء قامت الشركة المدعية فرعياً بسدادها عن الشركة المدعية اصليا مقابل قروض قامت بسدادها للبنوك المانحة . كما قدم مذكرة بدفاعه جحد فيها كافة الصور الضوئية للمستندات المقدمه من الشركة المدعية أصليا , وطلب إحالة الدعوي الي لجنه ثلاثية من الخبراء لاجراء المحاسبة والتصفيه وحيث قضت محكمة شمال القاهره الاتبدائية بجلسة 28/5/2019 اولا : في موضوع الدعوي الاصلية برفضها والزمت الشركة المدعية بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل اتعاب المحاماة لاسباب حاصلها عدم تقديم الشركة المدعية اصليا ما يفيد سدادها لكامل الثمن للفيلات موضوع العقد المؤرخ 7/5/1996 وجحدت الشركة المدعي عليها للصور الضوئية المقدمة منها , ثانيا بقبول الدعوي الفرعية شكلا وفي الموضوع برفضها وألزمت الشركة المدعية المصاريف , لاسباب حاصلها عدم تقديم الشركة المدعية فرعيا لعقد المشاركة المحرر عام 1996 وتحيل المحكمة لذلك الحكم فيما ورد به من اسباب ومنطوق منعا للتكرار 

وحيث لم يلقي هذا القضاء قبولا لدي الشركة المستأنقه (المدعية فرعيا) فطعنت عليها بالاستئناف رقم 8767 لسنة 23 قضائية بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب بتاريخ 6/7/2019 وأعلنت قانونا للمستأنف ضدهم بصفتهم طلبت في ختامها الحكم اولا : بقبول الاستئاف شكلا , ثانيا : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به برفض الدعوي الفرعية والقضاء بعدم احقية الشركة المستأنف ضدها الاولي في مطالبة الشركة المستأنفه بأية مبالغ وكذا إلزام الشركة المستأنف ضدها الاولي برد المبالغ التي حصلت عليها من الشركة المستأنفه وذلك بعد إجراء المحاسبة بينهما مع إلزمها بالمصاريف ومقابل اتعاب عن الدرجتين , لاسباب حاصلها الخطا في تطبيق القانون والفساد في الاستدالال حيث الثابت بالاوراق ان الشركة المستأنفة قدمت حافظة مستندات امام الخبير بجلسة 24/3/2015 طويت علي صورة ضوئية من عقد المشاركة المحرر بين الطرفين , الامر الذي حدا بالمستأنف بصفته الطعن علي حكم اول درجة للقضاء له بطلباته , وتداولت الدعوي بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها حيث مثل المستأنف بصفته بوكيل عنه محام وقدم ثلاثة عشر حافظة مستندات اطلعت عليهم المحكمة من بين ما حوتهم اصول اربعة عقود مشاركة مؤرخة 31/8/1996 , اصل قائمة رهن عقاري 86 لسنة 2003 صورة طبق الاصل من صحيفة طعن بالنقض رقم 1727 لسنة 88 ق , كما قدم مذكرة بدفاعة طلب فيها الحكم اصليا  بوقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم 1727 لسنة 88 ق واحتياطيا الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الاستئناف , ودفع بعدم اختصاص محكمة الاستئناف نوعيا بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الاقتصادية كما مثل كل من المستأنف ضدهم ضدهم من الاول حتي السادس بصفتهم كل بوكيل عنهم محام. 

وحيث لم يلقي هذا القضاء قبولا ايضا لدي الشركة المستأنفة (المدعية اصليا) فطعنت عليه بالاستئناف رقم 8921 لسنة 23 قضائية بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7/7/2019 وأعلنت قانونا للمستأنف ضدهم وطلبت في ختامها الحكم : بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المسأنف والقضاء بطلباتها وإلزام الشركة المستأنف ضدها الاولي المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن الدرجتين لاسباب حاصلها : اولا : الخطا في تطبيق القانون حيث ثبت من تقرير الخبير انه تم سداد كامل ثمن الفيلات محل التعاقد وبإدارة الشركة المستأنف ضدها الاولي بكتابها المزيل بخاتمها , ثانيا : الفساد في الإستدلال والخطا في تكييف الدعوي حيث الشركة المستأنف ضدها الاولي هي المكلفه بإثبات سداد الثمن من عدمه وقد اثبتته بالفعل بكتابها المرفق بالاوراق كما ان حساب الفيلات الواردة بعقود البيع منفصله عن حساب المشاركة, الامر الذي حدا بالمستأنف بصفته الطعن علي حكم أول درجة للقضاء له بسابق طلباته .

وحيث أن المحكمة الاستئئنافية قررت ضم الأستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكما واحدا وبجلسة 22/9/2021 اصدرت حكمها :-اولا: بقبول الاستئنافين شكلا 

ثانيا:- وفى موضوع الاستئنافين بالغاء الحكم المستانف والقضاء بعدم إختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى احدى الدوائر الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص .

ونفاذاً لحكم عدم الاختصاص والاحالة للمحكمة الاقتصادية  قيدت الدعوى برقم 165 لسنة 15 قضائية اقتصادية القاهرة، واذ تداولت الدعوى أمام الهيئة الماثله بالجلسات وفيها مثل محام عن الشركة المدعية وطلب أجلاً لحضور المحامى الأصيل وسند الوكاله ومثلت الشركة المدعى عليها الثالثة فى الدعوى الفرعيه بوكيل عنها ومن ثم قررت المحكمة حجزها للحكم لجلسة 2/2/2022 وبتلك الجلسة اصدرت المحكمة حكمها باستجواب الخصوم فنحيل اليه منعا للتكرار وحيث تداولت الدعوى بجلسة 8/3/2022 وفيها مثلت الشركة المدعيه بوكيل عنها ومثلت الشركة المدعى عليها الاولى بوكيل عنها وقدم حافظة مستندات طويت على شهادة بما تم فى الطعن بالنقض رقم 1727 لسنة 88 مدنى المقام طعنا فى الحكمين رقمى 4916،4917 لسنة 21 ق استئناف القاهرة وطلب وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل فى الطعن بالنقض ومثل البنك العقارى المصرى العربى بوكيل عنه وطلب اجلا للاطلاع والمذكرات ومن ثم قرر المحكمه حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .

وحيث إنه وعن موضوع الدعوى فالمحكمة تمهد لقضائها بما نصت عليه المادة 129 من قانون المرافعات من انه " في غير الأحوال التي نص عليها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم . وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى " ، وأنه من المقرر قضاءاً " أن وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض ..." ، 

ولما كان ذلك ، وكانت الشركة المدعيه / مجموعة الخليج للاستثمار العقارى العربى عقدت الخصومة قبل 1- الممثل القانونى لشركة المهندسين المصريين للاستثمار العقارى العربى 2- رئيس مجلس ادارة البنك العقارى المصرى العربى بصفته بموجب صحيفة مودعه فى 19/1/2006 وقيدت برقم 362 لسنة 2006 مدنى كلى شمال القاهرة بطلب الحكم :- أولاً : بإلزام المدعي عليه الاول بصفته بتسليم عدد عشرة فيلات كاملة التشطيب والكائنة بمشروع نعمة للجولف والاستثمار السياحي بمدينة شرم الشيخ خليج نعمه محافظة جنوب سيناء والموضحة تفصيلا بعقد البيع الإبتدائي المحرر في 7/5/1996 ، ثانياً : إلزامة برد مبلغ وقدرة 40235761.20 جنيه وما يستجد علي هذه المبالغ نتيجة غرامات تأخير إستلام الفيلات حتي تاريخ صدور الحكم بإستلامها والمبينة بصدر عريضة الدعوى ، ثالثاً : إلزام البنك المدعي عليه الثاني بعدم التعرض لملكيه الشركة المدعية قبل الشركة المدعى عليها الأولي موضوع الدعوى وعدم إدخالها في إطار التسوية المشار إليها بصدر العريضة ، وإلزامه بتقديم كافة كشوف المبالغ المالية المصدرة للشركة المدعى عليها الاولي من قبل الشركة المدعية ، مع إلزام المدعى عليه الأول بصفته بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .

واذ صدر الحكم فى تلك الدعوى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها لمحكمة مصر الجديدة الجزئية ونفاذا لذلك الحكم قيدت الدعوى برقم 713 لسنة 2010 مدنى جزئى مصر الجديده والتى قضت بعدم اختصاصها المحلى بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة جنوب سيناء الكلية لاحالتها للمحكمة الجزئية المختصة واذ طعن على هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 2503 ، 2519 لسنة 2016 مدنى مستانف شمال القاهره وقضى فيهما بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الاستئنافين واحالتهما الى محكمة استئناف القاهرة ونفاذا لذلك الحكم قيدا برقمى 4916 ،4917 لسنة 21 ق استئناف القاهرة وقضى فيهما بعدم اختصاص محكمة مصر الجديده قيميا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظرها واذ طعن على هذا القضاء بالطعن بالنقض رقم 1727 لسنة 88 مدنى وقدمت الشركة المدعى عليها الاولي بجلسة المرافعه الختامية حافظة مستندات طويت على شهادة من جدول محكمة النقض تفيد ان الطعن لم يتم الفصل فيه بعد  .

وكان نظام الوقف التعليقي يهدف الي تمكين القاضي من بحث كافة جوانب الخصومة والمسائل المرتبطة بها ويتوقف علي حسمها صدور قضاء في المسألة الأوليــــة المرتبطة بها , ومنعاً لتضارب الأحكام وبطلانها والإخلال بالحقوق التي يدعيها طرفي الدعوي الماثلة ، فهذه المحكمة ترى عملا بالحق المخول لها بمقتضي المادة 129 من قانون المرافعات وقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في  الطعن بالنقض رقم 1727 لسنة 88 مدنى ، باعتبار أن مآل الحكم الصادر فى الطعن المشار إليه مسألة أساسية يتوقف عليها الفصل في تحديد مدى سلامة الاحكام اللاحقة على الحكم المطعون فيه وسلامة اختصاص المحكمة الماثله بنظر الدعوى وكذا طلب الشركة المدعية اصليا وفرعيا المطروح  بالدعوي الماثلة ، وهو الأمر الذي تقضــــي معه المحكمة بوقف الدعوى تعليقا  لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم 1727 لسنة 88 مدنى علي نحو ما سيرد بالمنطوق .

وحيث أنه وعن مصاريف الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماة ، فالمحكمة ترجئ البت فيها لحين صدور حكم منه للخصومــــــة عملاً بمفهوم المخالفــــــة لنص المادة 184 من قانــــون المرافعات .

فلهـذه الأســباب

حكمت المحكمة :ـ 

بوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم 1727 لسنة 88 مدنى، وأبقت الفصل في المصاريف .

 

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news